J'aime tout le monde
04-04-2010, 08:12 PM
قانون يتعلق باحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
قانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق باحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
الفصول
الفصل1: أحدث صندوق لضمان تسديد النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
يطلق على هذا الصندوق اسم" صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق" ويعهد بالتصرف فيه إلى الصندوق القومي للضمان الإجتماعي.
الفصل2: يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم احكام باتة متعلقة بالنفقة أو بجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلدد المدين ان يتقدموا لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمطلب للحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت تلدد المدين اذا تعلقت به قضية اهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها مشاهرة في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفى للشروط القانونية.
الفصل3: يحل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق محل مستحقي النفقة أو الجراية في ما لهم من الحقوق على الشخص المطالب بالمبالغ المحكوم بها، ويخول له استخلاص تلك المبالغ في حدود ما قام بدفعه.
الفصل4: تتمتع ديون صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالامتياز العام للخزينة. ويستخلص الصندوق هذه الديون بواسطة بطاقات جبر يصدرها الصندوق القومي للضمان الإجتماعي ويكسيها وزير الشؤون الإجتماعية الصيغة التنفيذية. والاعتراض على بطاقات الجبر لا يوقف تنفيذها.
الفصل5: توظف على مقدار النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والذي لم يقع تسديده من طرف المحكوم عليه الى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، غرامة تأخير تحمل على المدين لفائدة الصندوق وتحسب على اساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية بداية من تاريخ انذار المدين من طرف الصندوق المذكور.
كما يحق للصندوق ان يسترجع من المحكوم عليه مصاريف استخلاص الدين.
الفصل6: يوظف على مبالغ النفقة او جراية الطلاق المدفوعة من طرف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق معلوم يقدر بـ5% من تلك المبالغ بعنوان مصاريف التصرف لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويحمل على المحكوم عليه بالنفقة او الجراية ويدفع مع أصل الدين.
الفصل7: يمول صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالموارد التالية:
- مساهمة من ميزانية الدولة.
- مبالغ النفقة أو جراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين ومصاريف استخلاص الدين.
- مداخيل استثمار أموال الصندوق.
-الهبات والعطايا.
-المداخيل الأخرى المخصصة للصندوق.
الفصل8: للصندوق القومي للضمان الإجتماعي حق القيام بكل الاجراءات والقضايا التي من شأنها حماية حقوق صندوق ضمان النفقةوجراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرفا في القضية.
الفصل9: يتوقف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق عن صرف مبالغ النفقة او جراية الطلاق في كل الحالات التي لم يعد هناك موجب لصرفها. ويتعين على من تسلم مبالغ بدون موجب ارجاعها بدون تأخير.
وكل شخص تسلم او حاول ان يتسلم عن سوء نية مبالغ لا يستحقها، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل291 من المجلة الجنائية، مع احتفاظ صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التي دفعها. (http://www.edunetcafe.com)
الفصل10: تحدد اجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمقتضى أمر.
منتديات تونيزيا كافيه
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)
قانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق باحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
الفصول
الفصل1: أحدث صندوق لضمان تسديد النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
يطلق على هذا الصندوق اسم" صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق" ويعهد بالتصرف فيه إلى الصندوق القومي للضمان الإجتماعي.
الفصل2: يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم احكام باتة متعلقة بالنفقة أو بجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلدد المدين ان يتقدموا لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمطلب للحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت تلدد المدين اذا تعلقت به قضية اهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها مشاهرة في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفى للشروط القانونية.
الفصل3: يحل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق محل مستحقي النفقة أو الجراية في ما لهم من الحقوق على الشخص المطالب بالمبالغ المحكوم بها، ويخول له استخلاص تلك المبالغ في حدود ما قام بدفعه.
الفصل4: تتمتع ديون صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالامتياز العام للخزينة. ويستخلص الصندوق هذه الديون بواسطة بطاقات جبر يصدرها الصندوق القومي للضمان الإجتماعي ويكسيها وزير الشؤون الإجتماعية الصيغة التنفيذية. والاعتراض على بطاقات الجبر لا يوقف تنفيذها.
الفصل5: توظف على مقدار النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والذي لم يقع تسديده من طرف المحكوم عليه الى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، غرامة تأخير تحمل على المدين لفائدة الصندوق وتحسب على اساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية بداية من تاريخ انذار المدين من طرف الصندوق المذكور.
كما يحق للصندوق ان يسترجع من المحكوم عليه مصاريف استخلاص الدين.
الفصل6: يوظف على مبالغ النفقة او جراية الطلاق المدفوعة من طرف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق معلوم يقدر بـ5% من تلك المبالغ بعنوان مصاريف التصرف لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويحمل على المحكوم عليه بالنفقة او الجراية ويدفع مع أصل الدين.
الفصل7: يمول صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالموارد التالية:
- مساهمة من ميزانية الدولة.
- مبالغ النفقة أو جراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين ومصاريف استخلاص الدين.
- مداخيل استثمار أموال الصندوق.
-الهبات والعطايا.
-المداخيل الأخرى المخصصة للصندوق.
الفصل8: للصندوق القومي للضمان الإجتماعي حق القيام بكل الاجراءات والقضايا التي من شأنها حماية حقوق صندوق ضمان النفقةوجراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرفا في القضية.
الفصل9: يتوقف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق عن صرف مبالغ النفقة او جراية الطلاق في كل الحالات التي لم يعد هناك موجب لصرفها. ويتعين على من تسلم مبالغ بدون موجب ارجاعها بدون تأخير.
وكل شخص تسلم او حاول ان يتسلم عن سوء نية مبالغ لا يستحقها، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل291 من المجلة الجنائية، مع احتفاظ صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التي دفعها. (http://www.edunetcafe.com)
الفصل10: تحدد اجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمقتضى أمر.
منتديات تونيزيا كافيه
http://www.edunetcafe.com (http://www.edunetcafe.com/../vb)