قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية
الباب الثالث في عقود الزواج وفى ترسيمها
الفصل 31 يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة. ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الدبيلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التى يتم فيها.
الفصل 32 ينص عقد الزواج على:
1 – أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة وموطن ومحل الإقامة وجنسية الزوجين.
2 – أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين.
3 – تصريح الشاهدين يكون كل واحد من الزوجين في حل من الروابط الزوجية.
4 – أسماء ولقب الزوج السباق لكل من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطلاق الذى نشأ عنه انفصام عقده الزواج.
5 – إذا اقتضى الحال الرضى أو الإذن اللذين اشترطهما القانون والتنصيص على المهر.
الفصل 33 (نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958). يجب على العدول أن يوجهوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحالة المدنية بمنطقتهم إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن يسلموا نسخة من عقد الزواج لمن يهمهم الأمر. وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السباقة بخطبة مقدارها عشرة آلاف فرنك.
الفصل 34 يرسم ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى الإعلام بالزواج بالدفتر المعد لذلك بمجرد اتصاله بالإعلام ويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين.
الفصل 35 على ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين أن يلاحظ على عقد الزواج برسم ولادة كل من الزوجين.
الفصل 36 (نقح بالمرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964). يعتبر الزواج المبرم خلافاً لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلاً ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر. وإذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البت بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمر الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المقررة بهذا الفصل.
الفصل 36 مكرر (أضيف بالمرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964). لا ينجر عن الزواج المصرح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إلا النتائج الآتية.
1 – ثبوت النسب.
2 – وجود العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من تاريخ صدور الحكم.
3 – موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.
الفصل 37 يجب ترسيم كل عقد زواج للتونسيين حرر بالخارج طبق قوانين البلد المحرر به الرسم بدفتر الزواج للقنصلية التونسية الأقرب من غيرها وذلك في ظرف الثلاثة أشهر التى تلى تاريخ تحريره بسعى من الزوجين وتعاقب كل مخالفة لهذا الالتزام بخطية قدرها عشر آلاف فرنك.
الفصل 38 يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج ويمكن لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوجا أمام الأعوان الدبلوماسى أو القنصل ضابط الحالة المدنية الذى بمنطقة بانعقاد الزواج.
الفصل 39 يرسم ضابط الحالة المدنية عقد الزواج بدفتر معد لذلك في الصورة التى تعرض لها الفصل السابق.
يتبع