المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية



J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:08 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية



قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الديوانة".

الفصل 2 ـ تدخل أحكام المجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2019.

الفصل 3 ـ بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون تلغى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 جوان 2008.

زين العابدين بن علي


مجلـة الديـوانة

العنوان الأول

مبادئ عامة لنظام الديوانة

الباب الأول

أحكام عامّة

الفصل الأول :

1 ـ يشمل التراب الديواني التونسي المشار إليـه في هذه المجلة بعبارة «التراب الديواني» الأراضي القارية التونسية ومياهها الداخلية والإقليمية والجزر الطبيعية التونسية وما يحيط بهذه الجزر من مياه داخلية وإقليميـة والجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وكذلك الفضـاء الجـوي للبلاد التونسية.

2 ـ يمكن أن تحـدث مناطق حرّة داخل التراب الديواني مستثناة بصفة كلية أو جزئية من نظام الديوانة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويقصد بمصطلح "منطقة حرّة" كل منطقة ترابية مستقلّة تمّ إحداثها لكـي تعتبر البضائع الموجودة فيها وكأنها موجودة خارج التراب الديواني فيما يتعلّق بتطبيق المعاليم والأداءات المستوجبة عـند التوريد وكذلك القيود المتعلّقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.


الفصل 2 :

تسري أحكام هذه المجلة على كافة أجزاء التراب الديواني.

الفصل 3 :

1 ـ يجـب أن تكـون الوثائق ذات الصبغة الديوانيّة التي تترتّب عنهـا التزامات مباشـرة أو في حقّ الغير ممضاة بخطّ يد الشخص

أو الأشخاص المتعهّدين بها أو ممثليهم.

2 ـ غير أنه، في حالة إعداد هذه الوثائق بالطرق الإلكترونية فإن المصادقة على هذه الوثائق يمكن أن تتم بواسطة الإمضاء الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

التعريفة الديوانية

الفصل 4 :

تخضع البضائع الداخلـة إلى التراب الديواني أو الخارجة منه حسـب الحال إلى قانون التعريفة الديوانية ماعــدا الاستثناءات المنصوص عليها بصفة صريحة في المعاهدات والاتفاقيات التجارية النافذة المفعول.

الفصل 5 :

لتطبيق أحكام هذه المجلـة، يقصد "بالبضائع الخاضعـة لمعاليم مرتفعة" البضائع التـي يتجاوز مجموع المعاليم والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليهـا عند التوريد نسبة 50% من قيمتها لدى الديوانة وكذلك البضائع التي تعيّن بأمر باقتراح من وزيـر الماليـة مـن بيـن البضائـع التـي يكون مجمـوع معاليـم الديوانـة والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليها عند التوريد يتراوح بين 20 و50 % من قيمتها لدى الديوانة.

الباب الثالث

التفويضات المسندة إلى السلطة الترتيبية العامة

القسم الأوّل

المعاليــم الديوانيــة

الفصل 6 :

1 ـ يمكـن بمقتضى أمر، بعـد أخذ رأي وزير المالية والوزراء المعنيين، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحدّ الأدنى القانـوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمـل بهــا كليـّا

أو جزئيـا غيـر أنّ تلك الإجراءات لا تكـون نافذة المفعول إلا خلال السنة التي اتخذت فيها.

2 ـ يمكن لغاية حماية المنتجات المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية بمقتضى أمر وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول.

3 ـ يمكن لغاية حمـاية الصنـاعة المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا بمقتضى أمر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول المبرمة من قبل الدولة التونسية والمتعلقة بإمكانية سنّ إجراءات تعريفية استثنائية.

القسم الثاني

تدابير خاصّة

الفصل 7 :

1 ـ يمكن بمقتضى أمر اتخاذ تدابير تعريفية خاصّة ضدّ منتجات الدولة أو مجموعة الدول التي تعامل المنتجات التونسية بأقل رعاية مما تعامل به منتجات دول أخرى أو التي تتخذ إجراءات من شأنها أن تعرقل الصادرات التونسية مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة المفعول

2 ـ يتم الرجوع في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة حسب نفس الإجراءات بخصوص كيفية اتخاذ تلك التدابير وتطبيقها عند الاقتضاء.

الفصل 8 :

إذا كانت السفينة التي تحمل العلم التونسي خاضعة في بلاد أجنبية لدفع معاليم أو تكاليف أخرى مهمـا كان نوعها وكانت سفن البلاد المذكورة معفاة منها أو خاضعة لمعاملة دون المعاملة التي تعامل بهــا سفن دول أخرى فإنه يمكن بمقتضى أمر توظيف المعاليـم اللازمـة علـى سفن البلدان المذكورة وعلـى حمـولاتها تفاديا للضرر الحاصل للسفينة التي تحمل العلم التونسي.

القسم الثالث

تحجيرات

الفرع الأول

أحكام مشتركة تتعلّق بالتوريد والتصدير

الفصل 9 :

في حالة التأكد وإذا اقتضت الظروف ذلك يمكن بمقتضى أمر تنقيح التراتيب المتعلقة ببعض البضائع أو إيقاف توريدها أو تصديرها.

الفرع الثاني

أحكام خاصّة تتعلّق بالتصدير

الفصل 10 :

في صورة التأكد يمكن توقيف تصدير منتجات الأرض والصناعة الوطنية مؤقتا بمقتضى أمر.

القسم الرابع

قيود خاصة بالحمولة وبدخول وخروج البضائع وبتوضيبها

الفصل 11 :

يمكن بمقتضى أمر:

1 ـ الحدّ من صلاحيات بعض المكاتب الديوانية وتعيين المكاتب التي ينبغي أن تجري بها وجوبا بعض العمليات الديوانية.

2 ـ تحديد قائمة البضائــع التي لا يجـوز توريدها أو تصـديرها إلاّ بواسطـة سفن ذات حمولة معيّنة مع ضبط هذه الحمولة.

3 ـ تحديد تراتيب خاصة تتعلّق بالتوضيب بالنسبـة إلى بعض البضائـع.

القسم الخامس

البند الانتقالي

الفصل 12 :

في حالة إحداث تدابير ديوانية جديدة أو تنقيح تدابير ديوانية فإنه يتمّ تطبيق النظام السابق الأفضل على البضائع:

ـ التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذه التدابير حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.

ـ والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة أو قيد الإيداع الديواني.

الباب الرابع

المذكرات العامـّة للديوانة

الفصل 13 :

تضبط المذكرات العامة الصيغ العملية لتطبيق المعاليم الديوانية الموظفة طبقا لأحكام هذه المجلة.

تدرج هذه المذكرات في نشريات خاصّة تعدّها الإدارة العامة للديوانة وتشرف على طبعها وتوزيعها.

الباب الخامس

شروط تطبيق قانون التعريفة

القسم الأوّل

أحكـام عامــة

الفصل 14 :

1 ـ تخضع المنتجات الـمورّدة أو المصدرة إلى قانون التعريفة في الحالة التي تكون عليها في التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون نافذا عليها.

2 ـ غير أنّه يمكن لإدارة الديوانة أن ترخص ضمن حمولة واحـدة في فرز البضائع التي لحقها الضرر بسبب أحداث طرأت قبـل تسجيـل التصريح المفصّـل. ويجب إتلاف البضائع المتضرّرة فـي الإبّان أو إعادة تصديرها أو إرجاعها إلـى داخل التراب الديوانـي حسب الحـال، أو توظيف المعاليم عليها حسب حالتها الجديدة.

3 ـ تستخلـص المعاليـم والأداءات النوعية المستوجبة دون مراعاة للقيمة النسبيّة للبضائع أو لدرجة حفظها.

4 ـ تضبط طـرق إتلاف البضائع بمقتضى أمر.

القسم الثاني

استرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة خطأ

أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا

الفصل 15 :

يمكن لإدارة الديوانة إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة عند التوريد وذلك إذا ثبت:

أ ـ أنّ مبلغ المعاليم والأداءات وقع استخلاصه عن خطإ أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا.

ب ـ أنّ البضائع كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد.

ت ـ أنّ البضائـع وقع التصـريح بها عن خطإ للاستهلاك عوضا عن نظام ديواني آخر.

ث ـ أنّ البضائع المصرح بها عند التوريد لم تصل فعلا في حين تم استخلاص المعاليم والأداءات الموظفة عليها.

ج ـ أنّ البضائع توجـد في وضعية خاصة لم يتسبّب فيها المورّد ويمكن أن ينجر عنها إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة.

ويكون إرجاع المعاليم والأداءات بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها بالنقطة (ب) مشروطا:

ـ إمّا بإعادة تصدير البضائع خارج التراب الديواني أو لحساب المزود الأجنبي.

ـ أو بإتلافها تحت مراقبة مصالح الديوانة مـع دفع المعاليـم والأداءات المستوجبة علـى البقايا والنفايات التي قد تنتج عن هذا الإتلاف.

تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 16 :

لا يمكن للشخـص الذي سدد دون وجه، المعـاليم والأداءات الموظّفة وفق الأحكام المنصوص عليها بهـذه المجلّة، أن يسترجعها إذا ثبت أن تلك المعاليم والأداءات قد تمّ تحميلها على المشتري.

الفصل 17 :

يتمّ إرجاع المعاليم والأداءات الديوانية في الحالات المبينة بالفصل 15 من هذه المجلة بناء على مطلب كتابي معلّل يتولّى تقديمه الشخص الذي سدّد المعاليم والأداءات المطلوب استرجاعها إلى رئيس مكتب الديوانة الذي تمّ بالقباضة الراجعة إليه بالنظر استخلاصها مقابل وصل في الاستلام.

يقوم رئيس مكتب الديوانة المعني بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع.

ويتعين على رئيس مكتب الديوانة الإجابة على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

ويكون الرّد معلّلا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا. ويعتبر عدم الرّد في الأجل المحدّد في هذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب الاسترجاع.

ويتم الإرجاع مباشرة عن طريق قابض الديوانة المعني بعد تأشير قرار الإرجاع من قبل المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر عن طريق الخصم المباشر من المقابيض بعنوان المعاليم والأداءات موضوع الاسترجاع.

الفصل 18 :

يسقط حق المطالبة بالاسترجاع بمرور الآجال المنصوص عليها بالفصل 324 من هذه المجلة.

القسم الثالث

نوع البضائع

الفرع الأول

التعريف والتبنيد

الفصل 19 :

1 ـ نوع البضائع هو التسمية التي تطلق عليها بالتعريفة الديوانية الملحقة بقانون التعريفة.

2 ـ يمكن لوزير المالية إصدار قرارات لاستعمال عناصر الترميز لتصنيفة تسريح المنتجات للتصريح بالنوع التعريفي للبضائع وتنشر هذه التصنيفة بقرار من وزير المالية.

3 ـ مع مراعاة القواعد العامة لتفسير التصنيفة التعريفية للنظام المنسق المنصوص عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 فإن البضائع غير المدرجة بالتعريفة أو التي تكون قابلة للتبنيد بعدة بنود من التعريفة يتمّ تبنيدها بمقرّرات من وزير المالية ويمكن له في ذلك التفويض للمدير العام للديوانة.

4 ـ يصبح مقرّر التبنيد غير نافذ عند تبني إعلام بتبنيد أو عند تنقيح الأحكام التفسيرية لتصنيفة النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع من قبل مجلس المنظمة العالمية للديوانة.

5 ـ تنشر مقرّرات التبنيد ومقرّرات إلغاء مقرّرات التبنيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتصبح نافذة في آجال النشر القانونية.

الفرع الثاني

الاعتراض على مقررات التبنيد

الفصل 20 :

يتم الاعتراض على مقررات تبنيد البضائع لدى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشار إليها بالعنوان السادس عشر من هذه المجلة.

القسم الرابع

منشأ البضائع

الفصل 21 :

1 ـ تستخلص المعاليم عند التوريد بناء على منشأ البضائع.

2 ـ مع مراعاة تعاريف منشأ البضائع الواردة بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول والمبرمة بين البلاد التونسية والدول أو مجموعات الدول، تعتبر ذات منشأ من بلد ما البضائع "المتحصل عليها كليا" بهذا البلد.

تطلق عبارة "متحصل عليها كليا ببلد ما" على :

أ ـ المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،

ب ـ الـمنتجات النباتية التي تم جنيها منه،

ت ـ الحيوانات الحيّة الـمولودة والـمرباة فيه،

ث ـ المنتجات الـمتأتيـة مـن حيوانات حية تمت تربيتها فيه،

ج ـ الـمنتجات التي تم قنصها أو صيدها فيه،

ح ـ منتجـات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحـار خـارج الميـاه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر مرسمة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمـل علمه،

خ ـ البضائع المتحصـل عليها على متن السفن المعملية المتأتية من المنتجات المشار إليها بالنقطة "ح" وذات منشـأ هذا البلد طالما كانت هذه السفن المعمليـة مرسمة أو مسجلة في هذا البلد وتحمل علمه،

د ـ المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو من باطن أرضه الواقعة خارج الـمياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصـد الاستغلال، حقوقا استئثارية به على تلك التربة وما بباطنها،

ذ ـ النفايات والبقايا الناتجة عـن عمليات تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن تكون قد جمعت بذلك البلد وألاّ يمكن استخدامها إلاّ لإعادة تجميع المواد الأولية،

ر ـ البضائـع المتحصـل عليها كليـا من البضائع المشار إليها بالنقاط من "أ" إلى "ذ" أو من مشتقـاتها في أي طور من أطوار الإنتاج.

3 ـ تضبط بأمـر القواعد الواجب اتباعها لتحـديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات المنصوص عليها بالفقرة (2) أعلاه عندما تكون مورّدة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.

4 ـ لا تنتفع المنتجـات الموردة بالمعاملـة التعريفية الممنوحة بناء على منشئها إلاّ بعد الإدلاء بما يثبت صحّة هـذا المنشأ، ويمكن لمصالح الديوانة في صورة وجود شكوك أن تطلب مؤيدات إضافية.

تضبط الطرق التي يجـب أن تقدّم بها حجـج إثبـات المنشـأ والحالات التي لا تستوجب تقديم المؤيدات المذكورة بقرار من وزير المالية.

5 ـ تتولى مصالح الديوانة عند التصدير التأشير أو المصادقة على شهادات المنشأ طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الخامس

القيمة لدى الديوانة للبضائع

الفرع الأوّل

عند التوريد

الفصل 22 :

1 ـ في مفهوم هذه المجلّة :

أ ـ يقصد بعبـارة «القيمـة لـدى الديوانة للبضائع المورّدة» قيمة البضائع التي يتم تحديدها لغرض توظيف المعاليم الديوانية عليها بناء على القيمة عند التوريد.

ب ـ تشمل عبارة «البضائع المنتجة» البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

ت ـ يقصد بعبارة «البضائع المطابقة» البضائـع التي تتطابق تمـاما بما في ذلك الخصـائص المادية والنوعية والسمعـة التجارية، ولا تحـول الاختلافات الطفيفة في المظهـر دون اعتبارها بضائع مطابقة إذا كانت موافقـة لهذا التعريف فيما عدا ذلك.

ث ـ يقصد بعبارة «البضائـع المماثلة» البضائع التي وإن لم تكن متطابقة تماما فإنّه يكفي أن تكون لها خصائص متشـابهة ومكونات ماديـة متشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظـائف ومـن جعلهـا قادرة تجاريا علـى أن تعوّض بعضهـا البعض. وتعدّ نوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجاريّة لها من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.

ج ـ لا تنطبق عبارتا «بضائع مطابقة» و «بضائـع مماثلة» حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي علـى أعمـال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميـة أو مخططـات أو رسـوم، والتـي لم تدخل عليهـا أية تعديلات تطبيقـا لأحكـام الفقرة 1 ب المطة الرابعة من الفصل 30 من هذه المجلة بحكم أن تلك الأعمال تمّ تنفيذها بالبلاد التونسية.

ح ـ لا يمكـن اعتبار البضائـع «بضائـع مطابقة» أو «بضائع مماثلة» إلا إذا كانـت منتجة فـي نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها.

خ ـ لا تؤخذ بالاعتبار البضائع التي ينتجها شخص آخـر إلا حين لا توجـد حسـب الحالة بضائع مطابقـة أو بضائع مماثلة ينتجها نفس الشخص الذي أنتج البضائع المطلوب تقييمها.

د ـ يقصد بعبارة «بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النـوع» البضائع المصنّفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معيّن أو قطاع معيّن مـن فرع إنتاج، وتشمل هـذه العبارة البضائع المطابقة أو المماثلة.

ذ ـ يقصد بعبارة «عمولة الشراء» المبالغ المدفوعة مـن قبل المورّد لوكيله مقابل خدمة تمثيله بالخارج قصد شراء البضائع المطلوب تقييمها.

2 ـ لغرض تطبيق أحكام هـذه المجلة، لا يعتبر الأشخاص مرتبطين إلاّ في الحالات التالية:

أ ـ إذا كـان أحدهم ينتمـي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة مؤسسة الآخر.

ب ـ إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونا.

ت ـ إذا كان أحدهم مشغلا للآخر.

ث ـ إذا كـان أي شخـص يملك أو يراقب أو يمسك بشكل مباشر

أو غير مباشر نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حقّ التصويت، في مؤسسة كل منهم.

ج ـ إذا كـان أحدهم يراقب الآخـر بصفـة مباشرة أو غير مباشرة.

ح ـ إذا كـان شخصـان خاضعين بصفـة مباشـرة أو غير مباشرة لمراقبة شخص آخر.

خ ـ إذا كانا معـا يراقبان شخصا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

د ـ إذا كانوا من أفراد نفس العائلة.

3 ـ لغرض تطبيق أحكـام هذه المجلّة، لا يمكـن اعتبار الأشخـاص أفرادا لنفس العـائلة إلا إذا كانـوا مرتبطين بعضهم ببعض بإحدى الروابط التالية:

ـ زوج أو زوجة،

ـ الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الأولى،

ـ الإخوة والأخوات (أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم)،

ـ الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الثانية،

ـ عمّ أو خال أو عمّة أو خالة، ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت،

ـ والد الزوج أو الزوجة والصهر أو الكنّة،

ـ إخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة.

4 ـ لغـرض تطبيق أحكام هذه المجلة يعتبر الشركاء في الأعمال ـ لكون أحدهم هو الوكيل أو الموزّع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهمـا كانت التسمية المستعملة ـ مرتبطين، إذا توفر فيهـم أحد المعايير المذكـورة بالفقرة (2) أعلاه.

5 ـ لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة:

أ ـ يقصد بعبـارة «أشخاص» الأشخـاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون.

ب ـ يعتبر شخص ما يراقب شخصا آخر عندما يكون مؤهلا قانونا أو فعليا ليمارس على الآخر سلطة إلزام أو سلطة توجيه.

الفصل 23 :

1 ـ إنّ القيمـة لدى الديوانة للبضائـع المورّدة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع عند بيعها للتصدير في اتجاه البلاد التونسية بعد تعديله وفقـا لأحكـام الفصلين 30 و31 وذلك بشرط:

أ ـ ألاّ تكـون هناك قيـود تتعلق بإحالـة المشتري للبضائع

أو استعماله لها باستثناء القيود:

ـ التـي تفرضها أو تشترطها القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل في البلاد التونسية،

ـ التـي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها،

ـ التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة البضائع.

ب ـ ألاّ يخضع البيع أو الثمن إلى شروط أو خدمات لا يمكن تحـديد قيمتهـا بالنسبة إلـى البضائع المطلوب تقييمها.

ت ـ ألاّ يعود للبائع أي جزء من محصول إعادة بيع البضائع

أو إحالتها أو استعمالها اللاحق من قبل المشتري بشكـل مباشر أو غير مباشر إلاّ إذا كان بالإمكان إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكـام الفصل 30 من هذه المجلة.

ث ـ ألاّ يكـون البائـع والمشتري مرتبطين ، أو إذا كانا كذلك، أن تكـون القيمـة التعاقدية مقبولة لأغراض ديوانية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الفصل.

2 ـ أ ـ لتحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة الأولـى مـن هذا الفصـل، لا يمثل وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمفهوم المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلّة في حدّ ذاته سببا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.

وفـي هذه الحالة، يتم التثبت من الظروف الخاصة بالبيع، وتقبل القيمـة التعاقدية مـا لم تؤثر تلك الارتباطات في الثمن.

وإذا توفرت لدى مصالح الديوانة أسباب على ضوء المعلومات التي قدمها المورد أو غيره تؤكّد تأثير تلك الارتباطات فـي الثمن، فإن تلك الأسباب تبلغ للمورد وتمكنه مصالح الديوانة من فرصة للإجابة في آجال معقولة، وإذا طلب المورد ذلك فإن تلك الأسباب تبلغ له كتابيا.

ب ـ في عمليـة بيع بين أشخـاص مرتبطين، تقبل القيمة التعاقدية ويتمّ تقييم البضائع وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل إذا أثبت المورّد أنّ تلك القيمة قريبة جدّا من إحـدى القيـم المذكورة أسفلـه، الواقعة في نفس الوقت أو تقريبا في نفس الوقت وهي :

ـ القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين قصد تصديرها في اتجاه البلاد التونسية،

ـ القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 27 من هذه المجلة،

ـ القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 28 من هذه المجلة.

يجـب أن تراعى، عنـد تطبيق المعايير الآنفة الذكر، الفوارق الواقع إثباتها بين المستويات التجارية والكميات والعناصر المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة والتكاليف التـي كان تحملها البائع بمناسبـة عمليـات بيـع لا يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين والتي لا يتحملها البائع بمناسبة عملية بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.

ت ـ تستعمل المعايير المنصوص عليها بالفقرة (2 ب) من هذا الفصل بمبادرة من المورّد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز، بمقتضى نفس الأحكام، إقرار قيم بديلة.

3 ـ أ ـ الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه هو الثمن المدفوع بالكامل أو الذي يتعيّن دفعه بالكامل من قبل المشتري للبائع أو لفائدته مقابل البضائع الموردة.

ولا يكون الدفع بالضرورة نقدا بل يمكن أن يكون بواسطة أوراق اعتماد أو وسـائل قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.

ب ـ لا تعتبـر كلفـة الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابـه الخـاص بمـا فيهـا الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري، مدفوعات غير مباشرة للبائع باستثناء تلك التي تقرّر في شأنها تعديل طبقا لأحكام الفصل 30 من هذه المجلة سواء استفاد منها البائع أو لم ينتفع، ولا تضـاف تكاليف هـذه الأنشطة للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه عند تحديد القيمـة لدى الديوانة للبضائع المورّدة.

الفصل 24 :

إذا لـم يكن تحـديد القيمـة لدى الديوانة ممكنا بتطبيـق أحكام الفصـل 23 من هذه المجلة فإنه تطبق على التوالي أحكام الفصـول 25 و26 و27 و28 من هذه المجلة إلى غاية الوصول إلى أول فصل من هذه الفصول يخوّل تحديدها إلا في حالة عكس ترتيب الفصلين 27

و28 بناء على طلب من المورد.

ولا يجـوز لتحديد القيمة لدى الديوانة في نطاق الترتيب الوارد في هذه الفقرة الانتقال من فصل ما إلى الفصل الذي يليه مباشرة إلا إذا تعذر تحديدها طبقا لذلك الفصل.

الفصل 25 :




يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:11 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية





1 ـ أ ـ القيمـة لدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكـام هـذا الفصل هـي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرهـا في نفـس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نقس الوقت.

ب ـ تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق هذا الفصل، بالرجوع إلـى القيمة التعاقدية لبضائـع مطابقة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجـوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلهـا أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجـاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيـادة أو نقـص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.

2 ـ عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتمّ تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلّقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المطابقة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.

3 ـ إذا تمت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، عنـد تطبيق هذا الفصـل فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيـا لتحديد القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة.

4 ـ لا تؤخـذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا الفصل، القيمة التعـاقدية لبضائـع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل الشخص المنتج.

5 ـ لغايـة تطبيق هـذا الفصل، تـدل عبارة "القيمـة التعاقدية لبضائع موردة مطابقة" على القيمة لـدى الديوانة المحدّدة مسبقا حسـب الفصل 23 من هذه المجلة والمعدّلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 من هذا الفصل.

الفصل 26 :

1 ـ أ ـ القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تـم تصديرها فـي نفس وقت تصدير البضائـع المطلـوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت.

ب ـ تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق أحكام هذا الفصل بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع المطلـوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها علـى مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلها أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف فـي المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.

2 ـ عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.

3 ـ إذا تمـت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة عند تطبيق أحكـام هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقديـة الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة.

4 ـ لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقديـة لبضائع منتجـة من قبل شخص غير الشخـص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لـم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل الشخص المنتج.

5 ـ لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل، تـدلّ القيمـة التعـاقدية لبضائع موردة مماثلة على القيمة لدى الديوانة محدّدة مسبقـا حسب أحكـام الفصل 23 من هذه المجلـة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 من هذا الفصل.

الفصل 27 :

1 ـ أ ـ إذا بيعت البضائـع المـوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها داخل البلاد التونسية على الحالة التي كانت عليها عنـد التـوريد فإن القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام هذا الفصل تعتمد على ثمن الوحدة الذي بيعت به البضائع المـوردة أو بضائع مطابقـة أو مماثلـة لها موردة بأكبر كمية إجمالية لفائدة أشخاص لا روابط لهم مع الباعة في نفـس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت مع طرح العناصر التالية :

ـ العمـولات التـي تدفع عـادة أو المتفق على دفعها أو الهوامش المترتبة عن الأرباح والمصاريف العامة والمعمـول بها عادة بما في ذلك تكاليف تسويق هذه البضائع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة ببيع البضائع الموردة من نفس الطبيعة أو نفس النوع في البلاد التونسية.

ـ مصاريف النقل والتأمين المعمول بها عادة وما يترتب عنها من مصاريف مرتبطة بها في البلاد التونسية.

ـ التكاليف والمصاريف المشـار إليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة عند الاقتضاء.

ـ المعاليم الديوانيـة والأداءات الأخرى المستوجبة في البلاد التونسية عند توريد أو بيع البضائع.

ب ـ إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلـة لها في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائـع المطلوب تقييمها

أو تقريبا في نفس الوقت فإن القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة تحدّد طبقا لأحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أ و ذلك بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تم على أساسه بيع البضائع الموردة في السوق المحلية على حالتها في وقت يلي تاريخ توريد البضائـع المطلوب تقييمها على ألاّ يتجاوز تسعين يوما من ذلك التاريخ.

2 ـ إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في السوق المحلية على حالتها عند التوريد، فإن تحديد القيمة لدى الديوانة يتم، إذا طلب المورد ذلك، بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تباع به البضائع الموردة بالبلاد التونسيـة بعـد تصنيعها أو تحويلهـا بأكبر كميّة إجمالية إلى أشخاص غير مرتبطين بالباعة، مع مراعاة القيمـة المضـافة الناتجة عن التصنيع أو التحويل وكذلك الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أ من هذا الفصل.

الفصل 28 :

تحـدّد القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة طبقا لأحكام هذا الفصل بالاعتماد على القيمة المحتسبة.

تتكوّن القيمة المحتسبة من مجموع العناصر التالية:

أ ـ كلفة أو قيمة المواد وعمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت لإنتاج البضائع الموردة.

ب ـ مبلغ الأرباح والمصاريف العامـة يعادل المبلغ الذي يتضمنـه عـادة ثمن بضائع من طبيعة أو صنف البضائـع المطلـوب تقييمها عند بيعها من قبل منتجي البلد المصدر قصد تصديرها إلى البلاد التونسية.

ت ـ كلفة أو قيمة العناصر المنصوص عليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 29 :

1 ـ إذا تعـذر تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة بمقتضى أحكام الفصول 23 و25 إلى 28 من هذه المجلة، فإنه يتم تحديدها على أساس المعطيات المتوفرة في البلاد التونسية، بالاعتماد على طرق معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المـادة السابعة من الاتفاقية العامـة للتعريفات الديوانية والتجارة.

2 ـ لا تعتمد القيمة لدى الديوانة التي يتمّ تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل على العناصر التالية:

أ ـ ثمن البيع في السوق المحلية لبضائع أنتجت في البلاد التونسية.

ب ـ طريقة تنـصّ، لأغراض ديوانية، على قبول القيمة الأعلى من قيمتين ممكنتين.

ت ـ ثمن البضائع في السوق المحلية لبلد التصدير.

ث ـ كلفـة الإنتاج مـا عدا القيمة المحتسبة التي تمّ تحديدها لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

ج ـ ثمن البضائع التي يتمّ بيعها قصد التصدير باتجاه بلد آخر غير البلاد التونسية.

ح ـ قيم ديوانية دنيا.

خ ـ قيم اعتباطية أو صورية.

3 ـ إبلاغ المورد كتابة، إذا طلب ذلك، بالقيمة لدى الديوانة التـي تمّ تحـديدها بمقتضى أحكـام هذا الفصل وبالطريقة المستخدمة لتحديدها.

الفصل 30 :

1 ـ لتحديـد القيمـة لـدى الديوانة وفقا لأحكـام الفصل 23 من هذه المجلة، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة:

أ ـ العناصر الآتي ذكرها في صورة تحملها من قبل المشتـري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعـلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع :

ـ العمولات ومصاريف الوساطة باستثناء عمولات الشراء.

ـ كلفة الأوعية التي تعتبر لأغراض ديوانية كجزء من البضاعة المعنية.

ـ كلفـة التغليف بمـا في ذلك كلفـة اليـد العاملة والمواد.

ب ـ قيمة المنتجات والخدمات التالية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مقابل

أو بكلفة مخفضة والتي استخدمت في إنتاج البضائع الموردة وبيعها قصد التصدير إذا لم تكن هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه:

ـ المـواد والمكـونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدمجة في البضائع الموردة.

ـ الأدوات والأشكـال والقـوالب والأشياء المماثلة المستعملة لإنتاج البضائع الموردة.

ـ المواد المستهلكة في إنتاج البضائع الموردة.

ـ الأعمـال الهندسية والدراسية والفنية والتصاميم والتخطيطـات والرسـوم المنجزة خارج البلاد التونسية والضرورية لإنتاج البضائع الموردة.

ت ـ الإتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائـع المطلوب تقييمها والتي يجب على المشتري أن يدفعهـا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضـائع المطلـوب تقييمها، إذا لـم تكن هذه الإتاوات والحقـوق مدمجـة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه.

ث ـ قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيـع أو إحالة

أو استعمال لاحق للبضائع الموردة والتي تعود للبائع بشكل مباشر

أو غير مباشر.

ج ـ مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة.

ح ـ مصـاريف الشحـن والتفريـغ والعمليـات الأخـرى المرتبطة بنقل البضائع الموردة حتى مكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية.

2 ـ كـل عنصر أضيف، وفقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه يجب أن يكون معتمـدا قصرا علـى معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.

3 ـ لتحـديد القيمـة لدى الديوانة، لا يجوز إضافة أي عنصر، باستثناء العناصر المنصوص عليها بهذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه.

4 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ت من هذا الفصل، لا تضـاف إلى الثمـن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة عند تحديد القيمة لدى الديوانة :

أ ـ المصـاريف المتعلقة بحـق إعادة إنتاج البضائع الموردة بالبلاد التونسية .

ب ـ المدفـوعات التـي سددها المشتري مقابل حق التوزيع أو إعـادة بيـع البضائع الموردة ما لم تكن تلك المدفوعـات شرطا لعمليـة البيع قصـد تصدير البضائع الموردة باتجاه البلاد التونسية .

الفصل 31 :

لا تشمل القيمة لدى الديوانة العناصر الآتي ذكرها شريطة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة :

أ ـ مصـاريف نقـل البضائـع بعد وصولها لمكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية.

ب ـ المصـاريف المتعلقـة بأشغـال البناء والتركيز والتركيب والصيانـة والمساعدة الفنية التي أنجزت على البضائع بعد توريدها.

ت ـ المصـاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائـع الموردة في البلاد التونسية.

ث ـ عمولات الشراء.

ج ـ المعاليم والأداءات عند التوريد بالبلاد التونسية.

الفصل 32 :

1 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصول من 23 إلى 29 من هذه المجلة، لتحديد القيمة لدى الديوانة لحوامل الإعلام الآلي الموردة والمعدة للتجهيزات الخاصة بمعالجة المعطيات والمتضمنة لمعطيات

أو لتعليمات، لا يتم اعتبار إلا كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي فقط. ولا تتضمـن القيمة لدى الديوانة المتعلقة بحوامل الإعلام الآلي الموردة المتضمنة لمعطيات أو تعليمات كلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه الكلفة أو هذه القيمة منفصلة عن كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي المعني.

2 ـ لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:

أ ـ لا يقصد بعبـارة «حامـل إعلام آلي» الدوائـر المتكاملة، أشباه الموصلات والأجهزة المماثلة أو البضائع المتضمنة لمثل هذه الدوائر

أو الأجهزة.

ب ـ لا تتضمـن عبـارة «معطيـات أو تعليمـات» التسجيلات الصوتيـة والتسجيلات السينماتوغرافيـة وتسجيلات الفيديو.

الفصل 33 :

عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد القيمة لدى الديوانة لبضاعة ما محدّدة بعملة أجنبية، فإنّ عملية التحويل تتمّ وفقا لسعـر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل.

الفصل 34 :

1 ـ على كل شخص معني بشكل مباشر أو غير مبـاشر بعمليـات التـوريد أن يوفر لمصـالح الديوانة الفـواتير وكـل الوثائـق والمعلومـات اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة.

2 ـ تلتزم مصالح الديوانة بالسرية التامة على المعلومات السرية

أو التـي قدمت لها تحت طابع السرية لأغراض التقييم الديوانـي ولا يجوز لها أن تفشيها دون ترخيص صريـح من الأشخاص أو الحكومات التي قدمتها إلا إذا اضطرت إلى ذلك في نطاق الإجراءات القضائية .

الفصل 35 :

يمكن لمصالح الديوانة، إذا توفرت لديها أسباب تدعو إلى الشكّ في مصداقية أو في صحة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة التعاقدية، أن تطلب من المورّد أو من ينوبه مدّها بمؤيدات إضافية لإثبات صحّة القيمة المصرّح بها.

وإذا بقيت الأسباب الداعية إلى الشكّ في صدق أو صحّة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة المصرّح بها قائمة، رغم توفير المؤيدات الإضافية من قبل المورّد أو في صورة عدم توفيرها، يمكن لمصالح الديوانة اعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.

ويجب على مصالح الديوانة، في صورة اتخاذ قرار في الموضوع، تعليل قرارها وإبلاغه كتابيا للمورّد في آجال معقولة.

الفصل 36 :

تضبـط طرق تطبيـق أحكـام الفصول مـن 22 إلى 35 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفرع الثاني

عند التصدير

الفصل 37 :

إن القيمـة الواجب التصريح بها عند التصدير هي قيمة البضاعـة عند نقطة الخروج يضاف لها عند الاقتضاء مصاريف النقل حتى الحدود دون احتساب:

أ ـ مبلغ معاليم التصدير.

ب ـ مبلـغ المعاليـم والأداءات الداخليـة والتكاليف المماثلة لها والمسلم في شأنها إبراء لذمة المصدر.

القسم السادس

وزن البضائع

الفصل 38 :

تضبـط طرق مراقبة الوثائق وفحص البضائع الموظف عليها الأداء حسب وزنها ونظـام الأغلفة والأوعية المورّدة بقرار من وزير المالية.

الباب السادس

التحجيرات

القسم الأّوّل

أحكــام عامــة

الفصل 39 :

1 ـ تعتبر بضائع محجرة لتطبيق أحكام هذه المجلّة كافة البضائع الممنـوع توريدها أو تصديرها بأي عنوان كان أو الخاضعة لقيود

أو لقواعد تتعلق بالجودة أو بالتوضيب أو لموجبات خاصّة.

2 ـ عندما يكون التوريد أو التصدير خاضعا لتقديم رخصة

أو شهادة فإن البضاعة تكـون محجّرة إذا لم تكـن مصحوبة بسند صحيح أو إذا قدّمت تحت قيد سند لا ينطبق عليها.

3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون السندات المتعلقة بالترخيص في التوريد أو التصدير محل إعارة أو إحالة وبصفة عامّة لا يمكن أن تجري في شأنها أي معاملة تجارية من قبل أصحابها الذين منحت لهم اسميا.

القسم الثاني

تحجيرات تتعلق بحماية العلامات وبيانات المنشأ

الفصل 40 :

تحجر عنـد الدخول البضائع الحاملة لعلامة صنع أو تجارة

أو خدمات مقلدة وتستثنى من نظام الخزن ومن نظام المستودعات ومن العبـور ومن الجولان.

الفصل 41 :

تحجر عنـد الدخول وتستثنى من نظام المستودعات كلّ المنتجات الأجنبية التي لا تتوفر فيها الموجبات المنصوص عليها بالتشريـع الجاري بـه العمل فيما يتعلق بدلالات المنشأ.

الباب السابع

مراقبة التجارة الخارجية والصرف

وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة


الفصل 42 :

علاوة على الموجبات الواردة في هذه المجلة يجب على الموردين والمصدرين الامتثال إلى التشريع الجاري به العمل عند التوريد والتصدير وخاصة إلـى التشاريع المتعلقـة بالتجارة الخارجية والصرف وبحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

العنوان الثاني

تنظيم وسير عمل إدارة الديوانة

الباب الأول

مجال عمل إدارة الديوانة

الفصل 43 :

1 - تباشر إدارة الديوانـة عملها بكامـل التراب الديواني وفق الشروط المحدّدة بهذه المجلة.

2 - توجد منطقة حراسة خاصة تمتدّ على طول الحدود البرية والبحرية تمثل النطاق الديواني.

الفصل 44 :

1ـ يشتمل النطاق الديواني علـى منطقـة بحرية ومنطقة بريّة.

2 ـ تقع المنطقة البحرية بين الساحل والخط الخارجي للبحر الإقليمي كما يحدده التشريع الجاري به العمل.

يضاف إلى هذه المنطقة البحرية المتركبة من المياه الداخلية والبحر الإقليمي المنطقة المتاخمة كما يحددها الفصل 45 من هذه المجلة.

3 ـ تمتدّ المنطقة البرية :

أ ـ على الحـدود البحرية بين الساحل وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا من شاطئ البحر .

ب ـ على الحدود البريّة بين حدود التراب الديوانـي وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا .

4 ـ تشتمل أيضا المنطقة البرية للنطاق الديواني علـى تراب الجزر الطبيعية والاصطناعية والتركيبات المحدثة في المنطقة الاقتصادية

أو الجرف القاري.

5 ـ لتيسير ردع المخالفات والجنح الديوانية يمكن توسيـع مجال المنطقة البريّة إلى حدود 60 كيلومترا بمقتضى أمر.

6 ـ تحتسب المسافات على أساس خط مستقيم دون اعتبار منحنيات المسالك .

7 - يحدّد رسم الحد الداخلي للمنطقة البريّة بمقتضى أمر.

الفصل 45 :

يمكن لأعوان الديوانة أن يمارسوا نفوذهـم داخل منطقة متاخمة تمتدّ من 12 إلى 24 ميلا بحريا انطلاقا من الخط الخارجي للمياه الإقليمية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لضبط الحدود مع الدول المجاورة وذلك في الحالات التالية:

أ ـ الوقاية من ارتكاب المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها على التراب الديواني .

ب ـ ملاحقة مرتكبي المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها والمرتكبة داخل التراب الديواني .

تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الباب الثاني

تنظيم مكاتب وفرق الديوانة

القسم الأوّل

مكاتب الديوانة

الفصل 46 :

1 - لا يمكن القيـام بالإجـراءات الديوانيـة إلا بمكاتب الديوانة.

2 - يمكن لوزير الماليـة إقرار استثنـاءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات .

وإذا كان الأمر يتعلق بعمليـة ديوانيـة تكتسـي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة.

الفصل 47 :

تحـدث مكاتب الديوانة وتحذف بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.

الفصل 48 :

يجب على إدارة الديوانة أن تضع بواجهة كلّ مكتب وبمكان بارز لوحة تحمل البيانات التالية :"مكتب الديوانة التونسية".

الفصل 49 :

ـ تضبط ساعات فتح وغلق مكاتب الديوانة بقرار مـن وزير الماليـة .

ـ تضبط شروط إنجاز العمليات الديوانية خارج أماكن وأوقات العمل القانونية بأمر .

القسم الثاني

فرق الديوانة

الفصل 50 :

يتم إحداث وحذف فرق الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة .

الباب الثالث

حماية أعوان الديوانة وواجباتهم






يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:13 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية




الفصل 51 :

1 ـ تطبق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 385 من هذه المجلة على كل من يتعرض لأعوان الديوانة عند أدائهم لمهامهم.

2 ـ علـى السلطات المدنية والعسكرية أن يمدّوا يد المساعدة لأعوان الديوانة، للقيام بمهامهم فور طلب ذلك منهم.

الفصل 52 :

يجب علـى أعـوان الديوانة مهمـا كانت رتبهم أن يـؤدوا اليمين أمـام رئيس المحكمـة الابتدائية المختصّة ترابيا .

الفصل 53 :

يجب على أعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم أن يكونوا حاملين لمأموريات عملهم مضمنا بها أداؤهم لليمين، وعليهم أن يستظهروا بها عند ما يطلب منهم ذلك .

الفصل 54 :

1 ـ لأعوان الديوانة الحـق فـي حمـل السلاح لممارسة وظائفهم .

2 ـ عـلاوة عـلى حـالة الدفاع الشرعي فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية :

أ ـ إذا تعرضوا إلـى تعنيف أو إلـى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين.

ب ـ إذا لم يتمكنوا مـن توقيـف العربات والمـراكب أو غيرها مـن وسائل النقل بطريقة أخرى فـي حالـة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.

ت ـ إذا لم يتمكنـوا بطريقة أخرى من منـع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف .

ث ـ إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليـات الغش حيـة، كالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية .

الفصل 55 :

على كلّ عون ديوانة يعزل من وظيفته أو يغادرها أن يسلمّ حالا للإدارة بطاقة مأمورية العمل والدفاتر والأختام والأسلحة والزّي النظامي والتجهيزات الخصوصية الموضوعة تحت تصرفه من قبل إدارته كما يجب عليه تقديم ما لديه من الحسابات.

الباب الرابع

سلطات أعوان الديوانة

القسم الأوّل

حق تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص

الفصل 56 :

1 ـ يجوز لأعـوان الديوانة في نطاق تطبيق أحكـام هذه المجلة وسعيا وراء البحـث عـن المخالفات والجنح الديوانية إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل والأشخاص .

2 ـ يقع تفتيش الأشخاص في محلاّت مخصّصة لهذا الغرض يتمّ داخلها إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص عند وجود ما يدعو إلى الشك بأنّهم يخفون بأجسادهم بضائع .

3 ـ عند وجود دلالات جديّة تفترض أن الشخص العابر للحدود يحمل مواد ممنوعة مخبأة داخل جسده يمكن لأعوان الديوانة إخضاعـه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على موافقته الصريحة.

وفي حالة رفضه لهذا الفحص فإن أعوان الديوانة يقدمون لوكيل الجمهورية طلبا في الترخيص في إجرائه .

ويمكن لوكيل الجمهورية الإذن لأعـوان الديوانة بإجراء هذه الفحوص ويعيّن لهم في هذه الحالة الطبيب المختص المكلف بإجرائها في أسرع وقت ممكن .

ويتعيّن تضمين نتائج الفحص الطبي وملاحظات الشخص المعني بالأمر وكذلك سير الإجراءات بمحضر يحال إلى وكيل الجمهورية .

الفصل 57 :

1 ـ يجب علـى كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الديوانة،

2 ـ يمكن لهؤلاء استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم.

الفصل 58 :

يمكن لأعـوان الديوانة تفتيش جميع البواخر الموجودة بالمنطقة البحرية مـن النطاق الديواني والتي تقل حمولتها الصافية عن المائة

(100) طن حجمي .

الفصل 59 :

1 ـ يمكن لأعوان الديوانة الصعود على السفن الراسية بالموانئ

أو المرافئ والبقاء على متنها إلى حين إفراغها أو خروجها من الموانئ.

2 ـ يجـب علـى قادة السفن أن يقبلوا أعوان الديوانة وأن يرافقوهم وأن يفتحـوا لهم المنافذ والغرف والخزائن وكذلك الطرود التي يعينونها للتفتيش إن طلبوا منهم ذلك .

وفي صورة الامتناع عن ذلك يمكن للأعوان أن يطلبوا من وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يأذن أحد أعضاء النيابة العمومية بحضور عملية فتح المنافذ والغـرف والخزائن والطرود كما يمكنهم أن يطلبوا مساعدة أحد أعوان الضابطة العدلية على ذلك.

ويحرّر محضر في فتح ما ذكر وفي المعاينات ويكون ذلك على نفقة قائد السفينة.

3 ـ يمكن للأعـوان المكلفين بتفتيش السفن والحمولات إغلاق المنـافذ عند غـروب الشمس ولا يمكن إعادة فتحها من جديد إلا بحضورهم .

الفصل 60 :

يمكـن لأعـوان الديوانـة أن يفتشوا المنشآت والمعدّات المنتصبة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة في أي وقت كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل في البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القـاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك داخل منطقة سلامة تحيط بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وكذلك بالمنطقـة البحرية من النطاق الديواني .

الفصل 61 :

يمكن لأعوان الديوانة عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجنح الديوانية المشار إليها بالفصول من 386 إلى 399 من هذه المجلة القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.

يمكن لأعوان الديوانة عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها بالنظر منذ اجتيازها الحـدود الداخليـة للنطاق الديواني ووقـع إدخالها بمحل أو بناية القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

يمكن لأعوان الديوانة حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجنحة أو تحمل على الظن بارتكاب جنحة ديوانية. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصول 301 و307 و311 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.

ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم .

القسم الثاني

حق الاطلاع الخاص بأعوان الديوانة

الفصل 62 :

1 ـ يمكن لأعـوان الديوانة الذين لهم صفة الضابطة العدلية أن يطالبوا فـي نطـاق وظائفهـم بالاطلاع علـى جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تخص مجال عملهـم مهما كان نوعها:

أ ـ بمحطات السكك الحديدية .

ب ـ بمحلات شركات الملاحة البحرية ولدى مجهّزي السفن وأمناء الحمولة وأمناء السفن والوسطاء البحريين.

ت ـ بمحلات شركات الملاحة الجوية .

ث ـ بمحلات شركات النقل البري .

ج ـ بمحلات الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها بمختلف أنماط النقل وتسليم كافة أنواع الطرود .

ح ـ لدى وسطاء الديوانة أو لدى وكلاء العبور .

خ ـ لدى مستغلـي المستـودعات والمخازن البحرية والمخـازن العامـة ومخـازن ومساحـات التسريح الديواني ومخـازن ومساحات التصدير .

د ـ لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرّح بها لدى الديوانة .

ذ ـ وبصفـة عامة لـدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنييـن بصفـة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعمليـات منتظمـة أو غير منتظمة داخلة في مشمولات نظر إدارة الديوانة .

2 ـ يجب علـى الأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بمختلف الوثائق المذكـورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدّة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ توجيـه الطرود بالنسبـة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة إلى المرسل إليهم.

3 ـ إذا كانت الوثائق والمستندات والدفاتر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل منجزة بالوسائل الإعلامية فعلى الأشخاص المعنيين مدّ أعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمعطيات اللازمة لاستغلال هذه البرمجيات مسجلة على حوامل إعلامية.

4 ـ يجوز لأعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أثناء عمليات المراقبة والأبحاث التي تجري لدى الأشخاص

أو الشركـات المشار إليها بنفس الفقرة أن يحجزوا الوثائق على اختلاف أنواعها والتي من شأنها أن تسهل لهم إنجاز مهماتهم مع وجوب تمكين هؤلاء الأشخاص أو الشركات من قائمة في الوثائق التي تم حجزها.

القسم الثالث

المراقبة الديوانية للإرساليات عبر البريد

الفصل 63 :

1 ـ لأعوان الديوانة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد القارّة منها أو المتجوّلـة بما في ذلك قاعـات الفرز التي لها اتصال مباشر مـع الخارج قصـد البحث بحضور أعوان البريد عن الإرساليات المغلقة

أو غير المغلقة الواردة مـن الداخـل أو من الخـارج والتي تحتوي

أو يبدو أنّها تحتوي على أشياء من النوع المحجّر عند التوريد

أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضع لقيود

أو موجبات عند الدخول أو من النوع المحجّر عند التصدير أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التصدير أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الخروج وذلك باستثناء الإرساليات الواردة تحت نظام العبور .

2 ـ يرخـّص لإدارة البريد في أن تخضـع للرقابة الديوانية طبقا للشـروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد العالمـي للبريد الإرساليات المحجّرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول .

3 ـ كما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليـات المحجّرة عنـد التصدير أو الخاضعـة لدفع معاليم أو أداءات عنـد التصـدير أو الخاضعـة لقيـود أو موجبات عند الخروج.

4 ـ لا يجـوز في أي حـال من الأحـوال انتهاك سريّة المراسلات.

القسم الرابع

مراقبة هوية الأشخاص

الفصل 64 :

يجوز لأعوان الديوانة أن يراقبوا هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الديواني أو يخرجـون منه أو الذين يتنقلون داخل النطاق الديواني .

العنوان الثالث

توجيه البضائع إلى الديوانة

الباب الأول

التوريد

القسم الأوّل

النقل بحرا

الفصل 65 :

1 ـ في مفهوم هذه المجلة يقصد ببيان الحمولة قائمة البضائع طبقا لأحكام مجلة التجارة البحرية.

2 ـ يجب أن تسجل البضائع الواردة عـن طريق البحر ببيان الحمولة.

3 ـ يجـب أن تكون هذه الوثيقة ممضـاة من قبل قائد السفينة وينبغي أن تنص على نوع الطرود وعددها وعلى علاماتها وأرقامها وعلـى صنـف البضائع وعلى الأماكن التي شحنت منها .

4 ـ يحجّر التسجيل ببيان الحمولة لعـدّة طرود مغلقة ومجمعة بأية كيفية كانت في شكل وحدة.

5 ـ يجب أن تسجل البضائع المحجّرة والبضائع الخاضعة لقيود في بيان الحمولة بتسميتها الحقيقية وحسب نوعها وصنفها .

الفصل 66 :

يجب علـى قائد السفينة عند وصول السفينة للمنطقة البحريـة للنطاق الديواني وعند أوّل طلب :

أ ـ أن يقدّم لأعوان الديوانة الذين يصعدون على متن السفينة أصل بيان الحمولة للتأشير عليه بكيفيّة لا يمكن معها تغييره .

ب ـ وأن يسلّمهم نسخة من بيان الحمولة.

الفصل 67 :

فيما عدا حالة القوّة القاهرة لا يمكن للسفن أن ترسي إلاّ بالموانئ التي بها مكتب ديوانة .

الفصل 68 :

يجب على قائد السفينة عند دخوله إلى الميناء أن يقدّم يومية السفينة لأعوان الديوانة قصد التأشير عليها .

الفصل 69 :

1 ـ يجب علـى قائد السفينة أن يودع بمكتب الديوانة خـلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لوصول السفينة إلى الميناء ما يلي :

أ ـ بعنوان تصريح موجز :

- بيان الحمولة مصحوبا عند الاقتضاء بترجمته الرسمية .

-القائمات الخاصّة بالمؤن وبأمتعة أفراد طاقم السفينة .

ب ـ وثائق إيجـار السفينـة أو وثائق الشحن وكذلك رسـوم الجنسية وغيرها مـن الوثائق التي يمكن أن تطالب بها إدارة الديوانـة قصد تطبيق التدابير الديوانية.

2 ـ يجب أن يتم إيداع التصريح الموجز حتى إذا كانت السفينة غير مشحونة .

3 ـ لا يجري أجل الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه أيام الأحد وأيام العطل .

الفصل 70 :

لا يجوز تفريغ السفن من البضائع إلا داخل الموانئ التي توجد بها مكاتب الديوانة .

الفصل 71 :

لا يمكـن تفريغ أو إعادة شحن أية بضاعة إلا بترخيص كتابي من أعـوان الديوانة وبحضـورهم ويجب القيام بعمليات التفريغ وإعادة الشحن طبقا للتوقيت والشروط المحدّدة بقرار صادر عن وزير المالية .

القسم الثاني

النقل بـرّا

الفصل 72 :

1 ـ يجب أن توجه البضائع المورّدة عبر الحدود البريّة حال وصـولها إلـى أقرب مكتب للديوانة وذلك بسلوك الطريق الموصلة مباشرة إليه والمعينة بقرار من وزير المالية .

2 ـ لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص.

الفصل 73 :

1 ـ يمكن غلـق الطرقات المؤديـة مباشرة للمكاتب ذات الأهميّة الثانوية تجاه حركة النقل الدولي بمقتضى قرار من وزير الماليـة وذلك خلال فترة الغلـق الوقتي أو الكلّـي لهذه المكاتب.

2 ـ لا يجوز الجولان بالبضائع على الطرقات المشار إليها بالفقرة السابقـة خلال ساعات غلقها دون ترخيص من مصالح الديوانة .

الفصل 74 :

1 ـ يجب على كل ناقل للبضائع أن يسلّم لمكتب الديوانة فور وصولـه إليه بعنوان تصريـح موجز ورقة طريق تبين البضائع التي ينقلها .

2 ـ يجب أن تسجل البضائع المحجّرة بورقة الطريق تحت تسميتها الحقيقية من حيث صنفها ونوعها .

3 ـ لا يشترط تقديم التصريح الموجز للبضائـع التي وقع التصريح بها بالتفصيل فور وصولها إلى المكتب .

4 ـ تودع البضائع التي تصل بعد غلق مكتـب الديوانة بالأماكن التابعة له دون مقابل إلى أن يتم فتحه.

وفي هذه الصورة يجب تسليم تصريح موجز إلى مصالح الديوانة حـال فتـح المكتب إذا لم يتم التصريح الفوري بالبضائع بصفة مفصلة .

القسم الثالث

النقل جــوّا

الفصل 75 :

1 ـ يجب على الطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تتبع عند اجتيازها الحدود، الطريق الجوية التي تفرض عليها.

2 ـ لا يمكن لها أن تنزل إلا بالمطارات التي توجد بها مكاتب ديوانة







يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:16 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية





الفصل 76 :

يجب تسجيل البضائع المنقولة علـى متن الطائرة بقائمة بضائع ممضاة من قبل قائد الطائرة ويجب أن تحرّر هذه الوثيقة وفق نفس الشروط المقرّرة بالنسبة إلى السفن بالفصل 65 من هذه المجلّة .

الفصل 77 :

1 ـ يجب على قائد الطائرة أن يقدم لأعوان الديوانة بيان الحمولة عند أوّل طلب .

2 ـ يجب عليـه فور وصـول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريـح موجز لمكتب الديوانـة بالمـطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية .

الفصل 78 :

1 ـ يمنع تفريغ ورمي البضائع أثناء الطريق .

2 ـ إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأذن أثناء الطريق :

ـ برمي الأشياء المعدّة لتثقيل الطائرة .

ـ وكذلك البضائع الواقـع شحنها والتي تقتضي سلامة الطائرة إلقاءها .

الفصل 79 :

تنطبق أحكام الفصل 71 المتعلقـة بعمليات التفريغ وإعادة الشحن على عمليات النقل الجوي .

القسم الرابع

أحكام مشتركة

الفصل 80 :

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 69 و77 من هذه المجلة يمكن للناقل البحري أو الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة.

تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثاني

التصـديــر

الفصل 81 :

1 ـ يجب توجيـه البضائع المعدّة للتصدير إلى مكتب ديوانة أو إلى أي مكان آخر تعينه مصالح الديوانة للتصريح بها بالتفصيل .

2 ـ يمنع على الناقلين عبر الحدود البريّة سلوك أي طريق بغاية الابتعاد عن مكاتب الديوانة أو اجتنابها.

الباب الثالث

مخازن ومساحات التسريح الديواني

ومخازن ومساحات التصدير

الفصل 82 :

1 ـ يمكـن إيـداع البضائع الموجهة إلى الديوانـة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 65 إلى 81 من هذه المجلـة بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير حسب الطرق المضبوطـة بهذا الباب ما لم توجد أحكام أخرى خاصة مخالفة .

2 ـ يخضع إنشاء واستغلال وتسيير مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير إلى كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل.

3 ـ يضبط كراس الشروط المشار إليه بالفقرة (2) أعلاه خاصة مقاييس البناء والتهيئة وشروط العمل بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير كما يضبط التكاليف التي على المستغل تحملها والمتعلقة بتوفير وإصلاح وصيانة التجهيزات الضرورية لسير عمل الديوانة.

الفصل 83 :

1 ـ يتوقف قبـول البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني على إيداع تصريح موجز أو وثيقة تقوم مقامه مـن قبل المستغل .

2 ـ ينتج عن هذا القبول وضع البضائع تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الديوانة .

الفصل 84 :

1 ـ تضبط المدّة القصوى لبقاء البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير بقرار من وزير المالية .

2 ـ عند انقضاء المدّة المبيّنة بالفقرة الأولـى من هــذا الفصل وفي حالة عدم تقديم تصريح مفصل لإسنـاد نظام ديواني نهائـي للبضائـع فإنّه يجب على المستغل توجيه هذه البضائع إلى محلات المستودع العمومي أو محلات أخرى مخصصة للإيداع الديواني حيث توضع وجوبا تحت قيد الإيداع .

الفصل 85 :

يجب أن تكون واجبات ومسؤوليات المستغل موضوع تعهد من قبله ويكون هذا التعهد بكفالة .

الفصل 86 :

يتم ضبـط طـرق تطبيـق أحكام هـذا الباب بقرار من وزير المالية.

العنوان الرابع

فضاءات الأنشطة اللوجستية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 87 :

1 ـ فضاءات الأنشطة اللوجستية هي مناطق من التراب الديواني موضوعة تحت مراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من عملية نقل دولي أو معدة لتكون موضوع عملية نقل دولي قصد تقديم خدمات مرتبطة بها وخاصة :

ـ إعادة الشحن،

ـ اللف والتعليب،

ـ مراقبة الجودة،

ـ الخزن في انتظار إتمام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن

أو التصدير أو إعادة التصدير،

ـ القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.

2 ـ يتم دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية مع توقيف العمل بالمعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد.

3 ـ أ) تنتفع البضائع التونسية عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية بالآثار المترتبة عن التصدير.

ب) تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة (3) "أ" أعلاه بقرار من وزير المالية.

4 ـ يتم استعمال البضائع أو استهلاكها على حالتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة .

الفصل 88 :

1 ـ تحدث فضاءات الأنشطة اللوجستية على التراب الديواني بأمر.

2 ـ تضبط شروط التصرف في فضاءات الأنشطة اللوجستية

وشروط الانتصاب بها بمقتضى أمر.

الفصل 89 :

1 ـ تكون فضاءات الأنشطة اللوجستية مسيجة وتخضع نقاط الدخول إليها والخروج منها إلى الحراسة المستمرة لمصالح الديوانة.

2 ـ يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة.

3 ـ يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص.

ويضبط أنموذج الترخيص وإجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية.

4 ـ تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها.

وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.

الباب الثاني

دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية

الفصل 90 :

1 ـ يجب أن توضع البضائع التي تمثل خطرا أو التي يمكن أن تحدث ضررا للبضائع الأخرى أو تلك التي تتطلب تجهيزات خصوصية بمحلات مجهزة خصيصا لقبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية.

2 ـ يحجّر دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق:

ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

ـ بحفظ البيئة والنباتات.

ـ بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية.

3 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في فضاءات الأنشطة اللوجستية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

4 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بفضاءات الأنشطة اللوجستية بأمر.

5 ـ يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية تخصّ البضائع الممكن قبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني.

الفصل 91 :

1 ـ يكون دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والخروج منها إلى خارج التراب الديواني بمقتضى تصريح موجز، ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية.

2 ـ أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية السّابقة.

ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الثالث

سير فضاءات الأنشطة اللوجستية

الفصل 92 :

ـ لا يخضع مكوث البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى أجل محدد.

ـ يمكن ضبط آجال خاصة لبضائع معينة بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 93 :

1 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وطبقا للشروط الواردة بهذه المجلة يمكن ممارسة أي نشاط تجاري أو إسداء خدمات بفضاءات الأنشطة اللوجستية.

2 ـ أ) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة نشاط صناعي بفضاءات الأنشطة اللوجستية يتعلق بعمليات التحويل التالية:

ـ التركيب.

ـ التجميع.

ـ الملاءمة مع بضائع أخرى.

ـ تحسين نوعية المنتجات.

ـ إصلاح المنتجات أو تعديلها.

ب) يمكن الترخيص في ممارسة أنشطة تحويل أخرى بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني.

3 ـ يمكن للمدير العام للديوانة إخضاع ممارسة بعض الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل إلى شروط

أو قيود وذلك لاعتبارات تخص طبيعة البضائع أو تتعلق بمتطلبات المراقبة الديوانية.

4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تمنع أي شخص لا تتوفر فيه

أو أصبحت لا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاحترام مقتضيات هذه المجلة من ممارسة أي نشاط داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية.

الفصل 94 :

1 ـ أ) يمكن أن تجرى على البضائع خلال إقامتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية العمليات التالية:

ـ العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 183 من هذه المجلة.

ـ عمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.

ب) تضبط طرق المراقبة الديوانية للعمليات المذكورة بقرار من وزير المالية.

2 ـ يمكن للبضائع غير الوطنية الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم إدخالها مؤقتا إلى التراب الديواني و أن توضع تحت:

ـ نظام التحويل الفعال.

ـ نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة.

ـ نظام القبول المؤقت.

وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام حسب الحالة.

الفصل 95 :

1 ـ يتعين على كل شخص يمارس نشاط خزن أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو شراء البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المصادق عليه من قبل مصالح الديوانة ويتعين إدراج البضائع بهذه المحاسبية منذ إدخالها لمحلات ذلك الشخص.

ويجب أن تتيح هذه المحاسبية لمصالح الديوانة التعرف على البضائع وتحركاتها.

2 ـ يتعين في حالة إعادة شحن البضائع داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بذلك ووضعها على ذمة مصالح الديوانة. وتعتبر عملية الخزن لفترة قصيرة للبضائع موضوع عملية إعادة الشحن جزءا من العملية نفسها.

الباب الرابع

خروج البضائع من فضاءات الأنشطة اللوجستية

الفصل 96 :

يمكن للبضائع الخارجة من فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم:

ـ تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الديواني، أو

ـ إدخالها إلى التراب الديواني تحت أحد الأنظمة الديوانية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 97 :

1 ـ يمكن للبضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية أن توضع للاستهلاك، ويتعين لهذا الغرض إيداع تصريح مفصل في شأنها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

2 ـ عند الوضع للاستهلاك لبضائع متأتية من فضاءات الأنشطة اللوجستية يتم تحديد القيمة لدى الديوانة لهذه البضائع وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة فإن القيمة لدى الديوانة لا تشمل تكاليف الخزن والحفظ للبضائع عند إقامتها في فضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك شريطة أن تكون هذه التكاليف منفصلة عن الثمن المدفوع فعليا

أو الذي يتعين دفعه.

3 ـ عندما يتم إجراء عمليات بسيطة على البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى الفصل 183 من هذه المجلة أو عمليات تحويل على معنى الفصل 93 من هذه المجلة، تكون عناصر الجباية والكمية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، هي تلك المتعلقة بهذه البضائع في تاريخ خروجها من فضاءات الأنشطة اللوجستية.

الفصل 98 :

1 ـ يمكن أن يتم التخلي عن البضائع الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية لفائدة إدارة الديوانة طبقا لأحكام هذه المجلة.

2 ـ يمكن أن يتم إتلاف البضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الخامس

عمليات التسريح الديواني

الباب الأول

التصريح المفصّل

القسم الأوّل

الصبغة الإجبارية للتصريح المفصّل

الفصل 99 :

1 ـ يجب تقديم تصريح مفصّل في جميع البضائع المورّدة

أو المصدّرة يبين النظام الديواني المسند لها.

2 ـ إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عنـد الخروج لا يعفي من القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

الفصل 100 :

1 ـ يجب إيداع التصريح المفصل بمكتب الديوانة المفتوح للعملية الديوانية المزمع القيام بها.

2 ـ يجـب أن يقدم التصريح المفصل عند أو بعد وصول البضائع إلى المكتب الديواني. غير أنـه يمكن للمدير العام للديوانة وحسب الشروط التي يحددها أن يرخص في إيداع التصاريح المفصلة قبل وصول البضائع إلى المكتب الديواني أو إلى الأماكن المحددة من قبل إدارة الديوانة، وذلك خاصـة بالنسبـة للبضائع القابلة للاحتراق أو للفساد

أو البضائع الخطرة أو الثقيلة أو الكبيرة الحجم أو الموردة مباشرة من قبل الإدارات أو المؤسسات المتمتعة بإمكانية خلاص المعاليم الديوانية بموجب سندات الالتزام الإداري. وفي كل الحالات تعتبر التصـاريح المودعة قبل وصـول البضائع ملغاة قانونا وذلك عند حصـول تغيير في نسب المعاليم والأداءات الموظفة على البضاعة أو تغيير في سعر العملة المعتمدة بالفاتورة يتجـاوز نسبة (1%) وذلك خـلال المدّة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تسجيل التصريح وتاريـخ وصول البضاعة.

3 ـ يجـب إيداع التصريح المفصل للبضاعة في أجل لا يتجاوز المدّة المحدّدة بقرار من وزير المالية. وتسـري هذه المدّة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى مكتـب الديوانـة أو إلـى الأمـاكن المعيّنة مـن قبـل مصالـح الديوانة.

ويجـب أن يتـم الإيداع أثناء التوقيت المحدّد بقرار مـن وزير الماليّة.

القسم الثاني

الأشخاص المؤهلون للتصريح بالتفصيل

بالبضائع ـ الوسطاء لدى الديوانة







يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:19 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية






الفصل 101 :

يجب التصريح بالتفصيل بالبضائع الموردة أو المصدرة من قبل مالكيها أو من قبل الأشخاص أو المصالح المتحصلين على ترخيص لتعاطي مهنة وسيط لدى الديوانة أو المتحصلين على رخصة للقيام بعمليات التسريح الديواني وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 102 إلى 107 من هذه المجلة.

يجـب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه.

يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توكيل صادر عنه صلاحيات إلى الوكيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه.

يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها

أو يمسكونها.

الفصل 102 :

1 ـ لا يمكن لأي شخص أن يتعاطى مهنة القيام بالإجراءات الديوانيـة المتعلقـة بالتصريح المفصل للبضائع لحساب الغير إذا لم يرخص له في ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة.

2 ـ يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية :

أ ـ أن يكون الطالب من ذوي الجنسية التونسية.

ب ـ أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية.

ت ـ أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية.

ث ـ أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات الخبرة بقرار من وزير المالية.

ج ـ أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية.

تسحب الشروط المشار إليها أعلاه على الشخص أو الأشخاص المعيّنين لتمثيل الشخص المعنوي لدى مصالح الديوانة وينسحب كذلك الشرط المشار إليه بالنقطة (ب) أعلاه على الممثل القانوني للشخص المعنوي.

3 ـ يمنح وزير المالية هذا الترخيص بمقتضى مقرّر وذلك باقتراح مــن المدير العـام للديوانـة بعــد أخـذ رأي لجنــة تضبـط تركيبتها بمقتضى قرار مـن وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية أن يخضع منح هذا الترخيص لشروط معينة يراها ضرورية أو أن يجعل الانتفاع بالترخيص مقصورا على عمليات

أو على بضائع معيّنة.

يعيـّن هــذا المقرر المكتب أو المكاتب الديوانيـة التي يكون فيهـا الترخيص نافـذا.

إلا أنـه استثناء من الأحكام السابقة يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص لكل متحصـل علـى الترخيص في مهنة وسيط لدى الديوانة بأن يقـوم عرضيا ببعـض العمليات بمكتب أو مكاتب ديوانة أخـرى غير التي تحصـل في شأنها على ترخيص شرط أن تكتسي تلك العمليات صبغة استثنائية.

4 ـ يمنح هذا الترخيص لفترة غير محــدّدة، غير أنه يمكن لوزير المالية وفقــا لنفس الإجـراءات المذكورة أعلاه أن يسحب الترخيص إمّا بصفة وقتية أو بصفة نهائية، وذلك خاصّة في حالة عدم وفاء الوسيط لدى الديوانة بالتزاماته تجاه الإدارة أو عندما يصدر في حقه عقاب بالسجن بمقتضى حكم بات نتيجة جرائم مرتبطة بممارسة مهامه.

5 ـ تمسك مصالح الديوانة دفترا مرقما يسجّل فيه كافة الوسطاء لدى الديوانة.

لا يرسم بهذا الدفتر إلا الوسيط لدى الديوانة الذي يثبت حوزته لمحل في كلّ جهة مرخّص له فيها مباشرة النشاط وتوفيره لوسائل مادية دنيا تضبط بقرار من وزير المالية.

6 ـ يجـب أن يتمّ إعـلام مصالح الديوانة بكل تغيير في القانـون الأساسي للشركة المعنيـة أو في تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها أو أي تغيير في الشخص المخول له تمثيلهـا أو تغيير في مقرها الإداري وذلك فـي أجل لا يتجاوز الشهرين يمكن بعده لمصالح الديوانة الشروع في الإجراءات المتعلقة بسحب الترخيص.

الفصل 103 :

1 ـ يجب على كلّ شخص غير ممارس لمهنة وسيط لدى الديوانـة ويرغـب بمناسبة تعاطـي نشاطـه الصناعي أو التجاري القيام لدى الديوانة بتصاريح بالتفصيل لحساب الغير، أن يحصـل علـى رخصـة لتسريح البضائع من الديوانة.

2 ـ تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة.

الفصل 104 :

1 ـ يمنح ترخيص الوسيط لدى الديوانة بصفة شخصية.

وإذا تعلـّق الأمـر بشركة، فإن الترخيص يمنح للشركة ولكـل شخص مؤهل لتمثيلها.

2 ـ إن رفض منح الترخيص لا يخـول الحق في المطالبة بغرامة

أو تعويض ضرر.

الفصل 105 :

ينتخب الوسطاء المقبولون لدى الديوانة هيئة مهنية تسمى "هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة" يكون المدير العام للديوانة ممثلا فيها ويكون لها نظام داخلي خاضع لموافقة وزير المالية.

تبدي هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة رأيها في شأن مطالب الحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو سحبه ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقترح سحب الترخيص كما تقوم الهيئة بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.

الفصل 106 :

يمكن للوسطاء المقبولين لدى الديوانة تكوين صندوق ضمان له الشخصية المدنية مخصّص لتغطية ديون الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وضامنيهم تجاه الخزينة.

الفصل 107 :

1 ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم لفائدة الغير بعمليات لدى الديوانة أن يرسمها بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية.

2 ـ يجـب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشـار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقـة بالعمليات المذكـورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها.

الفصل 108 :

تضبط تعريفة تأجير مختلف الأعمال التي يقوم بها الوسيط لدى الديوانة حسب التشريع المتعلق بالأسعار.

الفصل 109 :

1 ـ يمكن لمصالـح النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات المحلية أن تقوم لحساب الغير بعمليات التسريح الديوانـي بالنسبة إلى البضائع التي تتولى نقلها وذلك دون شرط الحصـول على ترخيـص مسبق من وزير الماليـة. ويعتبر النـص القانوني المؤسس لهذه المصالح بمثابة الترخيص.

2 ـ تطبق نفس القواعـد المذكورة أعلاه على المؤسسات القائمة على تلك المرافق بموجب لزمة من الدولة أو المتحصلة على مساعدة منها في ما يتعلّق بنقل البضائع أو المسافرين.

الفصل 110 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 101 إلى 109 من هذه المجلة بمقتضى قرارات من وزير المالية.

القسم الثالث

شكل وبيانات التصاريح المفصلة وتسجيلها

الفصل 111 :

1 ـ يجب أن تقدّم التصاريح المفصّلة كتابيا أو باستعمال الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية حسب المنوال المضبوط بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

2 ـ يجـب أن تتضمّن هذه التصاريح جميـع البيانات اللازمة لتطبيق التدابير الديوانية وإعداد الإحصائيات.

3 ـ يجب أن تكون ممضاة من قبل المصرّح.

4 ـ يشكل التصريح المفصّل والوثائق الملحقة به سندا وحيدا لا يتجزأ.

5 ـ يحدد وزير المالية بمقتضى قرار شكل التصاريح والبيانات التي يجب أن تتضمّنها وكذلك الوثائق التي يجب أن ترفق بها. ويمكن له أن يرخـص في بعض الحالات بتعويض التصريح الكتابي بتصريح شفاهي.

الفصل 112 :

إذا وقع التنصيص على عدّة فصول من البضائع بمطبوعة تصريح واحدة فإنّ كل فصل منها يعتبر موضوع تصريح مستقل.

الفصل 113 :

يمنـع التصريـح بالطرود المغلقة والمجمعة بأية طريقة كانت بعنوان "وحدة".

الفصل 114 :

1 ـ يمكن الترخيص للأشخاص المؤهلين للقيام بالتصاريح المفصلة في فحـص البضائع قبـل التصريح بها ورفع عينات منها وذلك في صورة عدم توفر العناصر اللازمة لديهـم لإعداد هذه التصاريح. ويجب عليهم عندئذ تقديم مطلب في الغرض "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها"، ولا يعفي هذا المطلب من واجب القيام بالتصريح المفصل.

2 ـ تمنـع كل عمليـة من شأنهـا أن تغير كيفية عرض البضائع التي كانت موضوع المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

3 ـ يحدّد شكل "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة

و/أو فحصها" وطرق المعاينة الأولية للبضائع بقرار من وزير المالية.

الفصل 115 :

1 ـ تسجّل في الإبّان التصاريح المفصلة والمقبولة من قبل مصالح الديوانة.

2 ـ تعتبر غير مقبولة التصاريح التي لا تستوفي الشروط من حيـث الشكـل أو غير المصحوبة بالوثائق الواجب الإدلاء بها.

3 ـ في صورة وجود تضارب ضمن نفس التصريح بين بيانات مدونـة بالأحرف أو بالأرقام طبقـا للمصطلحات الديوانية، وبيانات غير مطابقة لهـذه المصطلحات، فإن هذه البيانات الأخيرة تعتبر باطلة.

وفي صورة التصريح بنوع البضاعـة بمجرد الإشارة إلى رقم التصنيفة وفقا لمقتضيات الفصـل 19 من هذه المجلة، فإن البيانات بالأحرف المتضاربة معها تعتبر باطلة.

وفي كـل الحالات الأخـرى تعتبر باطلة كـل البيانات بالأرقام المتضاربة مع البيانات بالأحرف.

الفصل 116 :

لتطبيق أحكام هـذه المجلّة وخاصة فيمـا يتعلّق بالمعاليم والأداءات والتحجيرات والتدابير الأخرى، فإن التصاريح المودعة قبل وصـول البضائع لا تكتسي صبغتها الفعليّة بما فـي ذلك النتائج المترتبة عـن تسجيلها إلا ابتداء من التاريخ الذي يثبـت فيه وصـول البضائع وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 100 أعلاه وبشرط أن تستوفي التصاريح المذكورة الشروط المطلوبة في ذلك التاريخ وفقا لأحكام الفصل 111 من هذه المجلّة.

الفصل 117 :

1 ـ لا يمكن تعديل التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن أن يرخّص للمصرّحين في تعديل البيانات التي يتضمنها التصريح دون دفع غرامة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع وشريطة أن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة العناصر الواردة بالتصريح أو قد أبلغت المصرّح بقرارها القيام بفحص للبضائع.

لا يقبل أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصـريح بنوع بضائع مغـاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل.

2 ـ لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن لمصالح الديوانة بطلب من المصرّح أن ترخص في إلغاء التصريح وذلك في الحالات التالية:

أ ـ البضائع المقدّمة للتصدير والتي لم يتمّ تصديرها فعلا.

ب ـ البضائع المورّدة والتي تمت معاينة عدم مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصّة تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية

أو الصحيّة أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغشّ.

ت ـ البضائع المورّدة بواسطة البريد والتي تمّ إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد.

ث ـ البضائع التي تمّ التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معيّن عوضا عن نظام ديواني آخر شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عن البضاعة.

ج ـ البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عنها وأن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة البيانات الواردة في التصريح.

ح ـ البضائع المصرّح بها عند التوريد والتي لم تصل فعلا.

خ ـ البضائع التي تمّ التصريح بها ولكنها توجد في وضعية خاصّة ليس للمصرّح ضلع فيها.

يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثاره بالنسبة إلى المصرّح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح.

3 ـ تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية.

القسم الرابع

الإجراءات المبسطة

الفصل 118 :

1 ـ يمكن لمصالح الديوانة منح بعض الأشخاص الذين ينشطون في قطاعات لها خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد

أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح من الديوانة.

2 ـ تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية

أو تصاريح مبسّطة أو تصاريح إجمالية.

3 ـ تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح تكميلي يتم تقديمه لاحقا.

4 ـ يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا

أو محوصلا.

5 ـ تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية.

6 ـ يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر.

7 ـ لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

8 ـ تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.

9 ـ يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الثاني

مراقبة الوثائق وفحص البضائع

القسم الأوّل

الشروط التي تجري بمقتضاها مراقبة

الوثائق وفحص البضائع

الفصل 119 :

1 ـ تتولى مصالح الديوانة بعد تسجيل التصريح القيام بالإجراءات التالية:

أ ـ مراجعة البيـانات المضمنـة بالتصريح والوثائق المرفقة به.

ويمكنهـا أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأكد من صحة تلك البيانات.

ب ـ فحص البضائع كليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخـذ عينات عند الاقتضاء قصـد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة.

2 ـ يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص كلّي للبضائع.

الفصل 120 :

1 ـ يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الديوانة وبمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وبالأماكن المعينة لذلك الغرض خلال الساعات القانونية لفتح المكاتب.

غير أنه يمكـن لمصالح الديوانة وبطلب مـن المصرح الترخيص في فحص البضائع خارج الأماكن والساعات المشار إليها أعلاه. ويتحمل المصرح المصاريف التي قد تنجرّ عن ذلك، وتضبط الطرق التي يتمّ بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية أو التجارية بقرار من وزير المالية.

2 ـ تحمل على نفقة المصرح وتتم تحت مسؤوليته عمليات نقل البضائـع إلى أماكن الفحـص ونزع أغلفتها وإعادة تغليفها وكل ما يتطلبه الفحص من عمليات أخرى.

3 ـ لا يجوز تحويل البضائع التي تم توجيهها إلى مخازن ومساحـات التسريح الديواني أو إلـى مخازن ومساحات التصدير أو إلـى أماكن الفحص من مكـان إلى آخر إلا بإذن من مصالح الديوانة.

4 ـ يجب على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالعمليات المذكـورة آنفا، الحصـول على ترخيص من مصالح الديوانـة للدخول إلى فضاءات ومخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وإلى الأماكن المعينة لإجراء الفحص.

5 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن توجه قصد التحليل إلى المخبر المصادق عليه من وزير المالية عينات من البضائع المصرّح بها إذا تعذر إثبات نوع هذه البضائع بطريقة أو بوسائل أخرى.

وتحمل المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مخبر التحليل على:

ـ الإدارة إذا أكّدت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح.

ـ على المصرّح إذا نفت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح.

الفصل 121 :

1 ـ يتم فحص البضائع بحضور المصرّح.

2 ـ إذا تغيـب المصرح عن حضـور عملية الفحص فإن مصالـح الديوانة تبلغـه بمكتوب مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد علقتها. وإذا انقضى أجـل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصـرح فإن حاكم الناحيـة الكائن بدائرته مكتب الديوانـة أو من ينوبه يعين وجـوبا وبطلب من رئيس مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب.

القسم الثاني

تسوية النزاعات المتعلّقة بنوع البضائع

أو بمنشئها أو بقيمتها

الفصل 122 :

1 ـ عند فحـص البضائـع وفي حالة عدم موافقة مصالح الديوانة علـى بيانات التصريـح المتعلقة بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها وإذا لم يقبل المصرح معاينات مصالح الديوانة فـإن النزاع يرفع إلـى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشـار إليها بالعنـوان السادس عشر مـن هذه المجلة.

2 ـ إلا أنه لا يتم اللّجوء إلى اللجنة المذكورة إذا نصّ القانون على إجراء خاصّ لتحديد نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها .

القسم الثالث

تطبيق نتائج المراقبة والفحص

الفصل 123 :

1 ـ تطبق المعاليم والأداءات وغيرها من التدابير الديوانية بناء على نتائج المراقبة وعند الاقتضاء وفقا لنتائج أعمال لجنـة المصالحـة والاختبار الديواني غير المطعون فيها أو وفقا للأحكام القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به.

2 ـ إذا لم تتول مصلحة الديوانة فحص البضائع المصرح بهـا، فإنّ المعاليم والأداءات وغيرها مـن التدابير الديوانية تطبق حسب البيانات المدرجة بالتصريح.

القسم الرابع

المراقبة اللاحقة

الفصل 124 :

يمكن لمصالح الديوانة بعد رفع اليد عن البضائع أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو معاينة هذه البضائع إذا أمكن تقديمها.

ويمكن إجراء هذه المراقبة لدى المصرّح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه البضاعة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.

إذا ما نتج عن مراجعة التصريح أو عن المراقبة اللاحقة اكتشاف أن الأحكام المنظمة للنظام الديواني الذي تمّ بموجبه تسريح البضاعة قد تمّ تطبيقها على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة

أو غير منطبقة على البضائع المعنية فإنه يمكن لمصالح الديوانة مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص المعاليم والأداءات وتطبيق التدابير الديوانية المنطبقة على البضائع موضوع التصريح المذكور بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج المراقبة وذلك بقطع النظر عن التتبعات الجزائية المترتبة عن ذلك.

الباب الثالث

احتساب المعاليم والأداءات وخلاصها

القسم الأوّل

احتساب المعاليم والأداءات

الفصل 125 :

مع مراعاة أحكام الفصل 12 والفصل 116 من هذه المجلة تكون المعاليم والأداءات الواجبة الدفع هي التي يجري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل







يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:22 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية




الفصل 126 :

يتم تصحيح مقدار المعاليم والأداءات المستوجبة عن كلّ فصل من فصول التصريح بالتخفيض إلى المليم الأسفل.

القسم الثاني

الدفــع المعجّل

الفصل 127 :

1 ـ تدفع المعاليم والأداءات التي تمّ احتسابها من قبـل مصالح الديوانة معجلا.

2 ـ يجب على الأعوان المكلفين بقبض المعاليم والأداءات أن يسلموا وصلا مقابل ذلك.

3 ـ يمكـن تكوين دفاتر خـلاص المعاليم والأداءات من أوراق معدّة بوسائل آلية أو إعلامية يتم تجميعها فيما بعد.

القسم الثالث

الدفع الإلكتروني

الفصل 128 :

يمكن لمستعملي النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها المستوجبة عند التوريد أو التصدير بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

ويعفي دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الفصل 129 :

1 ـ لا يستوجب خلاص المعاليم والأداءات على البضائع التي تقبل إدارة الديوانة التخلي عنها لفائدتها.

2 ـ تتولى إدارة الديوانة بيع البضائع المتخلّى عنها لفائدتها بالمزاد العلني وفق طرق تضبط بأمر.

القسم الرابع

الدفــع بالتأجيـل

الفصل 130 :

1 ـ يمكن أن يقبل مـن المطالبين بدفع المعاليم والأداءات التي تستخلصها إدارة الديوانة تقديم سندات التزام مضمونة الدفع في أجل 90 يوما لتسديد هذه المعاليم والأداءات.

2 ـ لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف (5000) دينار.

3 ـ تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تأخير تساوي 6 % وفائض خاص يساوي % 0.3.

4 ـ يمكـن للقابض إذا منح تأجيلا في الدفع وفي صورة امتناع

أو تأخـر المطالبين بالدفع بعد انتهاء الأجل الممنوح مــن تسديد ما بذمتهم مـن ديون عموميـة أن يستعمل وسائل الجبـر المنصوص عليهـا بالتشريع الجاري به العمل.

5 ـ يمكن دفـع المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على السلـع الموردة بصفـة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية. وتضبط طرق منح واستعمال هذه السندات بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الرابع

رفع البضائع

القسم الأوّل

أحكام عامّة

الفصل 131 :

1 ـ لا يمكن إخراج أيّة بضاعة من مكاتب الديوانة أو من الأماكن المعيّنة من قبل مصالح الديوانة إذا لم تكن المعاليم والأداءات المستوجبة قد تمّ دفعها أو تأمينها أو ضمانها.

2 ـ لا يمكن رفع البضائع دون ترخيص من مصلحة الديوانة.

3 ـ يجب أن يتمّ رفع البضائع فور تسليم الترخيص المذكور.

القسم الثاني

الرفع مع الدفع المؤجل

الفصل 132 :

1 ـ يمكن لقباض الديوانـة أن يسمحـوا برفع البضائـع تباعا كلّما وقعـت مراقبتها وقبل تصفيـة وخلاص المعاليم والأداءات المستحقـة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما.

2- تضبط طرق توزيع نسبـة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من وزير المالية.

القسم الثالث

شحن البضائع المعدّة للتصدير

وتوجيهها للخارج

الفصل 133 :

1 ـ توضـع البضـائع المعدّة للتصدير عن طريق البحر أو الجو وجـوبا على متن البواخر أو الطائرات حال إتمام الإجراءات الديوانية.

2 ـ يجـب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة.

3 ـ يمكـن استثناء من أحكـام الفقرتيـن الأولى والثانية أعـلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها

أو توجيهها إلى الخارج.

الفصل 134 :

يخضـع شحن البضائـع المعدّة للتصدير وكذلك إعادة شحنها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها:

أ ـ بالفصلين 70 و71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلق بعملية تصدير عن طريق البحر.

ب ـ بالفصـل 71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلّق بعملية تصدير عن طريق الجوّ.

الفصل 135 :

يجب على قائد السفينة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض قبل مغادرة الميناء :

1 ـ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها.

ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها.

2 ـ أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.

الفصل 136 :

1 ـ لا يمكن للطائرات المغادرة للتراب الديواني أن تقلع إلاّ من مطارات بها مكاتب ديوانية.

2 ـ يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض :

أ ـ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها.

ب ـ أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.

3 ـ تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 وبالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها .

العنوان السادس

الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية

والتصدير المؤقت

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 137 :

1) تشمل الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية والتصدير المؤقت :

ـ العبور،

ـ المستودع الديواني،

ـ التحويل تحت مراقبة الديوانة،

ـ التحويل الفعال،

ـ القبول المؤقت،

ـ التحويل غير الفعال،

ـ التصدير المؤقت،

2 ـ في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ:

أ ـ عناصر الجباية لمنتوج معيّن: النوع التعريفي للمنتوج والقيمة لدى الديوانة لهذا المنتوج ونسب المعاليم والأداءات المستوجبة عليه عند الوضع للاستهلاك.

ب ـ البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها :

ـ البضائع التي تمّ الحصول عليها بصفة كاملة بالتراب الديواني للبلاد التونسية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذه المجلة دون استعمال بضائع أجنبية.

ـ البضائع المورّدة من الخارج مع وضعها للاستهلاك بخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة.

ـ البضائع التي تمّ الحصول عليها داخل التراب الديواني التونسي، إما عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الثانية فقط، أو عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الأولى وبالمطة الثانية.

الفصل 138 :

1 ـ تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من خزن البضائع أو تحويلها أو استعمالها أو جولانها مع توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداءات الداخلية المستوجبة وكذلك بكلّ معلوم أو أداء آخر يمكن أن تخضع له هذه البضائع.

2 ـ مع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذه المجلة والاستثناءات التي يتمّ اتخاذها بمقتضى قرار من وزير المالية طبقا للفصل 173 من هذه المجلة، تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من توقيف تطبيق التحجيرات وإجراءات التجارة الخارجية والتدابير الاقتصادية الأخرى عند التوريد أو التصدير ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

الفصل 139 :

يقتضي الانتفاع بأي نظام توقيفي أو ديواني اقتصادي الحصول على رخصة من قبل مصالح الديوانة.

يسند النظام التوقيفي أو النظام الديواني الاقتصادي عندما يكون بإمكان مصالح الديوانة التعرف على البضائع المدرجة تحت هذا النظام عند إعادة توريدها أو إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام ديواني توقيفي أو اقتصادي آخر سواء على حالتها أو في شكل منتجات تعويضية.

الفصل 140 :

مع مراعاة الشروط الخصوصية الإضافية المنصوص عليها في إطار النظام الديواني المعني، لا يمكن منح الرخصة المشار إليها بالفصل 139 من هذه المجلة وكذلك الرخصة المشار إليها بالفصل 174 فقرة 2 وبالفصل 179 من هذه المجلة إلاّ :

ـ إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات الضرورية لحسن سير العمليات.

ـ إذا كان بإمكان مصالح الديوانة تأمين رقابة ومراقبة النظام المعني دون أن يترتب عن ذلك ضرورة وضع آليات إدارية غير متناسبة مع الجدوى الاقتصادية لهذا النظام.

الفصل 141 :

1 ـ تضبط مصالح الديوانة شروط استعمال النظام المعني في قرار الترخيص.

2 ـ يتعين على صاحب الترخيص إعلام مصالح الديوانة بأي مستجد يطرأ بعد حصوله على الرخصة من شأنه أن يكون له تأثير على بقاء صلوحيتها أو على مضمونها.

3 ـ يجب على المنتفعين بأنظمة المستودعات الديوانية وأنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة ونظام التحويل الفعّال مسك محاسبية خاصة بالمواد طبقا للمنوال الذي تضبطه مصالح الديوانة.

الفصل 142 :

توضع البضائع تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي حسب الشروط العامة المنصوص عليها بالباب المتعلق بالنظام العام لسندات الإعفاء بكفالة والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالنظام المعني.

الباب الثاني

النظام العام لسندات الإعفاء بكفالة

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفصل 143 :

1 ـ يجـب أن ترفق البضائع عند نقلها تحت قيد الديوانة أو عند وضعها تحت نظام توقيفي أو تحت نظام ديواني اقتصادي بسند إعفاء بكفالة .

2 ـ يشمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على التصريح المفصّل للبضـائع، تقديم كفالة مقبولة ومليئة. وإذا كانت البضائع غير محجـّرة فإنّه يمكـن تعويض ضمـان الكفالة بتأمين المعاليم والأداءات .

الفصل 144 :

يمكن إعفاء بعض المنتفعين بالأنظمة التوقيفية من وجوب تقديم كفالة، كما يمكن تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات بضمان جزئي تقديري.

تضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بمقتضى أمر.

الفصل 145 :

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع الموضوعة أو المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي بإحدى الصيغ التالية:

ـ ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدّة عمليات،

ـ ضمان شخصي،

ـ رقابة ديوانية مستمرّة على المحلات الموضوعة بها البضائع،

ـ مرافقة مصالح الديوانة لوسيلة النقل تحت نظام العبور،

ـ أي صيغة أخرى تقوم مقام الضمان المالي وتوفّر نفس الضمانات.

الفصل 146 :

1 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص في تعويض سند الإعفاء بكفالة بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه.

وتكون هـذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحـدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات.

2 ـ كما يمكنـه أن يشترط اكتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقـامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتهـا أو لإتمام بعض الإجراءات أو الاستظهار ببعض الوثائق.

الفصل 147 :

لا تمنح التسهيلات المبينة بالفصلين 145 و 146 من هذه المجلة إلا للأشخاص الذين لم يرتكبوا أية مخالفة ديوانية أو جبائية خطيرة والذين لديهم وضعية مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه إدارة الديوانة.

الفصل 148 :

يترتب عن اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقـامـه تعهـد المكتتب بالوفاء بالالتزامات المنصـوص عليهـا بالقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل والمتعلّقة بالعملية المعنية.

القسم الثاني

التسوية

الفصل 149 :

1 ـ تتم تسوية الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية عند إعطاء البضائع الموضوعة تحت هذه الأنظمة وجهة ديوانية جديدة مقبولة.

2 ـ تتخذ مصالح الديوانة جميع التدابير الضرورية قصد تسوية وضعية البضائع التي لم تتمّ تسوية النظام المقبولة تحته وفقا للشروط القانونية.

الفصل 150 :

يمكن وفقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة، إحالة حقوق وواجبات المنتفع بنظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي إلى شخص آخر تتوفر فيه نفس شروط الانتفاع بالنظام المعني.







يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:24 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية


الفصل 151 :

1 ـ تلغى الالتزامات المكتتبة وترجع عند الاقتضاء المبالغ المـؤمنة بنـاء على شهادة إبراء تسلّمهـا مصالح الديـوانة المعنية تنصّ على أن الالتزامات المكتتبة المبرمة قد تم الإيفاء بها.

2 ـ غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها.

3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأكد من تصـدير أو إعادة تصدير بضائـع معيّنـة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتهـا المحـدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التـي يحددها .

الفصل 152 :

1 ـ تخضع كميات البضائع التي لم يقع الإيفاء بالالتزامات في شأنها إلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السنـدات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في السوق المـحلية في نفس التاريخ.

2 ـ وإذا تلفت البضـائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصـل وكان هذا التلـف ناجمـا عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي وكفيله من دفع المعاليم والأداءات.

الفصل 153 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 143 إلى 152 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

الفصل 154 :

تطبق أحكـام هذا الباب على جميع سندات الإعفاء بكفالة التي لم تنـص هـذه المجلة في شأنها على قواعد خاصة أخرى.

البــاب الثالث

العبـور

القسم الأوّل

أحكام عامّة

الفصل 155 :

يـشمـل نـظـام الـعـــبــور :

ـ الـعبـور الـديـوانـي،

ـ إعـادة الـشـحـن،

ـ النـقـل الـبـحــري الـســاحـلـي.

القسم الثاني

العبور الديواني

الفصل 156 :

1 ـ يتمثل نظام العبور الديواني في إمكانيّة نقل البضائع الموضوعة تحـت قيد الديوانة إما في اتجاه نقطة معيّنة من التراب الدّيواني

أو انطلاقا من نقطة معيّنة منه.

2 ـ تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الاقتصادية أو الجبائية أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة .

الفصل 157 :

1 ـ تضبط قائمـة البضـائع المستثناة من نظـام العبور بمقتضى أمر .

2 ـ يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخـرى، بصفة وقتية، بعد أخـذ آراء الوزراء المعنيين .

الفصل 158 :

1 ـ يتم نقل البضـائع تحـت نظام العبور الديواني وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة.

2 ـ يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية:

ـ تصريح ديواني مفصّل.

ـ دفتر عبور "تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات.

ـ دفتر "أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت.

3 ـ يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص، استثناء من الفقرة (2) من الفصل 143 وللفقرة 1 من هذا الفصل، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط أو بأي وثيقة أخرى .

4 ـ يجب أن يتمّ نقـل البضـائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن تفرض على النـاقل اتباع مسلك معيّن، أو أن تخضـع البضائع إلى التشميـع أو إلى المرافقة الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت.

الفصل 159 :

يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الديواني بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 160 :

1 ـ يجب إعادة تقديم البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والتي كانت قدمـت إلـى مصـالح الديوانة بمكتب الدخـول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي تحل محلها :

أ ـ عند كل طلـب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل.

ب ـ بمكتب الوجهة أو بالأمـاكن المعيّنة مـن قبل مصالح الديوانة، عند الوصول .

2 ـ يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح الديوانة، وذلك مع مراعاة التزامات المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.

الفصل 161:

1 ـ لا يمكن منـح إبراء من الالتزامات المكتتبة إلاّ إذا تمّ بمكتب الوجهة إمّا :

ـ إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساحــات التسريح الديواني أو بمخازن ومساحات التصدير، وفـق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلـى 86 وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة،

ـ أو تصدير هذه البضائع ،

ـ أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر .

2 ـ تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.

3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها للتراب الديواني.

القسم الثالث

إعادة الشحن

الفصل 162:

1 ـ إعادة الشحن هو النظام الديواني الذي يتمّ بواسطته، وتحت مراقبة مصالح الديوانة، رفع البضائع من وسيلة النقل المستعملة عند التوريد وشحنها على وسيلة النقل المستعملة للتصدير.

تتمّ عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها.

ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماكن تعيّنها للغرض.

2 ـ لا تخضع البضائع المقبولة تحت نظام إعادة الشحن لدفع المعاليم والأداءات وذلك مع احترام الشروط التي تحدّدها مصالح الديوانة.

3 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمنا كلّ البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة.

4 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تتخذ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك، إجراءات عند التوريد قصد التحقّق من تصدير البضاعة التي ستتمّ إعادة شحنها.

5 ـ يمكن لمصالح الديوانة بناء على طلب من المعني بالأمر أن ترخّص في إخضاع البضائع المعدّة لإعادة الشحن إلى عمليات من شأنها تسهيل تصديرها وذلك في حدود الإمكان وحسب الشروط التي تحددها.

القسم الرابع

النقل البحري الساحلي

الفصل 163 :

بقطع النظر عن أحكام الفصل 291 من هذه المجلة، يسمح نظام النقل البحري الساحلي بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع :

ـ التونسية أو التي تمت تونستها.

ـ الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني.

الفصل 164:

1 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن ترخّص في نقل بضائع تحت نظام النقل البحري الساحلي بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من قبل مصالح الديوانة.

2 ـ يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع الموجودة على متن السفينة.

3 ـ تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء بكفالة.

ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج.

4 ـ في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح الديوانة أو غيرها من السلطات المختصّة، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى انقطاع عملية النقل.

الفصل 165 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 156 إلى 164 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

الباب الرابع

المستودعات الديوانية

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفرع الأوّل

تعاريف

الفصل 166 :

1 ـ نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصـل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها.

يوجد صنفان من مستودعات الديوانة:

ـ المستودع العمومي،

ـ المستودع الخاصّ.

2 ـ لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:

ـ المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني.

ـ المودع : الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني.

3 ـ تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية.

4 ـ عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة.

وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر.

الفصل 167 :

1 ـ يقتضي استغلال المستودعـات الديوانية الحصول على ترخيص من قبل مصالح الديوانة.

2 ـ يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة بوجود حاجة اقتصادية للخزن.

3 ـ يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني.

4 ـ لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.

الفصل 168 :

1 ـ على المستغلّ أو صاحب اللزمة:

أ ـ أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة.

ب ـ أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية.

ت ـ أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص.

2 ـ يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية.

الفصل 169 :

1 ـ يمكن لغايات تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودع من شخص إلى آخر.

2 ـ يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة.

ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير والتزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.

الفرع الثاني

الآثار المترتبة عن قبول البضائع بالمستودعات الديوانية

الفصل 170 :

ما لم توجـد أحكام خاصة مخـالفة، تنتفـع البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية :

ـ بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات االمستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 المطة (1) من هذه المجلة.

ـ بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة كلية أو جزئية.

القسم الثاني

البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية

الفصل 171 :

مع مراعاة أحكـام الفصـل 172 من هـذه المجلة، تقبل بالمستودعـات الديوانية حسـب الشروط المضبوطة بهذا الباب :

ـ البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات

أو لتحجيرات أو لتدابير أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية .

ـ البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير.

وتضبـط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضـائع بالامتيازات الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية .

كما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي

أو نظام ديواني اقتصادي آخر بالمستودعـات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.

القسم الثالث

البضائع المستثناة من المستودعـات الديوانية

الفصل 172 :

1 ـ يحجّر دخول البضائع إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق:

ـ بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

ـ بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

ـ بحفـظ البيئـة والنباتـات.

ـ بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية.

2 ـ يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

3 ـ تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر.

الفصل 173 :

يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب ظرفية استثناءات أخـرى بصفـة وقتيـة على البضـائع الممكن قبولها بالمستودعات الديوانية وذلك بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

القسم الرابع

المستودع العمومي

الفرع الأوّل

لزمة المستودع العمومي

الفصل 174 :

1 ـ المستودع العمومـي هو مستودع ديواني مفتوح لكلّ شخص لإيداع مختلـف أنواع البضائـع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكـام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة.

ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع:

ـ التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،

ـ التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة .

2 ـ تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغـرف التجارة والصنـاعة أو للمؤسسـات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير .

3 ـ تحمل نفقات التصرف على كاهل صاحب اللزمة.

4 ـ يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من وزير المالية بعـد أخـذ رأي الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 175 :

تضبط طرق تهيئة وإجراءات استغلال المستودع العمومي وطرق تسييره بقرار من وزير المالية.

الفرع الثاني

الرقابة الديوانية للمستودع العمومي






يتبــــــــــــــع


مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

J'aime tout le monde
06-12-2010, 09:26 PM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية





الفصل 176 :

يخضـع المستـودع العمومي لرقابة مستمرة من مصالح الديوانة ويتعين على صاحب اللزمة تحمل مصاريف الرقابة الديوانية المنجرّة عن ذلك.

الفرع الثالث

مدّة بقاء البضائع بالمستودع العمومي

الفصل 177 :

ما عدا الحالات التي يقرّر فيها وزير المالية منح استثناءات، تحدد المدّة القصوى لمكوث البضائع بالمستودع العمومي بخمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل التصريح المفصّل الخاص بدخولها المستودع وبثلاث سنوات بالنسبة للمستودع العمومي المختص .

الفصل 178 :

1 ـ ينبغي على المودع الذي تم اكتتاب التصريح الديواني باسمـه لدخول البضائع للمستودع دفع المعاليم والأداءات أو إرجاع الامتيازات الممنوحة عند التصدير التي انتفع بها وذلك على البضـائع المـودعة التي لم يتمكن من إعادة تقديمها لمصالح الديوانة بنفس الكمية وبنفس النوعية .

وإذا كانت البضـائع محجّرة عند التوريد فإنّه يكـون ملزما بدفـع مبلغ يعادل قيمتها .

2 ـ غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة، في صورة تعذر إعادة تصدير البضائع إما الترخيص بإتلاف البضائع الموردة التي تسرب لها فساد داخل المستودع العمومي بشرط أن يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على بقايا البضائع التي تمّ إتلافها وإما بإخضاعها لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب حالتها عند تقديمها لمصالح الديوانة.

3 ـ لا يخضع النقص في البضائع إذا ثبت أنه ناتج عن إزالة الغبار

أو الأحجار أو الشوائب لدفع المعاليم والأداءات.

4 ـ يعفى المودع من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضائع إذا كانت البضائع محجّرة عندما يثبت أن فقدان البضائع الموضوعة تحت نظام المستـودع العمومي ناتج عن أمر طارئ أو عن قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضائع .

5 ـ يعفى المودع كذلك من دفع المعاليم والأداءات أو من دفـع ما يعادل قيمة البضاعة حسب الحالة، إذا تعرّضت البضـائع الموضوعـة بالمستودع العمومي للسرقة ووقع إثبات ذلك بصفة قانونية.

6 ـ إذا كانت البضائع مؤمنا عليها، يجب الإدلاء بما يثبت أنّ التأمين لا ينسحـب إلاّ على قيمة البضاعة بالمستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك فإنّ أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذا الفصل لا تطبق .

القسم الخامس

المستودع الخاص

الفرع الأوّل

إحداث المستودع الخاص

الفصل 179:

1 ـ يسند المستودع الخاص :

ـ للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضـائع لحسـاب الغير كنشـاط أساسي أو ثانوي ويسمّى المستـودع في هذه الحالـة مستـودع خاص لحساب الغير.

ـ للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخـاص بهدف الخزن بهذه المستودعات لبضائــع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى المستودع في هذه الحالة "مستــودع خاص للحساب الشخصي".

2 ـ يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في نطاق إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى.

ويعتبر المستودع الخاص مستودعا متخصصا عندما يكون مجهزا لقبول :

ـ البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحـق ضررا بجـودة المنتجات الأخرى.

ـ البضائع التي يتطلّب حفظها منشآت خاصة .

الفصل 180 :

تضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 181 :

يضبط قرار من وزير المالية الحالات التي يتمّ فيها منح نظام المستودع الديواني لبضائع مورّدة دون أن تكون مخزونة بمستودع ديواني.

الفرع الثاني

مدّة بقاء البضائع بالمستودع الخاص

الفصل 182 :

1 ـ يمكن أن تبقى البضائع بالمستودع الخاص لمدّة سنتين.

2 ـ غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بصورة استثنائية وبشرط أن تكون البضائع في حالة حسنة أن يمدّد بطلب من المودع في هذا الأجل.

القسم السادس

أحكام مختلفة تطبق على جميع

المستودعات الديوانية

الفصل 183 :

1 ـ يمكن أن تخضع البضائع طيلة مكوثها بالمستودعات الديوانية إلى عمليات بسيطة بغرض تأمين حفظها أو تحسين طريقة عرضها

أو الرفع من جودتها التجارية أو لإعدادها للترويج أو لإعادة البيع.

2 ـ لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المبينة بالفقرة 1 أعلاه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها.

3 ـ يمكن لمصالح الديوانة عند وجود ضرورة اقتصادية والتأكد من عدم الإخلال بمتطلبات المراقبة الديوانية الترخيص استثنائيا في القيام داخل محلات المستودعات الديوانية بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال حسب شروط هذا النظام.

الفصل 184 :

يضبط قرار من وزير المالية يتمّ اتخاذه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ورأي الوزراء الآخرين المعنيين عند الاقتضاء قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.

الفصل 185 :

يمكن في الحالات المبررة رفع البضائع الموضوعة تحت أحد أنظمة المستودعات الديوانية بصفة وقتية من المستودع.

ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة لهذا الغرض يضبط شروط القيام بهذه العملية.

يمكن أن تخضع البضائع طيلة بقائها خارج المستودع إلى العمليات البسيطة المبينة بالفصل 184 وطبقا لنفس الشروط الواردة به.

الفصل 186 :

يجب أن تقدّم البضـائع خلال مدّة بقائها بالمستودع الديواني إلى أعـوان الديوانة كلماّ طلبـوا ذلك، كما يمكنهم إجراء كلّ عمليات المراقبة والإحصاء التي يرونها صالحة.

الفصل 187:

1 ـ عنـد انقضاء الآجال المحدّدة بالفصلين 177 و182 من هذه المجلّة يجب على المودع وضع البضائع الموجودة بالمستودع الديواني تحـت نظـام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل .

2 ـ في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصـول مع الإعلام بالبلـوغ لدعـوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه.

وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره 1% من قيمة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 من هذا الفصل.

3 ـ إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في أجل شهر، فإنه يتم إصدار بطـاقة إلزام في حق المودع من أجل استخلاص مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصـل ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني.

الفصل 188:

1 ـ يمكن أن ترخص مصالح الديوانة في تحويل البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية من مستودع إلى آخر.

2 ـ لا تفضي عمليات تحويل البضائع من مستودع إلى مستودع

أو التفويت فيها خلال مدّة مكوثها تحت نظام المستودعات الديوانية إلى التمديد في آجال بقاء البضائع بالمستودع المنصوص عليها بالفصلين 177 و182 من هذه المجلة.

الفصل 189:

1 ـ في صورة وضع البضائع للاستهلاك إثر خروجها من المستودعات الديوانية تكون المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجـاري بهـا العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل للوضع للاستهلاك.

2 ـ تتمّ تصفية المعـاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على النقص الحاصل في البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة ذلك النقص.

3 ـ تتمّ تصفيـة المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على البضـائع المختلسـة من المستودع الديواني باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة الاختلاس.

4 ـ لتطبيق أحكـام الفقرات 1 و2 و3 من هـذا الفصل تكـون القيمة المعتمدة هي قيمة البضـائع حسب الحالة في أحد التواريخ المشـار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل وتضبط هذه القيمة حسب الشروط المحددة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

الفصل 190:

1 ـ إذا تمّ التصريح بالوضـع للاستهلاك لبضائع أجريت عليها بالمستودعات الديوانية عمليات بسيطة، فإنّه يمكـن الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليهـا حسب أصناف المنتجـات بناء على نوع البضائع المذكورة وعلى أساس الكميات التي تمّت معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ دخولها للمستودع .

2 ـ في صورة تضمن هذه البضائع لمواد تونسية أو تمّت تونستها فإنه يجب حذف قيمة هذه الأخيرة من القيمة الخاضعة للمعاليم والأداءات عند خروج البضائع من المستودع.

3 ـ إذا تم التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع وضعت تحت نظام المستودع الديواني بغرض تسوية حسابات التحويل الفعّال فإنّه يمكـن بعـد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المعنـية بالقطاع الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف المنتجات بناء على نوع تلك البضائع وعلى أساس الكميـات التي تمّت معـاينتها

أو قبولهـا من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل الفعّال.

وفي هذه الحالة يتمّ احتساب فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة، بداية من تاريخ تسجيل تصريح القبول تحت نظام التحويل الفعال إلى يوم خروج البضائع من المستودع بدخول الغاية باستثناء الفترات التي تمّ خلالها تأمين مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.

الفصل 191 :

في صورة تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من الفصل 190 من هذه المجلة فإنّ:

ـ المعـاليم والأداءات المستوجبة الواجـب تطبيقها هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل للوضع للاستهلاك . (http://www.edunetcafe.com)

ـ القيمة الواجـب أخـذها بعين الاعتبار لتطبيق المعـاليم والأداءات المستوجبة هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل التصريح للوضع للاستهلاك وحسب الحالة التي هي عليها في هذا التاريخ وحسب الشروط المضبوطة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة






مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

FaReS_X2
06-13-2010, 03:29 AM
اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية