النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية

  1. #1

    افتراضي قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية








    قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية






    قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية. فى القانون التونسى
    الفصول
    الفصل الأول:
    تلغى أحكام الفقـرة الأولى من الفصل 261 والفقـرة الأولى من الفصل 262 والفصل 264 من مجلـة الإجراءات الجزائيـة وتعوّض بالأحكام التاليـة:
    الفصل 261 (فقرة أولى جديدة):
    يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدّم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
    الفصل 262 (فقرة أولى جديدة):
    لا يقبل مطلب التّعقيـب فيما عدا صـورة القوّة القاهرة إذا لم يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
    الفصل 264 (جديد):
    على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملفّ القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمـة التعقيب الذي يتولّى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسّك به الأطراف إلا إذا كان متعلّقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملفّ على الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.
    الفصل الثاني:
    تضاف إلى مجلّة الإجراءات الجزائية فقرة ثالثة جديدة بالفصل 261 والفصل 263 مكرر وذلك على النحو التالي:




    الفصل 261 (فقرة ثالثة):
    والكاتب الذي يتلقّى العريضة يوقعها وينصّ على تاريخ تقديمها ويقيّدها حالا بدفتر خاص معدّ للغرض ويسلّم وصلا فيها متضمّنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثمّ يعلم المعقّب ضدّه ويحيل ملفّ القضيّة مرفقا بعريضة الطّعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب.
    الفصل 263 مكرر:
    باستثناء النيابة العمومية على الطاعن أن يقدّم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ما يأتي وإلا سقط طعنه:
    - مذكّرة في أسباب الطّعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
    - نسخة من محضر إبلاغ مذكّرة الطّعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقّب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية.
    وإذا رغب المعقّب ضدّه في الردّ على مستندات الطّعن وجب عليه أن يقدّم مذكّرة في ذلك إلى كتابة محكمة التّعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.
    وفي المادّة
    الجنائية، تباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدّمة وجوبا بواسطة محام.
    الفصل 3: أحكام انتقالية:
    تطبّـق الإجراءات المعيّنة بهذا القانون على الطعون الواقعة بعد شهرين من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ




    Edunet Cafe forum Edunet Cafe
    مع تحيات Edunet Cafe
    http://www.edunetcafe.com/index.php

    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي


  2. #2
    www.google.fr
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    526

    افتراضي قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية








    قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية



    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص سابعة ثامنة تاسعة رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس كتب مسرحيات اناشيد اغاني اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي ta7dhir dourous

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190