اليكم " مجلة الديوانة " وكل ما يتعلق بالديوانة التونسية
قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الديوانة".
الفصل 2 ـ تدخل أحكام المجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2019.
الفصل 3 ـ بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون تلغى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 جوان 2008.
زين العابدين بن علي
مجلـة الديـوانة
العنوان الأول
مبادئ عامة لنظام الديوانة
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول :
1 ـ يشمل التراب الديواني التونسي المشار إليـه في هذه المجلة بعبارة «التراب الديواني» الأراضي القارية التونسية ومياهها الداخلية والإقليمية والجزر الطبيعية التونسية وما يحيط بهذه الجزر من مياه داخلية وإقليميـة والجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وكذلك الفضـاء الجـوي للبلاد التونسية.
2 ـ يمكن أن تحـدث مناطق حرّة داخل التراب الديواني مستثناة بصفة كلية أو جزئية من نظام الديوانة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويقصد بمصطلح "منطقة حرّة" كل منطقة ترابية مستقلّة تمّ إحداثها لكـي تعتبر البضائع الموجودة فيها وكأنها موجودة خارج التراب الديواني فيما يتعلّق بتطبيق المعاليم والأداءات المستوجبة عـند التوريد وكذلك القيود المتعلّقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.
الفصل 2 :
تسري أحكام هذه المجلة على كافة أجزاء التراب الديواني.
الفصل 3 :
1 ـ يجـب أن تكـون الوثائق ذات الصبغة الديوانيّة التي تترتّب عنهـا التزامات مباشـرة أو في حقّ الغير ممضاة بخطّ يد الشخص
أو الأشخاص المتعهّدين بها أو ممثليهم.
2 ـ غير أنه، في حالة إعداد هذه الوثائق بالطرق الإلكترونية فإن المصادقة على هذه الوثائق يمكن أن تتم بواسطة الإمضاء الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثاني
التعريفة الديوانية
الفصل 4 :
تخضع البضائع الداخلـة إلى التراب الديواني أو الخارجة منه حسـب الحال إلى قانون التعريفة الديوانية ماعــدا الاستثناءات المنصوص عليها بصفة صريحة في المعاهدات والاتفاقيات التجارية النافذة المفعول.
الفصل 5 :
لتطبيق أحكام هذه المجلـة، يقصد "بالبضائع الخاضعـة لمعاليم مرتفعة" البضائع التـي يتجاوز مجموع المعاليم والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليهـا عند التوريد نسبة 50% من قيمتها لدى الديوانة وكذلك البضائع التي تعيّن بأمر باقتراح من وزيـر الماليـة مـن بيـن البضائـع التـي يكون مجمـوع معاليـم الديوانـة والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليها عند التوريد يتراوح بين 20 و50 % من قيمتها لدى الديوانة.
الباب الثالث
التفويضات المسندة إلى السلطة الترتيبية العامة
القسم الأوّل
المعاليــم الديوانيــة
الفصل 6 :
1 ـ يمكـن بمقتضى أمر، بعـد أخذ رأي وزير المالية والوزراء المعنيين، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحدّ الأدنى القانـوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمـل بهــا كليـّا
أو جزئيـا غيـر أنّ تلك الإجراءات لا تكـون نافذة المفعول إلا خلال السنة التي اتخذت فيها.
2 ـ يمكن لغاية حماية المنتجات المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية بمقتضى أمر وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول.
3 ـ يمكن لغاية حمـاية الصنـاعة المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا بمقتضى أمر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول المبرمة من قبل الدولة التونسية والمتعلقة بإمكانية سنّ إجراءات تعريفية استثنائية.
القسم الثاني
تدابير خاصّة
الفصل 7 :
1 ـ يمكن بمقتضى أمر اتخاذ تدابير تعريفية خاصّة ضدّ منتجات الدولة أو مجموعة الدول التي تعامل المنتجات التونسية بأقل رعاية مما تعامل به منتجات دول أخرى أو التي تتخذ إجراءات من شأنها أن تعرقل الصادرات التونسية مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة المفعول
2 ـ يتم الرجوع في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة حسب نفس الإجراءات بخصوص كيفية اتخاذ تلك التدابير وتطبيقها عند الاقتضاء.
الفصل 8 :
إذا كانت السفينة التي تحمل العلم التونسي خاضعة في بلاد أجنبية لدفع معاليم أو تكاليف أخرى مهمـا كان نوعها وكانت سفن البلاد المذكورة معفاة منها أو خاضعة لمعاملة دون المعاملة التي تعامل بهــا سفن دول أخرى فإنه يمكن بمقتضى أمر توظيف المعاليـم اللازمـة علـى سفن البلدان المذكورة وعلـى حمـولاتها تفاديا للضرر الحاصل للسفينة التي تحمل العلم التونسي.
القسم الثالث
تحجيرات
الفرع الأول
أحكام مشتركة تتعلّق بالتوريد والتصدير
الفصل 9 :
في حالة التأكد وإذا اقتضت الظروف ذلك يمكن بمقتضى أمر تنقيح التراتيب المتعلقة ببعض البضائع أو إيقاف توريدها أو تصديرها.
الفرع الثاني
أحكام خاصّة تتعلّق بالتصدير
الفصل 10 :
في صورة التأكد يمكن توقيف تصدير منتجات الأرض والصناعة الوطنية مؤقتا بمقتضى أمر.
القسم الرابع
قيود خاصة بالحمولة وبدخول وخروج البضائع وبتوضيبها
الفصل 11 :
يمكن بمقتضى أمر:
1 ـ الحدّ من صلاحيات بعض المكاتب الديوانية وتعيين المكاتب التي ينبغي أن تجري بها وجوبا بعض العمليات الديوانية.
2 ـ تحديد قائمة البضائــع التي لا يجـوز توريدها أو تصـديرها إلاّ بواسطـة سفن ذات حمولة معيّنة مع ضبط هذه الحمولة.
3 ـ تحديد تراتيب خاصة تتعلّق بالتوضيب بالنسبـة إلى بعض البضائـع.
القسم الخامس
البند الانتقالي
الفصل 12 :
في حالة إحداث تدابير ديوانية جديدة أو تنقيح تدابير ديوانية فإنه يتمّ تطبيق النظام السابق الأفضل على البضائع:
ـ التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذه التدابير حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.
ـ والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة أو قيد الإيداع الديواني.
الباب الرابع
المذكرات العامـّة للديوانة
الفصل 13 :
تضبط المذكرات العامة الصيغ العملية لتطبيق المعاليم الديوانية الموظفة طبقا لأحكام هذه المجلة.
تدرج هذه المذكرات في نشريات خاصّة تعدّها الإدارة العامة للديوانة وتشرف على طبعها وتوزيعها.
الباب الخامس
شروط تطبيق قانون التعريفة
القسم الأوّل
أحكـام عامــة
الفصل 14 :
1 ـ تخضع المنتجات الـمورّدة أو المصدرة إلى قانون التعريفة في الحالة التي تكون عليها في التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون نافذا عليها.
2 ـ غير أنّه يمكن لإدارة الديوانة أن ترخص ضمن حمولة واحـدة في فرز البضائع التي لحقها الضرر بسبب أحداث طرأت قبـل تسجيـل التصريح المفصّـل. ويجب إتلاف البضائع المتضرّرة فـي الإبّان أو إعادة تصديرها أو إرجاعها إلـى داخل التراب الديوانـي حسب الحـال، أو توظيف المعاليم عليها حسب حالتها الجديدة.
3 ـ تستخلـص المعاليـم والأداءات النوعية المستوجبة دون مراعاة للقيمة النسبيّة للبضائع أو لدرجة حفظها.
4 ـ تضبط طـرق إتلاف البضائع بمقتضى أمر.
القسم الثاني
استرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة خطأ
أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا
الفصل 15 :
يمكن لإدارة الديوانة إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة عند التوريد وذلك إذا ثبت:
أ ـ أنّ مبلغ المعاليم والأداءات وقع استخلاصه عن خطإ أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا.
ب ـ أنّ البضائع كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد.
ت ـ أنّ البضائـع وقع التصـريح بها عن خطإ للاستهلاك عوضا عن نظام ديواني آخر.
ث ـ أنّ البضائع المصرح بها عند التوريد لم تصل فعلا في حين تم استخلاص المعاليم والأداءات الموظفة عليها.
ج ـ أنّ البضائع توجـد في وضعية خاصة لم يتسبّب فيها المورّد ويمكن أن ينجر عنها إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة.
ويكون إرجاع المعاليم والأداءات بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها بالنقطة (ب) مشروطا:
ـ إمّا بإعادة تصدير البضائع خارج التراب الديواني أو لحساب المزود الأجنبي.
ـ أو بإتلافها تحت مراقبة مصالح الديوانة مـع دفع المعاليـم والأداءات المستوجبة علـى البقايا والنفايات التي قد تنتج عن هذا الإتلاف.
تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 16 :
لا يمكن للشخـص الذي سدد دون وجه، المعـاليم والأداءات الموظّفة وفق الأحكام المنصوص عليها بهـذه المجلّة، أن يسترجعها إذا ثبت أن تلك المعاليم والأداءات قد تمّ تحميلها على المشتري.
الفصل 17 :
يتمّ إرجاع المعاليم والأداءات الديوانية في الحالات المبينة بالفصل 15 من هذه المجلة بناء على مطلب كتابي معلّل يتولّى تقديمه الشخص الذي سدّد المعاليم والأداءات المطلوب استرجاعها إلى رئيس مكتب الديوانة الذي تمّ بالقباضة الراجعة إليه بالنظر استخلاصها مقابل وصل في الاستلام.
يقوم رئيس مكتب الديوانة المعني بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع.
ويتعين على رئيس مكتب الديوانة الإجابة على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
ويكون الرّد معلّلا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا. ويعتبر عدم الرّد في الأجل المحدّد في هذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب الاسترجاع.
ويتم الإرجاع مباشرة عن طريق قابض الديوانة المعني بعد تأشير قرار الإرجاع من قبل المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر عن طريق الخصم المباشر من المقابيض بعنوان المعاليم والأداءات موضوع الاسترجاع.
الفصل 18 :
يسقط حق المطالبة بالاسترجاع بمرور الآجال المنصوص عليها بالفصل 324 من هذه المجلة.
القسم الثالث
نوع البضائع
الفرع الأول
التعريف والتبنيد
الفصل 19 :
1 ـ نوع البضائع هو التسمية التي تطلق عليها بالتعريفة الديوانية الملحقة بقانون التعريفة.
2 ـ يمكن لوزير المالية إصدار قرارات لاستعمال عناصر الترميز لتصنيفة تسريح المنتجات للتصريح بالنوع التعريفي للبضائع وتنشر هذه التصنيفة بقرار من وزير المالية.
3 ـ مع مراعاة القواعد العامة لتفسير التصنيفة التعريفية للنظام المنسق المنصوص عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 فإن البضائع غير المدرجة بالتعريفة أو التي تكون قابلة للتبنيد بعدة بنود من التعريفة يتمّ تبنيدها بمقرّرات من وزير المالية ويمكن له في ذلك التفويض للمدير العام للديوانة.
4 ـ يصبح مقرّر التبنيد غير نافذ عند تبني إعلام بتبنيد أو عند تنقيح الأحكام التفسيرية لتصنيفة النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع من قبل مجلس المنظمة العالمية للديوانة.
5 ـ تنشر مقرّرات التبنيد ومقرّرات إلغاء مقرّرات التبنيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتصبح نافذة في آجال النشر القانونية.
الفرع الثاني
الاعتراض على مقررات التبنيد
الفصل 20 :
يتم الاعتراض على مقررات تبنيد البضائع لدى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشار إليها بالعنوان السادس عشر من هذه المجلة.
القسم الرابع
منشأ البضائع
الفصل 21 :
1 ـ تستخلص المعاليم عند التوريد بناء على منشأ البضائع.
2 ـ مع مراعاة تعاريف منشأ البضائع الواردة بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول والمبرمة بين البلاد التونسية والدول أو مجموعات الدول، تعتبر ذات منشأ من بلد ما البضائع "المتحصل عليها كليا" بهذا البلد.
تطلق عبارة "متحصل عليها كليا ببلد ما" على :
أ ـ المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،
ب ـ الـمنتجات النباتية التي تم جنيها منه،
ت ـ الحيوانات الحيّة الـمولودة والـمرباة فيه،
ث ـ المنتجات الـمتأتيـة مـن حيوانات حية تمت تربيتها فيه،
ج ـ الـمنتجات التي تم قنصها أو صيدها فيه،
ح ـ منتجـات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحـار خـارج الميـاه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر مرسمة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمـل علمه،
خ ـ البضائع المتحصـل عليها على متن السفن المعملية المتأتية من المنتجات المشار إليها بالنقطة "ح" وذات منشـأ هذا البلد طالما كانت هذه السفن المعمليـة مرسمة أو مسجلة في هذا البلد وتحمل علمه،
د ـ المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو من باطن أرضه الواقعة خارج الـمياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصـد الاستغلال، حقوقا استئثارية به على تلك التربة وما بباطنها،
ذ ـ النفايات والبقايا الناتجة عـن عمليات تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن تكون قد جمعت بذلك البلد وألاّ يمكن استخدامها إلاّ لإعادة تجميع المواد الأولية،
ر ـ البضائـع المتحصـل عليها كليـا من البضائع المشار إليها بالنقاط من "أ" إلى "ذ" أو من مشتقـاتها في أي طور من أطوار الإنتاج.
3 ـ تضبط بأمـر القواعد الواجب اتباعها لتحـديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات المنصوص عليها بالفقرة (2) أعلاه عندما تكون مورّدة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.
4 ـ لا تنتفع المنتجـات الموردة بالمعاملـة التعريفية الممنوحة بناء على منشئها إلاّ بعد الإدلاء بما يثبت صحّة هـذا المنشأ، ويمكن لمصالح الديوانة في صورة وجود شكوك أن تطلب مؤيدات إضافية.
تضبط الطرق التي يجـب أن تقدّم بها حجـج إثبـات المنشـأ والحالات التي لا تستوجب تقديم المؤيدات المذكورة بقرار من وزير المالية.
5 ـ تتولى مصالح الديوانة عند التصدير التأشير أو المصادقة على شهادات المنشأ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الخامس
القيمة لدى الديوانة للبضائع
الفرع الأوّل
عند التوريد
الفصل 22 :
1 ـ في مفهوم هذه المجلّة :
أ ـ يقصد بعبـارة «القيمـة لـدى الديوانة للبضائع المورّدة» قيمة البضائع التي يتم تحديدها لغرض توظيف المعاليم الديوانية عليها بناء على القيمة عند التوريد.
ب ـ تشمل عبارة «البضائع المنتجة» البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
ت ـ يقصد بعبارة «البضائع المطابقة» البضائـع التي تتطابق تمـاما بما في ذلك الخصـائص المادية والنوعية والسمعـة التجارية، ولا تحـول الاختلافات الطفيفة في المظهـر دون اعتبارها بضائع مطابقة إذا كانت موافقـة لهذا التعريف فيما عدا ذلك.
ث ـ يقصد بعبارة «البضائـع المماثلة» البضائع التي وإن لم تكن متطابقة تماما فإنّه يكفي أن تكون لها خصائص متشـابهة ومكونات ماديـة متشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظـائف ومـن جعلهـا قادرة تجاريا علـى أن تعوّض بعضهـا البعض. وتعدّ نوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجاريّة لها من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
ج ـ لا تنطبق عبارتا «بضائع مطابقة» و «بضائـع مماثلة» حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي علـى أعمـال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميـة أو مخططـات أو رسـوم، والتـي لم تدخل عليهـا أية تعديلات تطبيقـا لأحكـام الفقرة 1 ب المطة الرابعة من الفصل 30 من هذه المجلة بحكم أن تلك الأعمال تمّ تنفيذها بالبلاد التونسية.
ح ـ لا يمكـن اعتبار البضائـع «بضائـع مطابقة» أو «بضائع مماثلة» إلا إذا كانـت منتجة فـي نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها.
خ ـ لا تؤخذ بالاعتبار البضائع التي ينتجها شخص آخـر إلا حين لا توجـد حسـب الحالة بضائع مطابقـة أو بضائع مماثلة ينتجها نفس الشخص الذي أنتج البضائع المطلوب تقييمها.
د ـ يقصد بعبارة «بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النـوع» البضائع المصنّفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معيّن أو قطاع معيّن مـن فرع إنتاج، وتشمل هـذه العبارة البضائع المطابقة أو المماثلة.
ذ ـ يقصد بعبارة «عمولة الشراء» المبالغ المدفوعة مـن قبل المورّد لوكيله مقابل خدمة تمثيله بالخارج قصد شراء البضائع المطلوب تقييمها.
2 ـ لغرض تطبيق أحكام هـذه المجلة، لا يعتبر الأشخاص مرتبطين إلاّ في الحالات التالية:
أ ـ إذا كـان أحدهم ينتمـي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة مؤسسة الآخر.
ب ـ إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونا.
ت ـ إذا كان أحدهم مشغلا للآخر.
ث ـ إذا كـان أي شخـص يملك أو يراقب أو يمسك بشكل مباشر
أو غير مباشر نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حقّ التصويت، في مؤسسة كل منهم.
ج ـ إذا كـان أحدهم يراقب الآخـر بصفـة مباشرة أو غير مباشرة.
ح ـ إذا كـان شخصـان خاضعين بصفـة مباشـرة أو غير مباشرة لمراقبة شخص آخر.
خ ـ إذا كانا معـا يراقبان شخصا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
د ـ إذا كانوا من أفراد نفس العائلة.
3 ـ لغرض تطبيق أحكـام هذه المجلّة، لا يمكـن اعتبار الأشخـاص أفرادا لنفس العـائلة إلا إذا كانـوا مرتبطين بعضهم ببعض بإحدى الروابط التالية:
ـ زوج أو زوجة،
ـ الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الأولى،
ـ الإخوة والأخوات (أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم)،
ـ الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الثانية،
ـ عمّ أو خال أو عمّة أو خالة، ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت،
ـ والد الزوج أو الزوجة والصهر أو الكنّة،
ـ إخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة.
4 ـ لغـرض تطبيق أحكام هذه المجلة يعتبر الشركاء في الأعمال ـ لكون أحدهم هو الوكيل أو الموزّع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهمـا كانت التسمية المستعملة ـ مرتبطين، إذا توفر فيهـم أحد المعايير المذكـورة بالفقرة (2) أعلاه.
5 ـ لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة:
أ ـ يقصد بعبـارة «أشخاص» الأشخـاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون.
ب ـ يعتبر شخص ما يراقب شخصا آخر عندما يكون مؤهلا قانونا أو فعليا ليمارس على الآخر سلطة إلزام أو سلطة توجيه.
الفصل 23 :
1 ـ إنّ القيمـة لدى الديوانة للبضائـع المورّدة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع عند بيعها للتصدير في اتجاه البلاد التونسية بعد تعديله وفقـا لأحكـام الفصلين 30 و31 وذلك بشرط:
أ ـ ألاّ تكـون هناك قيـود تتعلق بإحالـة المشتري للبضائع
أو استعماله لها باستثناء القيود:
ـ التـي تفرضها أو تشترطها القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل في البلاد التونسية،
ـ التـي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها،
ـ التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة البضائع.
ب ـ ألاّ يخضع البيع أو الثمن إلى شروط أو خدمات لا يمكن تحـديد قيمتهـا بالنسبة إلـى البضائع المطلوب تقييمها.
ت ـ ألاّ يعود للبائع أي جزء من محصول إعادة بيع البضائع
أو إحالتها أو استعمالها اللاحق من قبل المشتري بشكـل مباشر أو غير مباشر إلاّ إذا كان بالإمكان إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكـام الفصل 30 من هذه المجلة.
ث ـ ألاّ يكـون البائـع والمشتري مرتبطين ، أو إذا كانا كذلك، أن تكـون القيمـة التعاقدية مقبولة لأغراض ديوانية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الفصل.
2 ـ أ ـ لتحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة الأولـى مـن هذا الفصـل، لا يمثل وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمفهوم المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلّة في حدّ ذاته سببا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.
وفـي هذه الحالة، يتم التثبت من الظروف الخاصة بالبيع، وتقبل القيمـة التعاقدية مـا لم تؤثر تلك الارتباطات في الثمن.
وإذا توفرت لدى مصالح الديوانة أسباب على ضوء المعلومات التي قدمها المورد أو غيره تؤكّد تأثير تلك الارتباطات فـي الثمن، فإن تلك الأسباب تبلغ للمورد وتمكنه مصالح الديوانة من فرصة للإجابة في آجال معقولة، وإذا طلب المورد ذلك فإن تلك الأسباب تبلغ له كتابيا.
ب ـ في عمليـة بيع بين أشخـاص مرتبطين، تقبل القيمة التعاقدية ويتمّ تقييم البضائع وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل إذا أثبت المورّد أنّ تلك القيمة قريبة جدّا من إحـدى القيـم المذكورة أسفلـه، الواقعة في نفس الوقت أو تقريبا في نفس الوقت وهي :
ـ القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين قصد تصديرها في اتجاه البلاد التونسية،
ـ القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 27 من هذه المجلة،
ـ القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 28 من هذه المجلة.
يجـب أن تراعى، عنـد تطبيق المعايير الآنفة الذكر، الفوارق الواقع إثباتها بين المستويات التجارية والكميات والعناصر المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة والتكاليف التـي كان تحملها البائع بمناسبـة عمليـات بيـع لا يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين والتي لا يتحملها البائع بمناسبة عملية بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
ت ـ تستعمل المعايير المنصوص عليها بالفقرة (2 ب) من هذا الفصل بمبادرة من المورّد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز، بمقتضى نفس الأحكام، إقرار قيم بديلة.
3 ـ أ ـ الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه هو الثمن المدفوع بالكامل أو الذي يتعيّن دفعه بالكامل من قبل المشتري للبائع أو لفائدته مقابل البضائع الموردة.
ولا يكون الدفع بالضرورة نقدا بل يمكن أن يكون بواسطة أوراق اعتماد أو وسـائل قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.
ب ـ لا تعتبـر كلفـة الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابـه الخـاص بمـا فيهـا الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري، مدفوعات غير مباشرة للبائع باستثناء تلك التي تقرّر في شأنها تعديل طبقا لأحكام الفصل 30 من هذه المجلة سواء استفاد منها البائع أو لم ينتفع، ولا تضـاف تكاليف هـذه الأنشطة للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه عند تحديد القيمـة لدى الديوانة للبضائع المورّدة.
الفصل 24 :
إذا لـم يكن تحـديد القيمـة لدى الديوانة ممكنا بتطبيـق أحكام الفصـل 23 من هذه المجلة فإنه تطبق على التوالي أحكام الفصـول 25 و26 و27 و28 من هذه المجلة إلى غاية الوصول إلى أول فصل من هذه الفصول يخوّل تحديدها إلا في حالة عكس ترتيب الفصلين 27
و28 بناء على طلب من المورد.
ولا يجـوز لتحديد القيمة لدى الديوانة في نطاق الترتيب الوارد في هذه الفقرة الانتقال من فصل ما إلى الفصل الذي يليه مباشرة إلا إذا تعذر تحديدها طبقا لذلك الفصل.
الفصل 25 :
يتبــــــــــــــع
مكتبة Edunet Cafe
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com