النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي مؤسسات الدولة








    مؤسسات الدولة


    مقدّمة :
    ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
    وتضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. وتقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وتعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. كما تضمن الجمهورية التونسية حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام. (الفصل 5 من الدستور).
    ويتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي (الفصل 7 من الدستور).
    وينص الدستور على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". كما أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة حسب ما يضبطه القانون (الفصلان 6 و 8 من الدستور).
    السلطة التشريعية :
    يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء وينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. (الفصل 18 من الدستور)
    ويتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم. (الفصل 19 من الدستور)
    يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
    ويصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين العادية والقوانين الأساسية وكذلك على مشاريع قوانين الميزانية. (الفصل 28 من الدستور)
    ويمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إن تبيّن له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 49 و58 من الدستور ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. (الفصل 62 من الدستور)
    وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 تحصلت على الـمقاعد 189 لمجلس النواب ستة أحزاب سياسية هي:
    ـ التجمع الدستوري الديمقراطي : 152 مقعدا
    ـ حركة التجديد : 3 مقاعد
    ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 14 مقعدا
    ـ حزب الوحدة الشعبية : 11 مقعدا
    ـ الحزب الاجتماعي التحرري : مقعدان
    ـ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : 7 مقاعد
    وانعقدت يوم 16 أوت 2005 الجلسة الافتتاحية لمجلس المستشارين, وتضم هذه الغرفة الثانية للبرلمان 112 عضوا. وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في مجلس النواب 22.7 فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجلس المستشارين 15بالمائة.

    السلطة التنفيذية :
    ينص الفصل 37 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول".
    ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، ويجوز له أن يجدد ترشحه .
    ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
    كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدول الأجنبية.
    ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس النواب.
    ويعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأول، كما يعيّن، باقتراح من هذا الأخير، بقية أعضاء الحكومة
    ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
    ويسند رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
    السلطة القضائية :
    يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية، حيث ينص في الفصل 65 منه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
    وتتمّ تسمية القضاة بأمر رئاسي بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويضبط القانون تركيبته واختصاصاته .ويضم هذا المجلس وجوبا عضوين من لعنصر النسائي.
    وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن النساء يمثلن أكثر من 24% من مجموع سلك القضاة.
    ويستند التنظيم في هذا المجال إلى مبدأ التقاضي على درجتين، بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر المزيد من الضمانات للمتقاضين. فهناك مجموعتان كبيرتان من المحاكم الممكن التقاضي لديها، وتضم المجموعة الأولى المحاكم المتخصصة (مجالس العرف والمحكمة العقارية) وتضم الثانية المحاكم غير المتخصصة (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف). وتمثل محكمة التعقيب أعلى هيأة قضائية، ويتمثل دورها في النظر في صحة الأحكام الصادرة من الوجهة القانونية لا في وقائع القضايا.
    والمحاكم الموجودة حاليا هي الآتية :
    - محكمة تعقيب
    - 10 محاكم استئناف
    - 23 محكمة ابتدائي
    - 83 محكمة ناحية





    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  2. #2

    افتراضي الهيئات الاستشارية








    الهيئات الاستشارية

    المجلس الدستوري :
    أحدث المجلس الدستوري بمقتضى أمر، غداة السابع من نوفمبر 1987. وبعد أن كانت استشارته اختيارية، أصبحت، بموجب قانون 18 أفريل 1990، وجوبية بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين التي لها صلة بالحقوق والحريات. وقد أدمج المجلس الدستوري ضمن الدستور بموجب التنقيح المصادق عليه بتاريخ 6 نوفمبر 1995 .
    وبصدور القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998، المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، والمتعلق بتنقيح الفصل 75 من الدستور، أصبح رأي المجلس الدستوري ملزما لجميع السلطات العمومية، وذلك تكريسا لعلوية الدستور.
    وباعتبار المشمولات الجديدة التي جاء بها الاصلاح الدستوري الجوهري المصادق عليه بمقتضى استفتاء 26 ماي 2000,نص القانون الأساسي الصادر في 12 جويلية 2004 على اعتماد تنظيم إداري مرن للمجلس الدستوري .كما تضمن أحكاما تتعلق بهيكلة المجلس وسير عمله وتعهده في مجال الرقابة الدستورية وسير المؤسسات ومراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية و الاستفتاء فضلا عن التنصيص على ضمانات لحياد المجلس واستقلاليته.
    مجلس الدولة :
    يتركب مجلس الدولة، الذي نص عليه الدستور، من هيأتين :
    1 ـ المحكمة الإدارية
    2 ـ دائرة المحاسبات
    ـ المحكمة الإدارية :
    تنظر هذه المحكمة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي يتقدم بها المواطنون للطعن في مشروعية قرارات السلطة الإدارية، وفي النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة تجاه المواطن، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.
    ومنذ إصلاح جوان 1996، أصبح تنظيم المحكمة خاضعا لقاعدة التقاضي على درجتين، ابتدائية واستئنافية. وتقوم جلسة عامة قضائية بدور محكمة التعقيب في حدود الاختصاص القضائي للمحكمة الإدارية.
    وإلى جانب الدور القضائي، تضطلع المحكمة الإدارية بدور استشاري لحساب الحكومة.
    ـ دائرة المحاسبات :
    يتمثل دورها في مراقبة العمليات المالية العمومية من حيث مطابقتها للقانون، وتشمل هذه المراقبة الحسابات والتصرّف المالي للدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية.
    وتمارس دائرة المحاسبات سلطة قضائية إزاء المحتسبين العموميين وسلطة رقابة إدارية بالنسبة إلى موظفي المالية العمومية (الآذنين بالدفع).
    ومن ناحية أخرى، تتولى دائرة الزجر المالي، وهي هيأة قضائية زجرية ذات صبغة مالية، ردع أخطاء التصرّف التي يرتكبها أعوان المالية العمومية إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية.
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي :
    هو هيأة دستورية استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
    وقد حدد القانون الأساسي الصادر بتاريخ 7 مارس 1988، في أعقاب تغيير السابع من نوفمبر 1987 ، مشمولات هذا المجلس، وبيّن أنه تقع استشارته وجوبا في كل مشاريع القوانين ومشاريع المجلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في النصوص المنقحة لها.
    كما تقع استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ هذه المخططات.
    ويمكن للمجلس كذلك أن يهتم بمسائل اقتصادية أو اجتماعية معيّنة من خلال تدارسها وإبداء آراء ومقترحات بشأنها.
    وبموجب تنقيح أدخل في أوت 1990 على القانون الأساسي لسنة 1988، تم توسيع تركيبة المجلس لتشمل كافة مكونات المجتمع المدني والاتجاهات الفكرية في البلاد وتجسيما لقرار رئيس الدولة في الذكرى 20 للسابع من نوفمبر المتعلق بتعزيز حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية للمجلس، صادق مجلس النواب في 22 أفريل 2008 على مشروع قانون يدعم تركيبة المجلس.
    المجلس الإسلامي الأعلى :
    مكلف خاصة بالنظر في كل المسائل التي تعرضها عليه الحكومة والمتعلقة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الدستور وكذلك بالنواحي الفقهية والاجتماعية.


    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  3. #3

    افتراضي دستور الجمهورية التونسية








    دستور الجمهورية التونسية






    دستور الجمهورية التونسية

    عدد المواد : 79 - مواد النص :


    استناد

    باسم الشعب،
    نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
    بناء على الامر المؤرخ في 14 جمادى الاولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التاسيسي،
    وعلى قرار المجلس القومي التاسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
    وبعد ان صادق المجلس القومي التاسيسي،
    اصدرنا دستور الجمهورية التونسية الاتي نصه :


    الباب الاول
    أحكام عامة


    المادة 1

    تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

    المادة 2

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)- الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها "مجلس النواب"? حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. (*عوضت عبارة "مجلس الامة" بـ"مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981).

    المادة 3

    الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

    المادة 4

    علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
    وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.


    المادة 5

    الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام.

    المادة 6

    كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون.

    المادة 7

    يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحدّ من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

    المادة 8

    (اضيفت الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
    والحق النقابي مضمون.
    تساهم الاحزاب في تاطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على اسس ديمقراطية وعليها ان تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.
    وتلتزم الاحزاب بنبذ كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل اوجه التمييز.
    ولا يجوز لاي حزب ان يستند اساسا في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه على دين او لغة او عنصر او جنس او جهة.
    تحجر تبعية اي حزب الى اطراف او مصالح اجنبية.
    يضبط القانون تكوين الاحزاب وتنظيمها.


    المادة 9

    حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.

    المادة 10

    لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.

    المادة 11

    يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن او منعه من العودة اليه.

    المادة 12

    كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

    المادة 13

    العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

    المادة 14

    حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

    المادة 15

    الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.

    المادة 16

    اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف.

    المادة 17

    يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

    الباب الثاني
    السلطة التشريعية


    المادة 18

    يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب.

    المادة 19

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

    المادة 20

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

    المادة 21

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي او لام تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
    ويؤدي النائب في اول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :
    -اقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس-.


    المادة 22

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.

    النص القديم :
    (تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد105لسنة 1993
    المؤرخ في 8 نوفمبر1993علىما يلي: -اسثناء لاحكام الفصل من الدستور والفقرة الثانية من الفصل
    39تنتهي المدتان النيابية وارئاسية القادمتان الاجد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع
    مراعاة احكام الدستور-)


    المادة 23

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.

    المادة 24

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.

    المادة 25

    يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للامة جمعاء.

    المادة 26

    لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.

    المادة 27

    لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.

    المادة 28

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية, ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
    ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
    ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
    يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
    ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
    والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
    ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
    ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
    ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.


    المادة 29

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967)
    - يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.*
    ويجتمع المجلس اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.

    النص القديم :
    ( تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 على ما يلي: -استثناء لاحكام الفصل 22 من الدستور والفقرة الاولى من الفصل 39 تنتهي المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الاحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة احكام الدستور-.)


    المادة 30

    ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.

    المادة 31

    لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.

    المادة 32

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الاخر.

    المادة 33

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

    المادة 34

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
    - بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،
    - باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
    - بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
    - بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
    - بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
    - بالعفو التشريعي،
    - بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى لرئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
    - بنظام اصدار العملة،
    - بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
    - بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
    ويضبط القانون المبادئ الاساسية :
    - لنظام الملكية والحقوق العينية،
    - للتعليم،
    - للصحة العمومية،
    - لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.


    المادة 35

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بامر يعرض وجوبا على المحكمة الادارية، ويصدر بناء على رايها المطابق.
    ولرئيس الجمهورية ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل اقصاه عشرة ايام ابتداء من تاريخ بلوغها اليه.


    المادة 36

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.

    الباب الثالث
    السلطة التنفيذية


    المادة 37

    (نقح الباب الثالث (الفصول 37 الى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها وزير اول.


    القسم الأول
    رئيس الجمهورية


    المادة 38

    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام.

    المادة 39

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
    واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.
    ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.

    النص القديم :
    ( تنص الفقرة الاولى من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نومفمبر 1993 على ما يلي : -استثناء لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 29 من الدستور تبتدئ الدورة الاولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الاول من شهر افريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب الجديد-.)


    المادة 40

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى، مسلم مولود لاب ولام وجد لاب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
    كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
    ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
    ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربعة اعضاء وهم:
    رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
    وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.

    النص القديم :
    (ينص الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان1999 والمتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل40 على ما يلي:
    -في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل40 من الدستور،يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة1999، ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما لحزبه، شريطة ان يكون يوم تقديم ترشحه مباشرالتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه.
    ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.- )


    المادة 41

    رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

    المادة 42

    رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس النواب اليمين التالية :
    -اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة-.


    المادة 43

    المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان يحول مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية.

    المادة 44

    رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

    المادة 45

    يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.

    المادة 46

    لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب.
    وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.


    المادة 47

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
    واذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
    ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.


    المادة 48

    يختم رئيس الجمهورية المعاهدات.
    ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
    لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.


    المادة 49

    رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
    ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة او بطريقة بيان يوجهه اليه.


    المادة 50

    يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
    رئيس الجمهورية يراس مجلس الوزراء.


    المادة 51

    رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.

    المادة 52

    يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
    ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس باغلبية ثلثي اعضائه فانه يقع اصداره ونشره في اجل اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
    ولرئيس الجمهورية اثناء الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبناء على الراي الذي ابداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، ان يرجع مشروع القانون او البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة، يقع اثرها وبعد المصادقة على التعديلات باغلبية اعضاء مجلس النواب ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
    (اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)


    المادة 53

    يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة او جزءا منها للوزير الاول.

    المادة 54

    مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تاشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالامر.

    المادة 55

    يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

    المادة 56

    لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
    واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
    ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.


    المادة 57

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
    ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
    ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
    ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
    ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
    ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.


    القسم الثاني
    الحكومة


    المادة 58

    تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

    المادة 59

    الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

    المادة 60

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - يسير الوزير الاول وينسق اعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء او اي مجلس اخر.

    المادة 61

    لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
    ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية او شفاهية.


    المادة 62

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)- يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
    ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة على تقديمها.
    ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم باغلبية الثلثين من النواب.


    المادة 63

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية اما ان يقبل استقالة الحكومة او ان يحل مجلس النواب.
    ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
    وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
    ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية ايام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.


    الباب الرابع
    السلطة القضائية


    المادة 64

    تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

    المادة 65

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

    المادة 66

    تسمية القضاة تكون بامر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

    المادة 67

    الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

    الباب الخامس
    المحكمة العليا


    المادة 68

    تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من احد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجراءاتها.

    الباب السادس
    مجلس الدولة


    المادة 69

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    - يتركب مجلس الدولة من هياتين :
    - المحكمة الادارية،
    - دائرة المحاسبات.
    يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهياتيه، كما يحدد مشمولات انظارها والاجراءات المتبعة لديها.


    الباب السابع
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي


    المادة 70

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي هياة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.

    الباب الثامن
    الجماعات المحلية


    المادة 71

    تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

    الباب التاسع
    المجلس الدستوري


    المادة 72

    (اضيف هذا الباب بالقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
    ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الاساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالاساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وبالحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
    كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
    ولرئيس الجمهورية ان يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.


    المادة 73

    تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل احالتها على مجلس النواب او عرضها على الاستفتاء.
    ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال اجل الحكم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
    وينطبق في هذه الحالة الاجل المذكور الى حد بلوغ راي المجلس الدستوري الى رئيس الجمهورية على ان لا تتجاوز مدة القطع الشهر.

    المادة 74

    يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها, وخلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، اذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الاولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
    وتنطبق في هذه الحالة احكام الفقرة السادسة من الفصل 73 من الدستور.


    المادة 75

    (كما اضيفت بموجب القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
    يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية.
    يحيل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
    ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
    يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.

    ((نقح بالقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998)- يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية وهو ملزم لجميع السلطات العمومية الا في حالة صدور الراي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من الفصل 72 من الدستور.
    يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
    ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
    يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.)


    الباب العاشر
    تنقيح الدستور


    المادة 76

    (نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه : يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر كما تصبح الفصول 72، 73، 74 الفصول 76، 77 و 78 منه.)
    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    لرئيس الجمهورية او لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
    ولرئيس الجمهورية ان يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.


    المادة 77

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع ادخاله بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
    وفي حالة عدم اللجوء الى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب باغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة اشهر على الاقل من الاولى.
    وعند اللجوء الى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنسيق الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.


    المادة 78

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
    ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاستفتاء.
    ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
    ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
    وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي اول جوان 1959.



    رئيس الجمهورية التونسية

    الحبيب بورقيبة


    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  4. #4

    افتراضي التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد








    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    ISBN 1203071204
    الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
    سنة الصدور 2005
    المحتوى
    يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
    دار النشر مكتبة المنار
    نوع الكتاب مواضيع أخرى
    السعر بالدينار 9
    عدد الصفحات 295


    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  5. #5

    افتراضي كتاب التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية








    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gem مشاهدة المشاركة
    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    ISBN 1203071204
    الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
    سنة الصدور 2005
    المحتوى
    يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
    دار النشر مكتبة المنار
    نوع الكتاب مواضيع أخرى
    السعر بالدينار 9
    عدد الصفحات 295


    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    اخت samira هذه بعض التوضيحات

    لإدراك التنظيم الإداري يجب إعتماد صنف قانوني
    والصنف القانوني la catégorie juridique هو مصطلح يؤدي إستعماله إلى تطبيق نظام قانوني محدد
    والإدارة ليست صنفا قانونيا لأنها تفيد الخدمات العانة التي تؤديها الدولة ومختلف الهياكل الإدارية
    والصنف الذي يمكن إعتماده هو الشخصية القانونية وتعني =إمكانية الإلزام والإلتزام(إمكانية إكتساب الحقوق وإكساب الغير الحقوق)
    وتنقسم الشخصيات القانونية إلى ذات طبيعية وهي الإنسان وذوات إعتبارية تتفرع بدورها إلى ذوات إعتبارية خاصة(مثل الجمعيات، الشركات التجارية) وذوات إعتبارية عمومية( الدولة والمنظمات الدولية والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية)
    ويقتضي إدراك التنظيم الإداري إضافة معطيين إلى الشخصية القانونية الإعتبارية: المنطقة الترابية و المرفق العام.
    ويمكن إدراك التنظيم الإداري من خلال معادلات :
    - شخصية إعتبارية+منطقة ترابية= جماعات عمومية
    إذا كانت المنطقة الترابية جهة تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية جهوية
    وإذا كانت المنطقة الترابية بلدية تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية محلية
    - شخصية إعتبارية+مرفق عام =مؤسسة عمومية
    مرفق عام إداري=مؤسسة عمومية إدارية
    مرفق عام صناعي وتجاي= مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية أو مؤسسة عمومية غير إدارية
    -شخصية إعتبارية+مرفق عام+ منطقة ترابية=مؤسسة عمومية ترابية مثل إقليم تونس: نقابة البلدية

    هذا هو الإطار النظري للتنظيم الإداري الذي يمكن التعرف عليه من خلال:
    -النظام المركزي: الإدارة المركزية، اللامحورية الإدارية
    -اللامركزية الإدارية: وهي تنظيم إداري يسند القانون بمقتضاه الشخصية القانونية لمقاطعة ترابية أو لمرفق عمومي ويقرّ إختصاصات ذاتية لها تمارس في نطاق رقابة الإشراف.


    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    1,009

    افتراضي








    التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

    كتاب التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص 7 8 9 اولى ثانية ثالثة رابعة ثانوي باكالوريا اساسي رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس كتب مسرحيات اناشيد اغاني اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي 9raya chr7nas

  7. #7
    كبار الشخصيات
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    198

    افتراضي لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية








    لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية
    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    ISBN 1203071204
    الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
    سنة الصدور 2005
    المحتوى
    يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
    دار النشر مكتبة المنار
    نوع الكتاب مواضيع أخرى
    السعر بالدينار 9
    عدد الصفحات
    295


    لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية





  8. #8
    ضيف عزيز مكرم الصورة الرمزية sa7liplus
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    5,050

    افتراضي التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية













    "حرّية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون". (الفصل الثامن من الدستور).

    • التجمع الدستوري الديمقراطي

    تأسس سنة 1920 تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي أو حزب الدستور. وفي سنة 1934، وعلى إثر انشقاق حدث في صلب هذا الحزب، اتخذ له اسم الحزب الدستوري الجديد. وبقرار من مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. وبعد تحول السابع من نوفمبر 1987، وتجسيما لتوجهات العهد الجديد، صادقت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري في اجتماعها المنعقد يوم 27 فيفري 1988 على تسميته باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.
    للتجمع الدستوري الديمقراطي صحيفتان ناطقتان باسمه :
    ـ صحيفة "الحرّية"، تصدر باللغة العربية.
    ـ صحيفة "لورونوفو"، تصدر باللغة الفرنسية.

    • حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

    تم الاعتراف بها قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983 . صحيفة "المستقبل" هي لسان هذا الحزب.

    • حزب الوحدة الشعبية :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي "الوحدة".

    • الحزب الاجتماعي التحرّري :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي : "الأفق".

    • الحزب الديمقراطي التقدّمي :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988 وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. يصدر هذا الحزب مجلة "الموقف".

    • الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 30 نوفمبر 1988 وصحيفة "الوطن" هي اللسان الناطق باسم هذا الحزب.

    • التكتّل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريــات :

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 25 أكتوبر 2002.

    • حركة التجديد :

    تأسست يوم 23 أفريل 1993 لتحلّ محلّ الحزب الشيوعي التونسي. مجلة "الطريق الجديد" هي الناطقة بلسان الحركة.

    • حزب الخضر للتقدم

    تم الاعتراف به قانونيا يوم 03 مارس 2006.
    وإلى جانب هذه الأحزاب السياسية، توجد ثلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي :
    ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (7 ماي 1977)
    .
    ـ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (12 أفريل 1988).
    وتم كذلك إحداث هيئة عليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 وهي مكلّفة بتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية من أجل دعم وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها.
    وحرصا من الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيز الحريات الأساسية وتدعيم حقوق الإنسان وتعزيز أداء الآليات المرصودة لحماية هذه الحقوق، تولى سيادته في 16 جوان ،2008 ختم القانون المتعلق باستقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها.

    لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية
    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

    اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



    التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
    ISBN 1203071204
    الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
    سنة الصدور 2005
    المحتوى
    يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
    دار النشر مكتبة المنار
    نوع الكتاب مواضيع أخرى
    السعر بالدينار 9
    عدد الصفحات
    295


    لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية





    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص 7 8 9 اولى ثانية ثالثة رابعة باكالوريا اساسي اولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سيزيام نوفيام رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس كتب مسرحيات اناشيد اغاني اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  9. #9
    عمكم جوجل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    TN
    المشاركات
    654

    افتراضي








    التقسيمات الإدارية: ١.١ محافظات تونس

    ٢ تاريخ الاستقلال:
    ٣ تاريخ صدور الـدستور:
    ٤ رأس الدولة:
    ٥ التنظيم السياسي
    ٦ السلطة التنفيذية:
    ٧ السلطة التشريعية:
    ٨ السلطة القضائية:
    ٩ العلاقة بين السلطات الثلاث:
    ١٠ الإنتخابات:
    ١١ عضوية المنظمات الدولية:
    ١٢ التصديق على الإتفاقيات الدولية:
    ١٣ الحياة التنظيمية والنقابية:
    ١٤ أهم المنظمات الرئيسية الأم
    ١٥ صندوق التضامن الوطني:


    التقسيمات الإدارية:
    محافظات تونس

    24 ولاية(محافظة) هي:

    الكاف ، المهدية، المنستير ، القصرين، القيروان، أريانة ، منوبة ، باجة ، بنزرت ، بن عروس ، جندبة، مدنين ، نابل ، قابس ، قفصة ، قبلي ، صفاقص ، سيدي بوزيد ، سليانة ، سوسة ، تطاوين ، توزر ، تونس العاصمة ، وزغوان.

    كما يوجد عدد كبير من البلديات التي تعد نموذجا للامركزية الادارية.
    تاريخ الاستقلال:

    حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا في 20 آذار/مارس 1956.


    تاريخ صدور الـدستور:

    صدر الـدستور في الأول من حزيران/يونيو 1959.

    وتم تعديل الـدستور في عدة مناسبات.


    رأس الدولة:

    رأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب.

    تشمل سلطات رئيس الجمهورية: صيانة الاستقلال الوطني؛ الحفاظ على وحدة الأراضي التونسية؛ ضمان احترام دستور والقوانين؛ تنفيذ القوانين والمعاهدات؛ توجيه السياسة العامة للدولة؛ التصديق على المعاهدات؛ تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ إعلان الحرب وعقد السلام بموافقة البرلمان؛ والحكم بمرسوم أثناء انفضاض المجلس التشريعي. ويعد الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية منذ اعلانها في 25 /7/1957 إلى حين تولي الرئيس زين العابدين بن علي رئاسة الجمهورية منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 حتى الآن بعد أن أعيد انتخابه لولاية رابعة مدتها خمس سنوات في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004.


    التنظيم السياسي

    تقوم الدولة التونسية على مبدأ تفريق السلط حسب ما ورد في توطئة دستور وما تم تنظيمه ضمن أحكامه.


    السلطة التنفيذية:

    السلطة التنفيذية ثنائية فهي مناطة برئيس الجمهورية، ويساعده في ذلك وزير أول (رئيس الوزراء) والحكومة. يختار رئيس الجمهورية الوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة.

    يوجه الوزير الأول (رئيس الوزراء) أعمال الحكومة وينسقها.

    يعد الباهي الادغم أول من شغل منصب الوزير الأول عند احاثه سنة 1967 ومن أشهر من شغلوا هذا المنصب: المرحوم الهادي نويرة و محمد مزالي و حامد القروي شغل محمد الغنوشي المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1999.


    السلطة التشريعية:

    وهي ثنائية ايضا تتألف من مجلسي النواب والمستشارين وقد أحدث هذا الاخير مؤخرا

    ينتخب أعضاء مجلس النواب بالانتخاب الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات.

    أما اعضاء مجلس المستشارين فبالتعيين والانتخاب غير المباشر ويجب ألا يزيد عدد أعضاء "مجلس المستشارين" على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويختار أعضاء مجلس المستشارين بشكل غير مباشر على دفعات تضم كل دفعة ثلث الأعضاء من قبل المجالس البلدية والاتحادات المهنية والتعيينات الرئاسية.


    السلطة القضائية:

    مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية للقضاء. ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس المؤلف من كبار القضاة. وتتولى وزارة العدل إدارة القضاء.

    يتألف النظام القضائي من أقسام مدنية وجنائية وإدارية. ويوجد عند قاعدة الهرم القضائي محاكم النواحي وعددها قرابة الستين محكمة تتألف من قاض منفرد يتولى الفصل في القضايا المعروضة عليها. وعلى المستوى التالي توجد المحاكم الابتدائية التي تعمل كمحاكم استئناف لمحاكم النواحي وهي مساوية لعدد الولايات. وعلى المستوى الثالث توجد محاكم الاستئناف التي تعمل كمحاكم استئناف لقرارات المحاكم الابتدائية وأحكامها وعددها تقريبا 9. وعند قمة الهرم القضائي توجد محكمة التعقيب وهي المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، مقر هذه المحكمة تونس العاصمة وهي المحكمة النهائية لجميع الاستئنافات. وتتألف هذه المحكمة من قسم جنائي ومن ثلاثة أقسام مدنية.

    كما أحدث المجلس الدستوري، الذي تشكل في سنة 1987، صلاحية تقرير دستورية التشريعات وتقرير إذا كان رئيس الجمهورية غير صالح أو غير مؤهل لاداء واجبات منصبه.


    العلاقة بين السلطات الثلاث:

    تصدر السلطة التنفيذية القوانين وتحرص على حسن التشريع. وتشترط المادة 46 من الدستور التونسي أنه في حال تعرض الدولة لأزمة يخوّل رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ.

    تكفل المادة 28 من دستور سلطات تشريعية لمجلس النواب. تكفل المادة 65 من دستور استقلالية القضاء.




    الإنتخابات:

    قانون الإنتخابات قانون الإنتخابات لسنة 1969 و تعديلاته.

    حق الإنتخاب لكل من بلغ20 سنة

    الإنتخابات السابقة 2004(إنتخابات رئاسية وبرلمانية),

    الإنتخابات المقبلة (إنتخابات رئاسيةو تشريعية2019)

    عدد المقاعد في البرلمان 182

    عدد النساء في البرلمان قرابة ربع عدد الاعضاء

    لجميع المواطنين التونسيين، رجالا ونساء، ممن أتموا العشرين حق الاقتراع. ويحق لرئيس الجمهورية أن يتولى الحكم لعدد غير محدد من الولايات وذلك منذ تعديل الدستور سنة 2002 بموجب استفتاء شعبي. ويجب أن يحصل المرشحون لرئاسة الجمهورية على تأييد عدد معيّن من النواب ومن المسؤولين المنتخبين على الصعيد المحلي. وعلى المرشحين تقديم طلبات ترشيحهم إلى هيئة خماسية مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتقرر هذه الهيئة أهلية المرشحين للترشيح وتعلن نتائج الانتخابات. وجرت آخر انتخابات رئاسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

    تعقد الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب لولاية مدتها خمس سنوات. وينتخب المرشحون من جميع المناطق حيث يتم انتخاب نائب واحد عن كل منطقة. وتحفظ 20 بالمئة من المقاعد النيابية لأعضاء أحزاب المعارضة السياسية. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

    أسس "مجلس المستشارين" بتعديل دستوري صدر سنة 2002، ولكنه لم يعقد أي اجتماع بعد. ولن يزيد عدد أعضائه على 121 عضوا سوف ينتخبون بطريق غير مباشر على ثلاث دفعات تتألف كل دفعة من ثلث الاعضاء. وسوف ينتخب ثلث الاعضاء على أساس جهوي من قبل المجالس البلدية، وينتخب الثلث الثاني من أعضاء الاتحادات المهنية ونقابات المهن الحرة، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الثالث.

    تعقد انتخابات محلية لاختيار المجالس البلدية. ويوجد في تونس 257 مجلسا بلديا جميعها في المدن. ويكفل تنظيم الانتخابات تمثيل الأقلية من خلال حفظ 20 بالمئة من المقاعد لمرشحي المعارضة. وعقدت آخر انتخابات بلدية في أيار/مايو 2000.


    عضوية المنظمات الدولية:

    الأمم المتحدة: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956. صندوق النقد الدولي: 14 نيسان/إبريل 1958. منظمة التجارة العالمية: 29 آذار/مارس 1995. البنك الدولي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 14 نيسان/إبريل 1958. مؤسسة التمويل الدولية: 25 تموز/يوليو 1962. هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 7 حزيران/يونيو 1988. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 14 تشرين الأول/أكتوبر 1966.


    التصديق على الإتفاقيات الدولية:

    صادقت تونس على جل اتفاقيات حقوق الإنسان ومعظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية


    الحياة التنظيمية والنقابية:

    تكفل المادة الثامنة من دستورالتونسي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتنظيم والعمل النقابي. وتخضع الاحزاب السياسية لقانون الأحزاب السياسية لعام 1988 الذي يحظر الأحزاب القائمة على الانتماء الديني او الجهوي. وتتولى وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب وللمنظمات والجمعيات الأهلية.

    تشمل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الأحزاب التالية: التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب الاغلبية الحاكم منذ الاستقلال حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الوحدة الشعبية، حركة التجديد... الحزب الشيوعي سابقا، والحزب الاجتماعي الليبرالي.


    أهم المنظمات الرئيسية الأم

    تضم: الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وهو منظمة اصحاب العمل، والاتحاد العام لطلبة تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل وهو منظمة العمال، والاتحاد الوطني للمزارعين، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.


    صندوق التضامن الوطني:

    أنشئ الصندوق في 8 كانون الأول/ديسمبر 1992 بموجب قرار رئاسي لصالح المناطق الريفية النائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالمياه الواصلة إلى المنازل، والكهرباء، والإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم والطرق. وتم سنة 1993 تحويل الأمر الرئاسي إلى قانون ومازال نشاط الصندوق متواصلا إلى جانب احداث بنك للتضامن.


    كود:
    تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة رابعة ثانوي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة ثالثة ثانوي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة ثانية ثانوي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة أولى ثانوي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة التاسعة أساسي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة الثامنة أساسي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة سابعة أساسي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة سادسة ابتدائي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة خامسة ابتدائي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة رابعة ابتدائي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة ثالثة ابتدائي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة ثانية ابتدائي,تحضير دروس تلخيص شرح نص بحوث تمارين امتحانات السنة أولى ابتدائي,
    

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190