قانون الحالة المدنية للجمهورية التونسية
الباب الخامس في رسوم الوفاة
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964). أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام وإذا لم يقع الإعلام بالوفاة في الأجل القانونى فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التى حصلت بها الوفاة وينص على ذلك باختصار بطرة الوفاة فإذا كان مكان الوفاة مجهولاً فإن رئيس المحكمة الابتدائية المختص يكون رئيس المحكمة التى بدائرتها مقر الطالب. وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة. ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بالوفاة.
الفصل 44 (أضيف الفقرتان 3 و 4 بالمرسوم عدد 5 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماى 1964). يحرر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التى وقعت فيها الوفاة وذلك طبق تصريح من قريب الهالك أو من شخص لديه عن حالته المدنية إرشادات صحيحة تامة بقدر الإمكان. ولا يقع دفن بدون رخصة تكون على ورق مطلق وبدون مصاريف يسلمها ضابط الحالة المدنية.
إقامة حجة الوفاة
ويوجه ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية مضمونين من رسوم الوفاة الذى حرره ويجرى الحاكم عند اتصاله بذلك بحثاً بقصد معرفة الورثة ثم يقيم حجة الوفاة. وإذا اشتمل المخلف على عقار أو عدة عقارات مسجلة فأنه يقع توجيه حجة الوفاة ومضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية.
الفصل 45 كل شخص يدفن نفرا توفى وذلك بدون أن يقدم للسلطة التى لها النظر التصريح المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وقبل الترخيص له من ضابط الحالة المدنية يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر وبخطبة قدرها ثلاثة آلاف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط. وتنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 46 إذا وقعت وفاة بغير البلدية التى يسكن بها المتوفى فإن ضابط الحالة المدنية الذى يحرر الوفاة يوجه أقصر أجل ممكن إلى ضابط الحالة المدنية بأخر مقر للهالك نسخة من ذلك الرسم يقع ترسيمها حالاً بالدفاتر. وإذا وقعت وفيات بالمستشفيات أو التشكيلات الصحية فإن مديرتها أو المتصرفين في شؤونها ينبغى عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة في شؤونها ينبغى عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة المدنية وهذا يحرر رسم الوفاة طبقاً للفصل –44- أعلاه حسب التصريحات المقدمة له والإرشادات الواردة عليه. ويوضح دفتر بتلك المستشفيات والتشكيلات الصحية أو المؤسسات تسجل به التصريحات والإرشادات.
الفصل 47 وينص برسم الوفاة على اليوم والساعة والمكان الواقعة فيها الوفاة وعلى اسم المتوفى ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحرفته ومقره وجنسيته وعلى اسمى أبويه ولقبهما ومقرهما وجنسيتهما وعلى اسم الزوج ولقبه إذا كان الهالك متوجاً أو أرملا أو مطلقاً وعلى اسم القائم بالتصريح ولقبه وسنة وحرفته ومقره ودرجة قرابته للمتوفى إن أمكن وكل ذلك بقدر ما يستفاد من المعلومات وينص على وفاة الهالك بطرة رسم ولادته.
الفصل 48 فإذا وجدت علائم أو دلائل على حدوث موت ناتج عن عنف أو على ظروف أخرى تثير الشك فإنه لا يمكن الدفن إلا بعد أن يحرر ضابط الشرطة بمساعدة طبيب تقريراً يضمن به وصف حالة الجنة والظروف المتعلقة بها والإرشادات التى أمكنه تلقيها في شأن اسم الميت ولقبه وعمره وحرفته ومكان ولادته ومقره وينبغى على ضابط الشرطة أن يوجه في الحال إلى ضابط الحالة المدنية بمكان الوفاة جميع الإرشادات المضمنة بتقريره والتى يحرر بمقتضاها رسم الوفاة.
الفصل 49 ويوجه ضابط الحالة المدنية نسخة من رسم الوفاة إلى زميله بمقر الهالك إذا كان مقره معروفاً ويقع تضمين ذلك الرسم بالدفاتر.
الفصل 50 على كتاب الدوائر الجنائية أن يوجهوا في الأربع والعشرين ساعة من تنفيذ الأحكام بالإعدام إلى ضابط الحالة المدنية بالمكان الذى وقع فيه إعدام المحكوم عليه جميع الإرشادات المنصوص عليها بالفصل 47 والتى بمقتضاها يحرر رسم الوفاة.
الفصل 51 وفى صورة حدوث وفاة بالسجن فإن الحارس يعلمون به حالا ضابط الحالة المدنية الذى يحرر رسم الوفاة.
الفصل 52 فى جميع صور حدوث موت ناتج عن عنف بالسجن أو في صورة تنفيذ الحكم بالإعدام فإنه لا ينص بالدفاتر على هذه الظروف بل تحرر رسوم الوفاة طبق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 47 فقط.
الفصل 53 وفى صورة حدوث وفاة أثناء سفر يجرى فإنه يحرر رسم الوفاة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية من طرف الضباط المعينين بالفصل 28 وحسب الصيغ المنصوص عليها به ويقع إبداع الرسوم والنسخ وإحالتها طبق البيانات المنصوص عليها بالفصلين 29 و 30. ويضمن رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية بأخر مقر للهالك وبالحاضرة إذا كان ذلك المقر مجهولاً.
الفصل 54 إذا فقد تونسى سواء بالبلاد التونسية أو خارجها في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر ولم يعاين موته فإنه يقع تقرير في فقدانه وذلك من طرف:
1 – كاتب الدولة للدفاع الوطنى بالنسبة لعساكر جيوش البر والجو والمدنيين المفقودين من جراء الحرب.
2 – كاتب الدولة المكلف بالبحرية بالنسبة لبحارة الدولة.
3 – كاتب الدولة المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة لبحارة التجارة والمسافرين المفقودين أثناء السفر البحرى.
4 – كاتب الدولة المكلف بالطيران بالنسبة لمن فقدوا بالطائرات.
5 – كاتب الدولة للداخلية بالنسبة لجميع المفقودين غير ما ذكر إذا فقدوا بالبلاد التونسية وكاتب الدولة للشئون الخارجية إذا فقدوا خارجها. وذلك يكون خصوصاً في صورة يحدث فيها الفقدان ‘لى أثر حادث كطامة طبيعية أو عملية حربية أو حادث سكة حديدية أو نكبة بحرية أو جوية أو حريق أو انفجار أو حادث جماعى أو فردى لم يتيسر العثور على ضحاياه أو على بعضهم أو ضياع أو تدمير كلى لمركب أو طائرة أو وسيلة أخرى للنقل أو تدمير كامل لمركز أو مؤسسة أو بناية أو ضياع بعض بحارة مركب أو بعض عملة لمؤسسة أو جمع المسافرين بالبحر أو البر أو بعض السكان. وتنطبق الأحكام السالفة على الأجانب المفقودين بالبلاد التونسية أو أثناء نقل بحرى أو جوى على متن مركب أو طائرة تونسيين.
الفصل 55 وتحال التقارير المنصوص عليها بالفصل قبله على رئيس فلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف الواقع في منطقتها الفقدان إن كان ذلك بالبلاد التونسية أو على رئيس فلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف بالمنطقة التى بها آخر مقر المفقود أو إقامته أو على رئيس قلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف التى بها ميناء قيد المركب أو الطائرة اللذين كانا يقلان المفقود.
الفصل 56 وعند إحالة التقرير بطلب كاتب الدولة المختص من وكيل الدولة العام القيام وجوباً بطلب الحكم بثبوت الوفاة. ولمن يهمهم الأمر أيضاً القيام بطلب الحكم بالوفاة ويحال الطلب على كاتب الدولة المختص لا علامة بواسطة فلم الادعاء العام. والمجلس يصرح بالوفاة ويعين تاريخها. والأعمال التى تقتضيها الإجراءات المفتوحة طبقاً لهذا الفصل والقرارات والمضامين والنسخ المجردة والنسخ التنفيذية التى يقع تسليمها معفاة من الطابع والتسجيل. وإذا فقد أفراد عديدون أثناء حادث واحد فإن وفاتهم يمكن أن يصدر بثبوتها حكم واحد مشترك.
الفصل 57 كل حكم بثبوت الوفاة يضمن في تاريخه بدفاتر الحالة المدنية بأخر مقر للهالك أو بدفتر بلدية تونس إذا كان مقر مجهولاً. وينص على الحكم وعلى ترسيمه بطرة الدفاتر في تاريخ الوفاة والأحكام المشتركة الصادرة طبق الفصل 65 ترسم بدفاتر الحالة المدنية بمكان الفقدان وإلا بالمكان الواقع منه السفر وتحال المضامين الفردية على ضابط الحالة المدنية المعين بالفصل 64 وعلى كاتب الدولة المختص ويمكن تسليم نسخ إلى من يهمهم الأمر. وأحكام الوفاة تقوم مقام رسوم الحالة المدنية ويحاج بها الغير الذين لهم طلب إصلاحها فقط.
الفصل 58 إذا ظهر للوجود من حكم بموته بعد الحكم فإنه يسمح له بإثبات وجوده وطلب إبطال الحكم المذكور ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التى توجد عليها وكذلك ثمن ما وقع التفويت فيه والمكاسب المشتراة برؤوس الأموال والمداخيل الراجعة له وينص على إبطال حكم الوفاة بطرة تضمينه.
يتبع