تعليق على مشروع قانون غسيل الاموال
محمد علي محمد نبهان
طالب بماستر العلوم القانونية
مقدمة :
بلغ عدد مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على مجلسي البرلمان خلالالسنة التشريعية الرابعة 41 مشروع قانون، أضيفت إلى 27 مشروع قانون ظلتقيد الدرس بعد انصرام السنة التشريعية الثالثة، ليصل بذلك عدد مشاريعالقوانين التي كانت معروضة على مجلسي البرلمان قصد النظر فيها إلى 68مشروع قانون. ومن جهة أخرى، فقد قامت الحكومة بعد اختتام دورة أبريل 2006بإيداع مشروع مرسوم قانون(1).
موضوع هذه الدراسة احد المشاريع المودعة بتاريخ 10 غشت 2006 بمجلس النواب :
- مشروع قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
و في بيان مجلس الحكومة بتاريخ 19 أبريل 2006 تمت المصادقة عليه شريطة دراسة ملاحظات وزارة العدل, و كان احدالمشاريع و النصوص والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد بالدار البيضاء تحت رئاسة صاحبالجلالة أيده الله ونصره بتاريخ 20 يوليو 2006.
و في يوم الاثنين 20 نونبر و في برنامجاجتماعات اللجانالدائمة في البرلمان و تحديدا لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان تم -الاستماع إلى عرض السيد وزير العدل حول مشروع قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال على الساعة الرابعة زوالا و قد حضر الجلسة أيضا مدير الخزينة العامة للمملكة نيابة عن وزير المالية و صادق مجلس النواب بالاجماع على مشروع القرار في الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين22 يناير 2007 و كانت مدة الجلسة 3 ساعات و25 دقائق (2).
الملاحظ ان مشروع القانون لا يقدم تعريفا لجريمة غسل الأموال, بل يكتفي بالإحالة على الأفعال التي تندرج في إطار هذه الجريمة, و ان المشروع قد ذهب في تحديده لهذه الأفعال الإجرامية في اتجاه الحصر وهو ما يعتبر امرا مهما, مع التاكيد على ضرورة أن تستوعب اللائحة جميع الجرائم التي تترتب عن غسل الأموال.
وبخصوص الفصل الخاص بالعقوبة على غسل الأموال, شدد النواب على ضرورة الرفع من العقوبة الحبسية والغرامات في حق مرتكبي هذه الجريمة التي لها انعكاسات وخيمة على اقتصاد البلاد, وذلك بجعل العقوبة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات عوض سنتين إلى خمس سنوات كما جاء في نص المشروع وذلك بهدف التضييق على مرتكبي هذه الجرائم وعلى أصل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.
كما دعا متدخلون إلى عدم متابعة من يقوم بالتبليغ معتبرين أنه لا يمكن لأي شخص أن يغامر بالتبليغ عندما يتم حشره في الجريمة.
يذكر أنه خلال المناقشة العامة لهذا المشروع من قبل اللجنة, أكدت مختلف التدخلات على أهمية هذا المشروع الذي تفرضه التزامات المغرب مع شركائه الاقتصاديين خاصة بعد التوقيع على اتفاقيتي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وانخراط المغرب في الاقتصاد الدولي(3).
و برجوعنا بالزمن الى مرحلة ما قبل اصدار هذا المشروع كانت هنالك ضرورة إصدار نص تشريعي يهم جريمة تبييض الأموال(4) .
وفي هذاالسياق كانت الحكومة مطالبة بتقديم مشروع قانون يتعلق بزجر جرائم تبييضالاموال، و بمصادرة الاموال المتحصلة من المخدرات، باعتبار ان هناكفراغا تشريعيا أولا، وثانيا ان المجلس الأعلى كان قد أصدر قرارا يلغى فيه، مادأب عليه العمل القضائي بمحاكم الاستئناف، وذلك بحصرالمصادرة في قضايا المخدرات في المجال المالي الذي لا يشمل العقارات.
والاشكالية التي كانت مطروحة هل يمكن للأشخاصالذين نفذت في حقهم احكام بالمصادرة، المطالبة باسترجاع عقاراتهمومنقولاتهم أم لا؟
و قد عجلت توقعات صندوق النقد الدولي - بأن النمو الاقتصادي في المغرب سيتراجع إلى 3٪ مقابل 5ر5٪ - في صدور هذا المشروع وحث الصندوق المغرب على الانتهاء سريعا من صياغة مسودة تشريع لمكافحة غسل الأموال تتفقمع المعايير الدولية.
يهدف المشروع إلى تمكينالمغرب من الاستجابة لمتطلبات المعايير الدولية في ميدان مكافحة غسلالاموال، وتمويل الارهاب ومنع استعمال النظام المالي المغربي لأغراضاجرامية وذلك في نطاق احترام المغرب للالتزامات المترتبة عن مقتضياتاتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،وكذا توصيات المنظمات الدولية·
ومن ضمن المقتضيات الاساسية لهذاالمشروع، بالاضافة إلى تجريم غسل الاموال وإلزام الاشخاص الخاضعين لأحكامهباليقظة وتقديم التصريح بالاشتباه عن كل عملية يمكن ان تشكل غسلا للاموالو التنصيص أيضا على احداث وحدة مركزية مكلفة بمعالجة ومراقبةالمعلومات التي تتلقاها من الاشخاص الخاضعين وجهاز داخلي لليقظة ومكافحةغسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن اقرار تعاون دولي مع السلطات التيلها نفس اختصاصات وحدة معالجة المعلومات المالية(5).
المبحث الاول التكييف القانوني لجريمة غسل الاموال و التدابير الوقائية.
جرائم الاعمالتشمل كل المخالفات التي تخرق القواعد القانونية الموضوعة من طرف الدولة منأجل تنظيم ميدان الاعمال، وتكون هذه المخالفات بهدف المس بملكية الغير أوحتى الاقتصاد الوطني· وقد عرفت ورقة العمل المعدة بمناسبة الاجتماع الحاديعشر لمؤتمر الامم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، والذيسيعقد ببانكوك خلال شهر ابريل 2005 ـ الجريمة المالية والاقتصادية بأنها "جريمة غير عنيفة تنجم عنها بصفة عامة خسارة، وبالتالي، فإن تلك الجرائمتشمل طائفة من الانشطة غير القانونية، منها الاحتيال أو الفساد أو التهربالضريبي أو غسل الاموال"(6) .
المطلب الاول تطور احكام القانون بتطور الجريمة.
قد أصبح القضاء الجنائي يحتل أهمية خاصة في ميدان الاعمال، تبعا لتضخم القانون الجنائي للاعمال وتطور المجالات التي يحكمها و ذلك بتعلقالسياسة الجنائية في ميدان الاعمال بسبل مواجهة وزجر جرائم الاعمال· ولقدتولدت فكرة جرائم الاعمال من أدبيات علم الاجرام الذي يتحدث أيضا عن جرائمذوي الياقات البيضاء· وقد كان الموقف الاجتماعي من هذا النوع من الجرائمفي البداية هو عدم اهتمام الجمهور بها، نظرا للجهل بها وصعوبة التوصلإليها· لكن ومع الزمن كان الهاجس هو التعرف على حقيقة جرائم الاعمالوالعمل على مواجهتها·
ويختلف مفهوم جرائم الاعمال والجريمة الاقتصاديةوخصائصها بحسب الانظمة الاقتصادية، إذ وجدت عدة اتجاهات لضبط هذا النوع منالجرائم، من ذلك تخصيصها بقانون خاص، أو اخضاعها لإجراءات خاصة، أو إسناد أمر البت فيها إلى محاكم خاصة حسب التكيف القانوني لمفهوم الجرم(7)·
إن تبييض الأموال إجراممنظم يتسم بكثير من الخطورة، وهو غالباً ما يُحول الجريمة من جريمة فرديةإلى جريمة منظمة. كما أنه في الغالب ينقلها من جريمة ذات طابع محلي إلىجريمة دولية عابرة للحدود. إن مكافحة هذا النوع من الجرائم هي مكافحة للجريمة الأصلية التي نتجت عنهاالأموال. فإذا كانت الأموال ناتجة عن سرقة أو من ترويج المخدرات مثلا، فإنمنع استغلال هذه الأموالالتي نتجت عن فعل جرمي لأنها عائدات جريمةالسرقة أو جريمة الاتجار غير المشروع في المخدرات ، يعني في الحقيقة منعالجريمة الأصلية وقطع ذيولها أو على الأقل الحد من اتساعها.
القانون الجنائي المغربييجرم بعض الأفعال المتعلقة بعائدات الجريمة، ليس بصفتها تبييضا للأموالولكن بأوصاف أخرى كإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، أو إخفاء مسروق أوحيازة ذوي السوابق في الإجرام المالي لأموال لاتتناسب مع حالتهم (8).
ويعتبر المشروع تبييضا للأموال كل فعل مباشر أو غير مباشر يرتب لاكتساب أموال أو حقوق أوممتلكات أيا كان نوعها، أو التصرف فيها أو إدراتها أو حفظها في خزانة أواستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها، أو حيازتها أوتحويلها، إذا كانت متحصلة من جناية أو جنحة ـ لاتقل عقوبتها عن سنتين منالحبس ـ مع العلم بذلك، متى كان القصد من ذلك إخفاء منشئه غير المشروع اوتمويه او الحيلولة دون اكتشافه، أو لغرض مساعدة مرتكب الفعل الجرمي الاصليعلى الافلات من العقاب(9)
بالنسبة لقضية الإقرار بالمسوؤلية الجنائية للأشخاص الإعتباريين في جرائم غسل الأموال, كان مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتباريين عن غسل الأموال، واحدا من الموضوعات الأساسية، والتي احتفت بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وغيرها من المؤتمرات الدولية ذات الصلة، في العقدين الاخيرين، التي حثت الدول الاعضاء على منح الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في تشريعاتها العقابية، نظراً إلى تزايد تورط بعض المصارف وشركات السمسرة والصرافة والاعمال المالية وغيرها من المؤسسات المالية، في جريمة غسل الأموال بصورها المختلفة، مما يستلزم اخضاع تلك المؤسسات ذاتها – وليس مجرد مستخدميها أو اعضائها الذين تصرفوا بإسمها- للمسؤولية الجنائية, بصدد هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المنظمة بوجه عام[1]. ولعل آخر مبادرات المجتمع الدولي في هذا الشأن إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (إتفاقية باليرمو لسنة 2000), التي اقرت مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتباريين, بصدد عدد من الجرائم الخطرة، التي تتسم بالطابع المنظم عبر الوطني، ومنها جريمة غسل الأموال، وافردت لذلك المبدأ تنظيما جاء تحت عنوان مسؤولية الهيئات الإعتبارية(10).
المطلب الثاني التدابير الوقائية لمكافحة غسل الاموال.
تم إحداث وحدة مركزية للمعالجة المالية لدى الوزارة الأولى مشكلةمن ممثلي الإدارات والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام المعنيينبمكافحة غسل الأموال، وجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بهذا المجال.
وسعيا وراء تمكين هذه الوحدة من القيام بمهمتها على الوجهالمطلوب، تم التنصيص على عدم جواز إجراء أية متابعة تتعلق بكتمان السرالمهني ضد الأشخاص الخاضعين، أو مسيريهم، أو أعوانهم الذين قدموا التصريحبالاشتباه عن حسن نية، وكذا الاحتجاج بكتمان السر المهني من طرف الأشخاصالخاضعين في مواجهة أعوان الوحدة، علما أن الأشخاص المعنيين بمعالجة هذهالمعلومات يظلون يحافظون على السر المهني حتى بعد انتهاء مهامهم.
كما أقر مشروع القانون عدم مسؤولية الوحدة، وأعوانها،وسلطات الإشراف والمراقبة، وأعوانهم بسبب القيام بمهامهم، ومقابل ذلك تمالتنصيص على عقوبات إدارية وزجرية ضد الأشخاص الخاضعين في حالة الإخلالبواجباتهم.
وأقر مشروع القانون في مجال التعاون الدولي آليات موسعةمع السلطات الأجنبية(11) التي لها اختصاصات مماثلة لوحدة المعلومات الماليةالمحدثة بموجبه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليهابلادنا، والمنشورة بصفة قانونية، أو تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل، كماينص مشروع القانون على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتعاون الدولي المنصوصعليها في القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، التي تخص إبلاغالمعلومات، وتجميد، وحجز، ومصادرة كل الأموال، أو العائدات التي يملكهاالمتهمون(12).
ألزم مشروع القانون الذي يتعلق بمكافحة غسل الأموال التزامات الأشخاصالخاضعين للقانون على وجوب جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديدهوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين من خلال التحري حول مصدر الأموال. والتأكد من هوية زبنائهم العرضيين والتأكد من هوية الأمرين بتنفيذ عملياتيكون الغير مستفيدا منها والتحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتمفتح حسابات أو تنفيذ عملية لفائدتهم عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذينفتحوا الحساب أو أنجزوا العملية لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص. وكذلك التحري حول هوية الأشخاص الذين ينصرفون بإسم زبنائهم بموجب التوكيلوالقيام بمراقبة خاصة لحاسابات الزبائن الذين يظهر أنهم يشكلون خطرا كبيراوللعمليات الخاصة بهم.
تنص المادة السابعة من الفرع الثاني للقسم الفرعي الأول على أن يتولىالأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهمطيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها. يخصص مشروع القانون ثلاث مواد للتصريح بالاشتباه من خلال اتخاذ تدابيرداخلية خاصة باليقظة بهدف ضمانات التنفيذ بأحكام هذا القانون وبخاصة فيمايتعلق بالعمليات التي تفوح منها رائحة الأموال القذرة. من البديهي أن اتخاذ تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة من شأنها أنتفرض احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ويجعل وحدة معالجةالمعلومات المالية المحدثة لدى الوزارة الأولى تتوفر على بنك للمعلوماتالمرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليهاوالأمر بجميع الأبحاث والتفتيشات ودراسة التدابير التي يمكناتخاذهالمكافحة غسل الأموال، اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداريأصبح ضروريا في مجال غسل الأموال على الحكومة وإعداد تقرير سنوي عنأنشطتها يقدم إلى الوزير الأول(13).
المبحث الثاني الاحكام الزجرية الخاصة و قواعد الاختصاص.
.من البديهي أن مشكل الأموال القذرة ونشاطات تبييضها أصبح يثير انشغالالمجتمع الدولي، وبخاصة بعد أن أصبحت هذه النشاطات ترتبط بتمويل الجماعاتالإرهابية وكانت منظمة دولية متخصصة في مجال غسل الأموال القذرة تابعةللأمم المتحدة، قد أوضحت أن حجم الأموال المحصلة من مختلف الأنشطةوالأعمال غير القانونية في العمل تتراوح ما بين 2 و 5 في المائة من الدخلالقومي العالمي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بما يعني حوالي 800 ملياردولار سنويا، تبلغ حصة الأموال المكتسبة من التجارة غير المشروعة فيالمخدرات حوالي 120 مليار دولار سنويا. من البديهي أن نشاطات تبييض الأموال تبقى من بين أنواع الجريمة المنظمةالعابرة للحدود، والتي أصبحت خطورتها بادية للعيان بحكم أنها أصبحت بمثابةشبكة عنكبوتية تتغذى من ضعف المراقبة والفراغ التشريعي وتتمتع ببعضالحماية السياسية والاقتصادية والأمنية في الكثير من الدول المتخلفة التيتبقى ملاذا لأنشطة تبييض الأموال الوسخة والقذرة بالنظر لضعف أنظمةالمراقبة.
المطلب الاول: الاحكام الخاصة بالجرائم الارهابية
انه من المهم التأكيد بأن مسعى هذا المشروع الرئيسي يبقى هو محاربة التمويلاتالسرية للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، بعد أن اتضح أن الكثيرمن الأموال المزيفة والأموال المحصلة من السرقة مثلماحدث في الجرائمالإرهابية المسلحة في المغرب مصدرها السرقة أو الابتزاز، مما يعني أن هذاالنوع من الأنشطة يضر بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد(14)
يضم مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة غسل الأموال 39 فصلا يعطي فصلهالأول تعريفا لجريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا بأنها اكتساب أو حيازةأو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرهالفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدىالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني، والأمر هنا يعني جرائم الاتجار فيالمخدرات والمؤثرات العقلية وتجارة البشر وتهريب المهاجرين والاتجار غيرالمشروع في الأسلحة والارتشاء واستغلال النقود واختلاس الأموال العامةوالخاصة والجرائم الإرهابية وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أووسائل الأداء الأخرى كذلك يضم مشروع القانون الجديد العقوبات الموجبةلمرتكبي هذه الأفعال في الفصل الثالث والتي تتراوح ما بين الحكم بالسجنبين سنتين وخمس سنوات وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و 100 ألفدرهم للأشخاص الطبيعيين وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملاييندرهم بالنسبة للأشغال المعنويين دون الاختلال بالعقوبات التي يمكن إصدارهاعلى مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم فيما تطبقنفس العقوبات على محاولة غسل الأموال وترفع العقوبات إلى الضعف في الحالاتالمنصوص عليها في الفصل الرابع. في الوقت الذي ينص الفصل الخامس من مشروع القانون 43.05 على عقوبات إضافيةيمكن أن تفرض على مرتكبي جريمة غسل الأموال. لم ينس المشرع من وضع إجراءات للحد من فيروس تبييض الأموال القذرة.
Edunet Cafe forum Edunet Cafe
مع تحيات Edunet Cafe
http://www.edunetcafe.com/index.php