قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني


قانون أصول المحاكمات المدنية

مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 26/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983،

يرسم ما يأتي:





المادة 1- يصدر قانون أصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة 1033 من النص المرفق به.

بعبدا في 16 أيلول سنة 1983

الإمضاء: أمين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: شفيق الوزان

وزير العدل

الإمضاء: روجيه شيخاني