المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم مهنة المحاماة التونسي



J'aime tout le monde
12-13-2010, 12:56 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة التونسي

قانون عدد 87 لسنة 1989 مؤرخ فى7 سبتمبر 1989 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الفصل 1 : المحامات مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على اقامة العدل.
الفصل 2 : المحامي ينوب الاشخاص والذوات المعنوية ويساعدهم ويدافع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية والادارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية.
الفصل 3 : يباشر مهنة المحاماة من كان مرسما بجدول المحامين ويشترط في طالب الترسيم ان يكون :
1) تونسي الجنسية منذ خمسة اعوام على الاقل.
2) مقيما بتراب الجمهورية التونسية.
3) ألا لا يقل عمره عن عشرين عاما وان لا يتجاوز الخمسين.
4) متحصلا على الاجازة او الاستاذية في الحقوق او في العلوم القانونية او على ما يعادلها من الشهادات الاجنبية في الحقوق.
5) متحصلا على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحامات ويعفى منها المتحصل على شهادة الدروس المعمقة في الحقوق او العلوم القانونية او ما يعادلها من الشهائد الاجنبية في الحقوق.
6) خاليا من السوابق العدلية من اجل جريمة قصدية، ولم يسبق تفليسه او عزله لاسباب مخلة بالشرف.
7) في وضع قانوني ازاء الخدمة الوطنية.
ويعفى من موجبات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من باشر القضاء مدة عشرة اعوام.
ويحجر مدة عامين، على القاضي الملتحق بالمحاماة الانتصاب بدائرة الولاية التي يوجد بها مقر آخر محكمة عمل بها اذا كان قد قضّى فيها اكثر من عامين، كما يحجر عليه لنفس المدة النيابة والترافع امام محاكم النواحي والمحكمة الابتدائية بتلك الولاية واخر محكمة استئناف عمل بها منذ سنتين. كما يحجر عليه النيابة والترافع في كل القضايا التي كان يباشرها خلال عمله القضائي.
و يجب ان يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحامات لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوافر الشروط المذكورة اعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية و المهنية . و على كاتب الهيئة تسليم وصل لطالب الترسيم في صورة تقديم ملفه مباشرة لكتابتها.
وعلى مجلس الهيئة البت فيه وفي الاجال وطبق الاحكام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 4 : يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية.
يشتمل جدول المحامين على ثلاثة اجزاء :
الجزء الاول يحتوي على اسماء المحامين المباشرين.
الجزء الثاني يحتوي على اسماء المحامين غير المباشرين.
الجزء الثالث يحتوي على اسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين..
أ- ويشتمل الجزء الأول من الجدول على اسماء المحامين مع بيان تاريخ تقييدهم حسب الاقدمية وعناوين مكاتبهم وينقسم الى ثلاثة اقسام.
- القسم الاول يشتمل على المحامين لدى التعقيب.
- القسم الثاني يشتمل على المحامين لدى الاستئناف.
- القسم الثالث يشتمل على المحامين المتمرنين.
ب- ويشتمل الجزء الثاني من الجدول على اسماء المحامين غير المباشرين مرتبا حسب الاقدمية.
ج- ويشتمل الجزء الثالث من الجدول على اسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ تقاعدهم، ومنحهم الصفة الشرفية.

الفصل 5 : يجب على المحامي الذي رسم اسمه بالجدول لاول مرة ان يؤدي امام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل مباشرته العمل اليمين الآتية :
"اقسم بالله العظيم ان اقوم باعمالي في مهنة المحاماة بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين وان لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية".
الباب الثالث
في وضعيات المحامين
الفصل 6 : يكون المحامي في وضعية مباشر او في وضعية غير مباشر.
القسم الاول
في المحامي المباشر
الفصل 7 : يكون المحامي المباشر اما بصدد التمرين او مرسما لدى الاستئناف او لدى التعقيب.
اولا - في التمرين
الفصل 8 : يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء عى طلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون ويجتمع مجلس الهيئة كل شهرين على الاقل للنظر في مطالب الترسيم، وذلك للتاكيد من توفر الشروط الواردة بالفصل الثالث.
وعلى طالب الترسيم ان يدلي بشهادة من احد المحامين المباشرين لدى التعقيب او لدى الاستئناف منذ ثلاثة سنوات على الاقل، تفيد انه يسمح له بالتمرين في مكتبه.
وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم امره الى رئيس الفرع الجهوي الذي يتولى مساعدته على ايجاد من يتولى الاشراف على تمرينه وفق احكام النظام الداخلي.
وعلى مجلس الهيئة ان يبت في المطلب بقرار معلل خلال شهرين من تاريخ تقديمه او توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا، ولا تدخل في حساب ذلك الاجل مدة العطلة القضائية.

الفصل 9 : مدة التمرين عامان ويمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.
ولا يعفى من التمرين الا من باشر القضاء مدة تتجاوز العامين.
ويقع اعتبار المدة التي قضاها المحامي في التمرين بمكتب محام تابع لهيئة اجنبية يربطها بالهيئة الوطنية اتفاق في الموضوع مصادق عليه من طرف وزارة العدل.

الفصل 10 : يحجر على المحامي المتمرن ان يفتح مكتبا باسمه الخاص.
ولكن يسمح له بوضع معلقة على ان يكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن". كما يجب عليه ان لا يستعمل صفة محام الا مقرونة بكلمة "متمرن:.
الفصل 11 : يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الاخرى والهيئات التي لا تكون فيها انابة المحامي وجوبية، وفيما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع الا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت اشرافه ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.
الفصل 12 : يجب على المحامي المتمرن او يواضب على العمل بالمكتب الذي يتمرن به وان يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين.
ثانيا - في الترسيم لدى الاستئناف
الفصل 13 : يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف.
اولا : الادلاء بشهادة من المحامي الذي قضى التمرين لمكتبه تفيد انه اتم التمرين، وعند التعذر ينظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مطلب الترسيم.
ثانيا : تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة منه.
ثالث : المشاركة بالقاء محاضرة على الاقل والحضور في ما لا يقل عن عشرين محاضرة من محاضرات التمرين.

الفصل 14 : يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف الى الهيئة الوطنية للمحامين مطلبا كتابيا في الغرض. وعلى مجلس الهيئة ان يبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه او توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا.
وللمجلس ان ياذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف او بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الاضافية التي لا يتجاوز ينتين ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.
الفصل 15 : يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع انواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.
ثالثا - في الترسيم لدى التعقيب
الفصل 16 : يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب.
اولا : اقدمية لا تقل عن عشرة سنوات منها ثمانية لدى الاستئناف.
وتطرح من هذا الاجل المدة التي مارس فيها المحامي القضاء.
ثانيا : التخلي بالاستقامة والاعتدال والكفاءة الصناعية والقانونية.
ثالثا : تقديم مطلب كتابي في الغرض الى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والاعمال القانونية.
الفصل 17 : يعهد العميد الى احد اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين باعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها بالفصل المتقدم. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ ايداعه بمكتب مجلس الهيئة او تبليغه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا.
وللمجلس ان ياذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب او برفض ذلك بقرار معلل.
ولا يمكن تجديد المطلب الا بعد مضي عام من تاريخ الرفض او صدور القرار الاستئنافي باقراره.
القسم الثاني
في المحامي غير المباشر
الفصل 18 : يكون المحامي في حالة عدم مباشرة :
اولا : عند تنفيذ حكم جزائي يتجاوز ثلاثة اشهر سجنا.
ثانيا : بموجب قرار تأديبي سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين او عن محكمة عدلية او ادارية في صورتي الطعن بالاستئناف او التعقيب.
ثالثا: بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :
أ- بطلب من المعني بالامر.
ب- اذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة اشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ج- اذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.
د- اذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم وتبين بعد البحث ان المعني بالامر اصبح في احدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة او تحول دون القيام بها طبق هذا القانون.
الفصل 19 : يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ اعلامه بالقرار طبق القانون.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا لتصفية مكتبه وغلقه مدة الاحالة على عدم المباشرة ويعلم بتلك التدابير العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع الوكيل العام المذكور اعلام وزير العدل بذلك.

الفصل 20 : على المحامي غير المباشر الذي يريد استئناف المباشرة بعد زوال المانع ان يقدم بمطلب كتابي لمجلس الفرع الذي عليه ان ينظر فيه خلال شهر بالنسبة للحالات أ-ب-ج من الفقرة "ثالثا" من الفصل 18 من هذا القانون وخلال شهرين بالنسبة للحالة -د- من الفقرة المذكورة وذلك من تاريخ المطلب او توجيهه بصورة قانونية ويعد السكوت رفضا.
ويجب اتمام الاعلام حسب مقتضيات الفقرتين الاخيرتين من الفصل السابق، وذلك سواء بالنسبة للحالات المذكورة آنفا او لحالتي الفقرتين "اولا" و "ثانيا" من الفصل 18 اللتين يستأنف فيهما المحامي المباشرة بصورة آلية بمجرد انقضاء العقاب.

القسم الثالث
في المحامي المتقاعد و الشرفي
الفصل 21 : يلحق المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين.
وتسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين، يقع ابلاغه من طرف العميد، الى وزير العدل، والى المعني بالامر.
الباب الرابع
في واجبات المحامي وحقوقه
الفصل 22 : لا يجوز الجمع بين المحاماة وممارسة مهنة اخرى بأجر على أنه يمكن للمحامي ان يقوم بمهمات وقتية ومحدودة من شانها ان تستوجب اعطاء منحة من صندوق الدولة او المؤسسة العمومية او الجماعات المحلية.
واذا كلف المحامي من طرف الدولة او مؤسسة دولية بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمهنة المحاماة فانه يحال على عدم المباشرة.
الفصل 23 : لا يجوز الجمع بين المحاماة والانشطة التالية :
أ- تعاطي التجارة بانواعها طبقا لاحكام المجلة التجارية.
ب- مباشرة المسؤولية في شركات او مؤسسات صناعية او تجارية او مالية من شانها ان تكسبه صفة التاجر.
ج- ممارسة السمسرة وغيرها من المهن الحرة الاخرى بصفة مباشرة او غير مباشرة.
الفصل 24 : لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب ان ينوب او يرافع لدى سائر المحاكم او ان يقدم استشارة ضد الدولة او الجماعات العمومية الجهوية او المحلية او المؤسسات العمومية.
وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي او بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب اليه او بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
ويحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد اقسام الجزء الاول من جدول المحامين، ان يقوموا بأي عمل ضد مصالح الادارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيف.
الفصل 25 : يجب ان يكون حضور المحامي امام المحكمة بالزّي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بأمر.
الفصل 26 : يمنع على غير المحامين النيابة لدى سائر المحاكم ما عدا موظفي الادارات العمومية المعتمدين من طرف ادارتهم طبق القانون.
ويجوز للمتقاضين في القضايا التي لا يوجب القانون تكليف محام بها ان ينوبوا عنهم بتوكيل خاص اصولهم او فروعهم او ازواجهم بعد الادلاء بما يثبت صفتهم.
الفصل 27 : يباشر المحامي مهنته منفردا او بالاشتراك مع غيره او ضمن شركة مدنية مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 : يمنع على المحامين الشركاء او المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك نيابة اطراف تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل 29 : يجب ان يكون مكتب المحامي او مجموعة المحامين لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر الصناعي ومستوفيا للاحكام والشروط التنظيمية ،التي تضبط بأمر.
ولا يجوز ان يكون للمحامي سواء كان يعمل منفردا او بالاشتراك مع غيره او ضمن شركة اكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية.
يجب على المحامي اعلام العميد ورؤساء الفروع المعنية مسبقا بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
الفصل 30 : يجب على المحامي الذي يريد تقديم دعوى ضد محام او اتخاذ اجراءات قانونية ضده ان يعلم بذلك رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يرجع اليه المحامي المطلوب.
وفي صورة امتناع عدد من المحامين بالجهة عن تقديم القضية ضد زميلهم فللمتقاضي ان يرفع أمره الى رئيس الفرع الجهوي المختص لتعيين من يتولى الدفاع عنه وذلك في أجل لا يتجاوز الاسبوع، وبانقضائه يمكن للمعني بالامر استصدار اذن على عريضة في انتداب محام من طرف رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور.
وتعلق الآجال المتعلقة بسير الداعاوي من تاريخ رفع الامر الى رئيس الفرع الى أن يقع البت فيه نهائيا.
الفصل 31 : لا يجوز للمحامي اداء الشهادة في نزاع انيب او استشير فيه ويجب عليه ان يمتنع عن اداء اية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع مرتبط به اذا كان قد ابدى فيه رايا لخصمه او سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها.
كما لا يجوز للمحامي على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.

الفصل 32 : لا يجوز للمحامي ان يقبل النيابة في دعوى امام قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
واذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه وعلى ممثل النيابة العمومية ان يتمسكا بالتجريح المبينة احكامه بمجلة المرافعات المدنية والتجارية او مجلة الاجراءات الجزائية، كما انه يمكن اثارته من طرف كل من له مصلحة في ذلك.

الفصل 33 : اذا قرر المحامي التخلي عن النيابة في قضية ما، عليه ان يتقيد بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 34 : اذا طرأ على المحامي ما يحول دون قيامه بمهنته يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه مؤقتا في مباشرة قضايا موكليه الى ان يوكل هؤلاء غيره ويقع اعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي او ورثته.
الفصل 35 : المحامي مسؤول طبقا لاحكام هذا القانون وغيره من القوانين فيما يرتكبه من اخطاء صناعية.

الفصل 36 : ينتدب رئيس الفرع الجهوي المختص او من ينوبه، احد المحامين للدفاع عن من لم يجد من يقبل الدفاع عنه.
ويمكن للجنة الاعانة العدلية او لرئيس المحكمة في الصورة التي يسمح فيها القانون بذلك انتداب محام للدفاع عن احد المتقاضين.
الفصل 37 : على المحامي المنتدب مباشرة الدفاع على الوجه الاتم واذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه تحتم عليه اعلام من انتدبه بذلك.
ويجب عليه في الاثناء القيام بما تاكد من الاعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل له.
الفصل 38 : للمحامي المنتدب حق مطالبة منوبه باتعاب المحاماة اذا زالت عنه حالة العسر.

الفصل 39 : يحجر على المحامي افشاء اي سر من اسرار منوبه التي افضى له بها او التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.
الفصل 40 : اذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في اصل الاتعاب او مقدارها او ما بقي منها بالذمة فللاحرص منهما رفعه الى رئيس الفرع الجهوي المختص، قصد تقييم اتعاب المحاماة بعد اجراء البحث والتدخل. ورئيس المحكمة الابتدائية التي بها مكتب المحامي يكسي هذا القرار الصيغة التنفيذية، ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق احكام الفصل 71 وما بعده من هذا القانون وطبق احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى حاكم الناحية.
وعلى المحامي ان يطلب تعسير اتعابه بواسطة رئيس الفرع الجهوي المختص اذا كان ينوب مولى عليهم ولو لم يكن هناك نزاع.
الفصل 41 : لا يجوز تخصيص المحامي مباشرة او بواسطة وباي عنوان كان بنسبة معينة مما سيصدر به الحكم لفائدة منوبه ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك بطلانا مطلقا.
الفصل 42 : لمن اناب محاميا الحق في انهاء نيابته لكن يتعين عليه ان يدفع له مقابل اتعابه.

الفصل 43 : يمكن للمحامي ان يحتفظ بالتقارير والوثائق التي حررها او اعدها في نطاق نيابة وان لا يسلم نسخا منها الى منوبه - ولو على نفقته الخاصة. اذا لم يقع خلاصه في اجرته.
غير انه يجب عليه او يرجع له الرسوم والوثائق التي سلمها له كلما طلب منه ذلك ولا حق في حبسها الا باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة اذا راى في ذلك ضمانا لحقوقه.
ويجب عليه عند قبض اموال راجعة لمنوبيه ان يسلمها لهم في ظرف شهر على اقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسمائهم في صندوق الودائع والامائن بالخزينة العامة في أجل لا يتجاوز عشرة ايام من انقضاء ذلك الشهر.
وله ان يخصم ، قبل الايداع، اجرته اذا كانت محل اتفاق كتابي او مسعرة بصورة قانونية من قبل.
الفصل 44 : على المحامي ان يحضر بنفسه امام القضاء وله ان ينيب عنه من يراه من زملائه وتحت مسؤوليته الشخصية.
للمحامي ان يعهد بمكتبه وتحت مسؤوليته لمن اراد من المحامين المباشرين المرسمين بالقسم الاول او الثاني من الجزء الاول بجدول المحامين. وذلك بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعليه ان يعلم منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه كما يتعين على رئيس الفرع الجهوي ان يشعر بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع وعلى الوكيل العام المذكور اعلام وزير العدل بذلك.
الفصل 45 : المحامي المباشر المتهم بارتكاب جناية وجنحة اثناء القيام باعمال مهنته او بمناسبتها يحال وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه بنفسه او بواسطة احد زملائه.
ولا يجوز تفتيش مكتب محام دون حضور القاضي المختص قانونا، ولا يجري التفتيش الا بعد اعلام رئيس الفرع الجهوي المختص او احد اعضاء مجلس الفرع المذكور وتمكينه من الحضور.
وتسري هذه الاحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
وفي صورة التلبس يقوم مأمور والضابطة العدلية بكل الاجراءات التي تقتضيها هذه الصورة بما في ذلك التفتيش المذكور ما عدا استنطاق المحامي الذي يبقى من اختصاص القاضي المتعهد بالموضوع. ويعلم بالاتهام رئيس الفرع الجهوي المختص الذي له ان يحضر الاستنطاق بنفسه او بواسطة من ينيبه .
الفصل 46 : لا تترتب عن المرافعات الواقعة امام المحاكم والكتابات المقدمة اليها اية دعوى من اجل الثلب او الشتم او القذف او النميمة كما وقع تعريفها بكل من مجلة الصحافة والمجلة الجنائية الا اذا ثبت سوء النية .
واذا اقترف المحامي امام المحكمة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا فعلى القاضي المختص ان يحرر تقريرا فيما حدث يحيله على وكيل الجمهورية الذي يتولى انهاء الموضوع الى الوكيل العام ليقرر في شأنه ما يراه بعد اعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.
واذا كانت الجريمة المقترفة من المحامي تستهدف هيئة المحكمة فيمكن مقاضاته حيتا من طرف هيئة اخرى بعد استدعاء ممثل الفرع الجهوي المختص للحضور مع مراعاة مرجع النظر الحكمي.
الفصل 47 : يعتبر اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا ادارية على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.
الباب الخامس
في هياكل التسيير
القسم اول
في الهيئة الوطنية للمحامين و الفروع الجهوية
الفصل 48 : تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساته العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة.
يتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وكتابها العامين وسبعة اعضاء يقع انتخابهم من طرف الجلسة العامة.
ويتولى العميد او من ينوبه تمثيل الهيئة لدى كافة السلط المركزية. بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية.

الفصل 49 : احدثت فروع جهوية للمحامين على النحو التالي :
أ- فرع بتونس ويشمل نظره كافة المحامين بدائرتي محكمتي الاستئناف بتونس والكاف.
ب- فرع بسوسة ويشمل نظره كافة المحامين بدائرتي محكمتي الاستئناف بسوسة والمنستير.
ج- فرع بصفاقس ويشمل نظره كافة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف بصفاقس وقفصة وقابس ومدنين.
وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وستة اعضاء بالنسبة لدائرة الفرع الذي لا يتجاوز عدد المحامين فيه المائة، وثمانية اعضاء اذا كان ذلك العدد اكثر من مائة واقل من ثلاثمائة، وعشرة اعضاء، اذا كان ذلك العدد ثلاثمائة فما فوق، من بينهم -وجوبا - ممثل عن كل محكمة استئناف خارجة عن مقر كل فرع.
وكلما احدثت محكمة استئناف يلحق المحامون المنتصبون بدائرتها بأحد الفروع المذكورة وذلك بأمر.
الفصل 50 : يتولى العميد او الكاتب العام - عند التعذر - في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ عقد الجلسة العامة الاعتيادية ويستدعي لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الاحكام على رئيس الفرع وكاتبه العام على النطاق الجهوي.
وبالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فان هاته الاخيرة تنتخب من يتراس اعمالها من غير المترشحين لمجلس الهيئة الوطنية او لمجلس الفرع الجهوي.
الفصل 51 : يشتمل جدول اعمال الجلسة العامة الاعتيادية على ما يأتي :
1- تقديم التقرير الادبي المتعلق بنشاط الهيئة او الفرع في تلك السنة ومناقشته.
2- تقديم التقرير المالي ومناقشته.
3- مسائل عامة عند الاقتضاء مع بيان مواضيعها.
4- انتخاب العميد ومجلس الهيئة او رئيس الفرع واعضاء مجلسه عند انتهاء المدة.

الفصل 52 : تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة اذا حضرها ثلث المحامين الذي لهم حق التصويت.
وان لم يتم هذا النصاب تؤخذ الجلسة العامة لموعد آخر، لا يتجاوز الشهر من تاريخ الجلسة الاولى، يعينه العميد غفي النطاق الوطني او رئيس الفرع على المستوى الجهوي ويستدعي له المحامين المذكورين بالفقرة المتقدمة وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ مقرراتها بالاغلبية النسبية مع مراعاة احكام الفصل 55 من هذا القانون.
الفصل 53 : تعقد جلسات عامة خارقة للعادة باستدعاء من العميد او رئيس الفرع وذلك بمبادرة منهما او بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين او الفرع الجهوي او بطلب كتابي صادر عن ربع المحامين المباشرين غير المتمرنين بحب ما اذا كان الامر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية ومنها وضع النظام الداخلي وتنقيحه، ولا تكون هاته الجلسات قانونية الا اذا حضرها ثلث المحامين الذين يتعلق لهم حق التصويت وتتخذ مقرراتها باغلبية الحاضرين الا ان المقررات المتعلقة بوضع النظام الداخلي او تنقيحه تتخذ بالاغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت. وفي صورة تعذر حصول هاته الاغلبية يكتفي باغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة لانعقادها في اجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
يتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وكتابها العامين وسبعة اعضاء يقع انتخابهم من طرف الجلسة العامة.
ويتولى العميد او من ينوبه تمثيل الهيئة لدى كافة السلطة المركزية. بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية.

الفصل 54 : يتولى رئيس الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة اعلام وزير العدل والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بالمقررات التي تتخذها ويتعين اعلام العميد بذلك اذا كانت تلك الجلسة جهوية.
الفصل 55 : يتعين على كل مترشح لخطة العميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بعشرة ايام على الاقل ولا يترشح لعضوية مجلس الهيئة الا المحامي المباشر والمرسم لدى التعقيب. وتضاف بالنسبة للعميد اقدمية في التعقيب لا تقل عن خمس سنوات.
وينتخب العميد على حدة من طرف الجلسة العامة للمحامين المباشرين والمتمرنين الذين قضوا سنة كاملة في التمرين، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للحاضرين بالجلسة.
وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة اذا ترشح اكثر من عضوين للعمادة ولم يحرز اي منهم على الاغلبية المطلقة ولا يترشح فيها الا العضوان المحرزان على اكثر الاصوات في الدورة الاولى ويفوز بالعمادة من احرز على اكثر الاصوات.
اما اعضاء مجلس الهيئة المنتخبون فهم السبعة المحرزون على اكثر الاصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة.
وبالنسبة لمجلس الفرع فلا تشترط في المترشح لرئاسته اية اقدمية لدى التعقيب، اما المترشح لعضويته فيشترط فيه ان يكون مرسما لدى الاستئناف منذ ثلاث سنوات على الاقل، وفيما عدا ذلك تنطبق احكام هذا الفصل على الانتخابات الجهوية.
ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستوىين الوطني والجهوي.

الفصل 56 : ينتخب العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي لمدة ثلاثة اعوام ولا يحق لهم تحمل نفس المسؤولية لاكثر من فترتين متتاليتين.
الفصل 57 : يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي من بين اعضائه كاتبا عاما وأمين مال وتسند لبقية الاعضاء مهام اخرى يقررها المجلس المختص حسب نظامه الداخلي المنصوص عليه بالفصل 53 من هذا القانون.
الفصل 58 : تجرى تحت اشراف العميد او من ينوبه من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، انتخابات جهوية لانتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع الجهوي.
الفصل 59 : تجري انتخابات جزئية اذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين او باحد مجالس الفروع الجهوية. وذلك للمدة المتبقية اذا لم تقل عن ستة اشهر.
ويجب ان تتم الانتخابات الجزئية تحت اشراف العميد او من ينوبه من اعضاء المجلس وذلك في اجل اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ حصول الشغور.
واذا حصل الشغور في خطة العميد او خطة رئيس الفرع الجهوي ينتخب مجلس الهيئة او الفرع الجهوي احد اعضائه بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية لتسديد الشغور.
وتولى العمادة او رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية لا يعتبر في التحجير المنصوص عليه بالفصل 56.
وعند تساوي الاصوات التي تحصل عليها المترشحون في الانتخابات المبينة بهذا الفصل وما قبله يقدم المحامي الاقدم في الترسيم لدى التعقيب او لدى الاستئناف حسب الحالة. وعند التساوي في الاقدمية يقدم الاكبر سنا.

الفصل 60 : يتولى العميد المنتخب او رئيس الفرع الجهوي ابلاغ نتائج الانتخابات الاصلية والجزئية، وتوزيع المهام بين اعضاء المجلس، لوزير العدل وللرؤساء الاول لمحكمة التعقيب ولمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها في اجل لا يتجاوز الاسبوع.

الفصل 61 : يجب على المحامين المباشرين او يدفعوا، خلال شهر اكتوبر من كل سنة، معلوم الاشتراك السنوي الذي تعينه الجلسة العامة، وذلك الى الهيئة الوطنية للمحامين.
ويوجه العميد مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ للمعني بالامر اذا انقضت سنة دون دفع المعلوم، ويكون المحامي عرضة للتأديب في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة اشهر على بلوغ ذلك المكتوب.
وتبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية.
الفصل 62 : يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي :
1-اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين.
2- ضبط جدول المحامين.
3- ممارسة السلطة التأديبية والعفو المنصوص عليها بالفصل 69 وما بعده من هذا القانون.
4- ادارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم.
5- الاحالة على التقاعد.
6- تقدير الجرايات الراجعة للارامل والاولاد القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين.
7- اسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين.
8- النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والاقليمية للمحامين او الانسحاب منها والاشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وابرام الاتفاقيات معها.
9- تنظيم محاضرات التمرين التي ينبغي ان لا يقل عددها عن العشرين في السنة الواحدة والتي يشرف عليها العميد او من ينوبه.
10- ادارة مكاسب الهيئة والترخيص في ابرام العقود مهما كان نوعها بما في ذلك المصاحلة ولو باسقاط.
وتباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره ، وخاصة منها ما يلي :
1- الاحالة على عدم المباشرة والاذن باستئنافها.
2- التصرف في المكاسب والاعتمادات المخصصة لها وذلك تحت اشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ويتولى العميد بالخصوص ما يلي:
1- تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية.
2- الاشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية و على الانتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها.
3- رئاسة مجلس الهيئة.
4- رئاسة لجنة المالية.
5- ابرام العقود التي ترخص فيها الهيئة الوطنية للمحامين.
بينما يختص رئيس الفرع الجهوي بما يلي:
1- تمثيل الفرع لدى السلطة الجهوية المحلية.
2- رئاسة مجلس الفرع.
3- النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين.
4- تسعير اجور المحامين.
5- السهر على عملية تصفية مكاتب المحامين.
6- انتداب المحامين وتعيين المسخرين منهم.
وتتولى الهياكل المذكورة- كل في حدود اختصاصه- اجراء المراقبة لصيانة مبادئ الاستقامة و الاعتدال و مراعاة واجبات الزمالة التي تقوم عليها مهنة المحاماة وشرفها و مصلحتها.
القسم الثاني في اللجنة المالية
الفصل 63 : تتولى لجنة تتألف من العميد بوصفه رئيسا ومن رؤساء الفروع الجهوية بوصفهم اعضاء في مستهل السنة المالية المنصوص عليها بهذا القانون. تقدير الاعتمادات اللازمة لكل فرع. كما يمكن لها مراجعة تلك الاعتمادات خلال السنة المالية بطلب من رئيس الفرع الذي يهمه الامر.
الباب السادس
في تاديب المحامي و العفو عنه
الفصل 64- يؤاخذ تاديبيا المحامي الذي يخل بواجباته او ارتكب ما ينال من شرف المهنة او يحط منها او سيرته خارجها.
ويمارس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سلطته التاديبية وذلك في جلسات سرية وبحضور نصف الاعضاء على الاقل. ويتخذ قراراته باغلبية الحاضرين.
الفصل 65 : العقوبات التأديبية التي يمكن ان يستهدف لها المحامي هي الآتية :
1- الانذار
2- التوبيخ.
3- الحط من قسم التعقيب الى قسم الاستئناف.
4- الايقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين.
5- التشطيب على الاسم من الجدول لمدة لا تتجاوز ثلاثة اعوام.
6- محو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
ويجوز لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنتصب للتاديب الاذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الايقاف او التشطيب او المحو.
الفصل 66 : يسقط حق التتبع التاديبي بمرور ثلاثة اعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة التي لا تكتسي صبغة جزائية. وهاته المدة تخضع لعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية في خصوص الدعوى العمومية.
واذا كانت المخالفة تكتسي صبغة جزائية، فان التتبع التاديبي من اجلها يخضع لآجال السقوط المذكورة في مجلة الاجراءات الجزائية.
الفصل 67 : اذا نسب للمحامي ما يستوجب مؤاخذته تأديبيا فان الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال على رئيس الفرع الجهوي المختص.
ويتولى رئيس الفرع المذكور سواء بناء على تلك الشكايات او بمبادرة منه او بطلب من الوكيل العام اجراء الابحاث الاولية بنفسه او بواسطة من يعينه لهذا الغرض. وفي اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تلقى الاذن او الشكاية يقرر الحفظ او الاحالة على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاجراء التتبعات التاديبية اللازمة. ويعلم بذلك الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي بها مقر الفرع، في بحر ثلاثة ايام من تاريخ القرار.
الفصل 68 : اذا تقررت الاحالة طبق مقتضيات الفصل السابق يتولى العميد حال اتصاله بملف تاديبي اعلام المحامي المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا امام عضو مقرر لتلقي جوابه.
وبعد انتهاء الابحاث يعين العميد موعدا لانعقاد المجلس يستدعي له المحامي بنفس الطريقة المبينة في الفقرة السابقة قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.
ويمكن المحامي المحال على مجلس التأديب من الاطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به. وله ان يستعين بأحد زملائه للدفاع عنه.
واذا امسك المحامي المحال على التتبع عن الحضور او الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره وذلك في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ التعهد.
الفصل 69 يتخذ مجلس التاديب قراره المعلل طبق احكام الفصل 64 وما بعده من هذا القانون.
وعلى عميد المحامين توجيه نسخة منه الى المحامي المعني بالامر واخرى الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وثالثة الى رئيس الفرع الجهوي المختص في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وعلى الوكيل العام المذكور اعلام وزارة العدل بذلك القرار . وعلى هذه الاخيرة ان تعلم به كافة المحاكم.
القسم الثاني
في العفو
الفصل 70 : يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا، بعد قضاء نصف العقوبة على الاقل ، اعفاؤه من بقية العقاب اذا توفر للمجلس ما يبرر ذلك.
كما يمكن له بناء على طلب من المحامي الذي يقرر محو اسمه من الجدول ان يأذن باعادة ترسيمه، وذلك بعد مضي خمسة اعوام عن تاريخ المؤاخذة المذكورة.
القسم السابع
في وسائل الطعن
الفصل 71 : يجوز الطعن استئنافيا في القرارات غير التاديبية الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة واجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة او الفرع وذلك ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق احكام الفصول التالية.

الفصل 72 : يجوز الطعن استئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة او الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص.
كما يجوز الطعن في كل القرارات التاديبية الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، من الوكيل العام المذكور، ومن المعني بالامر او من احد اصوله او فروعه او من قرينه، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الاعلام بالقرار او مضي الاجل المحدد لاتخاذه، والاستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من الفصل 65 من هذا القانون.
ويمكن لمن ذكر ولعميد المحامين الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف لدى المحكمة الادارية في ظرف شهر من تاريخ الاعلام بها.
ويتعين على الوكيل العام المختص اعلام وزارة العدل بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وعن المحكمة الادارية، وعلى وزارة العدل اعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.
الفصل 73 : على كاتب محكمة الاستئناف التي وقع الطعن لديها طبق الفصلين المتقدمين ان يوجه في ظرف اسبوع مطلبا الى العميد او رئيس الفرع الجهوي المختص لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه ، وعلى العميد او رئيس الفرع المذكور احالة ذلك الملف الى كتابة تلك المحكمة في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وبانقضاء ذلك الأجل، يمكن للمحكمة ان تبت في الطعن دون توقف على ورود الملف الابتدائي.

الفصل 74 : للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المعنية الاذن بوقف التنفيذ العاجل المأذون به وذلك المدة ثلاثة اشهر على ان يقع البت في مطلب الاستئناف خلال تلك المدة.
الباب الثامن
في نظام التقاعد
الفصل 75 : يستخلص لفائدة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين عن كل قضية مدنية ما عدا قضايا النفقة وحوادث الشغل وقضايا العرف والمنح العائلية وعن كل قضية تجارية او جزائية يقام فيها بالحق الشخصي، معلوم مرافعة استخلاص معلوم المرافعة لجميع القواعد المتعلقة باداء وترجيع واستخلاص معاليم التسجيل الموظفة على الاحكام والتي يضاف اليها ذلك المعلوم وجوبا.
الفصل 76 : يتصرف مجلس الهيئة الوطنية في اموال الصندوق المذكور بالفصل السابق طبقا لقواعد تنظيمية وتسييره التي يتم ضبطها بأمر.

الفصل 77 : لا يتمتع بجراية التقاعد التي يدفعها الصندوق الا المحامون المرسمون بالجدول والذين باشروا فعلا مهنتهم لدى المحاكم التونسية مدة ثلاثين عاما. ويدخل في حساب مدة المباشرة الفعلية الفترة التي قضاها المحامي في الخدمة الوطنية او في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية.
الفصل 78 : يمنح التقاعد النسبي للمحامي اذا طلب ذلك بعد مباشرته الفعلية مدة عشرين سنة، وفي هاته الحالة تحسب جراية التقاعد على اساس جزء واحد من ثلاثين عن كل سنة عمل فعلي.
واذا اصيب المحامي بعجز بدني اصبح بموجبه غير قادر على مباشرة مهنته وكان العجز ثابتا فلمجلس الهيئة الوطنية احالته على المعاش وجوبا ويمنح عندئذ تقاعد كاملة.
كما ان للمحامي طلب احالته على التقاعد الكامل.
الفصل 79 : تدفع لارملة المحامي واولاده القصر جراية يقدرها مجلس الهيئة الوطنية ولا يمكن ان يقل مبلغها عن نصف جراية التقاعد، اذا توفي المحامي وهو مرسم بأحد الجداول ويمكن تعديل هاته الجراية كل سنة.
الباب التاسع
في ااحكام مختلفة
الفصل 80 : لا يجري العمل بالحد الاقصى للعمر المقرر للالتحاق بمهنة المحاماة بالفقرة الثالثة من الفصل الثالث الا بعد ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 81 : يسمح بصفة استثنائية للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحامي في تاريخ صدور هذا القانون بمواصلة الجمع بين المهنتين على ان يضبط امر خاصيات نظام هذا الصنف من المدرسين.
الفصل 82 : يتولى العميد المنتخب او من ينوبه بصفة انتقالية تنظيم اعادة انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وانتخاب رؤساء واعضاء مجالس الفروع الجهوية وذلك في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون (http://www.edunetcafe.com/index.php) بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 83 : الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 37 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 والمتعلق بضبط مهنة المحاماة، عدا ما تضمنه الفصل 70 منه وكافة القوانين التي نقحته او تممته.






Edunet Cafe forum Edunet Cafe
مع تحيات Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com/index.php

9raya tounes
12-13-2010, 03:45 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة التونسي
قانون تنظيم مهنة المحاماة التونسي