المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التعويض لحوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي



J'aime tout le monde
04-04-2010, 07:05 PM
قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي.


قانون التعويض لحوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي
الفصول
العنوان الاول: احكام عامة

الفصل 1: - احدث نظام خاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل او الامراض المهنية لفائدة اعوان القطاع العمومي او خلفهم العام ، ويتم التعويض عنها طبقا للشروط والاساليب المنصوص عليها بهذا القانون .

الفصل 2: - تنطبق احكام هذا القانون على اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، باستثناء العسكريين وقوات الامن الداخلي الذين تنطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي .
ويمكن ان تنسحب احكام هذا القانون على اعوان المنشآت العمومية التي يخضع اعوانها للنظام الاساسي العام لاعــوان الوظيفة العمومية والتي تضبط قائمتها بأمر .
كما تنطبق احكام هذا القانون على الاعوان المشار اليهم بالفقرتين السابقتين والقائمين بمهمة او تربص بالخارج ، ما عدا الحالات التي يكون فيها الحادث او المرض ناتجا عن اسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة او التربص ويشترط الا يكون هؤلاء الاعوان منتفعين من بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الاقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون .

الفصل 3: - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعون بموجب الشغل او بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه .
ويعتبر ايضا حادث شغل مهما كان سببه الحادث الحاصل عندما يكون العون ذاهبا من محل اقامته الى مكان عمله او عندما يكون راجعا منه ، يشترط ان لا ينقطع مسيره او يتغير اتجاهه لسبب املته مصلحته الشخصية او لا صلة له بنشاطه المهني .
ويعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي او اصابة تكون ناتجة بالقرينة عن النشاط المهني للمتضرر .
وتضبط قائمة الامراض المعتبرة ذات مصدر مهني وكذلك قائمة اهم الاعمال التي قد تكون سببا فيها طبقا للقائمة المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية .
كما تحدد المدة التي يظل فيها العون مستحقا للتعويض عن الامراض التي قد تظهر عليه بعد ان يصبح غير معرض لمسببات المرض،طبقا لما تنص عليه القائمة المشار اليها بالفقرة السابقة .

الفصل 4: - احدثت لجنة طبية مركزية بالوزارة الاولى مكلفة بإبداء رأيها في طبيعة الحادث او المرض المهني وفي نسبتهما الى النشاط المهني وفي نتائجهما ، وتبدي اللجنة رأيها ايضا في نسبة العجز الحاصل للمتضرر .
وتضبط بمقتضى امر تكريبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها .
ويمكن ان تحدث بمقتضى امر لجان طبيــــة جهويـة أوقطاعية تكون لها نفس مشمولات اللجنة الطبية المركزية وذلك في حدود جهة او قطاع معين .

الفصل 5: - يسند التصرف في نظام التعويض المنصوص عليه بهذا القانون الى :
- المؤجر فيما يتعلق بالابقاء على الاجر والاسعافات والعلاج .
- الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، فيما يتعلق بخلاص التعويضات من اجل العجز المستمر عن العمل وذلك لفائدة المتضرر او خلفه العام في حالة الوفاة .
وتحمل اعباء هذا النظام على المؤجر الذي يتولى ارجاع التعويضات التي يسديها الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية .

الفصل 6: - لا يجوز التمسك ضد المؤجر أو مأموريه في خصوص المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية طبقا لاي قانون آخر الا اذا كانت هذه الاضرار ناتجـــة عـــن خـطإ متعمـد من جانبهـم أو خطإ يكتسي صبغة جزائية .
وفي هذه الحالة يحتفظ المتضرر او خلفه العام بحق مطالبة مرتكب الهفوة بتعويض الضرر الحاصل وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية وذلك فيما يتعلق بالجزء الذي لم يتم تعويضه عملا بهذا القانون .
كما للمتضرر او خلفه العام مطالبة الغير ، الذي ثبتت مسؤوليته بتعويض تكميلي على اساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية .

الفصل 7: - في جميع الحالات ، وحتى في صورة ثبوت مسؤولية الغير في حادث شغل او مرض مهني فان المؤجز والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتوليان، كل فيما يخصه صرف جميع المنافع المخولة للمتضرر أولخلفه العام وفق احكام هذا القانون ، ولكليهما الحق في الرجوع بذلك على الغير الذي ثبتت مسؤوليته عن الحادث او المرض المهني ، لدى المحاكم المختصة .
ولا يعارض المؤجر او الصندوق بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث او المرض المهني الا اذا تمت دعوتهما بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا الا بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه المكتوب المذكور .
تسدد التعويضات المستحقة للمتضرر او لخلفه العام في كل الحالات طبقا للشكل المنصوص عليه بهذا القانون على ان يحدد مقدار التعويض بما يناسب الضرر .
لكن التعويض المستحق للمتضرر او خلفه العام طبقا لاحكام قانون آخر يسدد وفقا للقواعد العامة .

العنوان الثاني : التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية
الباب الاول : حق التمتع بالتعويض
القسم الأول : حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 8: - يبقى حق التمتع بالمنافع قائما مهما كان نوعها بصرف النظر عن اي شرط متعلق بفترة الخدمة .
غير انه في صورة الانقطاع عن العمل فانه لا يمكن مواصلة الانتفاع بأحكام هذا القانون الا فيما يخص الامراض المهنية التي قد تظهر بعد الانقطاع عن العمل ، وفقا للآجال المنصوص عليها بالقائمة المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون .

الفصل 9: - للمتضــرر من حوادث الشغل والامراض المهنية الحق :
- في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته.
- في الابقاء على الاجر طيلة مدة العجز المؤقت.
- في تعويض نقدي في شكل رأس مال او جراية تعويضية قابلة للانتقال لفائدة خلفه العام في حالة وفاته وذلك طبقا لما تنص عليه احكام هذا القانون .
- في تعويض الاعضاء البدنية او اجزائها وتقويم اعوجاجها ، اذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الفصل 10: - لا يسند اي تعويض على معنى هذا القانون الى المتضرر المتسبب عمدا في الحادث او في المرض .
ويمكن التخفيض في التعويض اذا ثبت ان الحادث او المرض ناجم عن خطإ فادح ارتكبه المتضرر على ان لايتجاوز التخفيض نسبـــة خمسين بالمائة من ذلك التعويض .
ولا يتم الحرمان من كل تعويض او التخفيض منه الا بحكم من القاضي المختص .

الفصل 11: - يبقى الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية استنادا الى تفاقم عجز المتضرر او تحسن حالته قائما مدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ البرء الظاهري او إلتئام الجرح .
ويمكن تجديد هذا الطلب عدة مرات خلال هذه المدة دون ان تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عن عام واحد .
واذا توفي المتضرر بسبب الحادث او المرض ، يحق لخلفه العام ، وفي ظرف خمس سنوات بعد وقوع الحادث أوبعد أول معاينة للمرض ، المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة .

الفصل 12: - اذا تفاقم الضرر اثناء السنوات الخمس التي تجوز فيها المطالبة بحق المراجعة وتسبب ذلك للمتضرر في عجز مؤقت جديد استوجب علاجا طبيا ، على المؤجر تسديد المصاريف الطبية والجراحية واقتناء الادوية وتعويض الاعضاء البدنية واجزائها وتقويم اعوجاجها ودفع تكاليف الاقامة بالمستشفى الناجمة عن الانتكاس ، وكذلك كامل الاجر طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل .
واذا تسبب الانتكاس في عجز مستمر جزئي أوكلي أو في ارتفاع في نسبة هذا العجز ، تتم نتيجة لذلك مراجعة الجراية التعويضية الممنوحة .

الفصل 13: - يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة احكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود بالنسبة للقصر . ويحتسب اجل سقوط الحق ابتداء من تاريخ إلتئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العون .

الفصل 14:- تمنح الاعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل او المرض المهني او لخلفه العام لدى جميع المحاكم .

الفصل 15:-يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه .

القسم الثاني : الإسعاف والعلاج

الفصل 16: - الاسعاف والعلاج واجب للمتضرر بقدر ما تستدعيه حالته الناتجة عن حادث الشغل او المرض المهني ، سواء اضطر للانقطاع عن عمله او لا .

الفصل 17: -يتمتع المتضرر في حالة التعرض لحادث شغل أومرض مهني بحرية اختيار الطبيب والصيدلي وعند الاقتضاء المعاونين الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم ، وفي هذه الحالة يتم ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية .

الفصل 18: - يتحمل المؤجر نقل المتضرر ذهابا وايابا من مكان الحادث الى اقرب مكان يمكن معالجته فيه حسبما تتطلبه حالته الصحية .
ويتحمل المؤجر ايضا عند الاقتضاء مصاريف نقل المتضرر ذهابا وإيابا وذلك بالوسيلة المتوفرة والانسب لحالته الصحية والاقل كلفة ، من المكان الذي تتم فيه معالجته الى اقرب مكان يمكن ان يتلقى فيه العلاج المختص الذي يشير به الطبيب المباشر ، ويتحمل المؤجر ايضا مصاريف تنقل مرافق المتضرر واقامته اذا كانت حالته الصحية تستدعي الاستعانة بالغير .

الفصل 19:- يتحمل المؤجر تكاليف العلاج المنصوص عليها بالفصول السابقة من هذا القانون ابتداء من تاريخ حادث الشغل او تاريخ المعاينة الطبية للمرض المهني .

القسم الثالث : التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

الفصل 20: - في صورة العجز المؤقت عن العمل الناتج عن حادث شغل او مرض مهني ، يحتفظ المتضرر بكامل اجره بما في ذلك جميع المنح والتعويضات وكذلك بكامل حقوقه في التدرج والترقية الى ان يصبح قادرا على استئناف عمله، او الى ان يتم التصريح بعجزه الجزئي او الكلي او يتوفى .
وينقطع صرف المنافع المشار اليها بهذا الفصل في صورة امتناع المتضرر دون سبب وجيه عن اتباع العلاج المشار به من الطبيب او في حالة تخليه اختياريا عن اجراء المراقبة الطبية .

القسم الرابع : التعويض عن العجزالمستمرعن العمل

الفصل 21: - العجز المستمر عن العمل هو العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل او البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقصد بنسبة العجز النقص الحاصل في المقدرة المهنية او الوظيفية الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني بالقياس الى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث او المعاينة الطبية للمرض .
وتحدد نسبة العجز المستمر بمقتضى قرار من الوزير الاول باقتراح من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون وذلك حسب نوع الاصابة وخطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرر وسنه وامكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني طبقا للجدول القياسي المنصوص عليه بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المــؤرخ في21 فيفـري 1994 .

الفصل 22: -في صورة وقوع حوادث شغل متتالية ، تحسب النسبة الجملية للعجز على اساس ضم مختلف نسب عجز المتضرر بعد طرح كل واحدة منها من الثانية على قدر طاقة العمل التي ابقى عليها الحادث السابق .

الفصل 23: - لا يستحق المتضرر رأس مال ولا جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل اذا كانت نسبة العجز تساوي 5 % او دون ذلك .
واذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق 5 % وتقل عن 15 % لا يستحق المتضرر سوى رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مبلغهاحاصل ضرب الاجر الشهري المقبوض قبل الحادث أوالمرض ، في نسبة العجز .
واذا كانت نسبة العجز المستمر بين 15 % و 66 % ، فان المتضرر يستحق جراية تعويضية تساوي ناتج ضرب اجره الشهري السابق للحادث او للمرض في نسبة عجزه بعد تخفيضها الى النصف وذلك بالنسبة للجزء الذي لايتجاوز 50 % منها وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 50 % .
ويتم صرف رأس المال او التمتع بالجراية التعويضية عند بلوغ السن القانونية للتقاعد .

الفصل 24 : - في صورة تجاوز العجز المستمر عن العمل لنسبة 66 % ، وعندما يتم الابقاء على المتضرر في النشاط ، تطبق عليه الاحكام الواردة بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 23 من هذا القانون .
وفي صورة احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني ، يستحق المتضرر جراية تعويضية يساوي مبلغها حاصل ضرب اجره السابق للحادث او المرض في نسبة العجز ويتمتع المتضرر بهذه الجراية التعويضية مباشرة اثر احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني .
وتعدل التعويضات عن العجز المستمر والوفاة باعتبار تطور مستوى الاجور ويضبط تاريخ التعديل وكيفيته بمقتضى امر .
وتراجع جراية التقاعد عندما يبلغ المتضرر السن القانونية للتقاعد ، باعتبار الفترة التي انتفع خلالها بالجراية التعويضية ، كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية .

الفصل 25:- عندما يكون المتضرر من حادث الشغل او المرض المهني مجبرا على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية وبعد ان يتم اقرار ذلك من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون ، يرفع في مبلغ الجراية التعويضية بنسبة 25 % .

القسم الخامس : التعويض عن الوفاة

الفصل 26 : -اذا تسبب حادث الشغل او المرض المهني في وفاة المتضرر ، ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية ، وفي غيابهم اصول المتضرر الذين هم في الكفالة .

الفصل 27: - تضبط مبالغ الجرايات المسندة الى القرين والى الايتام على اساس نسبة مائوية من أجور المتضرر من حادث الشغل كما يلي :
تقدر جراية القرين بخمسين بالمائة من اجر الهالك السنوي ان لم يكن للهالك اولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون . وتخفض الى اربعين بالمائة ان كان له اولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الأيتام بعشرين بالمائة من أجر الهالك السنوي بالنسبة ليتيم واحد وبثلاثين بالمائة بالنسبة ليتيمين وباربعين بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك .
واذا كان الابناء يتامى الابوين ، تقدر الجراية بخمسين بالمائة من الاجر السنوي للهالك ليتيم واحد ، وبستين بالمائة ليتيمين اثنين ، وبسبعين بالمائة لثلاثة ايتام ، وبثمانين بالمائة لاربعة ايتام فما فوق .
ويضبط المقدار السنوي للجراية التعويضية المسندة الى الأصول الذين هم في الكفالة بمبلغ 20% من الاجر السنوي للمتوفى، بالنسبة لكل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 50% من الأجر السنوي للمتوفى.

الفصل 28: -يتمتع بالجراية التعويضية المسندة الى الايتام ابناء المتضرر الذين هم في الكفالة وذلك :
- حتى بلوغ سن السادسة عشر، بدون أي شرط.
- حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين، شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمدرسة ثانوية، فنية او صناعية، عمومية او خاصة.
- حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا.
- البنت ما لم يتوفر لها الكسب او لم تجب نفقتها على زوجها.
- دون تحديد للسن اذا كان اليتيم مصابا بداء عضال او بعجز يجعله غير قادر اطلاقا على تعاطي اي نشاط مؤجر.

الفصل 29: -يعلق صرف الجراية التعويضية المسندة الى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة.
وفي حالة وفاة القرين الجديد او انحلال عقدة الزواج، يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.

الباب الثاني : كيفية تقديرالجرايات التعويضية وإسنادها

الفصل 30: - تحتسب الجرايات التعويضية الراجعة للمتضرر المصاب بعجز مستمر عن العمل او في صورة وفاته الى خلفه العام، بالرجوع الى آخر اجر خاضع للخصم من اجل التقاعد تقاضاه المتضرر.
وفي كل الأحوال، لا يمكن ان يكون الاجر المعتبر اقل من الاجر الادنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

الفصل 31: - تدفع اقساط الجرايات التعويضية شهريا وبحلول الاجل.

الفصل 32: - ان الجرايات التعويضية غير قابلة للإحالة ولا للحجز ويمكن جمعها مع جرايات التقاعد او الباقين على قيد الحياة التي قد يستحقها اصحابها.
غير انه لا يمكن بحال ان يتجاوز حاصل الجمع بين الجرايتين 100% من الاجر المعتمد في حساب الجراية.
وعندما تستوجب حالة المتضرر بصفة قطعية الاستعانة بالغير، يتم رفع هذا الحد الاقصى الى 125% وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد استشارة اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

الباب الثالث : اجراءات التعويض
القسم الأول : الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 33: - يجب على المتضرر من حادث الشغل، مهما كانت خطورته، ان يعلم بنفسه او بواسطة غيره، المؤجر او احد مأموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث او في اجل اقصاه ثمان واربعون (48) ساعة من ايام العمل الموالية لحصول الحادث، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة او استحالة مطلقة او عذر شرعي.
ويجب على المؤجر او احد مأموريه ان يصرح لدى اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بوقوع كل حادث بلغه نبأ وقوعه، ويكون التصريح مباشرة مقابل وصل او عن طريق التسلسل الاداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل اشعار بالاستلام، وذلك في ظرف الاثنتين وسبعين (72) ساعة من ايام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث.
ويجب ايضا وحسب نفس الصيغ المشار اليها اعلام الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية من قبل المؤجر او احد مأموريه بواسطة تصريح محرر في نظيرين طبقا لأنموذج معد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وعلى المؤجر ان يقوم بالإعلام عن الحادث حتى وان لم ينجر عنه توقف عن العمل او اسعافات وعلاج.

الفصل 34:- اذا حصل انتكاس بعد البرء او إلتئام الجرح، على المؤجر وفي ظرف الخمسة (5) ايام من ايام العمل الموالية لإعلامه بتعكر الحالة ان يوجه الى اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية نسخة من شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب المتوقعة للإنتكاسة.
ويتم ايداع الشهادة الطبية المذكورة بهذا الفصل مباشرة مقابل وصل او عن طريق التسلسل الاداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل اشعار بالإستلام.

الفصل 35:- في حالة المرض المهني، يجب على المتضرر ان يعلم مؤجره بنفسه او بواسطة غيره وذلك في اجل خمسة (5) ايام من ايام العمل من تاريخ اول معاينة طبية للمرض. ويتولى المؤجر عند بلوغه الاعلام بالمرض التصريح بذلك لدى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولدى اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، ويتم التصريح حسب نفس الصيغ المعمول بها عند وقوع حادث الشغل.

الفصل 36: -اذا كان الحادث قاتلا، يجب ان يرفق الاعلام بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في اجل ثمان واربعين (48) ساعة من ايام العمل الموالية للوفاة.

الفصل 37: -تتبع نفس اجراءات الاعلام المشار إليها بالفصول من 33 إلى 36 من هذا القانون عند تفاقم العجز او انخفاضه.





القسم الثاني : ضبط الطبيعة المهنية للحادث أوالمرض

الفصل 38: - يجب على اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، عند استلامها لجميع عناصر الملف وخاصة الاعلام بحادث الشغل او المرض المهني ان تبدي رأيها بشأن الطبيعة المهنية للحادث او المرض وذلك في ظرف اقصاه شهر إبتداء من تاريخ استلام الملف.
ويتم ضبط الطبيعة المهنية للحادث او المرض بمقتضى قرار من الوزير الاول في ظرف عشرين (20) يوما من ايام العمل ابتداء من تاريخ ابداء اللجنة الطبية لرأيها.
وتصرف المنافع المنصوص عليها بهذا القانون من قبل المؤجر بصفة تقديرية طالما لم يبلغ قرار الوزير الاول الى المتضرر او الى خلفه العام والى المؤجر.
وفي صورة عدم التبليغ في اجل شهرين من تاريخ ارسال الملف الى اللجنة الطبية، يتم بصفة ضمنية اقرار الطبيعة المهنية للحادث او المرض المهني.

القسم الثالث: المراقبة الطبية للمتضرر

الفصل 39: - تمارس المراقبة الطبية على المتضرر طيلة فترة العجز المؤقت وفي حالة الانتكاسة حسب نفس الصيغ وطبقا لنفس الاجراءات المعمول بها في مادة المرض العادي
القسم الرابع : تقدير نسبة العجز المستمر والعجز النهائي عن العمل

الفصل 40: - عند إلتئام الجرح او البرء الظاهري من المرض، يعرض الملف الطبي للمتضرر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون لتقدير نسبة العجز المستمر، بالاعتماد على جدول تقدير العجز المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون.
وتتولى هذه اللجنة من ناحية اخرى ابداء رأيها في شأن مراجعة نسبة العجز المستمر وايضا في تمكين المتضرر من علاج متخصص.
وتضبط نسبة العجز بقرار من الوزير الأول وتكون مطابقة لرأي اللجنة الطبية المذكورة.
واذا ثبت ان المتضرر اصبح عاجزا نهائيا عن مواصلة القيام بوظيفته تتم احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني بقرار من الوزير الاول بعد استشارة اللجنة الطبية المذكورة.

القسم الخامس : اعلام المتضررأو خلفة العام بالتعويض

الفصل 41: -على المؤجر اعلام المتضرر او خلفه العام في اجل اقصاه شهر واحد من تاريخ قرار الوزير الاول المتضمن تحديد نسبة العجز، بنوع التعويض الذي يستحقه وبمقداره، وبداية استحقاقه لأي تعويض، او بعدم استحقاقه لأي تعويض. ويكون الاعلام مباشرة مقابل وصل، او عن طريق التسلسل الاداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول مقابل اشعار بالاستلام.
واذا لم يوافق المتضرر او خلفه العام على قرار الوزير الاول او نازع في احد العناصر المعتمدة في القرار، له الحق في الالتجاء الى القضاء طبقا لأحكام القسم السابع من الباب الثالث من هذا القانون. ولا يعفي التقاضي من مواصلة صرف المنافع المبينة.

القسم السادس : عدم قيام المؤجر بالإجراءات القانونية

الفصل 42: - في حالة رفض المؤجر القيام بأحد الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون او إهماله لذلك يمكن للمتضرر او من ينوبه القيام بدعوى لدى حاكم الناحية خلال العامين المواليين لحصول الحادث او معاينة المرض.

القسم السابع : النزاعات القضائية

الفصل 43: -يختص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وجبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب او موضوع الدعوى.
ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بإسداء العلاج ومصاريف الدفن وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.
وينظر ابتدائيا في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة والعجز الدائم من اجل حادث الشغل او المرض المهني في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهده بالنزاع.
ويرجع النظر في ذلك الى قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث او مكان الإعلام به اذا جد هذا الحادث خارج التراب التونسي.
لكن اذا وقع الحادث خارج الدائرة القضائية التي يوجد بها مكان العمل او خارج المركز الذي يتبعه المتضرر من حيث المهنة فان قاضي هذه الدائرة يصير استثنائيا صاحب نظر بمجرد مطلب من المتضرر او خلفه العام.

الفصل 44:- ترفع الدعوى الى قاضي الناحية المختص بعريضة كتابية يسلمها الطالب او نائبه لكتابة المحكمة وفق الاجراءات العادية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز للمتضرر او خلفه العام ان يرفعوا دعواهم مباشرة وشفويا او بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

الفصل 45: - القاضي الناحية ان لم يمده الاطراف من تلقاء أنفسهم بالوقائع والوثائق اللازمة لفصل النزاع ان يطالب المدعي او المدعى عليه او الجهة الرسمية التي تلقت الاعلام بالحادث على حد السواء بتقديمها وخاصة المتعلقة منها بسبب الحادث او المرض ونوعه والظروف التي جد فيها وهوية المتضرر ومقره ونوع الاضرار التي حصلت له من الحادث اوالمرض والوثائق الطبية المشخصة للضرر او المثبتة للوفاة او العجز وكذلك كل الوثائق المتعلقة بالأجر والأقدمية في العمل وحوادث الشغل والامراض المهنية التي قد يكون اصيب بها المتضرر سابقا وعواقبها ان كانت معروفة.
كما له أن يأذن من تلقاء نفسه او بطلب من احد الاطراف بإجراء الاختبارات الطبية والفنية التي يراها لازمة للحكم في النزاع.

الفصل 46: -تنفذ حالا احكام قاضي الناحية بقطع النظر عن الطعن فيها بالإستئناف.

الفصل 47: - تنطبق احكام الفصول من 42 الى 49 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوي المشار اليها بالفصول السابقة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون ومع مراعاة احكام الفصل 14 من هذا القانون المتعلقة بالإعانة العدلية.

الباب الرابع : منح الأولوية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفصل 48: -يمكن للمتضررين من حوادث الشغل او المصابين بالأمراض المهنية الحاصلين على تعويض بمقتضى هذا القانون، الحصول على بطاقة الأولوية المنصوص عليها بالفصلين 83 و 84 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية.

الفصل 49: - تسند بطاقة الأولوية المشار اليها بالفصل السابق من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية بطلب ممن يهمه الأمر.

الباب الخامس : الوقاية من الأخطارالمهنية

الفصل 50: - يتعين على المؤجر ان يعمل بالتعاون مع الهياكل المختصة، على اتباع سياسة وقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية.
وتمد اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وزارة الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة اشهر بكل المعلومات التي تسمح بإعداد احصائيات في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار اسباب حصولها والظروف التي وقعت فيها وتواترها وآثارها وخاصة مدة العجز الناجم عنها واهميته.

الفصل 51: - على المؤجر أن يتخذ جميع الاجراءات الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه .
ويجب على كل مؤجر يستعمل مواد او اساليب عمل قد تتسبب في حصول الامراض المهنية المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون ان يصرح بذلك في اجل اقصاه شهر من تاريخ بداية استعمالها لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعلم بدورها الدوائر المختصة بتفقد طب الشغل وبالوقاية من الأخطار المهنية.
ويتم الإعلام عند التوقف عن استعمال المواد اواساليب العمل المشار اليها بالفقرة السابقة حسب نفس الصيغ.
ويضبط شكل الإعلامات المشار إليها بهذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 52: - يجب على المؤجرين المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل السابق ان يذكروا بدفتر خاص البيانات التالية عن كل عون مستفيد بهذا القانون :
1- نوع العمل والمركز الملحق بهما العون.
2- تاريخ انتقاله على التوالي من مركز الى آخر اذا كان هناك انتقال.
3- تاريخ مغادرته لمركز عمله مهما كان السبب.
4- وعند الاقتضاء ذكر المؤجرين السابقين.

الفصل 53: - يجب على كل طبيب لاحظ اثناء مباشرته لوظيفته اصابة بمرض مهني، سواء أكان المرض مذكورا بجدول الأمراض المهنية ام لا، ان يعلم بذلك مع بيان نوع المصدر المضر الذي يمكن ان يتسبب في ذلك المرض ومهنة المريض، ويلقى هذا الواجب كذلك وبالأخص على الأطباء المباشرين بمكان العمل.
ويوجه هذا الإعلام في كل الحالات الى اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون..

العنوان الثالث : أحكام مختلفة

الفصل 54: -يعتبر باطلا بحكم القانون كل اتفاق مخالف لهذا القانون او لا يتلاءم مع مقتضياته الإلزامية.
ويعتبر باطلا بالأخص كل اتفاق يقدم بمقتضاه المؤجر على حجز جزء من أجرة الأعوان الراجعين له بالنظر لضمان الأخطار المحمولة على كاهلهم بمقتضى هذا القانون كليا او جزئيا او على التخفيض من الاعباء المحمولة عليهم بمقتضى القانون المذكور.
كما يبطل ايضا كل تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوي التي يضمنها لهم.

الفصل 55: - يبطل وجوبا كل إلتزام يرمي الى مجازاة الوسطاء مسبقا على التعهد بتقديم خدمات لمتضرري حوادث الشغل والامراض المهنية او لخلفهم العام قصد الحصول على التعويض المخول لهم بموجب هذا القانون باستثناء ما له صبغة الوكالة بأجر وشرط ان لا يكون الأجر المتفق عليه نسبة معينة من التعويض.

الفصل 56: - يوضع حد لعقود التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المبرمة من قبل المنشآت العمومية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا القانون بداية من بدء تطبيق أحكام هذا القانون على اعوانها مع مراعاة احكام الفصل 57 من هذا القانون.

الفصل 57: -تبقى تسوية الحقوق وصرف المنافع عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الحاصلة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من مشمولات الهياكل المتصرفة فيها وذلك الى استنفاد الحقوق الجارية المتعلقة بها. ويتحمل كل من الهياكل المذكورة الأعباء المحمولة عليها طبقا للتشريع الساري قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويمكن لهذه الهياكل ان تحيل صرف الجرايات الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مقابل ايداع رأس مال مؤسس لهذه الجرايات.
ويمكن للمؤجر ان يكلف الصندوق المذكور بالتصرف في الإسعافات والعلاج، وتضبط شروط ذلك وصيغه بواسطة اتفاقية تبرم بين الطرفين .. (http://www.edunetcafe.com)

الفصل 58: - يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1996 وتلغى حينئذ كل الأحكام السابقة المخالفة له.



منتديات تونيزيا كافيه
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

صديـق الجميع
04-11-2010, 08:20 PM
قانون التعويض لحوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .