المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادر الالتزام فى القانون المدنى



charhnas
05-15-2012, 05:51 PM
مصادر الالتزام فى القانون المدنى

مصادر الالتزام

- يعتبر القانون المدني أقدم فروع القانون.
- مع تطور المجتمع وتنوع الأنشطة الإنسانية به ظهرت الحاجة إلى إفراد قواعد خاصة لكل نشاط إلا أن قواعد القانون المدني بقيت لها الولاية العامة في نطاق القانون الخاص.
- ينظم القانون المدني مسائل الأحوال الشخصية (تتعلق بتنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ عن علاقة الفرد بأسرته).
مسائل الأحوال العينية (تتعلق بالروابط والعلاقات المتصلة بالنشاط المالي للشخص).

ملحوظة:
ينظم القانون المدني البحريني مسائل الأحوال العينية فقط أما مسائل الأحوال الشخصية فتُرك تنظيمها للشرائع الدينية (الإسلام بالنسبة للمسلمين، اليهودية بالنسبة لليهود والمسيحية بالنسبة للمسيحيين) مع مراعاة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمثل الشريعة العامة لكل البحرينيين أيا كانت دياناتهم لأنها الديانة الرسمية للدولة فعليه يجرى تطبيقها في النزاع أيا‌ كانت ديانة أطرافه في الحالات التالية:
1. عند خلو الشرائع الدينية الأخرى من تنظيم لموضوع النزاع.
2. عند عدم اتحاد طرفي النزاع في الطائفة والملة بالنسبة لغير المسلمين.
3. في حالة مخالفة التنظيم القانوني الوارد في الشريعة الدينية لغير المسلمين مع النظام العام في دولة البحرين.

القانون العام: هو الذي تكون الدولة طرفاً فيه بوصفها صاحبة السلطة والسيادة.
القانون الخاص: هو الذي لا تكون الدولة طرفاً فيه بوصفها صاحبة السلطة والسيادة.

ماهية الالتزام
الالتزام: هو رابطة قانونية بين شخصين يعتبر بمقتضاها أحدهما وهو المدين ملتزماً بأداء معين تجاه شخص آخر وهو الدائن.

الأداء القيام بعمل
الامتناع عن عمل
التزام بإعطاء

الالتزام حق للدائن
التزام على المدين

الالتزام حق شخصي: الدائن لا يتسنى له اقتضاء محل هذا الالتزام والحصول عليه إلا بناء على التدخل الشخصي من جانب المدين بهذا الالتزام.
الحق العيني: صاحب الحق العيني له سلطة مباشرة على شيء معين يقررها له القانون تمكنه من الحصول على كافة حقوقه على هذا الشيء دون حاجة إلى أي تدخل شخصي من جانب أحد.
محل الالتزام: الأداء الذي يلتزم المدين به في مواجهة الدائن.
صور الأداء:
1. الالتزام بعمل: يتعين على المدين الذي تعهد بالقيام بعمل معين لصالح الدائن أن يقوم بأدائه وتنفيذه إليه (الصورة الإيجابية)
الالتزام بعمل:
- التزام بنتيجة (التزام بتحقيق غاية): لا يكون المدين موفياً بالتزامه إلا إذا حقق الغاية أو النتيجة المطلوبة
- التزام ببذل عناية (التزام بوسيلة): يكفي المدين أن يبذل في تنفيذ التزامه عناية الشخص المعتاد حتى وإن لم تتحقق النتيجة المطلوبة.

- الأصل أن يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه لاسيما في حالة وجود اتفاق على ذلك أو كانت طبيعة تنفيذ الالتزام تقتضي ذلك وفي غير هاتين الحالتين يجوز للمدين أن يعهد بمهمة تنفيذ الالتزام لغيره نيابة عنه.

2. الالتزام بالامتناع عن عمل: يتعهد المدين بعدم إتيان عمل معين من الأعمال كان بوسعه أن يأتيه لولا هذا الالتزام (الصورة السلبية).
3. الالتزام بعطاء: التزام المدين بنقل حق عيني أو إنشائه سواء كان ذلك مقابل أو بدون مقابل ويتحقق هذا الالتزام بقيام المدين بالأعمال اللازمة لانتقال أو إنشاء هذا الحق العيني (نقل الملكية).

عناصر الالتزام عنصر الواجب (المديونية)
عنصر الجزاء (المسئولية)

إذا رفض المدين تنفيذ التزامه من تلقاء نفسه (عنصر الواجب) جاز للدائن أن يحرك العنصر الثاني لإجبار المدين على تنفيذ التزامه.
أقسام الالتزام من حيث إمكانية جبر المدين على تنفيذ التزامه أو عدم إمكانية ذلك:
1. التزام مدني: التزام توافر له عنصر الواجب وعنصر الجزاء.
2. التزام طبيعي: التزام توافر له عنصر الواجب فقط وهنا لا يجبر المدين على تنفيذ التزامه إذا رفض (مثل وجود دين في ذمة شخص سقط بالتقادم)

مصادر الالتزام

العقد الإرادة المنفردة العمل غير المشروع الإثراء بلا سبب القانون



العقـد

العقد: أن تتوافق إرادتان أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين أياً كان هذا الأثر القانوني أي سواء كان متمثلاً في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
سلطان الإرادة: تحرر الإرادة من أي سلطان خارجي عنها.
أنـواع العقـود
قسم الفقهاء العقود إلى تقسيمات كثيرة تبعاً للزاوية التي ينظرون إليها:

من نظر إلى مدى وجود تنظيم تشريعي عقود مسماة
عقود غير مسماة

من راعي دور الإرادة عقود رضائية
عقود شكلية
عقود عينية

من أخذ في اعتباره آثار العقود عقود ملزمة للجانبين
عقود ملزمة لجانب واحد
عقود معاوضة
عقود تبرع

من نظر إلى طبيعة العقود عقود محددة
عقود اجتماعية

من نظر إلى أهمية عنصر الزمن عقود فورية
عقود اجتماعية

من نظر إلى وحدة أو تعدد الموضوعات عقود بسيطة
عقود مركبة

من نظر إلى مدى اشتراك طرفي العقد في صياغة بنود العقد عقود حرة
عقود إذعان

العقد المسمى: العقد الذي خصه واضع القانون بتنظيم تشريعي خاص به واختار له اسماً معيناً يميزه عن غيره من العقود (عقد البيع، الإيجار).

العقد غير المسمى: العقد الذي لم يخصه واضع القانون بنصوص تشريعية تنظمه (عقد النشر، المسرح، السينما)
التفرقة بينهما: العقد المسمى يجري إخضاعه أولاً للنصوص التشريعية المنظمة له ثم للقواعد العامة في العقود عند وجود فراغ أو نقص في هذه النصوص التي تنظمه أما العقد غير المسمى فإنه يخضع مباشرة للقواعد العامة في العقود.
العقد الرضائي: العقد الذي يكفي التراضي بمجرده لانعقاده دون حاجة إلى إفراغه في شكل معين فيكفي لإبرام العقد مجرد تحقق التطابق بين إرادتي طرفي العقد.
العقد الشكلي: لا يكفي لانعقاده مجرد التراضي ولكن يلزم إفراغه في شكل معين مثل عقد الرهن الرسمي إذ يلزم لانعقاده إلى جانب التراضي أن يفرغ في ورقة رسمية.
العقد العيني: لا يكفي مجرد التراضي لانعقاده وإنما يلزم إلى جانب ذلك تسليم الشيء موضوع العقد مثل هبة المنقول.
العقد الملزم للجانبين: العقد الذي ينشئ التزامات متبادلة أو متقابلة على عاتق طرفي العقد مثل عقد البيع.
العقد الملزم لجانب واحد: العقد الذي ينشئ التزامات على عاتق أحد طرفي العقد فقط مثل عقد الفرض الذي يلزم المقترض وحده برد المال الذي اقترضه وعقد الوكالة بغير أجر.

أهمية التفرقة بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد طلب الفسخ
الدفع بعدم التنفيذ
تحمل التبعة

أ. طلب الفسخ:
يتصور طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين لما بين التزامات طرفي هذا النوع من العقود من ارتباط، فيكون من حق المتعاقد طلب الفسخ إذا امتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزاماته، في حين لا يتصور هذا الطلب في العقد الملزم لجانب واحد، إذ ليس من مصلحة الدائن أن يطلب ذلك لعدم وجود التزامات على عاتقه يرغب في التخلص منها بالفسخ، ويكون من مصلحته في مواجهة المدين الممتنع عن التنفيذ أن يطلب التنفيذ الجبري أو التنفيذ بطريق التعويض.

ب. الدفع بعدم التنفيذ
قد يلجأ المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين إلى الدفع بعدم التنفيذ كبديل عن طلب الفسخ للضغط على المتعاقد الآخر وتحفيزه على تنفيذ التزاماته، في حين لا يتصور تمسك الدائن بهذا الدفع في العقد الملزم لجانب واحد لأنه ليس ثمة التزام على عاتقه ليدفع بعدم تنفيذه كوسيلة لحمل المدين على تنفيذ التزاماته.

ج. تحمل التبعة
إذا استحال على المتعاقد التنفيذ لسبب أجنبي لا يد له فيه انفسخ العقد بقوة القانون وتحمل هو تبعة هذه الاستحالة في العقد الملزم للجانبين، فهلاك المبيع قبل تسليمه في عقد البيع يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون ويرد البائع إلى المشتري الثمن ويتحمل هو تبعة الهلاك، أما في العقد الملزم لجانب واحد فإنه إذا هلك محل العقد انقضى التزام الملتزم بهذا الهلاك بقوة القانون ويتحمل الدائن تبعة الهلاك باعتباره قد فقد ما كان يرجوه من وراء العقد من مغانم.
عقد المعاوضة: العقد الذي يتلقى فيه كل متعاقد عوضاً عما يقدمه للآخر (عقد البيع).
عقد التبرع: العقد الذي لا يتلقى فيه أحد المتعاقدين عوضاً أو مقابلاً لما أعطاه للآخر (عقد الهبة).
أهمية التقسيم إلى هذين النوعين من حيث المسئولية
من حيث الغلط
من حيث دعوى عدم نفاذ التصرف
من حيث الأهلية
من حيث المحل
من حيث اكتساب الصفة التجارية


عقد المعاوضة عقد التبرع
1. من حيث المسئولية مسئولية المعاوض أكبر لأنه يأخذ مقابلاً لما يعطيه مسئولية المتبرع أخف لأنه لا يأخذ مقابلاً لما يعطيه
2. من حيث الغلط لا أثر للغلط في شخص المتعاقد الغلط في شخص المتعاقد يؤثر عادة
3. من حيث دعوى عدم نفاذ التصرف (أ له دين على ب ولم يدفع ثم يقوم ب بالتبرع لطرف ثالث) يلزم لمثل هذا الطعن ثبوت سوء نية المتصرف إليه (المشتري) يمكن الطعن بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنيه ولو كان المتبرع إله حسن النية.
4. من حيث الأهلية تصح تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه ولكنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها ضارة ضرراً محضاً
5. من حيث المحل يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً هبة الأموال المستقبلة باطلة
6. من حيث اكتساب الصفة التجارية تكتسب الصفة التجارية لا تكتسب الصفة التجارية

العقد المحدد: العقد الذي يتسنى فيه لكل عاقد أن يقدر وعلى نحو تقريبي لحظة إبرام العقد حجم الفائدة التي ستعود عليه من وراء هذا العقد (عقد البيع).

العقد الاحتمالي: العقد الذي لا يتسنى فيه لكل عاقد تحديد قدر التزاماته لحظة إبرام العقد لتوقف ذلك على شيء احتمالي غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت تحققه (عقد التأمين)

أهمية التقسيم بين هذين النوعين:
أ‌. العقود الاحتمالية تقوم على عنصر الاحتمال فإذا زال الاحتمال لحظة إبرام العقد كان العقد باطلاً.
ب‌. إن الغبن لا يؤثر في صحة التصرفات الاحتمالية بينما يؤثر في العقود المحددة.
ج‌. واضع القانون لا يجيز بعض العقود الاحتمالية مثل الرهان والمقامرة لأنه لا ينظر إليها بعين الارتياح.
العقد الفوري: العقد الذي ينفذ فيه الأداء بطبيعته فور إتمامه بحيث يتلاشى فيه دور الزمن في تحديد حجم هذا الأداء (عقد البيع)

العقد الزمني: العقد الذي يلعب فيه الزمن دوراً أساسياً في تحديد حجم أداء طرفيه (عقد الإيجار).

أهمية التقسيم بين هذين النوعين من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلان
من حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئة

العقد الفوري العقد الزمني
1. من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلان له أثر فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد يقتصر أثر الفسخ أو البطلان على إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل
2. من حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئة قلما يحدث ذلك غالباً ما يحتمل فيها إعمال هذه النظرية
العقد البسيط: العقد الذي ينظم موضوعاً واحداً دون أن تتداخل مع هذا الموضوع موضوعات عقود أخرى غيره (عقد البيع).
العقد المركب (المختلط): عقد واحد يضم موضوعات مختلفة لعدة عقود فيحقق في آن واحد مجموعة من الأغراض لأكثر من عقد (عقد نزلاء الفنادق)
إذا حدث خلاف في العقد المركب فإن القاعدة العامة أن يقوم القاضي بفصل كل موضوع من المواضيع المتداخلة ليجري عليه أحكام العقد الذي يخصه هذا ما لم يكن أحدهما تابعاً فيجري عندئذ تطبيق أحكام العقد الأصلي على كل موضوعات هذا العقد المتعددة ما دامت تابعة للعقد الأصلي.
العقد الحر: العقد الذي تصاغ بنوده وشروطه بناء على مناقشة حرة بين طرفيه (عقد البيع).
عقد الإذعان: العقد الذي ينفرد فيه أحد العاقدين بوضع شروط العقد دون أدنى مساهمة للعاقد الآخر (عقد بتلكو).

- لقد حرص واضع القانون المدني على حماية الطرف المذعن من تعسف الطرف الآخر إذا أجاز للقاضي بناءً على طلب الطرف المذعن أن يعدل هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف أو يعفيه كليةً منها كذلك نص المشرع على أن يفسر الشيء دائماً في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن بخلاف القاعدة العامة في العقود التي تنص على أن الشيء يفسر لمصلحة المدين.


انعقاد العقد

أركان العقد

الرضا المحل السبب
(الشيء الذي يتراضى (الباعث الدافع
عليه الطرفان) للمتعاقدين إلى التراضي بالعقد)

أولاً: التراضي أو الإرادة
- يتحقق التراضي بتوافق إرادتي العاقدين على إحداث أثر قانوني معين.
- التراضي موقف نفسي لا يعتد به قانوناً إلا إذا تم التعبير عنه من جانب طرفي العقد فضلاً عن ضرورة تطابق هذين التعبيرين تطابقاً تاماً ينبئ عن تحقق رضاهما بالعقد.

طرفا العقد

الأصل أن يتولى كل شخص يرغب في إبرام عقد بنفسه مهمة التعبير عن إرادته لكن قد توجد حاجة إلى إنابة شخص آخر إما لضيق وقت الأصيل أو لانعدام أو نقصان أهليته أو لوجود أحد عوارض الأهلية أو موانعها.

النيابة في التعاقد
النيابة: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني معين باسم الأصيل ولحسابه في حدود نيابته مع انصراف آثار التصرف مباشرة إلى الأصيل.

أنواع النيابة
الاتفاقية: مصدرها الاتفاق المبرم بين الأصيل والنائب (نيابة الوكيل عن موكله)
القانونية: مصدرها القانون من حيث تحديد شخص النائب، سلطاته، اختصاصاته (نيابة الولي)
القضائية: القضاء هو المصدر من حيث تعيين شخص النائب ولكنها تعد نيابة قانونية من حيث تحديد سلطات النائب (نيابة الوصي أو القيم)

شروط النيابة:
حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: إذا تعيبت إرادة النائب بأحد عيوب الإرادة كان العقد قابلاً للإبطال ولو كانت إرادة الأصيل غير معيبة إلا في النيابة الاتفاقية فإن إرادة الأصيل هي موضع الاعتبار في العقد
الأهلية النيابة الاتفاقية: تشترط الأهلية الكاملة في الأصيل ولا تشترط الأهلية الكاملة في النائب.
النيابة القانونية + القضائية: يشترط في النائب الأهلية الكاملة وليس في الأصيل.

تعاقد النائب باسم الأصيل: يجب على النائب أن يعلن عن صفته كنائب وإذا لم يعلن فإنه لا تتصرف آثار التصرف إلى الأصيل.

تنصرف آثار التصرف إلى الأصيل رغم عدم إعلان النائب عن صفته في حالتين:
أ‌. أن يكون المتعاقد الآخر يعلم بوجود النيابة (التعامل مع ولي القاصر)
ب‌. أن يستوي لدى المتعاقد الآخر أن يتعامل مع الأصيل أو النائب (البائع في متجره)
عدم مجاوزة حدود النيابة: من حيث نوع التصرف، شروط التصرف، مدة النيابة وإذا خرج النائب عن حدود نيابته فإن التصرفات لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا إذا أجازها فإذا أجازها انتقلت آثارها إليه من يوم إبرام العقد وليس من تاريخ الإجازة لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فيكون لها أثر رجعي.
ينصرف آثار التصرفات التي أبرمها النائب خارج حدود نيابته إلى ذمة الأصيل في ثلاث حالات:
‌أ. إذا وجدت مظاهر خارجية من فعل الأصيل أو يمكن نسبتها إليه أوحت إلى الغير بوجود النيابة أو استمرارها – حماية للغير حسن النية.
‌ب. إذا وجد الوكيل نفسه في ظروف يستحيل عليه فيها إخطار الموكل وغلب على ظنه أن الموكل سيوافق على هذا التصرف لأنه يحقق مصلحته – حسن نية النائب.
‌ج. إذا أبرم النائب التصرف لحساب الأصيل بعد انقضاء النيابة بموت الأصيل أو عزله له مع جهله هو ومن تعاقد معه بسبب انقضاء النيابة – حسن نية النائب والمتعاقد الآخر.
آثار النيابة:
علاقة النائب بالمتعاقد الآخر: لا تتولد التزاماً بينهما أو حقوق في مواجهة الآخر.
علاقة الأصيل بالمتعاقد الآخر: تتولد التزاماً بينهما وحقوق في موجهة الآخر.
علاقة الأصيل بالنائب: يحددها مصدر سلطة النائب (الاتفاق، القانون).
هل يجوز للنائب المتعاقد مع نفسه؟ الأصل أن يمتنع على النائب أن يتعاقد مع نفسه سواء أجرى التعاقد لحسابه الخاص أم أجراه لحساب غيره لأن النائب سيعبر عن مصلحتين متعارضتين.

ولكنه يجوز على سبيل الاستثناء تعاقد النائب مع نفسه إذا رخص له الأصيل في ذلك قبل التعاقد أو أجاز ذلك بعد العقد أو إذا نص القانون على جواز هذا التعاقد.

التعبير عن الإرادة:
صريح: يتحقق باتباع الأسلوب المألوف في الكشف عنها عن طريق اللفظ، الكتابة، الإشارة، المبادلة الفعلية الدالة على التراضي.
ضمني: يتحقق باتباع أسلوب غير مألوف في التعامل بين الناس ولكنه في إطار العلاقة الخاصة بين طرفي العقد لا يمكن حمله إلا على إرادة التعاقد مثل بقاء المستأجر في العين المؤجرة رغم انتهاء مدة الإيجار.
لا يعتد بالتعبير الضمني في حالتين:
1. اشتراط القانون أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً.
2. أن يتفق الطرفان على ضرورة التعبير الصريح وعدم كفاية التعبير الضمني.
الإرادة الظاهرة: التعبير الخارجي عن الإرادة الباطنية.
الإرادة الحقيقية: ما استقر في النفس واتجهت إليه إرادة المرء.
حكم اختلاف الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة:
1. نظرية الإرادة الباطنة: ضرورة الأخذ بالإرادة الباطنة.
2. نظرية الإرادة الظاهرة: ضرورة الأخذ بالإرادة الظاهرة.
اتخذ التقنين البحريني موقفاً وسطاً.
متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره؟ لا يعتد بالتعبير عن إرادة التعاقد بمجرد خروجه من صاحبه مادام أنه لم يزال في حوزته ولم يصل بعد إلى علم من كان معنياً بهذا التعبير.
أثر الموت أو فقد الأهلية على التعبير عن الإرادة:
الفرض الأول: أن يكون من مات أو فقد أهليته هو من صدر عنه التعبير:
إذا كان هو الموجب وقبل أن يتصل بعلم القابل فإن أيجابه يسقط بموته.
إذا كان هو القابل بعد صدور القبول منه فلا أثر للموت أو فقد الأهلية.
الفرض الثاني: إذا كان من مات أو فقد أهليته هو من وجه إليه التعبير:
إذا كان هو الموجب بعد توجيه القبول إليه فإن العقد ينعقد بقبول القابل بعد أن اتصل علمه بهذا الإيجاب.
إذا كان هو القابل بعد توجيه الإيجاب إليه وقبل إعلانه عن إرادته في العقد بالقبول فلا ينعقد العقد.

توافق أو تطابق الإرادتين
التعبير عن الإرادة يصدر في شكلين هما الإيجاب والقبول.

الإيجاب
هو العرض البات الصادر من شخص يدعو فيه آخر إلى التعاقد وفق شروط محددة.

خصائص الإيجاب:
أن يكون كاملاً: الإيجاب الذي يتضمن كافة العناصر الأساسية لإبرام العقد
أن يكون باتاً أو نهائياً: إذا كان غير معلق على محض إرادة من صدر عنه بحيث يمكن للطرف الآخر أن يقبله على الفور دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر من جانب الموجب.
أن يوجه إلى من يعنيه مضمونه: أي إلى الشخص المقصود به.
الإيجاب الملزم والإيجاب غير الملزم: الأصل في الإيجاب أن يكون غير ملزم بحيث يمكن لمن صدر عنه حق العدول عنه قبل قبوله من جانب الموجه إليه هذا الإيجاب.
ويتحقق الإيجاب الملزم إذا صدر الإيجاب مقترناً بميعاد ويكون كذلك إذا عين الموجب موعداً محدداً يلتزم خلاله بالبقاء على أيجابه.
سقوط الإيجاب
أسباب سقوط الإيجاب غير الملزم أسباب سقوط الإيجاب الملزم
1. إذا عدل عنه الموجب في مجلس العقد قبل أن يقترن به قبول من وجه إليه.
2. إذا رفضه من وجه إليه سواء كان الرفض تاماً أو جزئياً.

3. إذا انفض مجلس العقد ولو لم يعدل عنه الموجب. 1. إذا رفضه من وجه إليه سواء كان الرفض تاماً أو جزئياً.
2. إذا انقضت المدة المحددة من قبل الموجب أو المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة التعاقد دون أن يقترن بالإيجاب قبول.
3. إذا عدل الموجب عنه قبل أن يصل الإيجاب إلى علم من وجه إليه.
4. إذا مات الموجب أو فقد أهليته بعد صدور الإيجاب وعلم من وجه إليه الإيجاب بذلك قبل قبوله لهذا الإيجاب.
القبول
هو تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب يبدي فيه موافقته على التعاقد بذات الشروط الواردة في الإيجاب.

شروط القبول حرية القبول: للقابل حرية القبول أو الرفض.
ضرورة مطابقة القبول للإيجاب
اتصال القبول بعلم الموجب
صدور القبول في الوقت المناسب
صدور القبول في الشكل المطلوب

هل يصلح السكوت كموقف سلبي مظهراً من مظاهر القبول: الأصل العام أن السكوت المجرد لا يصلح مظهراً من مظاهر التعبير عن الإرادة.
السكوت الملابس (السكوت المفصح أو المعبر): إذا اقترنت ظروف أو ملابسات تسمح بأن يستشف من السكوت قيمة تعبيرية للدلالة على معنى القبول للعقد.
‌أ. الحالة الأولى: إذا كان ثمة تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل.
‌ب. الحالة الثانية: إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري يجعلان من السكوت عن الرفض قبولاً.
‌ج. الحالة الثالثة: إذا تمخض عن الإيجاب منفعة محضة لمن وجه إليه.
القبول في عقود المزايدة: ينعقد العقد برسو المزاد على مقدم آخر عطاء.
القبول في عقود الإذعان: جعل القانون من حق القاضي التدخل لحماية الطرف المذعن من عنف الطرف الآخر.
الوعد بالتعاقد:
الملزم لجانب واحد: هو عقد حقيقي يتم بين طرفين يعد فيه أحدهما الآخر بإبرام عقد معين في المستقبل إن هو أبدى رغبته في هذا العقد خلال مدة معينة.
الملزم لجانبين (الوعد المتبادل أو العقد الابتدائي): هو عقد حقيقي يتم بين طرفين يعد فيه كل واحد منهما الآخر بإبرام العقد النهائي في المستقبل خلال مدة معينة.



شروط صحة الوعد بالتعاقد:
أن يتضمن الوعد بالتعاقد اتفاق طرفيه على كافة المسائل الجوهرية الخاصة بالعقد الموعود بإبرامه حسب طبيعة ذلك العقد.
أن يرد في الوعد بالتعاقد اتفاق بين طرفيه على مدة معينة يتعين على الموعود له إبداء رغبته خلالها في إبرام العقد الموعود به إن كان الوعد ملزماً لجانب واحد أو جانبين.
ضرورة استيفاء الوعد بالتعاقد للشكل المطلوب قانوناً في العقد الموعود بإبرامه في المستقبل.

التعاقد بالعربون:
العربون: هو مبلغ من النقود يدفعه أحد العاقدين للآخر عند إبرام العقد.

يرجع في معرفة دلالة العربون عند التعاقد إلى النية المشتركة للمتعاقدين فيؤخذ بالدلالة التي انصرفت إليها إرادتهما وقت العقد.
صحة التراضي

عيوب التراضي (عيوب الإدارة)

الغلط التدليس الإكراه الاستغلال

الغلط: وهم كاذب يتولد في ذهن الشخص فيجعله يتصور الأمر على غير حقيقته أو هو حالة يتوهم فبها المرء من تلقاء نفسه عند التعاقد أمراً على خلاف حقيقته وواقعه فتدفعه إلى التعاقد.








أنواع الغلط المانع: الغلط الذي يعدم الرضاء بالعقد فيمنع من انعقاد العقد الغلط في ماهية العقد
الغلط في ذاتية المحل
الغلط في وجود السبب

الغلط غير المؤثر: غلط بسيط جرى العرف على التسامح فيه لعدم تأثيره على وجود التراضي أو صحته. إذا انصب على صفة غير جوهرية في الشيء
محل التعاقد.
إذا وقع الغلط في شخص المتعاقد ولم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد.
الغلط في الحساب وغلطات القلم
الغلط في نتائج العقد.
الغلط المؤثر في صحة العقد: الغلط الذي يعيب الرضاء ولا يعدمه بحيث لا ينال من وجود التراضي ولكن يمس سلامته وصحته فيصير العقد معه صحيحاً قابلاً للإبطال لمصلحة من تعيبت إرادته بوقوعها في هذا الغلط.
شروط الغلط المؤثر في صحة العقد أن يكون الغلط جوهرياً: الغلط الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. والمعيار الذي يعول عليه هو معيار شخصي وليس موضوعي.
اتصال الغلط بعلم المتعاقد الآخر
يعتبر الغلط جوهرياً إذا انصب على أحد الأمور التالية:
الغلط في صفة جوهرية في الشيء محل العقد: إذا كانت هذه الصفة هي التي دفعت بالمتعاقد إلى إبرام العقد.
الغلط في شخصية المتعاقد أو في صفة من صفاته: أن تكون شخصية المتعاقد أو صفته هي الدافع الرئيسي للتعاقد.
الغلط في القيمة: إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث لو علم به المتعاقد الغالط قبل التعاقد لما أقدم على إبرام العقد.
الغلط في الباعث: الدافع النفسي الذي حدا بالمتعاقد إلى إبرام العقد ويشترط أن يكون الغلط جسيماً.
الغلط في القانون: الغلط الذي يحدث للمتعاقد نتيجة جهله بحكم القانون في مسألة من مسائل العقد.
صور اتصال الغلط بعلم المتعاقد الآخر:
أن يكون الغلط مشتركاً: وقوع طرفي العقد في الغلط الجوهري الذي يدعيه أحدهما.
علم المتعاقد الآخر بوقوع من تعاقد معه في الغلط: ولم ينبهه من أجل تحقيق مصلحته الخاصة.
سهولة أو إمكانية علم المتعاقد الآخر بغلط من تعاقد معه: لم يكن على علم بالغلط ولكن كان بوسعه أن يعلم بالغلط ولكنه قصر ولم يكترث بالأمر للحيلولة دون وقوعه في الغلط.

إثبات الغلط: يقع على عاتق المتعاقد الذي يدعي الوقوع في الغلط.

التدليس

التدليس: أي مباشرة أو استعمال وسيلة غير مشروعة بقصد الخديعة والمدالسة.
أو هو لجوء العاقد أو الغير إلى وسيلة غير مشروعة بقصد إيقاع العاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد.

- التدليس هو عمل غير مشروع إلا أنه لا يعيب الإرادة في ذاته وإنما الذي يعيبها هو الغلط الذي يقع فيه العاقد نتيجة للأعمال أو الأفعال التدليسية التي يمارسها العاقد الآخر أو غيره.
- ما يعيب الإرادة ليس هو التدليس وحده ولكن ما يترتب عليه من أثر متمثل في الغلط الذي يقع فيه المتعاقد المدلس عليه.
- التدليس هو الغلط المدفوع.

شروط التدليس استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل
أن تكون الطرق الاحتيالية هي الدافع إلى التعاقد
اتصال التدليس بالمتعاقد الآخر

الشرط الأول: استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل

عناصره مادي: الحيل أو الطرق المادية المستعملة، لجوء المتعاقد إلى أحد الأفعال أو التصرفات المادية بقصد تضليل المتعاقد الآخر وإخفاء وجه الحقيقة عنه.
معنوي: نية التضليل

هل يعتبر الكذب مظهراً من مظاهر العنصر المادي للتدليس؟ الكذب العادي الظاهر الذي لا ينطلي على غالبية الأشخاص لا يعد تدليساً.
هل يعتبر السكوت تدليساً؟ السكوت المجرد لا يعد مظهراً من مظاهر الاحتيال والتدليس أما السكوت المتعمد (الكتمان) فهو مظهر من مظاهر التدليس المفسد للرضاء.



الشرط الثاني: أن تكون الطرق الاحتيالية هي الدافع إلى التعاقد

يلزم في هذه الطرق أن تبلغ حداً من الجسامة بحيث تُسهم في إيقاع المتعاقد الآخر في غلط فيندفع على إثره إلى إبرام العقد.
يُعول القاضي في تقدير أثر الطرق الاحتيالية المكونة للتدليس على المعيار الذاتي أو الشخصي للمدلس عليه.
التدليس الرئيسي (الدافع): الذي لولا أن باشره المدلس لما أقدم المدلس عليه على إبرام العقد أًصلاً (يعطي الحق في طلب الإبطال).
التدليس غير الدافع (العارض): الذي يقتصر أثره على حمل المدلس عليه على التعاقد بشروط أشد. (يعطى حق المطالبة بالتعويض).
ولكن الفقه الحديث لا يفرق بين هذين النوعين بل يعتبرهما تدليساً وكفى.

الشرط الثالث: اتصال التدليس بالمتعاقد الآخر
يقع على عاتق من يدعي وقوعه في الغلط بسبب التدليس إثبات اتصال التدليس بعلم المتعاقد الآخر بأحد هذه الصور الثلاث:
الصورة الأولى: إثبات صدور التدليس من المتعاقد الآخر شخصياً أو من تابعه أو نائبه.
الصورة الثانية: إثبات علم المتعاقد الآخر بالتدليس الصادر من الغير.
الصورة الثالثة: إثبات أن المتعاقد الآخر وإن لم يكن عالماً بالتدليس الصادر من الغير إلا أنه كان من السهل عليه أن يتبينه.

إجازة المشرع البحريني طلب إبطال عقود التبرعات بمجرد ثبوت التدليس دون اعتبار لشخص من صدر عنه التدليس.

الإكراه

ضغط أو تهديد يمارسه أحد المتعاقدين أو الغير على المتعاقد الآخر دون وجه حق فيحدث له جرائه رهبة في نفسه تحمله إلى التعاقد.

أنواع الإكراه الإكراه المادي: الذي يعدم الإرادة فلا يملك المتعاقد المكره بسببه أي قدر من حرية الاختيار بين التعاقد وعدمه.
الإكراه المعنوي: لا يعيب الرضا ولكن يعيبه ويفسده

شروط الإكراه التهديد بخطر جسيم محدق على النفس أو العرض أو الجسم أو المال
أن تنبعث عن التهديد رهبة في نفس المكره تحمله إلى التعاقد
أن يقع الإكراه دون حق يعد الإكراه مشروعاً:
إذا كانت وسيلة الإكراه مشروعة والغرض من ممارستها مشروعاً أيضاً.
إذا كان الهدف من الإكراه مشروعاً وكانت وسيلة الإكراه غير مشروعة
يعد الإكراه غير مشروع:
أن تتصف الوسيلة والغاية معاً بعدم المشروعية
أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة

اتصال الإكراه بعلم المتعاقد الآخر

حكم الرهبة المتولدة عن استغلال الظروف في حالة الضرورة: البعض قال بأن الرهبة المتولدة عن استغلال الظروف تصلح أساساً لتعيب إرادة الشخص بعيب لإكراه والبعض قال بأنه للمتعاقد المغبون أن يطلب إما إبطال العقد أو إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الطرف الآخر.
الإكراه الناشئ عن استغلال النفوذ: يجب أن تصحبه رغبة أو ضغط في نفس المتعاقد بقصد تحقيق هدف أو أهداف غير مشروعة كالابتزاز الفاحش أو المنفعة غير المشروعة.

عيب الاستغلال

الغبن: عدم التعادل الفادح بين التزامات طرفي العقد.
لا يعتد القانون بالغبن وحده ولو كان فادحاً إلا في حالات خاصة:
1. الغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية إذا زاد الغبن عن 5/1 قيمة العقار.
2. الغبن في أجر الوكيل إذا كانت الوكالة بأجر.
3. الغبن في عقد القسمة إذا جاوز الغبن 5/1 القيمة.

الاستغلال: استثمار الظروف النفسية للمتعاقد الآخر لإيقاعه في غبن فاحش.

- الغبن بمجرده لا يعيب الرضاء.

عناصر الاستغلال عنصر مادي: اختلال فادح بين التزامات طرفي العقد
عنصر نفسي: استغلال أحد المتعاقدين للظروف النفسية للمتعاقد الآخر (لا يتحقق الاستغلال إلا إذا كان ناتجاً عن توافر طيش بين أو هوى جامع لدى المتعاقد المغبون وذلك حسب التقنين المصري أما التقنين البحريني فلم يشترط ذلك).

الطيش: الاندفاع والتسرع في اتخاذ القرارات دون تدبر لآثارها وعواقبها.

الهوى الجامع: الرغبة في التعلق بشخص أو بشيء على نحو يفقد المرء رشاد القرار وسلامة الحكم.

جزاء الاستغلال أبطال العقد أو
إنقاص التزامات المتعاقد الذي تعرض للاستغلال أو
زيادة التزامات المتعاقد الذي قام بالاستغلال.

المحل

المحل: هو الأداء الذي يتعهد العاقد ببذله وتقديمه بمقتضى العقد.

شروط صحة أن يكون المحل موجوداً أو ممكن الوجود وجود الشيء أو قابليته للوجود: إذا كان محل العقد يتمثل في نقل حق عيني على شيء معين.
كون العمل ممكناً: إذا كان الأداء المتعهد به عملاً أو امتناعاً عن عمل.
أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين
الحق العيني
الأشياء القيمية: الأشياء التي لا تتماثل فيما بينها وإن تشابهت (تتعين بوصفها وصفاً كافياً نافياً من الجهالة)
الأشياء المثلية: الأشياء التي لها في السوق أشباه ونظائر (يتم تعيينها بذكر النوع وبيان المقدار بطريق العدد، المقاس، الكيل، الميزان).
النقود: يجب تعيين المبلغ ببيان نوعه ومقداره

وجوب كون العمل معيناً أو قابلاً للتعيين

وجوب أن يكون المحل مشروعاً الشيء: أن يكون مما يقبل التعامل عليه
العمل: عدم مخالفة النظام العام والآداب

الاستحالة المطلقة: إذا كانت طبيعة الأداء ذاته والمكلف به العاقد سواء كان عملاً أو امتناعاً عن عمل مما يستحيل عليه أو على غيره من الناس القيام بتنفيذه.
الاستحالة النسبية: يستحيل الأداء المتعهد به في العقد بالنسبة للعاقد وحده دون غيره من الناس.
وجوب أن يكون المحل مشروعاً: أن يكون الشيء قابلاً للتعامل عليه: الأصل العام أن جميع الأشياء أياً كانت طبيعتها أو نوعها تصلح لأن تكون محلاً للتعامل إلا ما يلي:
1. أن تكون من الأشياء التي تستعصي على التعامل بحكم طبيعتها حيث يعجز الأفراد عن الاستئثار بحيازتها مثل الهواء وأشعة الشمس.
2. أن تكون من الأشياء التي يخرجها القانون عن نطاق التعامل بنصوص خاصة إما حفاظاً على النظام والآداب (المخدرات والأفلام الجنسية) أو مراعاة للمصلحة العامة للمجتمع (الميادين العامة والشوارع).


السبب

معنى السبب المصدر أو الأصل في نشؤ الالتزام
السبب المادي من وراء التزام المتعاقد بالعقد
الباعث النفسي الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد

لماذا يلتزم المدين في العقد النظرية التقليدية (الباعث المادي)
النظرية الحديثة (الباعث النفسي)

المادة 111 من التقنين المدني البحريني: يبطل العقد إذا التزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب.

- يبطل كل عقد لا يستند إلى سبب أو يستند إلى سبب غير مشروع.

مشروعية السبب: إذا كان السبب النفسي غير مشروع كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية سببه بيد أنه حماية لاستقرار العقود وضمان عدم محاولة هدمها من جانب المتعاقد الذي لا تروق له نتائج العقد يتعين على من يطلب إبطال العقد لكون الباعث النفسي له إلى التعاقد غير مشروع أن يثبت اتصال علم المتعاقد الآخر بهذا الباعث غير المشروع وذلك بإثبات علمه أو إمكان علمه به وقت العقد بعكس الحال إذا كان طلب الإبطال لعدم مشروعية الباعث النفسي إلى التعاقد مقدماً من جانب المتعاقد الذي لم يتوافر الباعث غير المشروع لديه.

إثبات السبب: مادة 112 "كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أنه يقوم على سبب مشروع وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه. ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم قم الدليل على غير ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.




فيما يتعلق بإثبات السبب ينبغي التفرقة بين هذين الفرضين:
الفرض الأول: خلو العقد من ذكر سبب الالتزام: تقوم قرينة قانونية على أن للالتزام سبباً وأن هذا السبب مشروعاً وهذه القرينة ليست قاطعة وإنما بسيطة بحيث يمكن لمن يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

الفرض الثاني: ورود سبب الالتزام في العقد: قامت قرينة قانونية بسيطة على أن هذا السبب هو السبب الحقيقي للالتزام وبالتالي يمكن للمدين هدم هذه القرينة وإثبات عكسها بإثبات أحد أمرين:
1. أن يثبت صورية السبب: عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته عن مبلغ 200 دينار إلا كتابة.
2. إن يثبت أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع: يكون إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.


البطلان

البطلان: جزاء تخلف أركان العقد، أو تخلف شرط من شروط أحد هذه الأركان.

أركان العقد شروط الأركان
الرضاء موجوداً + صحيحاً
المحل موجوداً + معيناً + مشروعاً
السبب موجوداً + مشروعاً

أنواع البطلان الانعدام: جزاء لتخلف ركن من أركان العقد,
حسب الفقه التقليدي المطلق: جزاء لتخلف شرط من شروط هذه الأركان
النسبي: جزاء لنقص أهلية أحد العاقدين أو لتعيب رضائه بأحد عيوب الرضاء (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال)

أنواع البطلان المطلق أو الانعدام
حسب الفقه الحديث النسبي

العقد الباطل = العقد الباطل بطلاناً مطلقاً.
العقد القابل للإبطال = العقد الباطل بطلاناً نسبياً.
الفرق بين البطلان والفسخ:
الفسخ: جزاء عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد – ولا يتصور إلا في العقد الملزم لجانبين.
البطلان: جزاء يلحق عقداً معدوماً لا وجود له إن كان بطلاناً مطلقاً أو يلحق عقداً صحيحاً مهدداً بالإبطال لعدم صحة الرضاء أو لنقص الأهلية إذا كان البطلان نسبياً أما الفسخ فيلحق عقداً صحيحاً مستقراً غير مهدد بالزوال في حالة الامتناع عن تنفيذ التزامات العقد.
- يترتب على فسخ العقد زوال العقد بأثر رجعي فيصير متشابهاً مع البطلان من حيث أثره على العقد.

الفرق بين البطلان وعدم النفاذ (عدم السريان):
عدم النفاذ: جزاء على مخالفة قاعدة أخرى غير القواعد الخاصة بتكوين العقد كقاعدة عدم جواز تصرف الشخص في ملك غيره.
البطلان المطلق

حالات البطلان المطلق إذ تخلف ركن من أركان العقد أو تخلف شرط من شروط أحد هذه الأركان:
‌أ. تخلف ركن الرضا
‌ب. إذا لم توافر شروط المحل
‌ج. إذا لم تتوافر شروط السبب
‌د. تخلف الشكل في العقود الشكلية وتخلف التسليم في العقود العينية.
إذا وجد نص في القانون يقضي ببطلان العقد

خصائص البطلان المطلق لا يزول البطلان بالإجازة: الإجازة هي عمل قانوني لا يرد إلا على عقد صحيح مهدد بالزوال والإبطال.
لكل ذي مصلحة حق التمسك بالبطلان: يكون لأي من المتعاقدين أن يتمسك بالبطلان حتى وإن كان البطلان قد جاء من ناحيته.
التقادم يرد على دعوى البطلان ولا يرد على الدفع به: يسقط حق التمسك بالبطلان بطريق الدعوى بمضي 15 سنة من تاريخ إبرام العقد الباطل.
لا يحتاج البطلان إلى اتفاق أو حكم لتقريره