المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي



J'aime tout le monde
05-18-2010, 04:22 AM
القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي,القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي,القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي
http://i44.tinypic.com/2py18i9.jpg


القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي

المجلس الدستوري (تونس) القوانين المنظمة للمجلس الدستوري ( الجمهورية التونسية )


المراحل التشريعي لتكريس المجلس الدستوري التونسي
1- المرحلة الترتيبية:

أمر عدد 1414 لسنة 1987 مؤرخ في 16 ديسمبر 1987 يتعلق بإحداث المجلس الدستوري للجمهورية(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 ديسمبر 1987)

أن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصول 3و 11و 42 منه،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدثت هيئة استشارية تسمى "المجلس الدستوري للجمهورية".

الفصل الثاني – يكلف المجلس بالنظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور وذلك لغرض إبداء رأيه في مطابقتها للدستور.

الفصل الثالث – يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض للدرس على المجلس الدستوري كل المسائل التي تتعلق بسير المؤسسات.

الفصل الرابع – يتركب المجلس الدستوري من أحد عشر عضوا يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المباشرة أو المحالة على التقاعد باعتبار كفاءاتهم في الميدان القانوني والسياسي.

الفصل الخامس – يعين رئيس المجلس الدستوري والأعضاء بمقتضى أمر.

الفصل السادس – تكون آراء المجلس الدستوري سرية ويقتصر تبليغها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل السابع – يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه.

الفصل الثامن – تحمل المصاريف الخاصة بالمجلس الدستوري على اعتمادات الوزارة الأولى.

الفصل التاسع – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ديسمبر 1987.

زين العابدين بن علي


2- المرحلة القانونية:

قانون عدد 39 لسنة 1990مؤرخ في 18 أفريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستوري (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 المؤرخ في 20 أفريل 1990)

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – المجلس الدستوري هيئة استشارية لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي.

الفصل الثاني – مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة. إلا أنه يمكن له أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

الفصل 3 – يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية خاصة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة وذلك بقطع النظر عن السن.

الفصل 4 – يعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بمقتضى أمر.

الفصل 5 – يسهر رئيس المجلس على سير أعمال المجلس وإدارة شؤونه ويمثله لدى الغير.

الفصل 6 – ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية قبل إحالتها على مجلس النواب وذلك لغرض ابداء رأيه في مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له.

الفصل 7 - يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين الأساسية كما يعرض عليه مشاريع القوانين المتعلّقة : -بالأساليب العامة لتطبيق الدستور. -بالجنسية. -بالحالة الشخصية. -بالإلتزامات. -بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم. -بالعفو التشريعي. -بالمبادئ العامّة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.

الفصل 8 – لرئيس الجمهورية أن يعرض على المجلس مشاريع القوانين غير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل 9 - ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين المعروضة عليه وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ بلوغها إليه وعشرة أيام في حالة استعجال نظر.

الفصل 10 – يكون رأي المجلس معللا ويبلغ إلى رئيس الجمهورية دون سواه.

الفصل 11 – يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري كلما وقعت استشارته عملا بالفصل 8 من هذا القانون.

الفصل 12 – لرئيس الجمهورية أن يعرض للدرس على المجلس الدستوري ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات وسيرها.

الفصل 13 – يقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.

الفصل 14 – أعمال ومداولات المجلس سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائها.

الفصل 15 – يضع المجلس الدستوري نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر.

الفصل 16 – تسند إلى أعضاء المجلس الدستوري منح مقابل دراسات واسترجاع مصاريف وذلك حسب الشروط والحالات التي تضبط بأمر.

الفصل 17 – تكون ميزانية المجلس الدستوري ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية. ورئيس المجلس هو الآمر بالصرف وله أن يفوض إمضاءه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 18 أفريل 1990.

زين العابدين بن علي


3- المرحلة الدستورية الاولى:

قانون دستوري عدد 90 لسنة 1995 مؤرخ في 6 نوفمبر 1995 يتعلق بالمجلس الدستوري

(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 10 نوفمبر 1995)

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – يضاف للدستور باب جديد يكون الباب التاسع ويشتمل على الفصول 72 و73 و74 و75 التالية :

البــاب التاسع المجــلس الدستوري

الفصل 72(جديد) : ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية. ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.

كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

الفصل 73 (جديد) : تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء.

ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.

الفصل 74 (جديد) : يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.

الفصل 75 (جديد) : يكون رأي المجلس الدستوري معللا ويبلغ إلى رئيس الجمهورية. يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري. ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.

يضبط قانون أساسي تركيبة المجلس الدستوري وإجراءات عمله.

الفصل 2 – يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر.

كما تصبح الفصول 72 و73 و74 والفصول 76 و77 و78 منه.

ينشر هذا القانون الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 06 نوفمبر 1995.

زين العابدين بن علي


4- المرحلة الدستورية الثانية

قانون دستوري عدد 76 لسنة 1998 مؤرخ في 02 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 89 المؤرخ في 06 نوفمبر 1998)

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الدستوري الآتي نصه :

فصل وحيد – تلغى الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 75، الفقرة الأولى (جديدة) : يكون رأي المجلس الدستوري معللا ويبلغ إلى رئيس الجمهورية وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 72 من الدستور.

ينشر هذا القانون الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 02 نوفمبر 1998.

زين العابدين بن علي


5- المرحلة الدستورية الثالثة "الحالية"

الباب التاسع : المجلس الدستوري

الفصل 72 ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيّا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية, ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي. كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها. يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين . ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الاجراءات المقررة في هذا الشأن .

الفصل 73 تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الإستفتاء. ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب ، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب . وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.

الفصل 74 يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور. يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له .

الفصل 75 يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور. يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري. ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الاولى من الفصل 74 من الدستور. قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن . يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن ، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات . لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية ، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية او نقابية او بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو بإستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الاخرى. كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته .


6- القانون التنظيمي للمجلس قانون عدد 26 لسنة 1996 مؤرخ في أول أفريل 1996 يتعلق بالمجلس الدستوري

(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 المؤرخ في 02 أفريل 1996)

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول – يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية خاصة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة وذلك بقطع النظر عن السن.

ويعين رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الدستوري بمقتضى أ/ر.

الفصل 2 – مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة، إلا أنه يمكن له أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

الفصل 3 – للمجلس الدستوري الشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.

ويسهر رئيس المجلس الدستوري على سير أعمال المجلس والحفاظ على وثائقه ويمثله لدى الغير . ويتولى التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس بمساعدة مصالح يضبط تنظيمها بأمر. وهو الآمر بالصرف لميزانية المجلس وله أن يفوض إمضاءه.

الفصل 4 – يبدي المجلس الدستوري رأيه في أجل أقصاه شهر من تاريخ بلوغ الإحالة إليه وعشرة أيام في حالة استعجال النظر.

الفصل 5 – يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه.

يسير رئيس المجلس جلساته ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت عند الاقتضاء ويعلن عن نتيجته. وعند حصول مانع لرئيس المجلس يتولى الدعوة إلى الجلسة ورئاستها أكبر الأعضاء سنا. ولا تكون في كل الحالات اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها خمسة من أعضاءه على الأقل.

الفصل 6 – يتولى المجلس تعيين مقررين اثنين لإعداد تقرير كتابي حول مشاريع القوانين المعروضة عليه وكذلك بالنسبة للمعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور والمسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها. ويتولى رئيس المجلس تعيين المقررين عند استعجال النظر.

الفصل 7 – تبدأ مداولات المجلس بالاستماع إلى المقررين ثم يكلف رئيس المجلس المقررين بصياغة مشروع رأي على ضوء التوجهات الأساسية التي يقرها المجلس. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يلتئم المجلس للبت في مشروع الرأي بأغلبية أعضائه.

وللمجلس دعوة من يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه في موضوع معروض عليه.

الفصل 8 – أعمال مداولات المجلس سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائها.

الفصل 9 – يقدم المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.

الفصل 10 – لرئيس المجلس الدستوري، باقتراح من المجلس تكليف خبير أو خبراء للقيام بأعمال معينة تندرج ضمن اختصاصه.

الفصل 11 – تضبط بأمر وحسب الحالة، المرتبات والمنح والإمتيازات العينية والمنح مقابل دراسات واسترجاع مصاريف المسندة لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه وكذلك الأجور الراجعة للخبراء.

الفصل 12 – تدون أعمال المجلس في محضر جلسات ويكلف بذلك أحد موظفي المجلس، وهو مقيد بسرية المداولات أثناء مباشرته لمهامه وبعد انتهائه منها. ويتعهد عند الحاجة أحد أعضاء المجلس بمحضر الجلسات.

الفصل 13 – ألغيت أحكام القانون عدد 39 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أفريل 1990 المتعلق بالمجلس الدستوري.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في أول أفريل 1996.

زين العابدين بن علي
7- قانون اساسي عدد 52 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بالمجلس الدستوري

الباب الأول: أحكام عامة:

الفصل الأول : المجلس الدستوري هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية. يسهر رئيس المجلس الدستوري على سير أعمال المجلس والحفاظ على وثائقه ويمثله لدى الغير. ويتولى التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس بمساعدة مصالح يضبط تنظيمها بأمر. ويمكن انتداب خبراء عن طريق التعاقد للقيام بأعمال تندرج ضمن اختصاص المجلس ويخضع الخبراء المتعاقدون لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويضبط تأجيرهم بأمر.

الفصل 2 : مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة وضواحيها، إلا أنه يمكن له في حالات استثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

الفصل 3 : يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه. يسير رئيس المجلس جلساته ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت عند الاقتضاء ويعلن عن نتيجته. وعند حصول مانع لرئيس المجلس، يعين من بين الأعضاء من ينوبه وعند التعذر يتولى الدعوة إلى الجلسة ورئاستها أكبر الأعضاء سنا. وفي كل الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها خمسة من أعضائه على الأقل .

الفصل 4 : أعمال المجلس ومداولاته سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.

الفصل 5 : يقدم المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.

الباب الثاني: تنظيم المجلس الدستوري

الفصل 6 : يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وذلك من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة. في صورة حدوث مانع نهائي لأحد الأعضاء أو استقالته يعين رئيس الجمهورية عضوا جديدا لمدة ثلاث سنوات. أما بالنسبة إلى رئيس المجلس ففي حالة تعيينه من بين الأعضاء المباشرين تكون رئاسته لباقي مدة عضويته بالمجلس.

الفصل 7 : يعين رئيس مجلس النواب عضوين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين وذلك من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة. وتطبق الأحكام الواردة بالفصل 6 من هذا القانون في صورة حدوث مانع نهائي لأحد العضوين أو استقالته.

الفصل 8 : الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات هم أعضاء بالمجلس بصفتهم تلك.

الفصل 9 : يؤدي الأعضاء المعينون أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن أمارسها بكل حياد في نطاق احترام الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت، وأن لا اتخذ أي موقف علني أو أقدم المشورة في أية مسألة تدخل في اختصاصات المجلس الدستوري".

الفصل 10 : لا يمكن لعضو المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولا أن يتحمل نيابة انتخابية عامة جهوية أو محلية ولا يمكن له الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو مهنية مهما كانت درجتها.

ولا يمكن للأعضاء المعينين مباشرة وظيفة عمومية أو أن يشغلوا وظيفة مقابل أجر في مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية. ويوضع الموظفون أو الأعوان العموميون المعينون أعضاء في المجلس الدستوري مدة عضويتهم في حالة عدم مباشرة خاصة. إلا أنه بإمكان أعضاء المجلس الدستوري من الموظفين أو الأعوان العموميين، بترخيص خاص، مواصلة وظائفهم شريطة أن لا يتنافى ذلك مع استقلاليتهم وحيادهم.

الفصل 11 : يمكن لعضو المجلس الدستوري مباشرة نشاطه إذا كان لا يتنافى مع وظيفته بالمجلس. يعلم عضو المجلس الدستوري فورا رئيس المجلس بالنشاط الذي يزاوله خارج المجلس وبكل تغيير يطرأ عليه إذا كان من شأن هذا التغيير مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون.

الفصل 12 : يمتنع أعضاء المجلس الدستوري عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم أو حيادهم ومن كرامة الوظيفة التي يتقلدونها. ويحجر عليهم مدة عضويتهم خاصة :

- اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في المسائل التي سبق للمجلس الدستوري أن نظر فيها أو يحتمل أن ينظر فيها.

- وضع صفتهم كأعضاء بالمجلس الدستوري في أية وثيقة خارجة عن إطار نشاطهم في المجلس.

الفصل 13 : يرتدي أعضاء المجلس الدستوري الزي الخاص في المواكب الرسمية وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 14 : تضبط بأمر وحسب الحالة المرتبات والمنح والامتيازات التي تسند إلى رئيس المجلس وأعضائه.

الفصل 15 : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأعضاء المنتمين إلى المجلس الدستوري بصفتهم، لا يمكن تتبع عضو المجلس الدستوري أو إيقافه أو محاكمته لأجل أعمال يقوم بها لأداء وظيفته داخل المجلس. وفي حالة ارتكابه جنحة أو جناية لا يمكن تتبعه إلا بإحالة من قبل الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه بنفسه أو بواسطة أحد زملائه.

الفصل 16 : ينظر المجلس الدستوري، عند الاقتضاء في المخالفات المقررة بالدستور أو بهذا القانون والتي يرتكبها أحد أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه ولا يشارك العضو المعني بالمخالفة في التصويت.

الفصل 17 : يصرح المجلس الدستوري، عند الاقتضاء بالاستقالة الوجوبية لأحد أعضائه المعينين في الحالات التالية:

- ممارسة نشاط يتنافى مع صفته كعضو بالمجلس.

- قبول وظيفة عمومية.

- أن يشغل وظيفة مقابل أجر في مؤسسة أو منشأة عمومية.

- قبول نيابة انتخابية تتنافى مع وظيفته.

- فقدانه لحقوقه المدنية والسياسية.

- خرقه إحدى الواجبات المحمولة عليه.

ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر بمثابة الاستقالة.

الفصل 18 : يتم تعويض عضو المجلس الدستوري أو التجديد له خلال الشهر السابق لانتهاء مدته العادية. وفي الحالات الأخرى يتم تعيين العضو الجديد في أجل شهرين من بلوغ الإعلام الذي يوجهه رئيس المجلس إلى الجهة الراجع إليها التعيين

الباب الثالث: في الرقابة الدستورية وفي سير المؤسسات

الفصل 19 : يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري المسائل المنصوص عليها بالفصول 35 و72 و73 و74 من الدستور. ويعرض حسب الحالة رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، على المجلس الدستوري النظام الداخلي للمجلس المعني وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 74 من الدستور.

الفصل 20 : يعين رئيس المجلس من بين أعضائه مقررا لإعداد تقرير كتابي حول مشروع القانون المعروض وكذلك بالنسبة إلى المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور وإلى الدفع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور وإلى الاستشارة حول الطبيعة القانونية لبعض أحكام صدرت في شكل قانون وإلى المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

الفصل 21 : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور يبدي المجلس رأيه في أجل أقصاه شهر من تاريخ بلوغ الإحالة إليه وعشرة أيام في حالة استعجال النظر. ويمكن عند الاقتضاء في حالات استثنائية وبقرار من المجلس التمديد في أجل الشهر بأسبوعين.

الفصل 22 : تبدأ مداولات المجلس بالاستماع إلى المقرّر، ثم يكلف رئيس المجلس المقرر بصياغة مشروع رأي على ضوء التوجهات الأساسية التي يقرها المجلس، وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يلتئم المجلس للبت في مشروع الرأي بأغلبية أعضائه. وللمجلس دعوة من يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه في الموضوع المعروض عليه.

الفصل 23 : في صورة العرض على معنى الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور، وإذا أثار المجلس الدستوري إشكالات دستورية حول مشروع القانون، لا يمكن عرضه على مجلس النواب ومجلس المستشارين أو على الاستفتاء إلا بعد رفع الإشكالات.

الفصل 24 : في صورة العرض على معنى الفقرة الثانية من الفصل 73 أو الفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور، وإذا أثار المجلس الدستوري إشكالات دستورية حول بعض أحكام من المشروع المصادق عليه، يعرض المشروع من جديد بعد المصادقة على التعديلات طبقا للفصل 52 من الدستور.

الفصل 25 : في صورة الدفع على معنى الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور، يوقف النظر في مشروع القانون أو في التعديلات. ويعلم رئيس الجمهورية حالا بذلك حسب الحالة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. ويبت المجلس الدستوري بمقتضى تصريح معلل بأغلبية أعضائه.

الفصل 26 : في صورة العرض على معنى الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ينظر المجلس في النص المزمع تنقيحه ويصرح بمقتضى رأي معلل بصبغته التشريعية أو بصبغته الترتيبية العامة.

الفصل 27 : توجه آراء المجلس الدستوري وتصريحه المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون إلى رئيس الجمهورية. أما آراؤه الصادرة في الأنظمة الداخلية فتوجه حسب الحالة إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.


الفصل 28 : ماعدا حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور تنشر آراء المجلس الدستوري وتصريحه المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


الفصل 29 : تدون أعمال المجلس الدستوري في محضر جلسات ويكلف بذلك أحد إطارات المجلس وهو مقيد بسرية المداولات أثناء مباشرته لمهامه وبعد انتهائه منها. ويتعهد عند الحاجة أحد أعضاء المجلس بمحضر الجلسات.

الباب الرابع : في رقابة الانتخابات

القسم الأول : انتخاب رئيس الجمهورية

الفصل 30 : يتسلم رئيس المجلس الدستوري بمفرده أو بحضور أعضاء المجلس مطالب الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية.

الفصل 31 : يدرس المجلس الدستوري في اجتماع مغلق مطالب الترشح ويبتّ في صحة الترشحات بأغلبية أعضائه.

الفصل 32 : لا تقبل الاعتراضات والطعون إلا في صيغة مكتوبة وممن له الصفة وحسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية، وتوجه هذه الاعتراضات والطعون إلى كتابة المجلس التي تحيلها فورا إلى رئيس المجلس.

الفصل 33 : يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين من بين أعضاء المجلس لدراسة الاعتراضات والطعون ويمكن للمقرر، عن طريق رئيس المجلس، أن يستمع الى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات الى المجلس الدستوري. (http://www.edunetcafe.com)

الفصل 34 : يبت المجلس الدستوري في الاعتراضات والطعون ويقر نتائج الانتخابات ويعين عند الاقتضاء المترشحين للدورة الثانية، في جلسة مغلقة وبأغلبية أعضائه.

القسم الثاني : الانتخابات التشريعية

الفصل 35 : تقدم الشكايات والطعون في صيغة مكتوبة ممن له الصفة وحسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية، وذلك إلى كتابة المجلس الدستوري التي تحيلها فورا إلى رئيس المجلس الدستوري.

الفصل 36 : يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين لدراسة الشكايات والطعون ويمكن للمقرر عن طريق رئيس المجلس، أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.

الفصل 37 : يبتّّ المجلس الدستوري في الشكايات والطعون ويقر نتائج الانتخابات في جلسة مغلقة وبأغلبية أعضائه.


القسم الثالث : مراقبة الاستفتاء

الفصل 38 : يراقب المجلس الدستوري عمليات الاستفتاء وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية.

الفصل 39 : يقر المجلس الدستوري نتيجة الاستفتاء في جلسة مغلقة وبأغلبية أعضائه.

القسم الرابع : أحكام مشتركة

الفصل 40 : يكلف رئيس المجلس الدستوري أحد المقررين بتدوين أعمال المجلس في محضر جلسات.

مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

9raya tounes
05-18-2010, 02:16 PM
القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

Tunisie Edunet
08-05-2011, 08:06 PM
القوانين المنظمة للمجلس الدستوري التونسي