النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية

العرض المتطور

  1. #1
    فارس الصورة الرمزية FaReS_X2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,382

    افتراضي قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية








    قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية


    الباب الخامس في رسوم الوفاة

    الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964). أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام وإذا لم يقع الإعلام بالوفاة في الأجل القانونى فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التى حصلت بها الوفاة وينص على ذلك باختصار بطرة الوفاة فإذا كان مكان الوفاة مجهولاً فإن رئيس المحكمة الابتدائية المختص يكون رئيس المحكمة التى بدائرتها مقر الطالب. وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة. ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بالوفاة.

    الفصل 44 (أضيف الفقرتان 3 و 4 بالمرسوم عدد 5 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماى 1964). يحرر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التى وقعت فيها الوفاة وذلك طبق تصريح من قريب الهالك أو من شخص لديه عن حالته المدنية إرشادات صحيحة تامة بقدر الإمكان. ولا يقع دفن بدون رخصة تكون على ورق مطلق وبدون مصاريف يسلمها ضابط الحالة المدنية.

    إقامة حجة الوفاة

    ويوجه ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية مضمونين من رسوم الوفاة الذى حرره ويجرى الحاكم عند اتصاله بذلك بحثاً بقصد معرفة الورثة ثم يقيم حجة الوفاة. وإذا اشتمل المخلف على عقار أو عدة عقارات مسجلة فأنه يقع توجيه حجة الوفاة ومضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية.

    الفصل 45 كل شخص يدفن نفرا توفى وذلك بدون أن يقدم للسلطة التى لها النظر التصريح المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وقبل الترخيص له من ضابط الحالة المدنية يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر وبخطبة قدرها ثلاثة آلاف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط. وتنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.

    الفصل 46 إذا وقعت وفاة بغير البلدية التى يسكن بها المتوفى فإن ضابط الحالة المدنية الذى يحرر الوفاة يوجه أقصر أجل ممكن إلى ضابط الحالة المدنية بأخر مقر للهالك نسخة من ذلك الرسم يقع ترسيمها حالاً بالدفاتر. وإذا وقعت وفيات بالمستشفيات أو التشكيلات الصحية فإن مديرتها أو المتصرفين في شؤونها ينبغى عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة في شؤونها ينبغى عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة المدنية وهذا يحرر رسم الوفاة طبقاً للفصل –44- أعلاه حسب التصريحات المقدمة له والإرشادات الواردة عليه. ويوضح دفتر بتلك المستشفيات والتشكيلات الصحية أو المؤسسات تسجل به التصريحات والإرشادات.

    الفصل 47 وينص برسم الوفاة على اليوم والساعة والمكان الواقعة فيها الوفاة وعلى اسم المتوفى ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحرفته ومقره وجنسيته وعلى اسمى أبويه ولقبهما ومقرهما وجنسيتهما وعلى اسم الزوج ولقبه إذا كان الهالك متوجاً أو أرملا أو مطلقاً وعلى اسم القائم بالتصريح ولقبه وسنة وحرفته ومقره ودرجة قرابته للمتوفى إن أمكن وكل ذلك بقدر ما يستفاد من المعلومات وينص على وفاة الهالك بطرة رسم ولادته.

    الفصل 48 فإذا وجدت علائم أو دلائل على حدوث موت ناتج عن عنف أو على ظروف أخرى تثير الشك فإنه لا يمكن الدفن إلا بعد أن يحرر ضابط الشرطة بمساعدة طبيب تقريراً يضمن به وصف حالة الجنة والظروف المتعلقة بها والإرشادات التى أمكنه تلقيها في شأن اسم الميت ولقبه وعمره وحرفته ومكان ولادته ومقره وينبغى على ضابط الشرطة أن يوجه في الحال إلى ضابط الحالة المدنية بمكان الوفاة جميع الإرشادات المضمنة بتقريره والتى يحرر بمقتضاها رسم الوفاة.

    الفصل 49 ويوجه ضابط الحالة المدنية نسخة من رسم الوفاة إلى زميله بمقر الهالك إذا كان مقره معروفاً ويقع تضمين ذلك الرسم بالدفاتر.

    الفصل 50 على كتاب الدوائر الجنائية أن يوجهوا في الأربع والعشرين ساعة من تنفيذ الأحكام بالإعدام إلى ضابط الحالة المدنية بالمكان الذى وقع فيه إعدام المحكوم عليه جميع الإرشادات المنصوص عليها بالفصل 47 والتى بمقتضاها يحرر رسم الوفاة.

    الفصل 51 وفى صورة حدوث وفاة بالسجن فإن الحارس يعلمون به حالا ضابط الحالة المدنية الذى يحرر رسم الوفاة.

    الفصل 52 فى جميع صور حدوث موت ناتج عن عنف بالسجن أو في صورة تنفيذ الحكم بالإعدام فإنه لا ينص بالدفاتر على هذه الظروف بل تحرر رسوم الوفاة طبق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 47 فقط.

    الفصل 53 وفى صورة حدوث وفاة أثناء سفر يجرى فإنه يحرر رسم الوفاة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية من طرف الضباط المعينين بالفصل 28 وحسب الصيغ المنصوص عليها به ويقع إبداع الرسوم والنسخ وإحالتها طبق البيانات المنصوص عليها بالفصلين 29 و 30. ويضمن رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية بأخر مقر للهالك وبالحاضرة إذا كان ذلك المقر مجهولاً.

    الفصل 54 إذا فقد تونسى سواء بالبلاد التونسية أو خارجها في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر ولم يعاين موته فإنه يقع تقرير في فقدانه وذلك من طرف:

    1 – كاتب الدولة للدفاع الوطنى بالنسبة لعساكر جيوش البر والجو والمدنيين المفقودين من جراء الحرب.

    2 – كاتب الدولة المكلف بالبحرية بالنسبة لبحارة الدولة.

    3 – كاتب الدولة المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة لبحارة التجارة والمسافرين المفقودين أثناء السفر البحرى.

    4 – كاتب الدولة المكلف بالطيران بالنسبة لمن فقدوا بالطائرات.

    5 – كاتب الدولة للداخلية بالنسبة لجميع المفقودين غير ما ذكر إذا فقدوا بالبلاد التونسية وكاتب الدولة للشئون الخارجية إذا فقدوا خارجها. وذلك يكون خصوصاً في صورة يحدث فيها الفقدان ‘لى أثر حادث كطامة طبيعية أو عملية حربية أو حادث سكة حديدية أو نكبة بحرية أو جوية أو حريق أو انفجار أو حادث جماعى أو فردى لم يتيسر العثور على ضحاياه أو على بعضهم أو ضياع أو تدمير كلى لمركب أو طائرة أو وسيلة أخرى للنقل أو تدمير كامل لمركز أو مؤسسة أو بناية أو ضياع بعض بحارة مركب أو بعض عملة لمؤسسة أو جمع المسافرين بالبحر أو البر أو بعض السكان. وتنطبق الأحكام السالفة على الأجانب المفقودين بالبلاد التونسية أو أثناء نقل بحرى أو جوى على متن مركب أو طائرة تونسيين.

    الفصل 55 وتحال التقارير المنصوص عليها بالفصل قبله على رئيس فلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف الواقع في منطقتها الفقدان إن كان ذلك بالبلاد التونسية أو على رئيس فلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف بالمنطقة التى بها آخر مقر المفقود أو إقامته أو على رئيس قلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف التى بها ميناء قيد المركب أو الطائرة اللذين كانا يقلان المفقود.

    الفصل 56 وعند إحالة التقرير بطلب كاتب الدولة المختص من وكيل الدولة العام القيام وجوباً بطلب الحكم بثبوت الوفاة. ولمن يهمهم الأمر أيضاً القيام بطلب الحكم بالوفاة ويحال الطلب على كاتب الدولة المختص لا علامة بواسطة فلم الادعاء العام. والمجلس يصرح بالوفاة ويعين تاريخها. والأعمال التى تقتضيها الإجراءات المفتوحة طبقاً لهذا الفصل والقرارات والمضامين والنسخ المجردة والنسخ التنفيذية التى يقع تسليمها معفاة من الطابع والتسجيل. وإذا فقد أفراد عديدون أثناء حادث واحد فإن وفاتهم يمكن أن يصدر بثبوتها حكم واحد مشترك.

    الفصل 57 كل حكم بثبوت الوفاة يضمن في تاريخه بدفاتر الحالة المدنية بأخر مقر للهالك أو بدفتر بلدية تونس إذا كان مقر مجهولاً. وينص على الحكم وعلى ترسيمه بطرة الدفاتر في تاريخ الوفاة والأحكام المشتركة الصادرة طبق الفصل 65 ترسم بدفاتر الحالة المدنية بمكان الفقدان وإلا بالمكان الواقع منه السفر وتحال المضامين الفردية على ضابط الحالة المدنية المعين بالفصل 64 وعلى كاتب الدولة المختص ويمكن تسليم نسخ إلى من يهمهم الأمر. وأحكام الوفاة تقوم مقام رسوم الحالة المدنية ويحاج بها الغير الذين لهم طلب إصلاحها فقط.

    الفصل 58 إذا ظهر للوجود من حكم بموته بعد الحكم فإنه يسمح له بإثبات وجوده وطلب إبطال الحكم المذكور ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التى توجد عليها وكذلك ثمن ما وقع التفويت فيه والمكاسب المشتراة برؤوس الأموال والمداخيل الراجعة له وينص على إبطال حكم الوفاة بطرة تضمينه.


    يتبع

    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية موسيقية علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  2. #2
    فارس الصورة الرمزية FaReS_X2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,382

    افتراضي قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية








    قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية


    الباب السادس في رسوم الحالة المدنيةالمتعلقة بالجنود والبحارة في بعض الصور الخاصة

    الفصل 59 يقع تحرير رسوم الحالة المدنية المتعلقة بالجنود والبحارة التابعين للدولة طبق الأبواب السابقة. غير أنه يسمح خارج البلاد التونسية وفى الظروف المتعرض لها بهاته الفقرة يتلقى رسوم الحالة المدنية في جميع الحالات من طرف السلطة الآتية:

    1 – في التشكيلات الحربية المجندة من طرف قائد التشكيلة.

    2 – في القيادة العامة أو هيئات أركان الحرب من طرف موظفى الإدارة العسكرية.

    3 – من طرف رئيس المرسى العسكرى بالنسبة للموظفين العسكريين الراجعين له بالنظر والمساجين.

    4 – وفى التشكيلات أو المؤسسات الصحية التابعة للجيش من طرف من يدير شؤونها.

    وبالبلاد التونسية وفى صورة وقوع تجنيد أو حصار يمكن للسلطة المذكورة أعلاه أن تحرر رسوم الحالة المدنية ويكون ذلك فقط عند تعطل سير المصالح البلدية تعطلاً تاماً من جراء ظروف ناتجة عن حالة الحرب ويمكن لهذه السلطات أن تحرر مع نفس الاحترازات رسوم الحالة المدنية للأشخاص غير العسكريين الذين يكونون داخل القلاع والحصون المضروب عليها الحصار.

    الفصل 60 يوجه الضابط الذى حرر رسماً من رسوم الحالة المدنية بمجرد استئناف المواصلات وبأسرع ما يمكن نسخه لكاتب الدولة للدفاع الوطنى الذى يتولى ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للأب أو للأم إن كان الأب مجهولاً بالنسبة للولادات وبدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للزوج بالنسبة لعقود الزواج وبآخر مقر للهالك بالنسبة للوفيات فإذا كان آخر مقر مجهولاً يقع الترسيم ببلدية تونس.

    الفصل 61 بعد دفتر الحالة المدنية:

    1 – في كل فرقة عسكرية أو في كل تشكيلة حربية مجندة بالنسبة للأشخاص المرسمة أسماؤهم بسجلات الفرق العسكرية أو سجلات الفرق التى شاركت في تكوين التشكيلة الحربية.

    2 – في كل مركز من مراكز القيادة العامة أو أركان الحرب بالنسبة للرسوم المتعلقة بالأشخاص الواقع استخدامهم بتلك المراكز التابعين لها.

    3 – في مراكز المراسى العسكرية بالنسبة للموظفين وللمسجونين بها.

    4 – في كل تشكيلة أو مؤسسة صحية تابعة للجيش بالنسبة للأشخاص الذين هم في حالة معالجة أو المستخدمين بها. وتوجه الدفاتر إلى كتابة الدولة للدفاع الوطنى ليقع إيداعها في الخزينة إثر ختمها بعد إنهاء العمل بها على أن لا يتعدى ذلك الختم يوم أن تصبح الجيوش في حالة سلم أو يوم رفع حالة الحصار.

    الفصل 62 وتعطى للدفاتر أعداد رتبية ويوقع عليها من طرف:

    1 –
    رئيس أركان الحرب فيما يخص الفرق المجندة.

    2 – الضابط الرئيس فيما يخص الفرق التى لا تنتمى إلى أية أركان حرب.

    3 – الطبيب رئيس المستشفى أو الطبيب رئيس الفرقة الصحية في المستشفيات أو التشكيلات الصحية.




    يتبع






    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية موسيقية علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

  3. #3
    فارس الصورة الرمزية FaReS_X2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,382

    افتراضي قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية








    قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية


    الباب السابع في إصلاح رسم الحالة المدنية

    الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986). رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التى حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذى يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية. وإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فلا بد من إطلاعه عليه. ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أثناء رحلة بحرية أو في الخارج أو في الجيش من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التى وقع فيها الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التى نص على ترسيمها بالفصل 46 من هذا القانون. ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أو نائبه. كما يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أوب الوفاة من نفس المحكمة التى صرحت بالولادة أو الوفاة. ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح. ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حم يقضى بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية.

    الفصل 64 يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التى رسم فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوص الأحكام بالدفاتر ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح.

    الفصل 65 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    الفصل 66 ينشر هذا
    القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. وصدر برئاسة الجمهورية بتونس في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957).

    رئيس الجمهورية التونسية

    الحبيب بورقيبة


    يتبع

    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية موسيقية علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190