النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون دستوري لبناني : ينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع بغالبية الثلثين

  1. #1
    فارس الصورة الرمزية FaReS_X2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,382

    Sahm قانون دستوري لبناني : ينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع بغالبية الثلثين








    قانون دستوري لبناني : ينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع بغالبية الثلثين


    المادة 49 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990

    ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
    مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع
    التي تلي• وتدوم رئاسته
    ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات
    لانتهاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
    حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•


    الفصـل الرابع: السلطة الاجرائية

    أولاً: رئيس الجمهورية

    المادة 49

    (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927

    وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929

    وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947

    وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن• يسهر على
    احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً
    لأحكام الدستور• يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات
    المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء•

    ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
    مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات
    الاقتراع التي تلي• وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد
    ست سنوات لانتهاء ولايته• ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
    حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح•

    كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما
    يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص
    المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين
    تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على
    التقاعد•

    المادة 49 القديمة





    ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
    مجموع أصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية
    المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي• تدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز
    اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته• ولا يجوز
    انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله
    للنيابة•

    المادة 49 كما تعدلت بقانون 17/10/1927

    ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
    مجموع أصوات مجلس النواب ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي
    تلي• وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابة مرة ثالثة إلا بعد
    ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته• ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما
    لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•

    المادة 49 كما تعدلت بقانون 8/5/1929

    ينتخب رئيس لجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
    مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع
    التي تلي• وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات
    لانقضاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
    حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•

    فقرة مؤقتة: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من أحكام
    هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من ثلاث سنوات• بناء
    عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار سنة 1932•

    المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 الرامي الى اعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) مرة ثانية:

    خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية
    يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز اعادة
    انتخابه مرة ثالثة إلا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية•

    المادة 49 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990

    ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من
    مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع
    التي تلي• وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات
    لانتهاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
    حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة•


    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية موسيقية علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي


  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    1,009

    افتراضي قانون دستوري لبناني : ينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع بغالبية الثلثين








    قانون دستوري لبناني : ينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع بغالبية الثلثين


    موقع آدونات التعليمي لغة عربية لغة فرنسية لغة انقليزية لغة تركية لغة صينية لغة المانية لغة ايطالية لغة اسبانية تحضير الدروس وشرح النصوص 7 8 9 اولى ثانية ثالثة رابعة ثانوي باكالوريا اساسي رياضيات بحوث جاهزة رياضيات فيزياء تاريخ جغرافيا تربية مدنية تربية موسيقية تعليم الموسيقى كتب علوم حياة وارض تربية علوم تقنية برامج الاورغات تعليم الاورغ للمبتدئين تربية موسيقية تحضير دروس كتب مسرحيات اناشيد اغاني اطفال الروضة ابتدائي اعدادي اساسي تعليم ثانوي 9raya chr7nas

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190