sisko education
04-25-2012, 11:57 PM
التزام المواطنين بتطبيق القانون
مصطلح << المواطن >> باللغة العربية ، هو مصطلح معبر ، إذ انه يعني إنتماء المواطن المباشر للوطن ، أي الدولة ، كما يعني قيام الوطن ، أي الدولة ، على الإرادة المباشرة ، الراسخة والنهائية ، لجميع المواطنين .
ويرتبط مصطلح << الوطن >> ، في النظام الديمقراطي ، بمبدأ قيام القانون الأساسي في الدولة على الإرادة الوطنية ، أي إرادة الأكثرية الغالبة للمواطنين ، وبمبدأ القانون الوضعي في الدولة على الإرادة الوطنية ذاتها ، أي إرادة الأكثرية المنتمية مباشرة إلى الوطن .
ومن الطبيعي أن يحتل القانون ، المعبر عن الإرادة الوطنية ، مكانة سامية في المجتمع المنظم بحيث يحترمه المواطنون ويحرصون على التقيد به، بملء إرادتهم ، وبحكم اقتناعهم به وتقبلهم له .
إلا أن المجتمع المنظم يتحسب لاحتمالات مخالفة القانون من قبل بعض المواطنين ، وبالتالي فإن القوانين التي يسنها تتضمن وسائل تأمين التقيد بها من قبل الجميع ، وعلى الأخص العقوبات التي تقع بالأشخاص الذين يخالفونها ، أو بالأعمال التي تتناقض مع أحكامها .
ويقوم سريان القانون في المجتمع على بديهية أساسية تتمثل بقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، وهي مقولة قديمة تنتسب إلى قواعد القانون الروماني ويعتمد عليها تطبيق القوانين في المجتمعات الحديثة .
قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون
الإستثناء الذي ينص عليه أو يتيحه القانون . وهذا الإعتبار يتوافق مع وجهة نظر الإجتهاد في المجالين الجزائي والمدني .
يصبح القانون نافذاً بعد نشره وفقاً للأصول ، كما بينا سابقاً . وتكمن قوة النفاذ في القانون نفسه ، وهي لا تحتاج لأي إثبات ، وعلى الأخص إثبات علم المواطنين بمضمون القانون ، لكي تكون فاعلة .
ولا يمكن للقانون أن يكون فاعلاً وأن يساوي بين المواطنين ، إذا أتيح الإدلاء بجهله ، لكي يستبعد تطبيقه . فالقانون يطبق ويسري على الجميع ، سيان علموا أو لم يعلموا بمضمونه . والقاعدة هي أنه لا يجوز التذرع بجهل القانون تقوم على قرينة مستمدة من علم المواطنين بنص القانون ، وان هذه القرينة مطلقة في مجال إعمال قانون العقوبات ، أي أنها لا تقبل أي استثناء ، وبسيطة في مجال إعمال القانون المدني ، أي أنها تجيز الإثبات المعاكس . إلا أن هذه الوسيلة القانونية لتبرير تفعيل القاعدة ليست ضرورية ، بل ليست مقنعة ، بل أنها تقوم على استيعاب صحيح لكيفية استمداد القرينة من الواقع ، خاصة وان الواقع لا يثبت علم المواطنين بنص القانون . ونحن ننضم ، في وجهة النظر هذه ، إلى رأي العميد فرحات . والذي ينفي وجود هذه القرينة .
ومن الأسلم ، وفقاً لوجهة نظرنا ، أن نعتبر قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، الذي من شأنه عدم تطبيق القانون ، قاعدة قانونية آ مرة أساسية لا تقبل أي استثناء سوى
ــ في المجال الجزائي ،
يتشدد الاجتهاد في تطبيق هذه القاعدة تشدداً ملحوظاً . ولا يقبل الإجتهاد أي استثناء على القاعدة سوى الاستثناء المتعلق باكتمال هدف عملية النشر ، أي بوصول الجريدة الرسمية إلى كافة المناطق في الدولة دون أن تمنع ذلك قوة قاهرة ، وسوى الاستثناء الذي ينص عليه قانون العقوبات .
وتتحقق القوة القاهرة باستحالة وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى هذه المناطق بسبب ظرف قاهر كالفيضان أو الحرب ، أي وقوع المنطقة في الاحتلال . إلا أن المتعاونين مع العدو لا يمكن أن يستفيدوا من هذا الظرف .
أما الاستثناء الوارد في القانون ، فهو المنصوص عنه في المادة 223 من قانون العقوبات اللبناني التي تتضمن ما يلي :
(( لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها مغلوطاً فيه ، غير انه يعد مانعاً للعقاب :
1 – الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة .
2 – الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها .
3 – جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شريعة بلاده أو شرائع البلاد التي كان قائماً فيها)).
وهذه المادة تعفي من العقاب في الحالات الثلاثة التي توردها لعلة جهل القانون ، إلا أن المخالفة تظل قائمة ويترتب التعويض على مسبب الضرر إعمالاً لقواعد المسؤولية المدنية . أما المهاجر العائد فلا نتصور أنه يمكن أن يستفيد سوى من الإعفاء المتعلق بالشريعة الجديدة .
ويتشدد الاجتهاد ، بصورة أكثر ، تجاه رجال القانون والمحامين ، إذ أن (( المحامي مفروض فيه أكثر منم غيره معرفة القانون )).
ــ في المجال المدني ،
نجد أن الاجتهاد يتشدد أيضاً في تطبيق هذه القاعدة ، وإن كان يأخذ بالاستثناء المتعلق بعدم وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى المناطق بسبب ظرف قاهر . وهذا الاستثناء ، كما نلاحظ ، يتعلق بصحة اكتمال هدف نشر القانون الذي يقوم عليه نفاذ القانون . إضافة إلى ذلك ، فإن الاجتهاد يمكن أن يأخذ بالخطأ العام عملاً بمقولة (( الخطأ الشائع يصنع القانون )) l erreur commune fait le droit ، كالخطأ في معرفة صلاحية كاتب العدل ، على سبيل المثال .
والأصول المدنية تؤكد على أنه يجوز للمقر الرجوع عن إقراره بحجة أنه لم يفقه نتائجه القانونية ، وبالتالي فأنها تؤكد على القاعدة .
والواقع أننا لا نجد في القانون اللبناني أي استثناء لقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون سوى الإستثناء الوارد في المادة 223 عقوبات ، وهو استثناء ضيق تنحصر مفاعيله بالإعفاء من العقاب .
أما النص الوارد في المادة 206 ق . م . ع . التي تتضمن (( أن الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي )) ، فهو نص يتعلق بمسألة الغلط في القانون ، وهي مسألة تتميز عن مسألة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، كما سنوضح فوراً .
الغلط في القانون
يقع الغلط في القانون حين يخطئ المتعاقد في القواعد القانونية التي لا منازعة فيها نصاً وتفسيراً ، أي التي استقر عليها الاجتهاد ، فيعتقد خطأ بوجود نص أو يذهب في تفسير نص إلى وجهة لا تستقيم مع غاية النص أو الباعث عليه ، خلافاً لما أجمع عليه القضاء .
والغلط في القانون يقع غالباً في العقود ، وهو المقصود في المادة 206 ق . م . ع . التي تساوي بينه وبين الغلط العملي ، اي الغلط في الواقع .
والمثال على الغلط في القانون أن تبيع وارثة حصتها معتقدة أنها ترث نصف حصة الذكر ، ثم تبين لها أن قانون الإرث لغير المحمديين ، الذي يساوي بين الذكر والأنثى ، يحكم التركة . ومثال آخر ، أن يتنازل رجل عن نصف أملاكه لمطلقته ، متصوراً أن القانون يلزمه بذلك ، ثم يكتشف أن القانون لا يتضمن مثل هذا الإلزام .
والغلط في القانون ، الذي يستتبع إبطال العقد ، وهو الغلط الدافع إلى التعاقد شرط ألا تكون القاعدة القانونية التي وقع فيها الغلط تحتمل تفسيرين وأن يكون المتعاقد قد أخذ بأحدهما . علماً بأن المادة 1048 ق . م . ع . لا تجيز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني .
نلاحظ أن الإدلاء بالغلط ، الذي هو وهم وحالة ذهنية ، إنما يهدف إلى إعمال القاعدة القانونية وليس إلى تعطيلها . فالمادة 206 ق . م ز ع . إنما تهدف إلى إعمال القانون ، ويتم ذلك بإبطال العقود المبنية على غلط في القانون . وهذه المادة لا تتعارض ، بل تتوافق مع قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، التي تؤمن إعمال القانون وتطبيقه .
أما الإدلاء بجهل القانون فإنه يهدف إلى تعطيل القانون وعدم إعماله ، وهو ما تحظره قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون .
مصطلح << المواطن >> باللغة العربية ، هو مصطلح معبر ، إذ انه يعني إنتماء المواطن المباشر للوطن ، أي الدولة ، كما يعني قيام الوطن ، أي الدولة ، على الإرادة المباشرة ، الراسخة والنهائية ، لجميع المواطنين .
ويرتبط مصطلح << الوطن >> ، في النظام الديمقراطي ، بمبدأ قيام القانون الأساسي في الدولة على الإرادة الوطنية ، أي إرادة الأكثرية الغالبة للمواطنين ، وبمبدأ القانون الوضعي في الدولة على الإرادة الوطنية ذاتها ، أي إرادة الأكثرية المنتمية مباشرة إلى الوطن .
ومن الطبيعي أن يحتل القانون ، المعبر عن الإرادة الوطنية ، مكانة سامية في المجتمع المنظم بحيث يحترمه المواطنون ويحرصون على التقيد به، بملء إرادتهم ، وبحكم اقتناعهم به وتقبلهم له .
إلا أن المجتمع المنظم يتحسب لاحتمالات مخالفة القانون من قبل بعض المواطنين ، وبالتالي فإن القوانين التي يسنها تتضمن وسائل تأمين التقيد بها من قبل الجميع ، وعلى الأخص العقوبات التي تقع بالأشخاص الذين يخالفونها ، أو بالأعمال التي تتناقض مع أحكامها .
ويقوم سريان القانون في المجتمع على بديهية أساسية تتمثل بقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، وهي مقولة قديمة تنتسب إلى قواعد القانون الروماني ويعتمد عليها تطبيق القوانين في المجتمعات الحديثة .
قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون
الإستثناء الذي ينص عليه أو يتيحه القانون . وهذا الإعتبار يتوافق مع وجهة نظر الإجتهاد في المجالين الجزائي والمدني .
يصبح القانون نافذاً بعد نشره وفقاً للأصول ، كما بينا سابقاً . وتكمن قوة النفاذ في القانون نفسه ، وهي لا تحتاج لأي إثبات ، وعلى الأخص إثبات علم المواطنين بمضمون القانون ، لكي تكون فاعلة .
ولا يمكن للقانون أن يكون فاعلاً وأن يساوي بين المواطنين ، إذا أتيح الإدلاء بجهله ، لكي يستبعد تطبيقه . فالقانون يطبق ويسري على الجميع ، سيان علموا أو لم يعلموا بمضمونه . والقاعدة هي أنه لا يجوز التذرع بجهل القانون تقوم على قرينة مستمدة من علم المواطنين بنص القانون ، وان هذه القرينة مطلقة في مجال إعمال قانون العقوبات ، أي أنها لا تقبل أي استثناء ، وبسيطة في مجال إعمال القانون المدني ، أي أنها تجيز الإثبات المعاكس . إلا أن هذه الوسيلة القانونية لتبرير تفعيل القاعدة ليست ضرورية ، بل ليست مقنعة ، بل أنها تقوم على استيعاب صحيح لكيفية استمداد القرينة من الواقع ، خاصة وان الواقع لا يثبت علم المواطنين بنص القانون . ونحن ننضم ، في وجهة النظر هذه ، إلى رأي العميد فرحات . والذي ينفي وجود هذه القرينة .
ومن الأسلم ، وفقاً لوجهة نظرنا ، أن نعتبر قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، الذي من شأنه عدم تطبيق القانون ، قاعدة قانونية آ مرة أساسية لا تقبل أي استثناء سوى
ــ في المجال الجزائي ،
يتشدد الاجتهاد في تطبيق هذه القاعدة تشدداً ملحوظاً . ولا يقبل الإجتهاد أي استثناء على القاعدة سوى الاستثناء المتعلق باكتمال هدف عملية النشر ، أي بوصول الجريدة الرسمية إلى كافة المناطق في الدولة دون أن تمنع ذلك قوة قاهرة ، وسوى الاستثناء الذي ينص عليه قانون العقوبات .
وتتحقق القوة القاهرة باستحالة وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى هذه المناطق بسبب ظرف قاهر كالفيضان أو الحرب ، أي وقوع المنطقة في الاحتلال . إلا أن المتعاونين مع العدو لا يمكن أن يستفيدوا من هذا الظرف .
أما الاستثناء الوارد في القانون ، فهو المنصوص عنه في المادة 223 من قانون العقوبات اللبناني التي تتضمن ما يلي :
(( لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها مغلوطاً فيه ، غير انه يعد مانعاً للعقاب :
1 – الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة .
2 – الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها .
3 – جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شريعة بلاده أو شرائع البلاد التي كان قائماً فيها)).
وهذه المادة تعفي من العقاب في الحالات الثلاثة التي توردها لعلة جهل القانون ، إلا أن المخالفة تظل قائمة ويترتب التعويض على مسبب الضرر إعمالاً لقواعد المسؤولية المدنية . أما المهاجر العائد فلا نتصور أنه يمكن أن يستفيد سوى من الإعفاء المتعلق بالشريعة الجديدة .
ويتشدد الاجتهاد ، بصورة أكثر ، تجاه رجال القانون والمحامين ، إذ أن (( المحامي مفروض فيه أكثر منم غيره معرفة القانون )).
ــ في المجال المدني ،
نجد أن الاجتهاد يتشدد أيضاً في تطبيق هذه القاعدة ، وإن كان يأخذ بالاستثناء المتعلق بعدم وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى المناطق بسبب ظرف قاهر . وهذا الاستثناء ، كما نلاحظ ، يتعلق بصحة اكتمال هدف نشر القانون الذي يقوم عليه نفاذ القانون . إضافة إلى ذلك ، فإن الاجتهاد يمكن أن يأخذ بالخطأ العام عملاً بمقولة (( الخطأ الشائع يصنع القانون )) l erreur commune fait le droit ، كالخطأ في معرفة صلاحية كاتب العدل ، على سبيل المثال .
والأصول المدنية تؤكد على أنه يجوز للمقر الرجوع عن إقراره بحجة أنه لم يفقه نتائجه القانونية ، وبالتالي فأنها تؤكد على القاعدة .
والواقع أننا لا نجد في القانون اللبناني أي استثناء لقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون سوى الإستثناء الوارد في المادة 223 عقوبات ، وهو استثناء ضيق تنحصر مفاعيله بالإعفاء من العقاب .
أما النص الوارد في المادة 206 ق . م . ع . التي تتضمن (( أن الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي )) ، فهو نص يتعلق بمسألة الغلط في القانون ، وهي مسألة تتميز عن مسألة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، كما سنوضح فوراً .
الغلط في القانون
يقع الغلط في القانون حين يخطئ المتعاقد في القواعد القانونية التي لا منازعة فيها نصاً وتفسيراً ، أي التي استقر عليها الاجتهاد ، فيعتقد خطأ بوجود نص أو يذهب في تفسير نص إلى وجهة لا تستقيم مع غاية النص أو الباعث عليه ، خلافاً لما أجمع عليه القضاء .
والغلط في القانون يقع غالباً في العقود ، وهو المقصود في المادة 206 ق . م . ع . التي تساوي بينه وبين الغلط العملي ، اي الغلط في الواقع .
والمثال على الغلط في القانون أن تبيع وارثة حصتها معتقدة أنها ترث نصف حصة الذكر ، ثم تبين لها أن قانون الإرث لغير المحمديين ، الذي يساوي بين الذكر والأنثى ، يحكم التركة . ومثال آخر ، أن يتنازل رجل عن نصف أملاكه لمطلقته ، متصوراً أن القانون يلزمه بذلك ، ثم يكتشف أن القانون لا يتضمن مثل هذا الإلزام .
والغلط في القانون ، الذي يستتبع إبطال العقد ، وهو الغلط الدافع إلى التعاقد شرط ألا تكون القاعدة القانونية التي وقع فيها الغلط تحتمل تفسيرين وأن يكون المتعاقد قد أخذ بأحدهما . علماً بأن المادة 1048 ق . م . ع . لا تجيز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني .
نلاحظ أن الإدلاء بالغلط ، الذي هو وهم وحالة ذهنية ، إنما يهدف إلى إعمال القاعدة القانونية وليس إلى تعطيلها . فالمادة 206 ق . م ز ع . إنما تهدف إلى إعمال القانون ، ويتم ذلك بإبطال العقود المبنية على غلط في القانون . وهذه المادة لا تتعارض ، بل تتوافق مع قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون ، التي تؤمن إعمال القانون وتطبيقه .
أما الإدلاء بجهل القانون فإنه يهدف إلى تعطيل القانون وعدم إعماله ، وهو ما تحظره قاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون .