المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي



FaReS_X2
02-18-2010, 02:11 AM
أمر عدد 634 لسنة 2019 مؤرخ في 2 مارس 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك


أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 17 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بشروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك.

الباب الأول

التنظيم الإداري

القسم الأول

المدير العام

الفصل 2 ـ يسير المعهد الوطني للاستهلاك مدير عام، تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 3 ـ يمارس المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك كامل السلطة على جميع الأعوان التابعين للمعهد.

الفصل 4 ـ يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته باستثناء المسائل التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للإطارات الراجعين إليه بالنظر في حدود المهام الموكولة إليه وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ يتولى المدير العام خاصة :

ـ التسيير الإداري والمالي والفني للمعهد،

ـ السهر على تطبيق توصيات المجلس التوجيهي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر،

ـ إبرام الصفقات والعقود حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ اقتراح ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،

ـ اقتراح تنظيم مصالح المعهد،

ـ تمثيل المعهد لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ إعداد تقارير حول نشاط المعهد وعرضها على وزارة الإشراف،

ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المعهد يتم تكليفه بها من قبل وزارة الإشراف.

القسم الثاني

المجلس التوجيهي

الفصل 6 ـ أحدث بالمعهد الوطني للاستهلاك مجلس توجيهي له صبغة استشارية.

الفصل 7 ـ يتولى المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك إبداء الرأي خاصة في :

1 ـ التوجهات العامة للمعهد.

2 ـ إستراتيجية المعهد.

3 ـ ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.

4 ـ تنظيم مصالح المعهد.

5 ـ برامج المساعدة والدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك.

6 ـ الشروط المرجعية للدراسات والبحوث.

7 ـ كراسات شروط التحاليل واختبارات المقارنة.

8 ـ برامج التعاون مع المؤسسات الشبيهة.

9 ـ العلاقات وبرامج التعاون الدولي.

10 ـ إصدارات المعهد.

11 ـ الخطة الاتصالية للمعهد.

الفصل 8 ـ يتركب المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك كالآتي :

ـ المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،

ـ ثلاثة (3) ممثلين عن منظمة الدفاع عن المستهلك،

ـ ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،

ـ ممثل عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة،

ـ خمس (5) شخصيات يقع اختيارهم بعنوان كفاءاتهم في مجال الاستهلاك.

ويعين الوزير المكلف بالتجارة بقرار أحد الأعضاء لرئاسة المجلس التوجيهي.

يتم تعيين أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والمنظمات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس التوجيهي لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 9 ـ يجتمع المجلس التوجيهي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجتمع أيضا كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو من ينوبه لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.

يكلف المدير العام إطارا من المعهد يتولى كتابة المجلس التوجيهي وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل رئيس المجلس التوجيهي والمدير العام. ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس.

الفصل 10 ـ لا يمكن للمجلس التوجيهي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يمكن أن يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس التوجيهي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويمكن لرئيس المجلس التوجيهي وباقتراح من المجلس أن يقرر إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسة مسائل فنية أو علمية متصلة بمواضيع مدرجة في برنامج عمل المعهد والتعمق فيها وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس التوجيهي.

القسم الثالث

الهيكل التنظيمي للمعهد

الفصل 11 ـ يشتمل الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للاستهلاك علاوة عن المدير العام ومكتب التعاون الخارجي ومكتب الشؤون الإدارية والمالية على الوحدات التالية :

1 ـ وحدة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك.

2 ـ وحدة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة.

3 ـ وحدة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال.

الفصل 12 ـ تكلف وحدة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك خاصة بـ :

ـ دراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من طرف المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،

ـ إعداد برامج التكوين لفائدة إطارات المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك والسهر على تنفيذها،

ـ المساهمة في إعداد برامج المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك المتعلقة بتحسيس وتثقيف المستهلك بطلب منها،

ـ ربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك،

ـ السعي إلى تكوين شبكة تعاون مع المؤسسات والمنظمات والخبرات المتصلة بمجالات الاستهلاك.

ويتولى تسيير وحدة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك إطار تسند إليه منح وامتيازات مدير إدارة مركزية.

وتتركب وحدة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك من :

1 ـ قسم ربط العلاقات ودراسة طلبات الدعم الفني.

2 ـ قسم التكوين.

3 ـ قسم التحسيس والتثقيف.

ويتولى تسيير كل قسم إطار تسند إليه منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 13 ـ تكلف وحدة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة خاصة بـ :

ـ برمجة الدراسات والبحوث التي سيقوم بها المعهد وإعداد الشروط المرجعية لإنجازها ومتابعة تنفيذها،

ـ برمجة التحاليل واختبارات المقارنة وإعداد كراسات الشروط ودلائل الإجراءات والضوابط العلمية المتصلة بها ومتابعة إنجازها،

ـ تحليل المعطيات المنبثقة عن الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة.

ويتولى تسيير وحدة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة إطار تسند إليه منح وامتيازات مدير إدارة مركزية.

وتتركب وحدة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة من :

1 ـ قسم الدراسات والبحوث.

2 ـ قسم التحاليل واختبارات المقارنة.

ويتولى تسيير كل قسم إطار تسند إليه منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 14 ـ تكلف وحدة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال خاصة بـ :

ـ إعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بمجالات الاستهلاك وحفظها وتيسير الاستفادة منها،

ـ تكوين بنك معلومات في مجالات الاستهلاك،

ـ نشر نتائج التحاليل واختبارات المقارنة وإعلام المستهلكين والمهنيين بها ووضع هذه النتائج على ذمة السلط والهياكل المعنية،

ـ نشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة باستهلاك المنتجات والخدمات،

ـ إعداد نشرية المعهد والإشراف على إنجازها،

ـ الإشراف على إعداد المحتويات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية الموجهة للمستهلك،

ـ تسويق منتجات المعهد،

ـ ربط العلاقات مع وسائل الإعلام،

ـ إعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك.

ويتولى تسيير وحدة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال إطار تسند إليه منح وامتيازات مدير إدارة مركزية.

وتتركب وحدة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال من :

1 ـ قسم التوثيق.

2 ـ قسم النشر والتسويق.

3 ـ قسم الاتصال.

ويتولى تسيير كل قسم إطار تسند إليه منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 15 ـ يكلف مكتب التعاون الخارجي خاصة بـ :

ـ ربط العلاقات مع المؤسسات الشبيهة بالخارج،

ـ إعداد برامج تعاون وتكوين لفائدة أعوان وإطارات المعهد.

ويتولى تسيير مكتب التعاون الخارجي إطار تسند إليه منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 16 ـ يكلف مكتب الشؤون الإدارية والمالية خاصة بـ :

ـ التصرف في الموارد البشرية،

ـ اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح المعهد،

ـ إعداد ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،

ـ التصرف في وسائل النقل،

ـ العناية بالبناءات المخصصة للمعهد.

ويتولى تسيير مكتب الشؤون الإدارية والمالية إطار تسند إليه منح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 17 ـ يقوم المدير العام للمعهد بإبرام العقود اللازمة لإنجاز الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن كذلك للمدير العام التعاقد مع خبراء يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءاتهم في ميدان الاستهلاك لإنجاز المهام الموكولة للمعهد.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 18 ـ يبدي المجلس التوجيهي رأيه في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة في ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.

الفصل 19 ـ تشتمل ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك على الموارد والمصاريف التالية :

أ ـ الموارد :

جميع الموارد المحددة بالقانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل الرابع منه.

ب ـ المصاريف :

ـ مصاريف تسيير المعهد ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة له ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للمعهد،

ـ نفقات التنمية.

الفصل 20 ـ المدير العام هو الآمر بالقبض والصرف لميزانية المعهد الوطني للاستهلاك.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 21 ـ تعرض وجوبا على الوزير المكلف بالتجارة بغرض المصادقة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية :

ـ ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها،

ـ الهبات والوصايا،

ـ محاضر جلسات المجلس التوجيهي.

كما يقدم المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالتجارة بهدف المتابعة الوثائق المتعلقة خاصة بتنظيم مصالح المعهد والتقارير السنوية حول نشاط المعهد.

ويرفع المدير العام إلى الوزير الأول تقريرا سنويا حول نشاط المعهد. (http://www.edunetcafe.com)

الفصل 22 ـ وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 مارس 2019.

زين العابدين بن علي





تحية طيبة لكل من دخل الصفحة
وباذن الله سننجعل المنتدى قريبا
صرحا زاخرا بالمجلات القانونية والكتب القانونية والمراجع القانونية
وكل ما يهم رجال القانون من محامين وقضاة وطلبة كليات القانون بسوسة و صفاقس و بتونس

J'aime tout le monde
12-25-2010, 05:57 AM
أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي
:Tunisia cafe: