المجلس الدستوري :
أحدث المجلس الدستوري بمقتضى أمر، غداة السابع من نوفمبر 1987. وبعد أن كانت استشارته اختيارية، أصبحت، بموجب قانون 18 أفريل 1990، وجوبية بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين التي لها صلة بالحقوق والحريات. وقد أدمج المجلس الدستوري ضمن الدستور بموجب التنقيح المصادق عليه بتاريخ 6 نوفمبر 1995 .
وبصدور القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998، المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، والمتعلق بتنقيح الفصل 75 من الدستور، أصبح رأي المجلس الدستوري ملزما لجميع السلطات العمومية، وذلك تكريسا لعلوية الدستور.
وباعتبار المشمولات الجديدة التي جاء بها الاصلاح الدستوري الجوهري المصادق عليه بمقتضى استفتاء 26 ماي 2000,نص القانون الأساسي الصادر في 12 جويلية 2004 على اعتماد تنظيم إداري مرن للمجلس الدستوري .كما تضمن أحكاما تتعلق بهيكلة المجلس وسير عمله وتعهده في مجال الرقابة الدستورية وسير المؤسسات ومراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية و الاستفتاء فضلا عن التنصيص على ضمانات لحياد المجلس واستقلاليته.
مجلس الدولة :
يتركب مجلس الدولة، الذي نص عليه الدستور، من هيأتين :
1 ـ المحكمة الإدارية
2 ـ دائرة المحاسبات
ـ المحكمة الإدارية :
تنظر هذه المحكمة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي يتقدم بها المواطنون للطعن في مشروعية قرارات السلطة الإدارية، وفي النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة تجاه المواطن، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.
ومنذ إصلاح جوان 1996، أصبح تنظيم المحكمة خاضعا لقاعدة التقاضي على درجتين، ابتدائية واستئنافية. وتقوم جلسة عامة قضائية بدور محكمة التعقيب في حدود الاختصاص القضائي للمحكمة الإدارية.
وإلى جانب الدور القضائي، تضطلع المحكمة الإدارية بدور استشاري لحساب الحكومة.
ـ دائرة المحاسبات :
يتمثل دورها في مراقبة العمليات المالية العمومية من حيث مطابقتها للقانون، وتشمل هذه المراقبة الحسابات والتصرّف المالي للدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية.
وتمارس دائرة المحاسبات سلطة قضائية إزاء المحتسبين العموميين وسلطة رقابة إدارية بالنسبة إلى موظفي المالية العمومية (الآذنين بالدفع).
ومن ناحية أخرى، تتولى دائرة الزجر المالي، وهي هيأة قضائية زجرية ذات صبغة مالية، ردع أخطاء التصرّف التي يرتكبها أعوان المالية العمومية إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي :
هو هيأة دستورية استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وقد حدد القانون الأساسي الصادر بتاريخ 7 مارس 1988، في أعقاب تغيير السابع من نوفمبر 1987 ، مشمولات هذا المجلس، وبيّن أنه تقع استشارته وجوبا في كل مشاريع القوانين ومشاريع المجلات القانونية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في النصوص المنقحة لها.
كما تقع استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ هذه المخططات.
ويمكن للمجلس كذلك أن يهتم بمسائل اقتصادية أو اجتماعية معيّنة من خلال تدارسها وإبداء آراء ومقترحات بشأنها.
وبموجب تنقيح أدخل في أوت 1990 على القانون الأساسي لسنة 1988، تم توسيع تركيبة المجلس لتشمل كافة مكونات المجتمع المدني والاتجاهات الفكرية في البلاد وتجسيما لقرار رئيس الدولة في الذكرى 20 للسابع من نوفمبر المتعلق بتعزيز حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية للمجلس، صادق مجلس النواب في 22 أفريل 2008 على مشروع قانون يدعم تركيبة المجلس.
المجلس الإسلامي الأعلى :
مكلف خاصة بالنظر في كل المسائل التي تعرضها عليه الحكومة والمتعلقة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الدستور وكذلك بالنواحي الفقهية والاجتماعية.