قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية


الباب السابع في إصلاح رسم الحالة المدنية

الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986). رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التى حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذى يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية. وإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فلا بد من إطلاعه عليه. ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أثناء رحلة بحرية أو في الخارج أو في الجيش من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التى وقع فيها الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التى نص على ترسيمها بالفصل 46 من هذا القانون. ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أو نائبه. كما يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أوب الوفاة من نفس المحكمة التى صرحت بالولادة أو الوفاة. ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح. ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حم يقضى بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية.

الفصل 64 يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التى رسم فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوص الأحكام بالدفاتر ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح.

الفصل 65 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

الفصل 66 ينشر هذا
القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. وصدر برئاسة الجمهورية بتونس في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957).

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة


يتبع