أولاً- المبدأ – أقارب الهالك
إن قيام الأقارب بالتصريح قد يكون بصفة مباشرة (1) أو بواسطة مصفي التركات (2).

1- التصريح المباشر من أقارب الهالك.
سبق بيان ان المشرع لم يتعرض إلى دور أقارب الهالك في إقامة حجة الوفاة مكتفياً بدورهم في التصريح بالوفاة قصد إقامة رسم الوفاة أمام ضباط الحالة المدنية إلا أن الواقع على خلاف ذلك إذ أن أقارب الهالك لا يكتفون بالدور المحدد لهم بمقتضى النص خاصة و أن حاجتهم لحجة الوفاة لممارسة حقوقهم تكون أكيدة و لا تحتمل انتظار قيام قاضي الناحية بإقامة حجة الوفاة بصفة تلقائية. و لهذا فقد جرى العمل في محاكم النواحي على أن يقوم أحد أقارب الهالك بعملية التصريح قصد إقامة حجة الوفاة لذلك أفرز جريان العمل شروطاً لابد من توفرها في القائم بالتصريح و هي[27]: أن يكون أحد الورثة أو الأقارب. وأن يكون رشيداً عاقلاً زمن الوفاة و لدى التصريح. وحاملاً لوثيقة هوية قانونية. وأن يكون المصرح مصحوباً بشاهدين تتوفر فيهما نفس الشروط:
الشرط الأول: أن يكون المصرح أحد ورثة أو أقارب الهالك: إن أول ما يلفت الانتباه في هذا الشرط هو التمييز بين أقارب الميت و ورثته ألم يكن بالإمكان استخدام مصطلح واحد فقط؟ أم أن هناك أقارب غير وارثين و ورثة من غير الأقارب مما يستدعي استخدام العبارتين؟ من المؤكد أن هناك أقارب غير وارثين لأن قائمة الورثة الواردة بالفصل 90 م.ا.ش هي قائمة حصرية و لا تشمل جميع الأقارب. فقائمة الفصل 90 م.ا.ش لم تتعرض بصورة خاصة لما يسمى بالفقه الإسلامي "ذوي الأرحام" أي الأقارب من جهة الإناث فقط[28] مما يعني أن هناك أقارب غير وارثين. أما فيما يتعلق بوجود ورثة غير أقارب فهذا مستبعد مبدئياً إلا بالنسبة لصندوق الدولة الذي يعتبر حسب الفصل 114م ا ش عاصب بالنفس فهو الوارث الوحيد غير القريب بصريح النص.
الشرط الثاني: أهلية المصرح: يلاحظ أن شرط الأهلية المطلوب لدى القائم بالتصريح هو شرط الأهلية المستمرة منذ ساعة الوفاة إلى زمن القيام بالتصريح فالمصرح يجب أن يكون متمتعاً بأهليته زمن الوفاة و متمتعاً بأهليته لدى القيام بالتصريح و يبدو أن هذا الشرط قابل للنقاش فهو غير مقبول لا منطقياً و لا قانونياً.
منطقياً: بالعودة إلى الفصل 44 ق.ح.م الخاص بالمصرح في رسم الوفاة لا نجد في النص مثل هذا الشرط و المنطق القانوني السليم يقضي بأن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل[29] فطالما أن المصرح برسم الوفاة لا تشترط فيه الأهلية فمن المفروض أن لا تشترط هذه الأهلية لدى المصرح بحجة الوفاة باعتبار و أن رسم الوفاة هو الوثيقة الأساسية التي سيعتمد عليها لتحرير حجة الوفاة.
وقانونياً لأن: حجة الوفاة ليست عملا قضائيا وإنما هي عمل ولائي و بالتالي فهي لا تخضع لشروط إقامة الدعوى الواردة بالفصل 19 م.م.م ت. والميراث في القانون التونسي هو ميراث حقوق دون التزامات[30] و إذا كان الوارث مقيد الأهلية و أراد أن يطلب إقامة حجة الوفاة فلا يمكن منعه من ذلك لأن تصرفه في هذه الحالة سيعتبر من أعمال النفع المحض التي يجيز له القانون القيام بها. ثم ما الفائدة من اشتراط الأهلية الممتدة في الزمن؟ أي أن يكون المصرح رشيداً عاقلاً زمن الوفاة و عند التصريح. إذ من المفترض أن يمكن الوارث الذي كان فاقدا أو مقيد الأهلية زمن الوفاة من القيام بالتصريح إذا اكتسب أو استعاد أهليته لاحقاً وتبين له أن أقاربه لم يقيموا حجة الوفاة بعد. فحرمان من أصبح رشيداً من حقه في إقامة حجة الوفاة لأنه لم يكن أهلاً زمن الوفاة فيه تعسف غير مبرر لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك. كما أن هذا الشرط يتعارض مع رغبة المشرع في التشجيع على إقامة حجج الوفاة.
3. الشرط الثالث: أن يكون المصرح حاملاً لوثيقة هوية قانونية: و هذا الشرط في الحقيقة هو فقط لضمان إثبات الصفة و الأهلية.
4. الشرط الرابع: أن يكون مصحوباً بشاهدين: يجب التساؤل مرة ثانية عن جدوى هذا الشرط خاصة و أن رسم الوفاة لا يحتاج إلى شهود؟ ربما يكون السبب في وجود هذا الشرط بالنسبة لحجة الوفاة أن الأمر هنا يتعلق بإثبات حقوق لا مجرد التصريح بواقعة قانونية كما هو الحال في رسم الوفاة. فحجة الوفاة وثيقة مثبتة لصفة الوارث أي أنها تنشئ حقاً لذلك فإن إقامتها تستوجب التثبت و التأكد و عدم الاكتفاء بتصريحات شخص واحد فقط. وهذا الطابع لحجة الوفاة (أي أنها وثيقة مثبتة للحق) يستوجب أن يكون الشهود عدول عارفين لجميع أقارب الهالك و ممتلكاته خاصة العقارات المسجلة. و يجب بالنسبة للشهود تطبيق أحكام الفصل 4 ق.ح.م الذي جاء فيه مايلي: "يلزم على الشهود المستند لشهاداتهم برسوم الحالة المدنية أن يكونوا قد بلغوا عشرين سنة على الأقل سواء كانوا من أقارب المصرح أم لا ولا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و يقع اختيارهم من طرف من يهمهم الأمر.".فهذا الفصل ضبط شروط الشهادة في وثائق الحالة المدنية و الواقع أظهر أنه بالنسبة للشهود يمكن أن يكون المصرح نفسه أحد الشاهدين[31]. وذلك لأن نموذج حجة الوفاة الملحق بالمنشور عدد 197/1964 دمج بين صفة الشاهد و المصرح مع إضافة شاهد ثان. مع أن نموذج الاستدعاء الملحق بنفس المنشور يشير إلى ضرورة حضور المستدعى لإقامة حجة الوفاة مرفوقاً بشاهدين[32]. أما بالنسبة لجريان العمل في المحاكم فيلاحظ أن أغلب حجج الوفاة تتضمن الإشارة إلى المصرح و الشاهدين مع بيان الهوية الكاملة للشاهد حيث يذكر الاسم و اللقب و تاريخ الولادة و العمل و المقر و عدد بطاقة التعريف الوطنية و تاريخها[33] و لكن لا يقع بيان طبيعة معرفة الشاهد للهالك إن كان بالمخالطة أو المصاهرة أو القرابة؟[34]

2- التصريح بواسطة مصفي التركات:
المصفي[35] هو شخص يعهد له بإجراء الأعمال اللازمة لتصفية أموال التركة من استيفاء ما للهالك من حقوق عند الغير وإيفاء ما عليه من ديون وبيع ما لا يتيسر قسمته وتسليم الصافي إلى الورثة حسب انصبائهم الشرعية[36] والمصفي هو من اختاره الورثة أو عينته المحكمة ومن الممكن أن يكون من بين الورثة و هذا هو الأصل و إن تعذر ذلك فإنه من الممكن اختياره من غير الورثة و في كلتا الحالتين فهو سيتصرف نيابة عن الورثة إذ جاء في الفصل 135 م.ح.ع مايلي "إذا طلب أحد الورثة تعيين مصف ٍ عين رئيس المحكمة المختص بإذن على عريضة مصفياً يكون من من أجمع الورثة على اختياره أو يكون بقدر المستطاع من الورثة". وقد حدد المشرع مهام المصفي بالفصل 136 م.ح.ع الذي جاء فيه "يتولى المصفي إقامة حجة الوفاة عند الاقتضاء و كذلك ضبط التركة و إدارتها وقسمتها". مما يعني أن إقامة حجة الوفاة من طرف المصفي هي مهمة استثنائية لا يقوم بها إلا عند الاقتضاء أي عند عدم قيام الورثة بذلك قبل تعينه. لكن المشرع لم يتعرض أيضاً إلى قواعد خاصة تنظم كيفية إقامة حجة الوفاة من طرف المصفي مما يعني أنه يجب الرجوع إلى الأحكام العامة. وقد جاء في القرار التعقيبي عدد5885 المؤرخ في 27جانفي1983[37] ما يلي:"إن مصفي التركة هو نائب عن الورثة نيابة قانونية وهو بذلك في حكم الوكيل". و طالما أنه نائب عن الورثة[38] فإن النائب يخضع لذات الأحكام التي يخضع لها الأصيل[39]. مما يعني أن المصفي عند قيامه بالتصريح قصد إقامة حجة الوفاة يكون مطالباً أن يكون مصحوباً بشاهدين وربما يكون اصطحاب الشاهدين للمصفي أكثر لزوماً عندما يكون المصفي من غير الورثة لأنه في هذه الحالة لا يعرف عن الهالك القدر الكافي و اللازم من المعلومات لإقامة حجة الوفاة خاصة المعلومات المتعلقة بأقاربه و من سيحيط بإرثه.

ثانيا- الاستثناءات.
في بعض الحالات من الممكن أن يقوم غير الورثة بطلب إقامة حجة الوفاة و ذلك إما لتقاعس الورثة(1) أو لأن التركة شاغرة أصلاً(2).

1- في حالة تقاعس الورثة
إن التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بإقامة حجج الوفاة لا يلزم الورثة بطلب إقامتها عند وفاة مورثهم بل إن قانون الحالة المدنية يفرض في الفصل 44 منه على قاضي الناحية عند اتصاله بمضمون من رسم الوفاة المحرر من طرف ضابط الحالة المدنية إجراء بحث بقصد معرفة الورثة ثم يقيم حجة الوفاة دون حاجة لأن ينتظر تقدم أحد الورثة لديه لطلب ذلك بل إنه مطالب باستدعائهم لإقامة حجة الوفاة. غير أن جريان عمل أغلب المحاكم دأب على عدم إقامة حجة الوفاة إلا عند طلب ذلك من الورثة دون المبادرة التلقائية لإجراء بحث في الغرض[40]. فغياب نص يلزم الورثة بإقامة حجة الوفاة مع وجود توجه قضائي يميل إلى تحميلهم التزامات مورثهم ما لم يمارسوا حقهم في الامتناع عن قبول الإرث طبق أحكام الفصل 241 م.ا.ع الذي ورد فيه مايلي: "فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم و لا شيء عليهم من دين مورثهم و حينئذِ لا يسع أرباب الدين إلا تتبع مخلف المدين". يزيد الأمر تعقيداً إذ دأب فقه القضاء على اعتبار أن الورثة ملزمين بدفع الديون المتخلدة في ذمة مورثهم حسب أحكام الفصل 241 م.ا.ع[41] فالتزامات الهالك تنتقل إلى الورثة لذلك يتعين عليهم تنفيذ التزامات مورثهم المدين دون انتظار الأجل المحدد و المتفق عليه في العقد. فقد يبرم المورث وعدا بالبيع أو غيره من الاتفاقات ثم يتوفى دون تنفيذها فيكون الورثة في هذه الحالة ملزمين بمواصلة تنفيذها و قد تبنت محكمة التعقيب هذا الموقف في قرارها الصادر في 19/05/1981[42] إذ جاء فيه أن "الطاعنة حلت محل شقيقتها في الإرث و تتحمل بالتالي كامل التزاماتها و تعهداتها من ذلك التعهد بإتمام عقد البيع". كما اتخذت محكمة التعقيب نفس الموقف في قرارها الصادر في 4 ماي 1948[43] إذ جاء فيه أن "البائع للمدعي توفي و قد اقتضى الفصل 241 م.ا.ع أن الالتزامات لا تجري أحكامها على المتعاقدين فحسب بل تجري أيضاً أحكامها على ورثتهم و حينئذٍ فالوارث ملزوم بإتمام التزامات مورثه". و تلزم المحاكم في بعض الحالات الورثة بتعويض الخسارة التي لحقت الدائن من جرّاء عدم استيفاء دينه إذ جاء في قرار صادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 19 مارس 1996 [44] أن الموعود لهما إضافة إلى حقهما في المطالبة بتنفيذ الالتزام من قبل الورثة فإن لهما الحق كذلك في الحصول على غرامة مالية يبتدئ احتسابها من تاريخ انتقال الملكية إليهما. وفي قرار صادر في 14/2/2002[45] اعتبرت محكمة التعقيب أن :" الوارث ملزم بإتمام التزامات مورثه بقدر إرثه وعلى نسبة منابه ولا يعفى من ذلك إلا متى امتنع عـن قبـول الإرث حسـب الفصـل241 م ا ع"[46].
لهذا يحدث في التطبيق أن يمتنع الورثة عن إقامة حجة وفاة مورثهم و خاصة إذا كان هذا الأخير في قائم حياته قد أعطى وصية للغير أو كان مديناً له و يتعذر عندها على هذا الغير تتبع ورثة الهالك لاستخلاص دينه الذي كان بذمة المتوفى وغالباً ما يلتجئ هؤلاء إلى قاضي الناحية لمساعدتهم على حل هذه المسألة. فالعدل و الإنصاف في هذه الحالة يقضيان بتمكين من كان له حق مسلط على التركة من إقامة حجة الوفاة خاصة و أن هذا الحق حسب أحكام الفصلين 87 م.ا.ش و 553 م.ا.ع مقدم على الإرث. وفي الواقع فإن جريان العمل لدى المحاكم يقضي في حال وفاة أحد طرفي الدعوى سواء كان من الطرف المدعي أو الطرف المدعى عليه بإلزام المدعي باعتبار القائم بالدعوى والمتحمل لعبء الإثبات الإدلاء بحجة وفاة المتوفى لإدخال ورثته في القضية عند الاقتضاء ولكن يصعب عليه أحيانا تقديمها عندما يتعلق الأمر بحجة وفاة المدعى عليه ويؤول الأمر إلى رفض دعواه رغم أن الحل الممكن بالنسبة له هو اللجوء إلى قاضي الناحية والتقدم بطلب للإذن له باستخراج حجة وفاة خصمه وعندها سيكون بيده سند قضائي يخول له التوجه إلى ضابط الحالة المدنية للحصول على الوثائق اللازمة لإقامة حجة وفاة خصمه. لذلك جرى عمل محاكم النواحي على قبول إقامة حجج الوفاة بطلب من كل ذي صفـة و مصلحة و ذلك بإذن من قاضي الناحية الذي يؤشر على المطلب المقدم من قبل طالب إقامة حجة الوفاة و يجب في هذه الحالة أن يكون المطلب مرفقاً بالمؤيدات التي تبرره[47] وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى "طلب إذن في استخراج حجة وفاة" مؤرخ في 15/10/2004 وقع تقديمه إلى قاضي ناحية تونس تعلق موضوعه بشخص يطلب الإذن له باستخراج حجة وفاة خصمه الذي توفي أثناء النظر في القضية الجارية بينهما والتي كان مآلها الرفض مما استوجب الحصول على حجة وفاته لمواصلة التقاضي مع ورثته.[48]
و هنا يجدر التساؤل عن الأشخاص الذين لهم صفة و مصلحة في طلب إقامة حجة الوفاة. مبدئياً يمكن القول أن دائني المورث هم أكثر الأشخاص مصلحة في طلب إقامة حجة الوفاة عند تقاعس الورثة عن ذلك باعتبار و أن ذلك يمكنهم من مستند قانوني للقيام على أساسه لدى القضاء للمطالبة بدينهم ممن آل إليهم الحق بموجب الوفاة. كما أن الموصى لهم من المورث هم أصحاب مصلحة كذلك في طلب إقامة حجة الوفاة سواء أكانوا موصى لهم بجزء من التركة أو بكامل المال. فالموصى لهم بجزء من التركة لهم مصلحة في إقامة حجة الوفاة لسببين على الأقل: الأول: حتى يثبتوا عدم وجود مستحقين لوصية واجبة يزاحمونهم في استحقاق الثلث المخصص للوصية[49]. و الثاني: حتى يحددوا الورثة و يطالبونهم بتحوزيهم بقيمة الوصية.
أما الموصى لهم بكامل المال فمصلحتهم أكثر وضوحاً باعتبار و أن إقامة حجة الوفاة وإثبات أن المتوفى لا وارث له هي الوسيلة الوحيدة لإثبات صحة وصيتهم و استحقاقهم لكامل التركة[50].
ويتضح مما سبق إذن أن دائني المتوفى والموصى لهم هم أصحاب مصلحة في طلب إقامة حجة الوفاة عند تقاعس الورثة عن ذلك و صفتهم في طلب ذلك تكون ثابتة بمقتضى ما في يدهم من وسائل لإثبات الدين أو كتب وصية.

2- في حالة شغور التركة:
ورد نظام التركات الشاغرة بالأمر العلي المؤرخ في 15/2/1932 وبالقرارين التطبيقيين المؤرخين على التوالي في 28/05/1932 و18/02/1935. لقد حددت هذه النصوص مجال انطباق التشريع الخاص المتعلق بالتركات الشاغرة انطلاقا من تعريف التركة الشاغرة[51]. فقد جاء بالفصل 24 من أمر 1932 من الأمر العلي المؤرخ في 9 شوال 1350 الموافق لـ 15/2/1932 المتعلق باللقطة البرية ما يلي : "إن المخلف يكون لا وارث له إذا لم يحضر من يطالب به بعد انقضاء الآجال المعينة لتحرير تقييد التركة وإجراء النظر القانوني (ثلاثة أشهر وأربعون يوما) أو لم يكن هناك وارث معروف أو تنازل الورثة المعروفون عن حقوقهم".
فحسب الفصل24 المذكور يكون المخلف عاريا عن وارث له في ثلاثة صور هي: أولا- إذا لم يحضر من يطالب به بعد انقضاء الآجال المبينة. ثانيا- إذا لم يكن هناك وارث معروف. ثالثا- إذا تنازل الورثة المعروفون عن حقوقهم[52]. وحسب الفصل 30 من أمر 15 فيفري 1932 فأول إجراء تقوم به الدولة كلما كانت بصدد تركة شاغرة هو طلب تقييد تلك التركة وهو ما يعبر عنه بضبط المخلف الذي يتولاه قاضي الناحية ولو بغير طلب من الدولة وذلك بالتوجه إلى مكان افتتاح التركة بحثا عن أعيانها وتحرير محضر في ضبطها[53]. ومن جهة أخرى فإن الفصل 30 المذكور يتحدث عن تحويز الدولة من المخلف بوجه مؤقت قصد حماية هذا المخلف من التعديات بمختلف أصنافها حال أن الفصل 25 ينيط التصرف المذكور بعهدة قابض التسجيل وفق إجراءات ضبطها القرار الصادر في 28 ماي 1932 بشأن إدارة المخلفات التي لا وارث لها[54]. وجاء في المنشور الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 20أكتوبر 1994والموجه إلى السادة قضاة النواحي حول توجيه نسخ حجج وفيات الأشخاص المتوفين عن غير عقب مايلي: " سعيا لتوفير مزيد من العناية بحفظ الأموال الراجعة للدولة بوجه الإرث تقرر الإذن لكتابات محاكم النواحي بأن توجه بصفة آلية نسخا من حجج وفايات الهالكين الذين يرثهم صندوق الدولة إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية".

الخاتمة:
وفي الختام يمكن القول أن المشرع وضع نظاما قانونيا لإقامة حجة الوفاة يقوم على توزيع الأدوار بين القضاء والأطراف يبدأ بقيام أقارب الميت بالتصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية قصد إقامة رسم الوفاة ثم يتولى هذا الأخير توجيه نسخة من مضمون الوفاة إلى قاضي الناحية الذي يجري بحثا عن الورثة ويقيم حجة الوفاة إلا أن هذا الافتراض القانوني لم يتحقق في الواقع وبقي شبه مهجور مما أفرز مشاكل تطبيقية ويمكن القول ان تحقيق هذا الدور الايجابي التلقائي لقضاة النواحي في اقامة حجج الوفاة صعب التحقيق عمليا إن لم يكن مستحيلا أمام حجم العمل الملقى على عاتقهم مما يستوجب تدخل المشرع مجددا لإعادة تنظيم حجة الوفاة بموجب قانون خاص يتناسب وأهمية هذه الوثيقة التي تعتبر الوسيلة الوحيدة المثبتة لصفة الوارث في التشريع التونسي. وهذا القانون الخاص لا بد ان يتضمن حلا واضحا لفرضية تقاعس الورثة عن إقامة حجة وفاة مورثهم ووضع أحكام زجرية تلزمهم بإقامة تلك الحجة في اجل معقول كما هو الحال بالنسبة للتصريح بالولادة.
إضافات توضيحية:
إقامة حجة الوفاة من قبل عدول الإشهاد
جاء في المنشور عدد1/80 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ12/4/1980 والموجه إلى السادة العدول المنفذين والعدول وموضوعه" إقامة حجج الوفاة" مايلي:"...1) يجب التنصيص بالحجة على كل المعلومات الخاصة بالشخص الذي قام بالتصريح المتعلق بهذه الوفاة وخاصة : اسمه ولقبه واسم ابيه وتاريخ ولادته ومكانها وعنوانه الكامل حتى تتمكن الإدارة من مكاتبته إن اقتضى الحال. 2) إثبات نفس المعلومات بالنسبة للشاهدين من دكر الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها والمهنة والعنوان الكامل وعدد وتاريخ بطاقة التعريف القومية. 3) وبالنسبة للهالك : يجب ذكر اسمه ولقبه واسم ابيه وتاريخ وفاته ومكانها وعدد وتاريخ رسم الوفاة واسم البلدية او الجهة التي سلمت هذه الوثيقة. 4) بالنسبة للورثة يجب أن يذكر بالحجة وبالنسبة لكل واحد منهم :- اسمه ولقبه واسم ابيه واسم امه. – مكان وتاريخ ولادته بالضبط (اليوم والشهر والسنة ). –جنسيته. –ذكر اسم الأم والأب بالنسبة لكل وارث إذا كان للهالك أكثر من زوجة أو إذا كان للهالكة عدة أزواج. – مهنته. –عنوانه الكامل. 5) إذا كان للهالك أكثر من زوجة فإنه يجب أن تبين الحجة: - حالة كل واحدة من هذه الزوجات: مفارقة متوفاة قبل الهالك. – من هم أبناؤها من الهالك. 6) وفي صورة تنزيل الأحفاد منزلة الابن أو البنت يجب ذكر اسم ولقب الأم أو الأب بالنسبة للأبناء المنزلين مع إثبات البيانات المتعرض لها بالفقرة 4 أعلاه. 7) ان يذكر بحجة الوفاة عدد الرسوم العقارية التي قد يخلفها الهالك مع التحري الكامل في ذكر أعدادها لاجتناب كل غلط مع الملاحظة وان هذه الأعداد قد تكون حسب الظروف اما متبوعة بعبارة " تونس س2" أو" سوسة س2" أو "صفاقس س2"...الخ او غيرها متبوعة بها 8) طبع حجج الوفاة بالآلة الراقنة. 9) بالنسبة للوفيات التي وقعت قبل غرة جويلية 1964 فانه يتعين: 1- ذكر قيمة كل عقار مسجل في تاريخ الوفاة أو قيمة منابات منه اذا كان له منابات فقط. 2- تسليم هذه الحجة إلى من سهر على تحريرها مع تنبيهه إلى ضرورة إيداعها مصحوبة بمضمون الوفاة بإدارة الملكية العقارية في اقرب وقت ممكن.. ."

إجراءات استخراج حجة الوفاة
حجة وفاة ينظمها الفصل 44 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في 01 أوت 1957 والمرسوم عدد 5 المؤرخ في 21 فيفري 1964 حيث يتولى ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي وقعت فيها الوفاة تحرير رسم الوفاة طبق تصريح يقوم به قريب المتوفى أو شخص لديه معرفة تامة بالحالة المدنية للمتوفى. أما إذا حصلت الوفاة بإحدى المستشفيات أو بغيرها من المؤسسات الصحية، فإن على مديري تلك المؤسسات إعلام ضابط الحالة المدنية بالوفاة في ظرف 24 ساعة من حدوثها. بموجب ذلك، يتولى ضابط الحالة المدنية توجيه مضمونين من رسم الوفاة الذي حرره إلى وكيل الجمهورية أو إلى حاكم الناحية. وطبقا للفصل 44 من قانون الحالة المدنية المذكور، يتولى حاكم الناحية إقامة حجة الوفاة بعد استكمال الإجراءات التالية :- تلقي شهادة شاهدين يعرفان المتوفى أو من أقاربه مرفوقين ببطاقة تعريفهم الوطنية اللذان يصرحان أنهما يعرفان المتوفى وكلا من أمه وأبيه وأنهما يعرفان حالته المدنية (أعزب، متزوج، مفارق أو أرمل) معرفة تامة. كما يجب على الشاهدين أن يشهدا أن الهالك قد توفى في اليوم المعين شهرا وسنة ومكانا.- الإدلاء ببطاقات الحالة المدنية للزوجة والأبناء القصر والرُشداء.- تقديم شهادة ملكية إن ترك المتوفى عقارا مسجلا.

الوثائق المطلوبة لإقامة حجة الوفاة
رغم عدم وجود نص قانوني يحدد الوثائق المطلوبة لإقامة حجة الوفاة فإن جريان العمل أفرز تحديدا لهذه الوثائق و هي: (1)- مضمون وفاة الهالك. (2)- مضمون ولادة كل من الورثة أو المستحقين في التركة. (3)- مضمون وفاة من هلك من أبناء الهالك قبله إن اقتضى الأمر.(4)- مضامين ولادة الأحفاد. (5)- شهادة عرف certificat de coutume بالنسبة للأجانب المتوفين في تونس.
وإذا خلف الهالك وراءه عقارات مسجلة يجب إضافة: (6)- مضمون وفاة ثان. (7)- شهادة ملكية للعقارات المسجلة. فالمشرع ينص صراحة في الفقرة الأخيرة من الفصل 44 ق ح م على ما يلي:" و إذا اشتمل المخلف على عقارات مسجلة فإنه يقع توجيه حجة الوفاة و مضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية".

==================

الهوامش:
[1] ) الوفاة واقعة قانونيّة تتمثّل في مفارقة الحياة حسب معاينة طبيّة. وتمثّل الوفاة حدثا قانونيّا هامّا يندرج ضمن الحالة المدنيّة للشّخص الطّبيعي وتشكّل نهاية شخصيّته القانونيّة سواء كانت الوفاة حقيقية أو حكمية.
[2] ) حيث نصت المواد27-28من هذا القانون على إجراءات الإبلاغ عن الوفاة ونصت المادة33على الإجراءات التي يجب على النيابة اتخاذها بمجرد الإبلاغ عن الوفاة, كما تعرضت المادة 24 لبيان إجراءات إشهاد الوفاة أو الوراثة. أنظر حول هذا القانون: عدلي أمير خالد, أحكام وإجراء التقاضي في أشهاد الوراثة وتوزيع التركات. منشأة المعارف2001.
[3] ) عدلي أمير خالد. أحكام وإجراء التقاضي في أشهاد الوراثة وتوزيع التركات. منشأة المعارف 2001.ص.10.
[4] ) عدلي أمير خالد ، المرجع السابق, ص10.
[5] ) أنظر حول هذه الوثيقة: Francois.LOTZ, Successions en Alsace - moselle. Certificat d’héritier. J.C . civile. fasc.395.
[6] ) Gabriel Marty – Pierre Raynaud, Droit civil, les successions et les libéralités.
[7] ) نص الفصل 3 من قانون الحالة المدنية (غرة أوت 1957) لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالشهادة برسوم الحالة المدنية.
[8] ) أنظر حول رسم الوفاة: صالح بوسطعة,الحالة المدنية في القانون التونسي,المدرسة القومية للإدارة. طبعة2. 1999ص.161ومابعدها.
[9] ) أنظر حول حجة الوفاة : مقال الأستاذ ساسي بن حليمة حجة الوفاة. المجلة القانونية التونسية.2001 ص 3 وما بعدها.
[10] ) الوجيز في قضاء الناحية وزارة العدل وحقوق الإنسان التفقدية العامة ـ منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية.2003.
[11] ) وفي هذا الإطار جاء منشور وزارة العدل عـ8011ـدد المؤرخ في12/04/1980والذي ورد فيه :"حرصا على تطبيق أحكام مجلة الحقوق العينية على الوجه الأكمل وخاصة منها أحكام الفصل377 وحرصا على الحد من أسباب تجميد السجلات العقارية فأنه تقرر أن تقام في المستقبل حجج الوفاة من طرف السادة العدول...بالنسبة للوفيات التي حصلت قبل غرة جويلية 1964 فقط ...".
[12] ) مضمون أو رسم الوفاة هو " Acte de décès" أما حجة الوفاة فهي "L`acte de notoriété de décès " مع أن المشرع أحيانا يستخدم عبارة رسم الوفاة للتعبير عن حجة الوفاة رغم أن النص الفرنسي يستعمل عبارة " L`acte de notoriété de décès " (انظر في ذلك مثلا أحكام الأمر المتعلق بتنظيم تسمية المقدمين المؤرخ في 18 جويلية 1957 الذي سيقع التعرض له لاحقا). كما أن عدول الإشهاد يستخدمون عبارة رسم الوفاة للتعبير عن حجة الوفاة.
[13] ) المنشور عدد197الصادر في23/06/ 1964 عن وزير العدل.والمنشور التكميلي عدد 1216/م ح /2ح. المؤرخ في ديسمبر 1964 والذي جاء لحل بعض الإشكاليات التي أفرزها تطبيق المنشور الأول. و رغم أن عنوان المنشور" إقامة رسوم الوفاة" إلا أنه يتعلق بحجة الوفاة.
[14] ) ابتداء من تحديد الطبيعة القانونية لحجة الوفاة مرورا بوسائل الطعن فيها وما هي البيانات الوجوبية التي يجب إدراجها في حجة الوفاة
[15] ) رغم أن بعض المحاكم قامت بمجهود فردي بإعداد نموذج خاص بها وهو نموذج يختلف من محكمة إلى أخرى.
[16])- و هو نفس الأمر الذي تكرر في المنشور عدد 167 الصادر في 23/6/1964 أين وقع التعرض إلى دور ضابط الحالة المدنية و قاضي الناحية و حافظ الملكية العقارية فقط.
[17] ) انظر القرار التعقيبي عدد 30021 المؤرخ في 3/6/1993 مجلة القضاء والتشريع عدد 6 لعام 1993 ـ صفحة 85.
[18] ) قرار محكمة الاستئناف بتونس عدد 50151 المؤرخ في 22 جوان 1982 ورد لدى ، حامد النقعاوي،الوجيز في قانون السجل العيني، دار الميزان سوسة.2002 ص.263.
[19] ) قرار تعقيبي مدني عدد 40276 مؤرخ في 11 أفريل 1996 نشرية محكمة التعقيب الجزء 2 لسنة 1996.
[20]) قرار تعقيبي مدني عدد 7687 المؤرخ في 12 ماي 2004 (غير منشور مدرج بملحق مذكرة حجة الوفاة. المذكورة سابقا.
[21] ) الفصل 44 ق ح م.
[22] ) رد السيد وزير العدل على أسئلة لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون المذكور.
[23] ) وقد سئل السيد وزير العدل من قبل لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة عن أسباب عدم تعرض مشروع التنقيح إلى أحكام الوصية فأجاب بأنه: "ربما كان من غير المناسب مطالبة الموصى بإتمام عملية الترسيم في قائم حياته لأنه بإمكانه الرجوع في الوصية حسبما أباح له ذلك الفصل 177 من مجلة الأحوال الشخصية ولهذا اختار المشروع أن يتعرض لموضوع الوصية مع موضوع الإرث في الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية المشار إليها دون حاجة إلى إدخال أي تنقيح آخر على مجلة الأحوال الشخصية الحساسة لا فيما يخص الوصية ولا فيما يخص الميراث مقتصرا على البقاء في نطاق مجلة الحقوق العينية كلما تعلق الأمر بحقوق عينية تخضع للترسيم والغاية واحدة". عادل براهمي، حول الإصلاح العقاري من الرسوم المجمدة إلى الرسوم المتحركة، م ق ت 6/1992.
[24] ) الفصل 11 من أمر 1957
[25])- يمكن اختصار آلية العمل المذكور على النحو الآتي:1- تصريح من أقارب الهالك بالوفاة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة./2-إقامة رسم وفاة من قبل ضابط الحالة المدنية على ضوء ذلك التصريح و توجيه مضمونين منه لوكيل الجمهورية و قاضي الناحية./3-قيام قاضي الناحية على أثر اتصاله بمضمون الوفاة ببحث قصد معرفة الورثة و يقيم حجة الوفاة./4-عندما يكتشف قاضي الناحية أن المخلف يشتمل على عقارات مسجلة يوجه نسخة من حجة الوفـــاة و مضمون رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد ترسيم انتقال الملكية.
[26] ) حكم صادر بتاريخ 4/11/2002 مدرج بملحق مذكرة حجة الوفاة- نور الشريف. المعهد الأعلى للقضاء2005.
[27])- وردت هذه الشروط في: الوجيز في قضاء الناحية. مرجع سبق ذكره ص.104.
[28]) أنظر حول ميراث ذوي الأرحام: الشيخ يوسف ابن الحاج فرج بن يوسف "المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية" دار الميزان للنشر صفحة 105.
[29])- الفصل 550 م.ا.ع "من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل".
[30] )- الفصل 87 م ا ش . والفصل 553 م ا ع اللذين يتفقان على قاعدة لا إرث إلا بعد سداد الدين.
[31])- أنظر الملاحظة الواردة في الصفحة 104 من الوجيز في قضاء الناحية و التي ورد فيها: "يجوز أن تجتمع في شخص واحد صفتا المصرح و الشاهد".
[32])- أنظر حول هذه النماذج الوجيز في قضاء الناحية ص. 437-436.
[33])- أنظر نموذج حجة الوفاة الصادرة عن ناحية قرطاج و ناحية تونس المدرجة بملحق مذكرة حجة الوفاة. المذكورة سابقا.
[34])- و ذلك على الرغم من أن نموذج حجة الوفاة الملحق بمنشور 197/1964 تضمن ملاحظة توجب التنصيص على نوعية المعرفة أنظر الوجيز في قضاء الناحية ص.437.
[35])- نظم المشرع بموجب القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 مهام المصفين و المؤتمنين العدليين و أمناء الفلسة و المتصرفين القضائيين.
[36])- أنظر في هذا المعنى الفصل 7 و ما بعده من القانون عدد 71 لسنة 1997 و الفصل 135 و ما بعده م.ح.ع ودليل إجراءات المصفي وزارة العدل مركز الدراسات ص.41.
[37])- منشور في م ق ت عدد 5/1984.ص 57.
[38])- مع التأكيد هنا على أن المصفي لا يمكن أن يعتبر وكيلاً على معنى مجلة الالتزامات و العقود (الفصول 1104 و ما بعده) لأن أحكام قانون 1997 و تحديداً الفصل 24 منه تنص على أنه "يشبه المصفي... بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 م.ج".
[39])- محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات و العقود ج1. العقد- الطبعة الثانية 1997 ص.100. و حسب تعبير الفقهاء المسلمين فهي " قيام شخص مقام آخر في إجراء التصرف". عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد، ص.217 عدد 133.
[40]) - الوجيز في قضاء الناحية مرجع سابق ص.109.
[41]( Charfeddine (M.K), les droit des tiers et les acte translatifs de propriété immobilière. Thèse 1990. p.91.
[42] )- قرار تعقيبي مدني عدد 3343 مؤرخ في 19/05/1981 ن.م.ت لعام 1981 القسم المدني ج2. ص.46.
[43]) - قرار تعقيبي مدني عدد 5869 مؤرخ في 4 ماي 1948 م.ق.ت. 1962 عدد 1 ص.37.
[44] - قرار تعقيبي مدني عدد 39528 مؤرخ في 19 مارس 1996 غير منشور مدرج بملحق مذكرة حجة الوفاة. المذكورة سابقا.
[45] ) تحت عدد 12021 نشرية م ت ق م لسنة2002 ج1 ص 58.
[46] ) ولعل اتخاذ موقف بشأن انطباق مقتضيات الفصل 241 م.أ.ع في خصوص الامتناع عن قبول الميراث بعد صدور مجلة الأحوال الشخصية لا يكون الا من خلال دراسة العديد من المسائل ذات الارتباط الوثيق والتي من بينها تاريخ انتقال ملكية التركة ذلك أن الفصل 85 م.أ.ش. لم يتعرض لهذا التاريخ خلافا لما قد يتراءى للبعض وإنما اكتفى ببيان شروطه وفي هذا السياق فقد اقتضى الفصل 553 م.أ.ع. أن "الدائن يقدم على الوارث ولا إرث إلا بعد أداء الدين" فيؤخذ من هذا النص أن ملكية التركة لا تنتقل للوارث إلا بعد أداء الدين خلافا لما عليه الأمر بالقانون الفرنسي أين يعتبر الوارث امتدادا لشخص المتوفى إذ ينتقل الالتزام من المورث إلى الوارث ويصير مطلوبا بالوفاء به حتى من ماله الشخصي إذا قبل الإرث طبقا لمقتضيات الفصل 724 من المجلة المدنية. أنظر في ذلك :حامد النقعاوي، الدراسة السابقة.ص58.
[47]) - الوجيز في قضاء الناحية ص. 105 و ما بعدها.
[48] )- أنظر نموذج الطلب المدرج بملحق مذكرة حجة الوفاة. المذكورة سابقا.
[49]) - إذ جاء بالفصل 191 م.ا.ش الفقرة الثانية – 3 - الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية.
[50]) - جاء بالفصل 188 م.ا.ش "من لا دين عليه و لا وارث تنفذ وصيته و لو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة".
[51]) حامد النقعاوي، التركات الشاغرة، م ق ت. عدد أفريل 2000 ص55.
[52] ) وقد عرفت محكمة التعقيب التركة الشاغرة: "هي التي لم يظهر لها وارث (أمر 15/2/32) وتسمية قابض التسجيل مصفيا لها لا يكون له تأثير في اعتبار الدولة طرفا فيها يلزم منه عرض القضية على النيابة العمومية وبذلك فإن ظهور الوارث واستحقاقه للتركة والحكم برفع يد المصفي وتمكينه منها بدون عرض القضية على النيابة يجعل الحكم في طريقه ولا مطعن فيه يقتضي نقضه". قرار تعقيبي عدد 6144 مؤرخ في 13/11/1981.نشرية محكمة التعقيب لعام 1981 ج4 ص156.
[53] ) عمليا يباشر ممثل النيابة العمومية عملية الضبط الأولي للمخلف ويأذن لأعوان الضابطة العدلية بإغلاق المحلات الشاغرة وتأمين المنقولات بها بعد حصرها بصفة أولية وتحرير تقرير إجمالي ينتهي إلى السيد قاضي الناحية قصد ضبط المخلف واستخراج حجة الوفاة التي يقع التنصيص فيها على عدم وجود وارث للهالك وأن مخلفه يعود للدولة وتتم هذه العملية بمحضر قابض المالية الذي يتوجه على العين ويتم ضبط المخلف وفصوله ويحرر في شأنه تقرير مفصل في خصوص المنقولات في حين يعهد إلى مصالح وزارة أملاك الدولة القيام بتحديد قيمة العقارات وأوجه التصرف فيها ثم ينتهي التقرير إلى ممثل النيابة العمومية الذي يتولى نشر قضية مدنية في بيع مخلف إذا تعلق الأمر بمنقولات يستدعي فيها قابض المالية كممثل للدولة ويطلب من
المحكمة الحكم بأيلولة تلك المنقولات لملكية الدولة وتطلب من قابض المالية بيعها بالمزاد العلني واستصفاء ثمنها لفائدة صندوق الدولة.
[54]) ما يلاحظ بخصوص إجراءات التملك بالتركات المذكورة هو إطناب النصوص الواردة صلب القرار المؤرخ في 28 ماي 1932 في الإحالة على نصوص القانون المدني الفرنسي الأمر الذي ينافي سيادة الدولة التونسية واستقلالها..حامد النقعاوي،الدراسة السابقة.ص60.







مع تحيات Edunet Cafe

http://www.edunetcafe.com