المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الأساسي المنظم للاحزاب السياسية التونسية



J'aime tout le monde
05-18-2010, 03:17 AM
القانون الأساسي المنظم للاحزاب السياسية التونسية,القانون الأساسي المنظم للاحزاب السياسية التونسية,القانون الأساسي المنظم للاحزاب السياسية التونسية
http://i44.tinypic.com/2py18i9.jpg



القانون الأساسي المنظم للاحزاب السياسية التونسية


القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية (١) باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصه:


الفصل 1 - الحزب السياسي هو تنظيم سياسي بين مواطنين تونسيين تربطهم بصفة مستمرة ولغير هدف الكسب مبادئ وآراء وأهداف سياسيّة يجتمعون حولها وينشطون في نطاقها وذلك قصد :

- المساهمة في تأطير المواطنين وتنظيم مساهمتهم في الحياة السياسيّة للبلاد في إطار برنامج سياسي.

- المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها بالدستور والقانون وبتقديم أو بتزكية الترشحات إليها.

الفصل 2 - يعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعيّة الدستوريّة والقانون.

أ‌- وعليه أن يحترم ويدافع خاصة عن :

- الهويّة العربيّة الإسلاميّة.

- حقوق الإنسان كما ضبطت بالدستور وبالإتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التونسيّة.

- مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوريّ وأسسه ومبدأ سادة الشعب كما نظمها الدستور والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصيّة.

ب‌- وعليه أيضا:

- نبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصريّة وكل الأوجه الأخرى للتمييز.

- اجتناب تعاطي أي نشاط من شأنه أن يمس بالأمن القومي والنظام العام وحقوق وحريات الغير.

الفصل 3 - لا يجوز لأي حز سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

الفصل 4 - لا يجوز الإنخراط بحزب سياسي بالنسبة:

- للعسكريين

- للقضاة

- لقوات الأمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

- للسلك التنشيط لأعوان الديوانة

- للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

الفصل 5 - ينظم الحزب السياسي على أسس ومبادئ ديمقراطيّة ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها.

الفصل 6 - لا يتكون حزب سياسي إلا إذا كان في مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيّا.

الفصل 7 - يشترط في مؤسس الحزب السياسي ومسيريه :

- التمتع بالجنسيّة التونسيّة دون سواها وذلك منذ عشر سنوات على الأقل.

- أن لا يكون قد صدر ضدهم حكم بات من أجل جناية أو جنحة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا نافذة أو لمدة تتجاوز ستة أشهر سجنا مؤجلة ولا ينطبق الشرط في صورة استردادهم لحقوقهم.

كما لا ينطبق في صورة صدور أحكام باتة ضدهم من أجل جرائم غير قصديّة. ويشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسيّة التونسيّة منذ خمس سنوات على الأقل.


الباب الثاني تأسيس الأحزاب

الفصل 8 - لا يمكن للحزب السياسي أن يتكون ويمارس نشاطه إلا بعد الحصول على ترخيص صادر بقرار من وزير الداخليّة ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

وكلّ حزب سياسي تكون طبقا للقانون له الأهليّة القانونيّة بعد نشر مضمون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ينص خاصّة على :

- اسمه وغرضه وشعاره ومقره.

- اسم ولقب ومهنة كل من له صفة مؤسس للحزب وكل من وقع تكليفه بأي صفة كانت بإدارة الحزب.

- تاريخ قرار الترخيص في التكوين.

الفصل 9 - يعتبر سكوت الإدارة بعد مضي أربعة أشهر بداية من يوم إيداع التصريح والنظام الأساسي حسب الصيغ المبينة بالفصل 11 من هذا القانون قبولا لمطلب تكوين الحزب.

وفي هذه الحالة يعتبر الحزب مكونا وله الأهليّة القانونيّة حالما يقوم بنشر مضمون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ينصّ خاصة على :

- اسم الحزب وغرضه وشعاره ومقرّه

- اسم ولقب ومهنة كل من له صفة مؤسس للحزب وكل من وقع تكليفه بأي صفة كانت بإدارة الحزب.

- تاريخ وعدد الوصل المشار إليه بالفصل 11 من هذا القانون. ويجب أن يكون قرار رفض الترخيص لتكوين حزب معللا، ويقع إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الإيداع المشار إليه بالفصل11 من هذا القانون.

الفصل 10 - يمكن الطعن في قرار رفض الترخيص حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداريّة. ويكون هذا الطعن أمام دائرة خاصّة بالمحكمة الإداريّة تتكون من :

- الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة : رئيس

- رئيس دائرة بالمحكمة الإداريّة : عضو

- رئيس دائرة بمحكمة التعقيب : عضو

- شخصين معروفين بكفاءتهما في الميدان السياسي أو القانوني : عضوان

ويقع تعيين أعضاء هذه الدائرة بمقتضى أمر.

وتكون قرارات الدائرة نهائيّة وغير قابلة للطعن.

الفصل 11 - يتعين على الراغبين في تكوين حزب سياسي أن يودعوا بمقر وزارة الداخليّة :

أ‌- تصريحا ينصّ على :

1) اسم الحزب وغرضه وشعاره ومقره

2) اسم ولقب وتاريخ الولادة ومكانها ومهنة ومقرّ كل من له صفة المؤسس للحزب، وكل من وقع تكليفه بأي صفة كانت بإدارة الحزب. كما يتعيّن بيان رقم وتاريخ بطاقة التعريف القوميّة ومكان تسليمها.

ب‌- خمس نظائر من النظام الأساسي

ويجب أن يكون التصريح والوثائق الملحقة به ممضاة من طرف مؤسسين اثنين أو أكثر وهي خاضعة لمعلوم التامبر ويسلم وصل للقائم بالتصريح.

الفصل 12 - لكل حزب سياسي تكوّن طبقا للقانون أن يتولى بدون ترخيص خاص التقاضي والاكتساب بعوض. كما يمكن له أن يملك ويتصرّف في :

1- حصيلة اشتراكات أعضائه

2- المحلاّت والمعدّات المخصصة لإدارة الحزب ولاجتماع أعضائه.

3- ممتلكاته.

ويتعين على مسيري الحزب أن يصرحوا إلى وزارة الداخليّة بكلّ هبة أو تبرّع.

وينصّ التصريح خاصة على موضوع الهبة أو التبرّع وقيمته وعلى أسماء الأشخاص القائمين بهما. ويوجّه التصريح خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الهبة أو التبرّع.

الفصل 13 - يتعين على مسيري كل حزب تكون طبقا للقانون أن يصرحوا إلى وزارة الداخليّة وللوالي المعني بالأمر ببعث الفروع أو التجمعات الفرعيّة التابعة للحزب.

وينص÷ التصريح المقدم خلال سبعة أيام على ما يلي :

- اسم ولقب ومهنة وتاريخ ومكان ولادة مسيري تلك الفروع أو التجمعات الفرعيّة

- عدد وتاريخ ومكان تسليم بطاقات تعريفهم القوميّة

- عنوان كل فرع أو تجمع فرعي.

الفصل 14 - كل تغيير يدخل على النظام الأساسي أثناء مباشرة الحزب السياسي لنشاطه يجب الترخيص فيه من طرف وزير الداخليّة حسب نفس الشروط والصيغ المطلوبة عند تأسيس الحزب.

ويجب نشر التغيير حسب الشروط والطريقة الواردة بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل 15 - يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخليّة في أجل سبعة أيام بكلّ التغييرات التي تحدث في مستوى قيادته وقيادة فروعه أو تجمعاته الفرعيّة وكذلك بتغيير عنوان مقره الأصلي أو عناوين فروعه أو تجمعاته الفرعيّة.

ويجب عليه أيضا أن يعلم الوالي المعني بالأمر بتغيير قيادة أو عناوين فروعه أو تجمعاته الفرعيّة.


الباب الثالث المراقبة والعقوبات

الفصل 16 - لا يجوز للحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبيّة أو من أجانب موجودين بتونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات ماديّة مهما كان عنوانها أو شكلها.

ويجب عليه أن يمسك حسابيته دخلا وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقاريّة. ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنويّة إلى دائرة المحاسبات. وهو ملزم أن يكون في كلّ وقت قادرا على إثبات مصدر موارده الماليّة.

الفصل 17 - يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنوه بالعنف أو تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو إثارة البغضاء بين المواطنين.

الفصل 18 - بقطع النظر عن تطبيق الأحكام الأخرى السارية المفعول وخاصّة الأحكام ذات الصبغة الجزائيّة ضدّ كل مؤسس أو مسير أو عضو للحزب السياسي الذي هو محل تتبعات عدليّة يمكن لوزير الداخليّة في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معلّلا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها الحزب السياسي المعني أو التي يتصرّف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه.

لا يمكن أن يتجاوز مفعول قرار وزير الداخليّة القاضي بتعليق نشاط حزب سياسي وغلق محلاته مؤقتا مدّة شهر.

وبانقضاء هذا الأجل وفي حالة انعدام تتبعات عدليّة لحل الحزب السياسي المعني فإن هذا الأخير يسترجع كامل حقوقه إلا إذا مدد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة الإبتدائيّة بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه وزير الداخليّة. ولا يمكن أن يتجاوز الأجل الجديد مدّة شهرين.

الفصل 19 - يمكن لوزير الداخليّة أن يتقدم بطلب للمحكمة الإبتدائيّة بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات الآتية :

أ‌- إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون.

ب‌- إذا ثبت أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه الأساسي.

ج- إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع.

الفصل 20 - يرفع وزير الداخليّة الدعوى لدى المحكمة الإبتدائيّة بتنس بعريضة ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور أمام المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ. ويجب أن يكون الإستدعاء مرفقا بنسخة من العريضة والوثائق الملحقة بها.

وعلى الحزب المعني أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة جوابه دفعة واحدة

ويوجه نسخة منه إلى وزير الداخليّة في نفس اليوم.

وبعد المرافعة التي تتمّ يوم الجلسة يعتبر رئيس المحكمة القضيّة جاهزة للحكم وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في الأصل في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من المرافعة ويجب تحرير الحكم في نفس اليوم.

الفصل 21 - في صورة الإستئناف يقدم الطاعن عريضة لكتابة المحكمة الإبتدائيّة بتونس على كاتب هذه المحكمة توجيه ملف القضيّة لكتابة محكمة الإستئناف بتونس فورا.

وعلى المستأنف أن يقوم باستدعاء المستأنف ضدّه في نفس اليوم الذي يقدم فيه عريضته للحضور أمام محكمة الإستئناف بتونس في أجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ.

ويجب أن يكون الإستدعاء مرفقا بنسخة من عريضة الإستئناف.

وعلى المستأنف ضده أن يقدم قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة ملاحظاته دفعة واحدة وأن يوجه في نفس اليوم نسخة منها إلى المستأنف. تنطبق القواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 20 من هذا القانون على جلسة المرافعة وتحرير القرار.

الفصل 22 - في صورة الطعن بالتعقيب يقدم المحامي عريضة لكتابة محكمة التعقيب مرفوقة بمذكرة في بيان أسباب الطعن وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ماله من المؤيدات. ويبلغ خصمه نسخة من مطلب العقيب ومن المذكرة من العريضة والمذكرة المصاحبة له في نفس اليوم. وعلى المعقب ضده أن يقدم في أجل العشرة أيام الموالية بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه مصحوبة بكل وسائل الإثبات وذلك بعد إبلاغ محامي الطاعن نسخة منها. ويجب على محكمة التعقيب أن تصدر قرارها في أجل عشرين يوما من هذا التاريخ وفي صورة حكمها بالنقض يجب عليها الحكم في الأصل.

الفصل 23 - أجل الطعن بالإستئناف أو بالتعقيب عشرة أيام من تاريخ التصريح بالحكم أو بالقرار والطعن بإحدى الوسيلتين المذكورتين يوقف التنفيذ. ويمكن لوزير الداخليّة أثناء قيام الإجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائيّة بتونس الحكم استعجاليّا بغلق محلات الحزب المعني وتعليق نشاطه. ويمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض الطرف عن الإستئناف. لا تحول أحكام الفصول 20 و 21 و 22 دون تطبيق القواعد المنصوص عليها بـمجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها.

الفصل 24 - يجب أن ينصّ النظام الأساسي في نطاق التراتيب السارية المفعول على قواعد تصفية أموال الحزب والقيم الراجعة له في صورة انتهاء نشاطه. وفي صورة حلّ الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة.

الفصل 25 - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمسة أعوام كل مؤسس أو مسير للحزب : - يتصل بأي طرف أجنبي أو بأعوانه بصفة مباشرة أو غير مباشرة قصد النيل من الأمن أو تعكير النظام العام أو الإضرار بالحالة السياسيّة أو الإقتصاديّة للبلاد.

- يقوم بدعاية سياسية لفائدة أية جهة أجنبيّة القصد منها النيل من مصالح تونس ومناعتها.

- يحيل لطرف أجنبي أو لأحد أعوانه أية وثيقة أو معلومات سريّة لها صلة بالميدان العسكري أو السياسي أو الديبلوماسي أو الإقتصادي أو الصناعي.

- يرمي بسلوكه أو اتصالاته أو مواقفه أو مقالاته أو كتاباته إلى القيام بعمل ينال من معنويات الأمة قصد تعكير النظام العام أو الإعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

- يتسلم أموالا آتية من جهة أجنبيّة وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان شكلها أو عنوانها وذلك لحسابه الخاص أو لحساب الحزب. والمحاولة موجبة للعقاب.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون تطبيق الفصول 60 إلى 80 من المجلّة الجنائيّة.

الفصل 26 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون باستثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصل 25 يعاقب مرتكبها بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام وبخطيّة من خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. وفي صورة العود يرفع العقاب إلى ضعفه.

كما يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطيّة تتراوح بين عشرة آلاف دينار وثلاثين دينار أو بإحدى العقوبتين كل من شارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الإحتفاظ أو إعادة تكوين حزب سياسي لم يرخص فيه أو وقع حله.
الباب الرابع أحكام انتقاليّة

الفصل 27 - يجب على الأحزاب السياسيّة الموجودة بصفة قانونيّة في تاريخ صدور هذا القانون أن تلتزم بمقتضياته في أجل ستة أشهر وتبقى رخص التكوين التي سلمت لها نافذة المفعول. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة. (http://www.edunetcafe.com)

تونس في 3 ماي 1988

زين العابدين بن علي




مكتبة Edunet Cafe (http://www.edunetcafe.com/forumdisplay.php?f=18)
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)

9raya tounes
05-18-2010, 02:34 PM
القانون الأساسي المنظم للاحزاب السياسية التونسية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .